قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 ، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة في المصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.