قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا 35
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية 30 مارس سنة 2003 م شروط الالتحاق طريقة الرقم التعيين العليا الصنف القسم المستوى بالمنصب المدير العام بدون تغيير الأمين العام بدون تغيير رئيس القسم بدون تغيير التقني رئيس قسم بدون تغيير الإدارة العامة مدير مزرعة أ 3 م - 1 البرهنة المعهد وإنتاج البذور التقني لتربية الحيوانات رئيس مصلحة أ 3 2 بالأقسام التقنية رئيس مصلحة بدون تغيير بالإدارة العامة الباقي بدون تغيير.
الاستدلالي 714 * مهندس دولة في الفلاحة قرار من يثبت خمس (5) سنوات الوزير أقدمية في الرتبة. * طبيب بيطري يثبت خمس (5) سنوات أقدمية | في الرتبة. * مهندس تطبيق في الفلاحة يثبت عشر (10) سنوات أقدمية في الرتبة. * مهندس دولة في الفلاحة مقرر من 632 يثبت ثلاث (3) سنوات المدير العام أقدمية في الرتبة.
طبيب بيطري يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية | في الرتبة. * مهندس تطبيق في الفلاحة يثبت ثمان (8) | سنوات أقدمية في الرتبة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية السعيد بركات محمد ترباش المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد سنة 2003.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.