مرسوم تنفيذي رقم 97-322 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق في السجل التجاري. 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد 8
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا المرسوم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 ، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري، على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.