قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري
المادة 2
فتح المادةيحتوي مستخرج السجل التجاري المتعلّق بالقيد والتعديل والشطب حسب الحالة على جناح أو ج ناحين من الورق المقوى ب قياس يساوي 15 سنتيمترا x 21 سنتيمترا لكل جناح.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون مستخرج السجل التجاري المذكور في المادة 2 أعلاه، بلون ذي عمق :
- أزرق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في حالة القيد بصفة رئيسية أو ثانوية وفي حالة التعديل،
- أخضر بالنسبة للأشخاص المعنويين في حالة القيد بصفة رئيسية أو ثانوية وفي حالة التعديل،
- برتقالي بالنسبة للفروع والممثليات التجارية الأخرى في حالة القيد بصفة رئيسية أو ثانوية وفي حالة التعديل،
- أصفر بالنسبة للتجار غير القارين في حالتي القيد والتعديل،
- بنفسجي بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية للأشخاص الطبيعيين في حالة التعديل،
- رمادي بالنسبة لمؤجري المحلات التجارية للأشخاص المعنويين في حالة التعديل،
- أبيض بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في حالة الشطب.
المادة 4
فتح المادةيلحق نموذج كل مستخرج من السجل التجاري المذكور في المادة 2 أعلاه، بهذا القرار.
الم ادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة .2006 الهاشمي جعبوب 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 11 الملحق ]وذج مستخرج الأول السجل التجاري خاص بقيد شخص طبيعي الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد شخص طبيعي رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
الاسم واللقب أو الألقاب : ........................................................... ...............................................................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ...............................................
جنسية الخاضع للقيد : ................................................................
عنوان الخاضع للقيد : ................................................................. ...............................................................................................
الاسم التجاري : ........................................................................
عنوان القاعدة التجارية : ........................................................... ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
ملكية القاعدة التجارية : ............................................................
ملكية المحل التجاري : ................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
عدد المؤسسات الثانوية : ........................................................... ...............................................................................................
الملحق الأول (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد شخص طبيعي الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 2 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص طبيعي الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص طبيعي رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
الاسم واللقب أو الألقاب : ........................................................... ...............................................................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ...............................................
جنسية الخاضع للقيد : ................................................................
عنوان الخاضع للقيد : ................................................................. ...............................................................................................
الاسم التجاري : ........................................................................
عنوان القاعدة التجارية : ........................................................... ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
ملكية القاعدة التجارية : ............................................................
ملكية المحل التجاري : ................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
عدد المؤسسات الثانوية : ........................................................... ...............................................................................................
الملحق 2 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص طبيعي الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 3 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد ثانوي لشخص طبيعي الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية قيد شخص طبيعي الاسم واللقب أو الألقاب : ...........................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع : ...............................................
جنسية الخاضع : ........................................................................
عنوان إقامة الخاضع : ................................................................. ...............................................................................................
عنوان القاعدة التجارية الثانوي : ............................................... ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
التسمية أو العلامة : .................................................................. ...............................................................................................
عنوان القاعدة التجارية الرئيسي : ............................................. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
ملكية القاعدة التجارية : ............................................................
ملكية المحل التجاري : ................................................................
الظهر :
تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ..................................
رقم التسجيل الرئيسي : .........................................
قطاع النشاط ...............................................................
رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الملحق 4 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل خاص بقيد ثانوي لشخص طبيعي الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية معدل شخص طبيعي الاسم واللقب أو الألقاب : ...........................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع : ........................................................
جنسية الخاضع : ........................................................................
عنوان إقامة الخاضع : ................................................................. ...............................................................................................
عنوان القاعدة التجارية الثانوي : ............................................... ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
التسمية أو العلامة : .................................................................. ...............................................................................................
عنوان القاعدة التجارية الرئيسي : ............................................. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
ملكية القاعدة التجارية : ............................................................
ملكية المحل التجاري : ................................................................
الظهر :
تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ..................................
رقم التسجيل الرئيسي : .........................................
قطاع النشاط ...............................................................
رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 17 الملحق 5 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد شخص معنوي الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد شخص معنوي رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
عنوان الشركة أو تسميتها : ....................................................... ...............................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................
عنوان مقر الشركة : .................................................................. ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
مبلغ رأسمال الشركة : ..............................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
ملكية القاعدة التجارية : ............................................................
ملكية المحل التجاري : ................................................................
عدد المؤسسات الثانوية : ............................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الملحق 5 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد شخص معنوي الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 6 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص معنوي الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص معنوي رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
عنوان الشركة أو تسميتها : ....................................................... ...............................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................
