قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكون في وضعية القيام بالخدمة لدى المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، المستخدمون التابعون لسلك الأطباء البيطريين المذكورين في الجدول أدناه :
السلك الرتب الأطباء البيطريون الدكاترة البيطريون
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، توظيف المستخدمين التابعين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، وتسير مسارهم المهني حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95 – 115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003.
وزير الفلاحة والتنمية وزير الصيد البحري الريفية والموارد الصيدية السعيد بركات إسماعيل ميمون عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.