مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم المعايير المرجعية لتحديد كل نشاط أو مهنة تجارية يكونان موضوع نصوص تنظيمية خاصة، وتوضيح محتواها العام.