عنوان مقر الشركة : .................................................................. ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
مبلغ رأسمال الشركة : ..............................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
ملكية القاعدة التجارية : ............................................................
ملكية المحل التجاري : ................................................................
عدد المؤسسات الثانوية : ............................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الملحق 6 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لشخص معنوي الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 7 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد ثانوي لشخص معنوي الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية قيد شخص معنوي عنوان الشركة أو تسميتها : .......................................................
الشكل القانوني للشركة : ...........................................................
عنوان المؤسسة الثانوية : .........................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
عنوان المحل التجاري الرئيسي : ................................................. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط: ................................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الظهر :
تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ..................................
رقم التسجيل الرئيسي : .........................................
قطاع النشاط ...............................................................
رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي :
الملحق 8 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل خاص بقيد ثانوي لشخص معنوي الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية معدل شخص معنوي عنوان الشركة أو تسميتها : .......................................................
الشكل القانوني للشركة : ...........................................................
عنوان المؤسسة الثانوية : .........................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
عنوان المحل التجاري الرئيسي : ................................................. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط: ................................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الظهر :
تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ..................................
رقم التسجيل الرئيسي : .........................................
قطاع النشاط ...............................................................
رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 23 الملحق 9 ]وذج مستخرج خاص بقيد الفروع أو السجل التجاري الممثليات التجارية الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد الفروع أو الممثليات التجارية رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
عنوان الشركة أو تسميتها : ....................................................... ...............................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................
عنوان مقر الشركة : .................................................................. ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
مبلغ رأسمال الشركة : ..............................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
عدد المؤسسات الثانوية : ............................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الملحق 9 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد الفروع أو الممثليات التجارية الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 10 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل للفروع أو الممثليات التجارية الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل الفروع أو الممثليات التجارية رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
عنوان الشركة أو تسميتها : ....................................................... ...............................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................
عنوان مقر الشركة : .................................................................. ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
مبلغ رأسمال الشركة : ..............................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
عدد المؤسسات الثانوية : ............................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية الملحق 10 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل للفروع أو الممثليات التجارية الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي الملحق 11 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد ثانوي للفروع الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية قيد الفروع أو الممثليات التجارية عنوان الشركة أو تسميتها : .......................................................
الشكل القانوني للشركة : ...........................................................
عنوان المؤسسة الثانوية : .........................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
عنوان المحل التجاري الرئيسي : ................................................. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط: ................................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية أو الممثليات التجارية الظهر :
تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ..................................
رقم التسجيل الرئيسي : .........................................
قطاع النشاط ...............................................................
رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي :
الملحق 11 أبريل سنة 2007 م 12 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل خاص بقيد ثانوي للفروع الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري مؤسسة ثانوية معدل الفروع أو الممثليات التجارية عنوان الشركة أو تسميتها : .......................................................
الشكل القانوني للشركة : ...........................................................
عنوان المؤسسة الثانوية : .........................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
عنوان المحل التجاري الرئيسي : ................................................. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط: ................................................................
الممثل أو الممثلون الشرعيون الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد العنوان الصفة الجنسية أو الممثليات التجارية الظهر :
تاريخ قيد المؤسسة الثانوية : ..................................
رقم التسجيل الرئيسي : .........................................
قطاع النشاط ...............................................................
رمز أو رموز تسمية أو تسميات النشاط الأنشطة الممارسة إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 29 الملحق 13 ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد تاجر غير الجناح الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري قيد تاجر غير قارّ - شخص طبيعي رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
قارّ - شخص طبيعي الأول :
الظهر :
الاسم واللقب أو الألقاب : ........................................................... ...............................................................................................
عنوان الخاضع للقيد : ................................................................. ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ............................................... ...............................................................................................
جنسية الخاضع للقيد : ................................................................
مكان مزاولة النشاط عند الاقتضاء : ........................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
الملحق 13 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري خاص بقيد تاجر غير قارّ - شخص طبيعي الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للقيد أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 31 الملحق 14 ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لتاجر غير قارّ
- شخص طبيعي الجناح الأول :
الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل تاجر غير قار - شخص طبيعي رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل في السجل التجاري : ..........................
الظهر :
الآسم واللقب أو الألقاب : ........................................................... ...............................................................................................
عنوان الخاضع للقيد : ................................................................ ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع للقيد : ............................................... ...............................................................................................
جنسية الخاضع للقيد : ................................................................
