مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام الم واد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية. 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بفضاء تجاري، كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة ومحددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة.
المادة 3
فتح المادةالفضاءات التجارية المحددة في المادة 2 أعلاه هي: 1 / - الأسواق :
- أسواق الجملة للخضر والفواكه،
- أسواق الجملة للمنتوجات الغذائية الصناعية،
- أسواق الجملة للمنتوجات المصنعة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية أو النصف أسبوعية للخضر والفواكه والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات،
- الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة، 2 / - المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم، 3 / - المراكز التجارية.
الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 4
فتح المادةتنشأ وتنجز الفضاءات التجارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي المعتمدين في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، يجب أن يراعى عند إنشاء كل فضاء تجاري المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها عندما يتعلق الأمر بقطاعات محفوظة منشأة في إطار أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 5 : يجب أن تراعى في إنشاء الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلكين وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض، إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية المذكورة في المادة 7 أدناه.
غير أنه، تعفى من مصادقة اللجنة المذكورة أعلاه، المشاريع التي تدخل، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-120 الم ؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
المادة 7
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة مكلفة بالتعمير التجاري يرأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي،
- مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والإدارة العامة والتجارة والتخطيط والبيئة والصحة والثقافة والفلاحة والتعمير والبناء،
- ممثل الحماية المدنية،
- ممثلي الأمن الوطني أو الدرك الوطني، حسب الحالة،
- ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنية،
- ممثل غرفة الفلاحة المعنية،
- ممثل غرفة الحرف والمهن المعنية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية.
يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها .
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة هذه اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، بما يأتي:
- دراسة كل المسائل المرتبطة بالتعمير التجاري ومعالجتها،
- دراسة كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري والمصادقة عليه. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيم كن أن ي نج ز الفضاء التجاري، حسب الحال ة، من طرف كل متعهد بالترقية خ اص أو كل جماعة محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
وبهذه الصفة، يجب أن يرفق كل متعامل خاص، إذا كان شخصا طبيعيا، مشروعه بوثائق تثبت وضعيته تجاه مصالح الضرائب ومستخرج السوابق العدلية تبين أنه لم يكن مدانا قضائيا بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيخضع إنجاز الفضاء التجاري، عند الاقتضاء، إلى تصميمات الهندسة المعمارية والتهيئة المحددة من طرف المصالح المؤهلة للولاية بالرجوع إلى المقاييس المعتمدة مسبقا وفقا لطابع الفضاء التجاري وطبيعة النشاط المراد ممارسته والخصائص المحلية.
المادة 11
فتح المادةباستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، تقتصر ممارسة الأنشطة التجارية على مست وى الفضاءات المذكورة في المادة 2 أعلاه حصريا على التجار والحرفيين المسجلين في سجل الحرف والمهن، الفلاحين و/أو المربين الحائزين بطاقة فلاح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فلاحي لها علاق ة بالنش اط وهذا ضمن المكان المخصص لكل متدخل .
المادة 12
فتح المادةيجب أن توضع عند مدخل كل فضاء تجاري لوحة توجه للمستعملين تتضمن مخططا مفصلا للهياكل والتجهيزات التي يتوفر عليها الفضاء إلى جانب المسالك المخصصة للمرور.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 13
فتح المادةسوق الجملة هو فضاء قانوني تمارس بداخله المبادلات التجارية على مستوى الجملة للخضر والفواكه .
يجب أن يكون سوق الجملة للخضر والفواكه مهيأ في شكل مربعات كما يمكن أن تكون موضوع تنازل أو إيجار لصالح متعاملين اقتصاديين بصفتهم أشخاصا طبيعيين أو معنويين مؤهلين لإنجاز عمليات الشراء والبيع بالجملة للخضر والفواكه.
المادة 14
فتح المادةيمكن تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه، حسب الحالة، من طرف :
- البلدية أو الولاية،
- المالك الخاص أو المؤسسة العمومية أو من الراسي عليه المزاد.
وبهذه الصفة وباستثناء البلدية والولاية، يجب على كل مسير لسوق الجملة للخضر والفواكه الاكتتاب لدى مديرية التجارة للولاية في دفتر شروط يرفق نموذجه بهذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةفي حالة منح تسيير سوق تمتلكه الجماعات المحلية عن طريق المزايدة، فإن إجراءات التحضير والإبرام والمنح المتعلقة بذلك هي تلك المن ص وص ع لي ه ا في أح كام الم رس وم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمنع ممارسة كل نشاط تجاري في محيط السوق أو على مس توى الأرصفة ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام الق انون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 وأحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتهيأ محلات ملائمة على مستوى أسواق الجملة وتوضع تحت تصرف مصالح الأمن وأعوان الرقابة التابعين للمصالح البيطرية والصحة النباتية والنظافة والتجارة حسب طبيعة الأنشطة.
