قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المتعلقة بالعمال المنتمين إلى الأسلاك والرتب الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- المدرسة الوطنية للبيطرة، الجزائر، المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة مستغانم، وورقلة،
- معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة الخميس، وسكيكدة
- المعهد التقني المتوسط الفلاحي، عين طاية، عين تموشنت، بوقرة، قسنطينة، الجلفة، قالمة، سطيف، سيدي بلعباس، تلمسان تيزي وزو، وتميمون
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحي، عبادلة، عين بسام العفيان، حاسي بونيف، قايس، معسكر، مشتراس، المدية، مسرغين، وادي غير، أم البواقي سدراتة، سيدي مهدي المعهد التقني والمتوسط الفلاحي، حديقة التجارب (الجزائر)،
- المعهد التكنولوجي للغابات، باتنة، مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين للغابات، بني سليمان، وجيجل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات، الجزائر،
- مدرسة التكوين التقني في الصيد، عنابة، بني صاف، شرشال، القل، وهران، القالة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996.
وزير الفلاحة الوزير المنتدب والصيد البحري لدى رئيس الحكومة نور الدين بحبوح المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات عبد القادر بن مبارك . - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.