مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على العمال الذين ينتمون إلى أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين العاملين في إطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين، كما يحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك.
المادة 2
فتح المادةيشتمل سلك الأطباء البيطريين على أربع (4) رتب :
- رتبة الأطباء البيطريين رتبة المفتشين البيطريين،
- رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين
- رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين.
المادة 3
فتح المادةيشتمل سلك الأطباء البيطريين المتخصصين على ثلاث (3) رتب :
رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة.
المادة 4
فتح المادةيكون العمال المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، والخاضعون لهذا المرسوم في حالة الخدمة الفعلية في الهياكل البيطرية وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري والإنتاج الحيواني و / أو الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الفلاحة.
كما يمكن أن يوضعوا في حالة الخدمة الفعلية بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، في المصالح والمؤسسات العمومية التي لها أنشطة مماثلة للتي ذكرت في الفقرة السابقة وليست تابعة لوزارة الفلاحة.
ويمكن استثناء وضعهم في حالة الخدمة الفعلية في مستوى الإدارة المركزية.
وتتولى تسيير هؤلاء الإدارة التي تستخدمهم.
المادة 5
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي تستخدمهم.
المادة 6
فتح المادةيؤدي المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون والمفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون قبل الشروع في الوظيفة أمام محكمة موطن كل منهم اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
المادة 7
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا المرسوم بمناسبة ممارسة وظيفتهم ومدتها دعما من المصالح المختصة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيجبر الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون مهما يكن منصب عملهم وفي جميع الظروف التي تستلزم مساعدتهم وفي إطار المهام المسندة إليهم، على ما يأتي :
- الاستعداد الدائم المداومة القانونية التي تنظم داخل المصلحة أو المؤسسة.
الفصل الثاني — التوظيف فترة التجريب
المادة 9
فتح المادةيمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في هذا المرسوم وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن هذه التعديلات تقتصر في الأكثر على نصف النسب التي تحدد طرق التوظيف عن طريق المسابقة المهنية وقوائم التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع اقتراحات هذا التوظيف الداخلي حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها . 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم مسابقات توظيف العمال الخاضعين لهذا المرسوم وإجرائها بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتعيّن السلطة التي لها صلاحية التعيين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم المترشحين الذين يوظفون متدربين.
غير أن المفتشين البيطريين والمفتشين البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجتين الثانية والثالثة، الذين يوظفون طبقا لأحكام هذا المرسوم يعينون ويرسمون ابتداء من تاريخ تنصيبهم.
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريبية تدوم تسعة
(9) أشهر .
ويتوقف تثبيت المعنيين على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التدرج في الرتبة التكوين الترقية
المادة 12
فتح المادةتحدد وتيرة التدرج التي تطبق على الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين حسب المدد الثلاث، والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه غير أن أصحاب مناصب العمل التي تكون نسبة المشقة أو الضرر فيها عالية وتحدد قائمتها بمرسوم يصدر تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون وتيرتين من التدرج في الرتبة حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، ونسبتي 6 و 4 من عشرة موظفين طبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم بما يأتي :
- تتولى تكوين الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بغية التحسين المستمر لتأهيلهم وترقيتهم
- تتولى تحسين معارفهم من أجل اكتساب كفاءات تقنية وإدارية جديدة تتصل باحتياجات قطاع الفلاحة ومتطلبات الطب البيطري الحديث.
تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا المرسوم غيابات خاصة مدفوعة الأجر في إطار المشاركة في التظاهرات العلمية.
المادة 15
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يرقى الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون المثبتون الذين يتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الأقدمية المطلوب للترقية في الدرجة الأولى بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول التدرج في الرتبة كما هو محدد في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام عامة للإدماج
المادة 16
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون حسب الشروط التي حددتها المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم ويرسمون ويعاد ترتيبهم قصد التكوين الأولي للأسلاك التي أحدثها هذا المرسوم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةيثبت الموظفون الذين رسموا وفقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم أو ثبتوا طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال كامل حقوقهم للتدرج في الرتبة في الحسبان، ويستعمل باقي الأقدمية في السلك للتدرج في الرتبة ضمن سلك الاستقبال.
