مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تسليم البطاقة المهنية للأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية ويمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني، وكذا لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبة الشركات التجارية وأجهزة التسيير والإدارة الذين يقومون بإدارتها وتسييرها بموجب القوانين الأساسية التي تحكمها. 11 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةزيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم وضعية الأجانب بالجزائر، يخضع الحائزون على البطاقة المهنية، وفقا لكل حالة إلى ما يأتي :
1 - ال قواع د ال تي ت ح كم ال مي دان الاقتصادي، بالنسبة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا.
2 - القواعد المحددة في النظام الجزائري الذي ينظم المهنة المعنية للأشخاص الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة.
المادة 3
فتح المادةيحدد نموذج ومحتوى البطاقة المهنية وكذا الوثائق التي يتكون منها ملف الطلب المتصل بذلك، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةيحرر طلب الحصول على البطاقة المهنية أو تجديدها على استمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية المختصة إقليميا.
يودع المعني الطلب لدى المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة لولاية إقامته أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة فيما يخص الأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
تسلم المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة التابعة للولاية وصل إيداع للمعني.
يخضع تسليم البطاقة المهنية إلى دفع رسم محدد في التشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيسلم البطاقة المهنية والي الولاية التي يوجد فيها المستفيد أو مكان وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب تقديم هذه البطاقة من صاحبها عند كل عملية مراقبة تقوم بها السلطات الإدارية ا لمختصة.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة صلاحية البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بسنتين (2) قابلة للتجديد.
يجب أن يدرج طلب تجديد هذه البطاقة ستين
(60) يوما على الأكثر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها. 20 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بصفة شخص طبيعي، على البطاقة المهنية إلا بعد إثبات تسجيله في السجل التجاري.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يحصل الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط حرفي على البطاقة المهنية، إلا بعد إثبات تسجيله في سجل الصناعة التقليدية والحرف .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أن يحصل الأجنبي على البطاقة المهنية لممارسة مهنة حرة إلا بعد إثبات تسجيله في سجل المهنة أو الهيئة المنظمة للمهنة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الأجنبي طلب البطاقة المهنية في أجل أقصاه ستون (60) يوما من يوم تسجيله في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف أو سجل الهيئة المنظمة للمهنة.
المادة 11
فتح المادةت سحب الب طاق ة ال م ذكورة أعلاه من المست فيد دون الإخلال ب إجراء الطرد الذي يمكن أن يتخذ ضده في الحالات الآتية :
- الإدلاء بتصريحات كاذبة،
- الإفلاس،
- الحكم عليه بجريمة أو جنحة تتعلق بالقانون العام،
- الوفاة،
- توقف الشركة عن ممارسة الأنشطة التي سلمت له من أجلها البطاقة المهنية،
- إنهاء مهام المتصرفين الإداريين أو مسيري الشركات أو استقالتهم،
- فقدان صفة التاجر،
- الشطب من السجل التجاري أو الحرفي،
- الشطب من سجل المهنة أو التوقف النهائي عن المهنة.
المادة 12
فتح المادةيتعين على كل شركة معنية بحالة من الحالات المذكورة أعلاه أو كل أجنبي يمارس بصفة خاصة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنة حرة، أن يطلب من مصالح الولاية التي سلمته البطاقة المهنية، إلغاءها خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على حائز البطاقة أن يطلب بطاقة إقامة الأجنبي في أجل تسعين (90) يوما بمجرد الحصول على البطاقة المهنية.
لا يطبق هذا الحكم على أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة وأجهزة تسيير وإدارة الشركات التجارية الأجانب غير المقيمين بالجزائر.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المستفيد من البطاقة المهنية إرجاعها إلى السلطة الإدارية التي سلمتها إيّاه عند مغادرته التراب الوطني بصفة نهائية.
المادة 15
فتح المادةيستحدث في كل ولاية سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة إقليميا، تدوّن فيه أسماء الأشخاص الحاصلين على البطاقة المهنية، وفقا للنظام التسلسلي والرقمي.
المادة 16
فتح المادةيحق للسلطات المعنية بمراقبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب، الاطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الأجانب الذين هم في وضعية إقامة قانونية على التراب الوطني والخاضعين لإجراءات الحصول على البطاقة المهنية تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا المرسوم، في أجل سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةت لغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسوم التنفيذي رقم 97-38 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمطة 8 من المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم، والمذكورة أعلاه.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.