قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.