المادة 18
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم بصفتهم متدربين ويثبتون إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية بمجرد أدائهم فترة التدريب القانونية المقررة لسلك الاستقبال.
المادة 19
فتح المادةتقدّر انتقالا طوال فترة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب غير الرتب التي تطابق الأسلاك المحدثة أنفا إلى رتبة أو إلى منصب أعلى وفقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويكون هذا التقدير بكيفية تجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والأقدمية في رتبة الإدماج.
المادة 20
فتح المادةتنشر مقررات تثبيت العمال الخاضعين لهذا المرسوم وترقيتهم وحركات تنقلهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالفلاحة.
وتبلغ هذه المقررات للمعنيين فرديا.
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الفصل الأول — سلك الأطباء البيطريين
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 21
فتح المادةيمارس الأطباء البيطريون في الهياكل البيطرية على الخصوص الأعمال الآتية : / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 * التشخيص والعلاج * الحماية الصحية والطبية من الأمراض الحيوانية * مراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني * التربية الصحية البيطرية * مراقبة توزيع المنتوجات الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري ومراقبة استعمالها.
المادة 22
فتح المادةيمارس المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون والمفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون، في إطار ممارسة الوكالة الصحية كما نصت عليها المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحري والبحث ومعاينة مخالفات التنظيم المعمول به سواء داخل التراب الوطني أو على الحدود.
المادة 23
فتح المادةيمارس المفتشون البيطريون في الهياكل البيطرية على الخصوص المهام الآتية : * | المعاينات الطبية الشرعية * مراقبة تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في المجال البيطري.
ويقومون بمعاينة المخالفات وينفذون الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشين البيطريين الرئيسيين في مراقبة عمل المفتشين البيطريين وتنسيقه.
ويضطلعون، زيادة على ذلك، بمهام البحث عن مخالفات القانون ويمثلون الادارة أمام المحاكم.
المادة 25
فتح المادةيمارس المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون على الخصوص الصلاحيات الوطنية في إطار أعمال السلطة البيطرية الوطنية.
كما يقومون بالدراسات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية وعملها. 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفرع الثاني شروط التوظيف المادة. 26 : يوظف الأطباء البيطريون، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتوراه في الطب البيطري، أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 27
فتح المادةيوظف المفتشون البيطريون، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الأطباء البيطريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 28
فتح المادةيوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المفتشين البيطريين الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 29
فتح المادةيوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون على أساس قائمة التأهيل، من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة مع كونهم : * إما قاموا بأشغال الدراسة أو الإنجاز * وإما شغلوا وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل، أو منصبا عاليا مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة الأطباء البيطريين، الأطباء البيطريون المرسمون والمتدربون.
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين البيطريين
1 - المفتشون البيطريون المرسمون
2 - الأطباء البيطريون المرسمون الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم :
- إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر،
- وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة سنتين ( 2 ) على الأقل.
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين : 1 – المفتشون البيطريون الرئيسيون المرسمون 2 المفتشون البيطريون الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم :
- - - إما تابعوا تكوينا تكميليا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل.
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين، المفتشون البيطريون الرئيسيون الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم :
- إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل.
الفصل الثاني — سلك الأطباء البيطريين المتخصصين
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيضطلع الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في الهياكل البيطرية، حسب تخصصاتهم وميادين تأهيلهم، بالمهام الآتية : 14 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية والبحث في المخابر والخبرة البيطرية * المشاركة في تكوين المستخدمين البيطريين وشبه البيطريين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
فتح المادةيوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات العليا البيطرية الأولى أو شهادة معترفا بمعادلتها وتكون قد تطلبت تكوينا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 36
فتح المادةيوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية على أساس قائمة التأهيل من بين الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن يوظف المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها على أساس الشهادات بصفتهم أطباء بيطريين متخصصين من الدرجة الثانية متدربين.
المادة 38
فتح المادةيوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة على أساس قائمة التأهيل من بين الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
الفرع ثالث الثالث أحكام انتقالية للإدماج
المادة 39
فتح المادةيدمج في رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى المرسمون والمتدربون.
