مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تصدير المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مصدّر للمنتوجات والمواد والبضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يخضع ويراعي بنود دفتر الشروط الذي يرفق نموذجه بملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتصنف المنتوجات والمواد والبضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ثلاث (3) فئات :
أ - النفايات الحديدية وغير الحديدية،
ب - المواد الخام،
ج - المعدات والتجهيزات.
تحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتجارة بعد أخذ الرأي التقني من وزراء القطاعات المعنية.
المادة 4
فتح المادةيسحب دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، ويودع بعد التسجيل لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويتمّ إعداده في خمس (5) نسخ موجهة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والجمارك، والبنك محل التوطين وإلى المصدّر.
بعد التحقق من مطابقة المعلومات التي قدمها الطالب بالرجوع إلى أحكام هذا المرسوم، في مدة لاتتجاوز خمسة عشر (15) يوما، يرسل دفتر الشروط إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية مرفقا بالرأي المعلل للمدير الولائي للتجارة لغرض التأشيرة.
ويكون منح التأشيرة أو رفضها خلال مدة خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام دفتر الشروط من مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 5
فتح المادةفي حالة رفض التأشيرة، يمكن أن يقدم المصدّر طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.
ويبلغ إليه الرد في مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المصدّر قبل كل عملية تصدير أن يقدم لمصالح الجمارك، شهادة مسلمة من المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا تثبت مراعاة أحكام هذا المرسوم ودفتر الشروط.
المادة 7
فتح المادةفي حالة رفض تسليم الشهادة المذكورة في المادة 6 أعلاه من المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، يمكن أن يقدم المصدّر طعنا لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. ويبلّغ إليه الردّ في مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
المادة 8
فتح المادةزيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض كل مخالف إلى :
- التوقيف المؤقت للنشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر على أن يمتثل خلال هذه المدة للتنظيم المعمول به،
- سحب دفتر الشروط.
المادّ ة 9 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة وبالمالية.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة .2007 عبدالعزيز بلخادم الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الالتزامات التي يجب أن يخضع لها كل مصدّر للمنتوجات والمواد والبضائع طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن تكون موضوع تصدير إلا المنتوجات والمواد والبضائع التي يحصل عليها المصدّر من المتعاملين الاقتصاديين المقيدين قانونا في السجل التجاري.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتولى تخزين المنتوجات والمواد والبضائع المصنفة في الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، متعاملون اقتصاديون يتوفرون على منشآت مهيأة لهذا الغرض وبطريقة لاتلحق أي ضرر بالبيئة وصحة المواطنين وأمنهم.
يجب أن تكون هذه الهياكل على الخصوص :
- محددة بجدار مبني،
- تسمح بإجراء أي رقابة،
- تستجيب لقواعد الأمن ومعاييره.
يجب على المتعاملين الاقتصاديين المذكورين في المادة 2 أعلاه القيام بعملية الفرز حسب طبيعة المواد وفئة المعدن.
وفيما يخص تخزين المواد الخام المص نفة في الفئة ب، يجب على المتعاملين الاقتصاديين المعنيين أن تتوفر لديهم، زيادة على ذلك، التجهيزات الملائمة.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المتعاملين الاقتصاديين المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يكونوا حائزين سجلا مرقما ومؤشرا عليه من المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا تبين فيه كل المعلومات المتعلقة بحركة المنتوجات والمواد والبضائع، ولا سيما :
- طبيعة المنتوجات والمواد والبضائع المسترجعة وا لمخزنة،
- الكميات،
- منشؤها،
- اسم الموردين أو عنوان الشركة،
- رقم تسجيل الشاحنة التي سلمت البضاعة بواسطتها. 16 ربيع الأول عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2007 م تراقب السجل المذكور أعلاه، كل شهرين (2) على الأقل، المصالح المؤهلة في المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون طلب الحصول على دفتر الشروط مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
- بطاقة الاستعلامات الملحقة بدفتر الشروط هذا،
- كل وثيقة أخرى مطلوبة وفق التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المصدّر، عند كل عملية تصدير، أن يسهر تحت مسؤوليته، على إثبات مصدر المنتوجات والمواد والبضائع.
المادة 7
فتح المادةمدة صلاحية دفتر الشروط سنة (1) واحدة قابلة للتجديد.
الفصل الثاني — أحكام خاصة تتعلق بتصديرالنفايات الحديدية وغير الحديدية
المادة 8
فتح المادةيلتزم المصدّر بالنسبة للنفايات غير الحديدية بالقيام بإجراء خبرة على المنتوجات والمواد والبضائع فيما يخص نوعها ومضمونها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون تخزين النفايات المعدنية الحديدية وغير الحديدية المقدمة على حالتها خارج نطاق الميناء.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون نقل النفايات الحديدية وغير الحديدية بواسطة وسائل نقل ملائمة كفيلة بعدم تشكيل أي خطر على أمن الطرق والبيئة.
الفصل الثالث — أحكام خاصة تتعلق بتصدير الجلود
المادة 11
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يتعين على مصدّر الجلود التموين من المذابح المعتمدة قانونا ومن المدابغ المتوفرة على التجهيزات التي تستجيب للمعايير المطلوبة في مجال حماية الصحة والبيئة.
الفصل الرابع — أحكام خاصة تتعلق بتصديرالفلين الخام
المادة 12
فتح المادةزيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب على مصدر الفلين الخام أن يثبت أنه اشترى الم واد لدى إدارة الأملاك الوط نية أو لدى مالكين من الخواص بوثائق تصدق عليها الإدارة المحلية للغابات.
الفصل الخامس — التصريح بالتزام المصدّر
المادة 13
فتح المادةيلتزم المصدّر بصحة المعلومات المقدمة ودقتها وكذا على صحة البيانات الواردة في بطاقة الاستعلامات، كما يلتزم بالامتثال الصارم للشروط المحددة في دفتر الشروط هذا.
دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، فإنه يترتب على كل إخلال بالالتزامات سحب دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في ....................................
عبارة قرئ وصودق عليه ختم المصدّر وإمضاؤه المصدق عليه تأشيرة الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية بطاقة الاستعلامات أنا الممضي أسفله (هوية المصدّر) : .........................
بصفتي : ...................................................................
مقر الشركة أو العنوان : ...........................................
رقم السجل التجاري : ..........................................
رقم التعريف الجبائي : ...........................................
تحديد بنك التوطين : ............................................
أولا - مصدر المنتوجات والمواد والسلع الموجهة للتصدير :
- مكان التخزين : .....................................................
- الاسم أو عنوان شركة المورّد : .............................
- العنوان : .........................................................
ثانيا - الناقل :
- الاسم أو عنوان الشركة : ...................................
- العنوان : .........................................................
- رقم التعريف الجبائي : .....................................
- مكان الشحن : .................................................. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 14 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنتوجات والمواد والبضائع الخاضعة لدفتر الشروط عند التصدير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.