قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 بمكافحة الحمى القلاعية. 14 البحري مارس سنة 1999 ، يتعلق بالإجراءات الخاصة 29 الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 321
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الإجراءات الخاصة المتخذة للوقاية من الحمى القلاعية ومكافحتها.
المادة 2
فتح المادةعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يحرس، بأي صفة كانت، بقرا أو غنما أو ماعزا أو جمالا مصابة أو مشكوكا في إصابتها بالحمى القلاعية أن يبلغ حالا الطبيب البيطري الأقرب من المكان الذي توجد به الحيوانات، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 3
فتح المادةعلى الطبيب البيطري، سواء كان هو الذي لاحظ المرض أو أعلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يقوم في المنطقة المصابة بإحصاء وتعيين الحيوانات المريضة أو التي تعرضت للعدوى، ويأمر بعزل الحيوانات المصابة أو المشكوك في إصابتها عن طريق الحجز أو الإيواء وتطهير المحال والمراعي والأشياء المعرضة للعدوى، ويجب على الطبيب البيطري أن يعلم عقب فحصه رئيس المجلس الشعبي البلدي والمفتش البيطري للولاية، فورا، عن الإجراءات الصحية المتخذة والتي يتم تنفيذها من طرف السلطات البلدية، ويستعمل أسرع الوسائل للتصريح بالمرض إلى السلطة البيطرية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةعلى المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوض قانونا أن ينتقل فورا بمجرد علمه بوجود مرض الحمى القلاعية أو الشك في وجودها إلى عين المكان لمراقبة الإجراءات الصحية المتخذة من طرف الطبيب البيطري وتكملتها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ويقوم بأخذ العينات الضرورية أو يأمر بذلك قصد تحليلها في مخبر معتمد من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة.
كما يقوم بتحقيق عن الوباء وإرسال النتائج فورا إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ثبوت مرض الحمى القلاعية أو اشتباه في وجوده يتخذ الوالي، وبناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرارا يعلن فيه وجود مرض الحمى القلاعية ويبلغ هذا القرار إلى كل السلطات الولائية والولايات المجاورة وينص هذا القرار على التدابير الصحية الإجبارية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 ويحدد المساحة المصابة بالوباء ويبين بالتدقيق كل من منطقة الحجز، ومنطقة الحظر والمنطقة الموضوعة تحت المراقبة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمنع تنقل الحيوانات الحساسة لهذا المرض داخل المحيط المصاب، والرقابة الصارمة لتنقل هذه الحيوانات على جزء أو على كل طرقات الولاية.
ويمنع استعمال الأحواض، ونقاط المياه المشتركة والمراعي للحيوانات الحساسة إلا إذا كانت هذه الحيوانات موجودة فيها عند ظهور المرض.
ويمنع إدخال حيوانات حساسة إلى المحيط المصاب.
وتوقف عمليات التلقيح الاصطناعي في المنطقة المعنية بالقرار .
المادة 6
فتح المادةيقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، ببسط القرار المتضمن التصريح بالإصابة إلى كل الولاية إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 7
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يجعل التطعيم ضد الحمى القلاعية إجباريا في جزء أو على كل القطر الوطني.
المادة 8
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي إعطاء أمر بذبح الحيوانات المصابة و / أو المعدية وذلك بناء على اقتراح من السلطة البيطرية الوطنية وفي هذه الحالة، يمكن ملاك الحيوانات المذبوحة الاستفادة من تعويض.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتم عملية الذبح بسبب الحمى القلاعية في أقرب الآجال حسب كيفيتين تخضعان لقرار الوزير المكلف بالفلاحة :
1 - يتم الذبح تحت المراقبة البيطرية وتدفن الجثة في عين المكان مع تطهير مكان الذبح،
2 - الذبح في أقرب مكان مخصص لحرق الحيوانات ومراقب من طرف المفتشية البيطرية وذلك بعد نقل الحيوان في سيارة مغلقة وفي ظل إذن مرور يسلّمه البيطري المفوّض قانونا ويرجع إليه إذن المرور عند إنهاء عملية الإتلاف.
تطهر السيارة التي تم نقل الحيوانات فيها مباشرة بعد تفريغها.
يرفع الحجز بعد إنهاء عمليات الذبح والتطهير الكامل للمذبح والتجهيزات والمعدات والأشخاص العاملين به. / العدد 21 . 12 ذو الحجة عام 1419 ه نظرا لخطر انتشار المرض عند استعمال هذه الكيفية يجب أن تطبق هذه التعليمات تحت المراقبة البيطرية المشددة.
المادة 10
فتح المادةتخص عمليات التطهير ما يأتي :
مباني تربية الحيوانات التي يجب أن تخلى مسبقا وتطهر جافة ثم بالماء الساخن تحت الضغط، الجثث قبل نقلها وإتلافها، السيارات التي استعملت لنقل الحيوانات الميتة أو الحية والمصابة بالعدوى
- كل المعدات والآليات المستعملة في التربية، الأشخاص المكلفون برعاية الحيوانات
- الأحذية وثياب العمل.
المادة 11
فتح المادةيرفع الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، الممنوعات المطبقة في منطقة الحجز شريطة :
- أن تكون كل الحيوانات الحساسة قد ماتت أو ذبحت أو مر 21 يوما بعد شفاء الحيوانات دون ظهور حالة أخرى للحمى القلاعية وفي هذه الحالة، يجب أن تكون كل الحيوانات محجوزة وموشمة، تطهير المباني وما جاورها وكل المعدات الملوثة تحت رقابة المصالح البيطرية،
- حرق التبن والعلف والمعدات الخشبية والحبلية، وتضم حينئذ منطقة الحجز إلى منطقة الحظر.
المادة 12
فتح المادةيرفع الوالي قرار التصريح بالأصابة، شهرين بعد تاريخ رفع الحجز اذا لم تظهر أية حالة جديدة للمرض.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والصيد البحري والجماعات المحلية بن علية بلحواجب والبيئة عبد المالك سلال وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.