المادة 40
فتح المادةيدمج في رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية : / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415
أ - الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية المرسمون
ب - الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل، مع كونهم :
- إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر، وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل.
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة المرسمون.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 42
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك النوعية للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، كما يأتي :
1 - مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية
2 - مفتش بيطري في المذابح 3 – مفتش بيطري في المراكز الحدودية
4 - مفتش بيطري في الولاية
5 - مفتش بيطري منسق
6 - مراقب عام للمصالح البيطرية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 43
فتح المادةيتولى المفتش البيطري المسؤول عن الوحدة القاعدية، المسؤولية التقنية الادارية في وحدة قاعدية زيادة على المهام التي يسندها هذا المرسوم الى رتبته الأصلية. 30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويقصد بالوحدة القاعدية مركز العلاج أو المستوصف البيطري أو مركز الحجز الصحي أو مركز الانتاج الحيواني أو مركز المنتوجات البيولوجية أو مركز مراقبة الأدوية البيطرية أو مركز مراقبة الأمراض السريعة الانتشار.
المادة 44
فتح المادةيتولى المفتش البيطري في المذابح التفتيش والمراقبة الصحية البيطرية لا سيما تفتيش الحيوانات قبل ذبحها وبعده، ونظافة المذابح ومراقبة تطهير وسائل نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية.
المادة 45
فتح المادةيتولى المفتش البيطري في المراكز الحدودية المراقبة البيطرية للحيوانات، والمنتوجات الحيوانية والتي من أصل حيواني عند الاستيراد وعند التصدير في مستوى المراكز الحدودية.
المادة 46
فتح المادةيتولى المفتش البيطري في الولاية المسؤولية التقنية الادارية في مفتشية بيطرية ولائية.
وبهذه الصفة يمثل السلطة البيطرية الوطنية في مستوى الولاية.
المادة 47
فتح المادةيتولى المفتش البيطري المنسق البرامج الخاصة بمحاربة الأمراض المعدية و/أو برامج الوقاية الصحية والطبية.
المادة 48
فتح المادةيتولى المراقب العام للمصالح البيطرية مهام التفتيش والتقويم والمراقبة المتعلقة بعمل المصالح البيطرية وسيرها.
ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يتولى مهام خاصة لدى السلطة البيطرية الوطنية.
الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 49
فتح المادةيعين الأطباء البيطريون المسؤولون عن الوحدات القاعدية والمفتشون البيطريون في المراكز الحدودية والمفتشون البيطريون في المذابح من بين المفتشين البيطريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 50
فتح المادةيعين المفتشون البيطريون في الولاية من بين :
1 - المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة،
2 - المفتشين البيطريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيعين المفتشون البيطريون المنسقون من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 52
فتح المادةيعين المراقبون العامون للمصالح البيطرية من بين :
1 - المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة،
2 - الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 53
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لهذا المرسوم وفقا للجدول الآتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء الأسلاك الرتب الدكاترة البيطريون المفتشون البيطريون الأطباء البيطريون المفتشون البيطريون الرئيسيون المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الأطباء البيطريون المتخصصون الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة المفتشون البيطريون المسؤولون عن وحدة قاعدية المفتشون البيطريون في المذابح المفتشون البيطريون في المراكز المناصب العليا الحدودية المفتشون البيطريون في الولاية المفتشون البيطريون المنسقون المراقب العام للمصالح البيطرية العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415ه البيطريين المتخصصين التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 17 4 569 18 3 619 19 5 714 19 3 686 20 1 730 20 5 794 18 2 606 19 2 672 19 3 686 20 5 794
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-124
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفي ذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-124
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009، يحدّد تصنيف المعهد الوطني للطب البيطري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-197
مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-198
مرسوم تنفيذي رقم 07-198 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-199
مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-82
مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-173
مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 20 اعالانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة الوفاء والعدل "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بمكافحة الحمى القلاعية. 14 البحري مارس سنة 1999 ، يتعلق بالإجراءات الخاصة 29 الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 321
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ( المديرية العامة للأمن الوطني ). 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن وضع بعض مستخدمي سلك الأطباء البيطريين الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-236
مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-363
مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.