مكان مزاولة النشاط عند الاقتضاء : ........................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
الملحق 14 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لتاجر غير قارّ - شخص طبيعي الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
قطاع النشاط ............................................................. العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة ............................................................. أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 33 ]وذج معدل لمؤجري الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص طبيعي مؤجر المحل التجاري الملحق 15 مستخرج السجل التجاري المحل التجاري - أشخاص طبيعية الجناح الأول :
الظهر :
الاسم واللقب أو الألقاب : ...........................................................
تاريخ ومكان ازدياد المؤجر : .......................................................
عنوان الإقامة : ......................................................................... ...............................................................................................
عنوان المحل التجاري : ................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
قطاع النشاط .................................................... ....................................................
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل أو التعديل في السجل التجاري : ...........
الملحق 15 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لمؤجري المحل التجاري - أشخاص طبيعية الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه 23 35 ]وذج معدل لمؤجري الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري معدل شخص معنوي مؤجر المحل التجاري الملحق 16 مستخرج السجل التجاري المحل التجاري - أشخاص معنوية الجناح الأول :
الظهر :
عنوان الشركة وتسميتها : ......................................................... ...............................................................................................
عنوان مقرّ الشركة : .................................................................. ...............................................................................................
اسم ولقب أو ألقاب وتاريخ ومكان ميلاد الممثل الشرعي : .............. ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
مبلغ رأسمال الشركة : ..............................................................
قطاع النشاط .................................................... ....................................................
رمز أو رموز النشاط النشاط أو الأنشطة الممارسة رقم التسجيل : ..........................................................
تاريخ التسجيل أو التعديل في السجل التجاري : ...........
الملحق 16 (تابع) ]وذج مستخرج السجل التجاري معدل لمؤجري المحل التجاري - أشخاص معنوية الجناح الثاني :
الوجه : الظهر :
العقوبات التي يتعرض لها الخاضع للقيد في حالة مخالفة أحكام القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
طبقا لأحكام المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40 و 41 من القانون المذكور أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 5.000.000 دج و/أو الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) كل من :
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا أو غير قارّ دون التسجيل في السجل التجاري،
- يدلي بتصريحات غير صحيحة أو يدلي بمعلومات غير كاملة بهدف التسجيل في السجل التجاري،
- يمارس نشاطا تجاريا قارّا دون حيازة محل تجاري،
- يمارس نشاطا أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون تقديم الرخصة أو الاعتماد المطلوبين،
- يمارس تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري،
- لم يشهر البيانات القانونية المنصوص عليها في المواد 11، 12، 14 و 15 من القانون المذكور أعلاه،
- يقلّد أو يزوّر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به،
- لم يعدل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال القانونية،
- يمنح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري باستثناء الزوج، الأصول والفروع من الدرجة الأولى.
ملاحظة :
"لا يعفي التسجيل في السجل التجاري التاجر من الالتزامات التي تقع على عاتقه خلال ممارسة أنشطته، لا سيما عندما تكون هذه النشاطات موضوع تنظيم خاص".
إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للتعديل أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الملحق 17 ]وذج مستخرج شطب السجل التجاري الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري شطب شخص طبيعي لشخص طبيعي الظهر :
الاسم واللقب أو الألقاب : ........................................................... ...............................................................................................
تاريخ ومكان ميلاد الخاضع : ........................................................
عنوان إقامة الخاضع : ................................................................ ...............................................................................................
عنوان المحل التجاري موضوع الشطب : ....................................... ...............................................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
طبيعة المحل موضوع الشطب : ....................................................
قطاع النشاط : ......................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
تاريخ الشطب من السجل التجاري : ................................. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للشطب أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 38 الجريدة الرّسميّة 23 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الملحق 18 ]وذج مستخرج شطب السجل التجاري الوجه :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة المركز الوطني للسجل التجاري C.N.R.C مستخرج السجل التجاري شطب شخص معنوي لشخص معنوي الظهر :
عنوان الشركة أو تسميتها : .................................................... ...............................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................
عنوان مقر الشركة : ............................................................... ...............................................................................................
عنوان المحل التجاري موضوع الشطب : .................................... ...............................................................................................
ولاية التواجد : ..........................................................................
تاريخ بداية النشاط : ................................................................
النشاط الممارس : ..................................................................... ...............................................................................................
تاريخ الشطب من السجل التجاري : ................................. إمضاء المأمور إمضاء الخاضع للشطب أو ممثله الشرعي التاريخ :
الرقم التسلسلي : 23 ربيع الأوّل عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2007 م وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.