المادّ ة 18 : يتكفل مالك أو مسير سوق الجملة بعمليات التنظيف والصيانة والحراسة وفقا لما نص عليه دفتر الشروط.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تكون أسواق الجملة المذكورة أعلاه محددة بوضوح ومهيأة ومجهزة بمعدات مكافحة الحريق والإسعافات الأولية وكل التجهيزات الضرورية لسيرها الحسن، لاسيما دورة المياه والماء والكهرباء .
المادة 20
فتح المادةتحدد أيام وأوقات فتح وغلق أسواق الجملة المذكورة أعلاه من طرف الوالي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا لنفس الأشكال، حسب الفصول والمناطق.
المادة 21
فتح المادةتحدد حق وق استغلال الم كان، وعند الاقت ضاء، ح ق وق ال دخول إليه المطبقة على مستوى أسواق الجملة في دفتر الشروط المذكور في المادة 14 أعلاه ويجب أن تكون معلنة للجمهور بطريقة واضحة ومقروءة. 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م المادّ ة 22 : يجب على مسير سوق الجملة جمع وم عالج ة المع لومات المتعلقة بتدفق البضائع يوميا، لا سيما الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها.
تبلغ هذه المعلومات يوميا من طرف المسير إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عند الاقتضاء، إلى الهيئات العمومية المعنية إذا ما طلبت ذلك.
يلزم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه بالتكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار داخل محيط السوق.
المادة 23
فتح المادةتمارس أنشطة التوزيع على مستوى الجملة للمنتوجات الغذائية أو المصنعة في محلات تقع خارج المناطق الحضرية والسكنية طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع تنظيم أسواق التجزئة المغطاة، الأسبوعية أو النصف الأسبوعية والجوارية المادّ ة 24 : يمكن ضمان تسيير أسواق التجزئة المغطاة إما مباشرة من طرف المالك الخاص أو من طرف مسير معين لهذا الغرض.
المادّ ة 25 : تمنع ممارسة أنشطة التوزيع على مستوى التجزئة ضمن المناطق السكنية إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسكان والمحيط وهذا طبقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تكون أسواق التجزئة المغطاة محددة بوضوح ومهيأة ومزودة بكل التجهيزات الضرورية والمستلزمات التي تض من حسن سيرها، لاسيما دورات المياه والماء والكهرباء.
كما يجب أن تتوفر على شروط الأمن والصحة والنظافة للمتعاملين والزبائن.
يجب أن تكون السلع المعروضة للبيع سليمة وشرعية وقابلة للبيع ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلكين.
المادة 27
فتح المادةيجب أن يتوفر سوق التجزئة المغطى على نظام داخلي يعده مسير السوق.
تسهر المصالح المعنية للبلدية على التطبيق الفعال للنظام الداخلي .
المادة 28
فتح المادةيجب أن يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 27 أعلاه، لاسيما شروط :
- شغل الأماكن أو الرفوف أو المحلات على مستوى السوق،
- الانتفاع بالأماكن،
- احترام قواعد الصحة والنظافة والأمن،
- صيانة معدات الوزن وتجهيزات الأمن والمحافظة عليها،
- احترام أوقات فتح السوق وغلقها.
المادة 29
فتح المادةيتولى مسير سوق التجزئة المغطى القيام بتنظيف السوق وصيانته وحراسته.
المادة 30
فتح المادةتحدد أيام وأوقات فتح وغلق أسواق التجزئة المغطاة المذكورة أعلاه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يمكن تكييف هذه الأوقات، وفقا لنفس الأشكال، حسب الفصول والمناطق.
المادة 31
فتح المادةيقصد في مفه وم أحكام ه ذا المرس وم بالس وق الأسبوعي، النصف الأسبوعي والجواري، كل فضاء مهيأ يوضع تحت تصرف تجار التجزئة أو الحرفيين أو الفلاحين.
يرخص بممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية في هذه الفضاءات خلال يوم أو يومين كل أسبوع بالنسبة للأسواق الأسبوعية أو النصف الأسبوعية ويوميا وفقا للأوقات المحددة بالنسبة للأسواق الجوارية.
