مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض خاص إجمالي لصالح الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةتحدد مبالغ هذا التعويض الشهرية كما يأتي :
السلك الرتب ومبلغ التعويض الأطباء طبيب بيطري مفتش بيطري البيطريون 5.200 5.500 مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف 5.500 5.500 الأطباء البيطريون الأقدمية المطلوبة ومبلغ التعويض المتخصصون من 0 إلى 3 س من 3 إلى 6 س طبيب بيطري متخصص من الدرجة 6.750 7.000 الأولى طبيب بيطري متخصص من الدرجة 7.750 8.000 الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة 8.750 9.000 الثالثة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تحدّد مبالغ هذا التعويض الشهري كما يأتي:
الرتب والتعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري الأطباء البيطريون 7.020 رئيسي رئيسي مشرف 7.425 7.425 7.425 الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض الأطباء البيطريون المتخصصون من 0 إلى 3 س من 3 إلى 6 س طبيب بيطري متخصص 9112 9450 من الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص 10462 10800 من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص 11812 12150 من الدرجة الثالثة ...(الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لاقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين رقم 84-381 ورقم 84-382 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى من 6 إلى 10 س من 10 إلى 16 س من 16 س إلى ما فوق 4 7.500 8.000 8.500 8.500 9.000 9.500 9.500 10.000 10.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-197
« تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تحدّد مبالغ هذا التعويض الشهري كما يأتي: »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-225
« يخص الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-225
مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-197
مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-381
- يلغي مرسوم رقم 84-382
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.