قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 20 اعالانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة الوفاء والعدل "
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى :
- المعهد الوطني للزراعة بالحراش".
والباقي بدون تغيير). 5 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
عن وزير الفلاحة والصيد البحري الأمين العام أحمد بوعكان إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة الوفاء والعدل .. --------- إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية تم في هذا اليوم، 4 يوليو سنة 1999 ، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
حركة الوفاء والعدل الرقم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : 66، شارع الشيخ البشير الابراهيمي - الأبيار - الجزائر.
المودع من قبل السادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم :
1 - بلعيد محند أوسعيد
2 - رشيد لراري،
3 - أحمد العكروت.
المفوضين من طرف السّيّدة والسادة الخمسة والعشرين (25) عضوا مؤسسا الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية :
الوظيفة الترتيبي الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد العنوان المهنة في الحزب 01 أحمد طالب الابراهيمي | 1932/01/05 بسطيف الجزائر متقاعد عضو مؤسس (سطيف) 02 بلعيد محند أوسعيد 1947/10/20 بساقية سيدي الجزائر متقاعد الناطق يوسف - الكاف (تونس) الرسمي الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 03 رشيد لراري 1950/05/30 بزيامة منصورية (جيجل) 04 عمار بومزراق / 23/01/1945 بوادي الشعبة (باتنة) 05 فضيل طبال 1941/02/12 بالمدية (المدية) 06 عبد القادر مبروكي 1966/03/16 ببلوزداد (الجزائر) 07 عبد اللطيف عبادة 1946/05/19 بقرارم قوقة (ميلة) 08 كمال عثامنية 1963 بتاورة سوق أهراس) 09 شعبان لعجال 10 1948 بسطيف (سطيف) 10 محمد الأمين شيبان 1955/05/05 بقسنطينة (قسنطينة) 11 عبد الله زوزو 1957 بجمورة (بسكرة) 12 حميد عدايسية )1954/11/02 بعزابة (سكيكدة ) 13 محمد الطاهر شوشان 1957/12/08 بالقرارة (غرداية) 14 سعد كشرود 1953 بالمعاضيد (المسيلة) 15 ابراهيم كشيدة )1967/02/12 بمسعد (الجلفة ) 16 عبد النور ساحلي )1964/10/08 بالأبيار (الجزائر ) 17 نور الدين خبابة 1965/08/25 ببرج الغدير برج بوعريريج) 18 حجاج أول نجيب 1954/05/27 بأولاد ميمون سيدي محمد (تلمسان) العنوان المهنة الوظيفة في الحزب الجزائر أستاذ جامعي عضو مؤسس باتنة محام عضو مؤسس المدية متقاعد عضو مؤسس مستغانم أستاذ جامعي عضو مؤسس قسنطينة متقاعد عضو مؤسس عنابة أستاذ ثانوية | عضو مؤسس سطيف محام عضو مؤسس أم البواقي طبيب عضو مؤسس بسكرة أستاذ جامعي عضو مؤسس سكيكدة أستاذ وكاتب | عضو مؤسس صحفي أدرار أستاذ جامعي عضو مؤسس المسيلة أستاذ عضو مؤسس الجلفة تقني سام في عضو مؤسس الرياضة تيزي وزو تقني عضو مؤسس برج تاجر عضو مؤسس بوعريريج تلمسان تاجر عضو مؤسس الجدول (تابع) الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد الترتيبي 64 5 جمادى الثانية عام 1420 ه العنوان المهنة الوظيفة في الحزب 19 عبد اللطيف براهمي | 1965/01/30 بسيدي بلعباس سيدي تاجر (سيدي بلعباس) 20 أحمد شوقي فضيل 1947/11/12 بغليزان (غليزان ) 21 محمد أمين شامي 1968/06/11 ببشار (بشار ) 22 محمد طاب 1964/06/27 بسعيدة (سعيدة ) 23 ابن شكال بلعباس 1968/03/01 ببريان (غرداية ) 24 القايم القايم 1958 بأولف (أدرار) 25 نور الهدى قنان 1972/11/28) بالأغواط (الأغواط) عضو مؤسس بلعباس غليزان طبيب أسنان | عضو مؤسس وهران طبيب عضو مؤسس سعيدة أستاذ ثانوي عضو مؤسس غرداية أستاذ ثانوي عضو مؤسس تا منغست مقاول عضو مؤسس الأغواط طبيبة - عضو مؤسس بيطرية حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 4 سبتمبر سنة 1999.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر عبد المالك سلال بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.