المادة 32
فتح المادةفضلا عن أحكام هذا المرسوم، تحدد شروط وكيفيات سير الأسواق الأسبوعية والنصف الأسبوعية والجوارية في نظام داخلي كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه.
الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 33
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمساحة كبرى، كل محل تجارة للتجزئة متخصص أو غير متخصص في أنشطة بيع كل المواد ويتميز بحرية الخدمة .
تشتمل المساحة الكبرى المعرفة أعلاه على نوعين
(2) من محلات البيع :
- متجر كبير،
- متجر ضخم . 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 34
فتح المادةيجب أن تخصص المساحات الكبرى من نوع مت جر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن 30 % من مساحة البيع لتسويق المنتوجات الوطنية .
المادّ ة 35 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر كبير المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تتراوح بين 300 و 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها، تتسع على الأقل لمائتي (200) سيارة.
المادّ ة 36 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تفوق 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها تتسع على الأقل لألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية لدخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال.
المادة 37
فتح المادةيقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بمركز تجاري، كل مجمع عقاري يأوي عددا من المتاجر الموجهة لممارسة أنشطة تجارية وحرفية متنوعة.
المادة 38
فتح المادةيرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم والمراكز التجارية التي تفوق مساحاتها 300 متر مربع، خارج المناطق الحضرية فقط وضمن فضاءات محددة لهذا الغرض.
الفصل السادس — أحكام مشتركة بين المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 39
فتح المادةيجب أن تتوفر المساحات الكبرى والمراكز التجارية المذكورة في المادتين 33 و 36 أعلاه بالنسبة لتواجدها وسيرها على الشروط العامة للأمن.
وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في هذه الفضاءات التجارية التعليمات الآتية :
- أن تتوفر على الأقل على منفذ نجدة يفضي مباشرة إلى الطريق العمومي ويسمح بخروج الزبائن وتدخل فرق النجدة،
- أن تكون الأبواب الرئيسية لمنافذ النجدة والسلالم قابلة للفتح من الداخل في اتجاه الخارج بدفع بسيط،
- أن يكون محيط الواجهات خاليا وغير مسدود لتسهيل دخول فرق النجدة،
- أن تتوفر على مدارج ودورات مياه مخصصة للمعاقين،
- يجب عدم تغيير أو تحويل فضاءات الحماية والجدران المقاومة للنيران والتي تعزل المؤسسة عن الآخرين،
- أن تتوفر هذه الفضاءات على قاعة علاج تسمح بتقديم الإسعافات الأولية بسهولة،
- يجب أن تتوفر التجهيزات الكهربائية والغازية والتدفئة والتهوئة والمصاعد ورافعات الأثقال وكل التجهيزات التقنية الأخرى على الأمن وتكون في حالة سير حسنة، كما يجب مراقبتها وصيانتها بصفة منتظمة،
- يجب أن تتوفر التجهيزات والمواد المستعملة في التزيين والترتيب على مناعة ضد الحريق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يجب أن تتم أعمال التهيئة أوالتحويل أو الإصلاح التي تشكل خطرا على الجمهور أثناء الأوقات التي تكون فيها هذه الفضاءات مفتوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يجب أن تكون الفضاءات معزولة عن كل بناية أو محل يشغله الغير لتفادي امتداد ألسنة الحريق بسرعة من منطقة إلى أخرى .
الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّ ة 40 : يم كن أن ت ؤدي مخ الفة أح ك ام ه ذا الم رسوم إلى الغ لق الم ؤقت أو الن هائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري وهذا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 41
فتح المادةتتم مراقبة ومعاينة مخالفة أحكام هذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والقانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيجب مطابقة الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه التي هي في حالة نشاط، لأحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
المادة 43
فتح المادةيمك ن أن تحدد، عند الحاجة، شروط تط بيق أح كام ه ذا الم رسوم بقرار من الوزير المكلف بالتجارة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني .
المادة 44
فتح المادةتلغى ك ل الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم،لا سيّما المرس وم التنفي ذي رقم 93-237 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 93-269 ال مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية............................
دائرة............................
بلدية............................
دفتر شروط نموذجي ينظم أسواق الجملة للخضر والفواكه أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه.
الفصل الأول — الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة
المادة 2
فتح المادةيكون مسير سوق الجملة أثناء ممارسته لنشاطه مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمباني والتجهيزات ويجب عليه السهر على حماية وصيانة الأملاك الموضوعة تحت تصرفه.
المادة 3
فتح المادةيجب على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه لممارسة نشاطه بصفة فعلية أن يكون حاملا لسجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط.
الانتفاع بالأماكن
المادة 4
فتح المادةينتفع مسير سوق الجملة نفسه بكل التجهيزات دون أن يكون له الحق في تغيير طبيعتها أو الغرض منها مهما كان السبب.
لا يسمح بإنجاز أشغال بناء أو تحويل داخل أو خارج السوق من طرف مسير سوق الجملة إلا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وبعد موافقة المالك إن اقتضى الحال.
تكون النفقات الناتجة عن الإصلاحات التي تجرى على المحلات المؤجرة وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة على عاتق مسير سوق الجملة ويجب عليه أيضا استبدال التجهيزات غير الصالحة.
يتكفل مسير سوق الجملة بكل التكاليف المرتبطة بأداء المنافع العمومية.
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستجيب أسواق الجملة للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالحماية من مخاطر الحريق والهلع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.
وبهذه الصفة، يجب أن يتوفر السوق على كل التجهيزات والأدوات المضادة للحريق وفي حالة سير جيدة.
دفع الحقوق
المادة 6
فتح المادةتدفع حقوق الإيجار طبقا للتسعيرة المحددة في المادة 8 أدناه ويمنع كل دفع غير مرخص به أو يفوق التسعيرات المصادق عليها ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به.
إذا لم تحدد تسعيرة الخدمات في سوق معينة، يجب تحديد هذه التسعيرة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مستوى أسواق الجملة الأخرى.
يجب أن يكون دفع الحقوق متبوعا بتسليم فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة.
المادة 7
فتح المادةيجب على المسير مسك سجل محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن يقوم بمسك السجلات الإلزامية المقررة لهذا الغرض. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حقوق الإيجار
المادة 8
فتح المادةتحدد حقوق إيجار المربعات والمحلات والأماكن التي تدفع من طرف المستفيدين على النحو الآتي: * ...... (عدد) المحلات المغطاة تستجيب لمقاس محدد بقيمة ................. دج شهريا، * ............ مربعات لا تستجيب لمقاس محدد بقيمة ................. دج شهريا، * .............. أماكن بقيمة ...دج شهريا، * ................ محلات تأوي التجارة المرافقة بقيمة ................. دج شهريا.
مراجعة حقوق المكان والتوقف
المادة 9
فتح المادةيمكن مسير سوق الجملة طلب مراجعة تسعيرة حقوق المكان والتوقف بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي الولائي.
لا يسمح بمراجعة التسعيرة إلا مرة واحدة في السنة.
مراقبة الوزن والقياس المادّ ة 10 : يجب على مسير سوق الجملة تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، السهر على صيانة أدوات الوزن والقياس الموضوعة تحت مسؤوليته والعمل على أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.
يتكفل المستأجرون بدفع مصاريف ختم ومراجعة المكاييل والموازين وأدوات القياس الأخرى التي يستعملونها.
تنظيف وصيانة السوق
المادة 11
فتح المادةيلزم مسير سوق الجملة بتنظيف السوق يوميا وعلى نفقته.
ولهذا الغرض، تخصص نسبة خمس وعشرين بالمائة 25( )% من مداخيل حقوق المكان والدخول لنظافة وصيانة سوق الجملة.
إعلان التسعيرات
المادة 12
فتح المادةيلزم مسير سوق الجملة بإشهار مختلف التسعيرات والحقوق الواجب دفعها باللصق والتي يجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة.
التأمين
المادة 13
فتح المادةيجب على مسير سوق الجملة اكتتاب تأمين يغطي كل حادث أو خسارة، طبقا للتشريع المعمول به.
أوقات الفتح والغلق المادّ ة 14 : تنظم أوقات فتح وغلق السوق على النحو الآتي:
• من الساعة .... إلى غاية الساعة..... لبيع السلع،
• من الساعة.... إلى الساعة ..... لدخول السلع.
يتم غلق السوق خارج هذه الأوقات ولا يسمح بالتنقل أو بممارسة أي نشاط داخله حينذاك .
في حالة بقاء بعض التجار في السوق للضرورة يجب إخطار مصالح الأمن بذلك.
يتم غلق السوق بغرض تنظيفه خلال أوقات محدّدة.
شروط البيع المادّ ة 15 : يجب على مسير سوق الجملة السهر على أن تتم عمليات البيع داخل سوق الجملة.
حرر ب.................. في...................
مسير سوق الجملة اطلع وصودق عليه مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-111
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 93-237
- مرسوم تنفيذي رقم 93-269
- مرسوم تنفيذي رقم 97-41
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.