مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم، شروط تطبيق الفصل الثالث من الباب الرابع في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةيرخص باستيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات الاصل الحيواني وتصديرها وعبورها عن طريق المراكز الحدودية الآتية :
الموانىء : الجزائر، عنابة، وهران، الغزوات مستغانم تنس ،بجاية جيجل، سكيكدة، دلس.
المطارات : الجزائر، عنابة، وهران، قسنطينة تلمسان، غرداية.
مراكز الحدود البرية : سوق أهراس، أم الطبول العيون، مغنية برج باجي المختار، عين قزان.
يمكن أن تعدل هذه القائمة أو تتمم عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجمارك.
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 72 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتمم هذا القرار قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها
المادة 3
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالفلاحة ، المفتشين البيطريين المكلفين بمهام التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية وبوضعها تحت سلطة المفتش البيطري في الولاية.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 77 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه، تخضع للتفتيش الصحي البيطري، عند الدخول الى التراب الوطني أو الخروج منه الحيوانات والمنتوجات الحيوانية الأصل، الآتية :
- ذوات الحوافر الاهلية من سلالات الخيل والحمير ونتاج التهجين
- ذوات الاظلاف من سلالات البقر والفن والماعز والابل والخنازير الحيوانات الأليفة لاسيما الكلاب والقطط الدواجن الاهلية من الدجاج ودجاج الهند والبط والاوز والغرغر الخ...) وكذلك الارانب وما يماثلها، الحيوانات والطيور المجلوبة مثل الكناري والببغاء والتدرج والحجل والسمان وحيوانات الحظائر الحيوانية النحل والسمك وأنواع القسريات والحلازب . والسلاحف والضفادع والثعابين القوارض، الطرائد اللحوم والالبان ومشتقاتها والبيض والعسل والصوف والجلود غير المعالجة، وبذور التلقيح الاصطناعي الحيوانية والملحقات الامعاء، المنتوجات الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكفي الغرض منها، أعلاف الحيوانات وأغذيتها.
اذا انتشر وباء في المنطقة أو البلد الأصلي فإن الحيوانات الأليفة غير المعدة للاستعمال التجاري، تخضع النظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
المدة 7 : يشمل التفتيش الصحي البيطري في المراكز الحدودية ما يأتي :
- مراقبة الوثائق الصحية البيطرية المطلوبة في التنظيم المعمول به،
- المراقبة الصحية والنوعية اذا تعلق الأمر بمنتوجات حيوانية أو ذات أصل حيواني، والمتممة بأخد عينات تعد ضرورية لاجراء تحاليل مخبرية عليها، الايداع في منطقة الحرز الجمركي حين يتعلق الامر بمنتوجات مشبوهة
- وضع الحيوانات الحية عند الاقتضاء في الحجر الصحي،
- مراقبة مدى المطابقة لما يأمر به التنظيم في مجال تطهير وسائل النقل المسبق من الجراثيم وابادة الحشرات فيها، وتوفر الشروط الصحية في هذه الوسائل وفي شروط نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات الاصل الحيواني.
المادة 8
فتح المادةاذا أسفر التفتيش الصحي البيطري عند
المادة 5
فتح المادةتستثنى الحيوانات الأليفة والمنتوجات | تطبيق المادة 78 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 الحيوانية المعالجة أو المحولة مهما يكن الغرض منها والاغذية المركزة المخصصة لتغذية الانغام ، ويخضع مجموع المنتوجات المذكورة في المادة 4 أعلاه لنظام الاعفاء الصحي المنصوص عليه في المادة 76 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه.
إن الاعفاء الصحي عند الاستيراد والتصدير، هو وثيقة تشهد بعدم ظهور أي مرض واجب التصريح به في الاماكن أو المناطق أو البلد الاصلي لتلك الحيوانات ونتاجاتها .
ولا تسلمها الا المصالح البيطرية الرسمية في الادارة المركزية :
المادة 6
فتح المادةيجب أن نصحب الحيوانات الاليفة غير المعدة للاستعمال التجاري بشهادة سلامة الصحة لم تمض على تاريخ تسليمها ثمانية (8) أيام، وبشهادات التطعيم ضد الامراض المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يناير سنة 1988، المذكور أعلاه، عن رفض للحيوانات والمنتوجات المفحوصة، فان الرفض يجب أن تبين أسبابه، يكون الرفض محل قرار، يحدد وزير الفلاحة نموذجه .
ويبلغ قرار الرفض الى كل الاطراف المعنية.
المادة 9
فتح المادةيمكن المالك الشرعي، في حالة الرفض، أن يشعر الاطراف المعنية في غضون ثمان واربعين ( 48 ) ساعة باعتزامه باجراء أية خبرة أو الامر بها على نفقته.
يمكن أن تسند الخبرة الى أي خبير أو مخبر تعتمده السلطة البيطرية الوطنية.
المادة 10
فتح المادةاذا أبطلت الخبرة قرار الرفض، يمكن المفتش البيطري في مركز الحدود، أن يرجع عن قراره.
واذا ثبت قرار الرفض أمكن المالك الشرعي أن يرفع | طلبا بالطعن لدى المفتش البيطري الولائي المختص اقليميا ليبت في الطلب خلال خمسة أيام عمل.
واذا لم يؤد الطعن الى نتيجة أو لم يستجب له فيه، أمكن المالك الشرعي ان يلجا الى المصالح البيطرية المركزية لاستصدار قرار اداري نهائي بصرف النظر عن جميع سبل الطعن الاخرى التي يسمح بها التنظيم.
المادة 11
فتح المادةتكون المصاريف المحتملة لوضع المحجوزات تحت الحرز الجمركي أو تخزينها وحفظها أو أية تكاليف أخرى ترتب أثناء الخبرة ومدة الطعن على عاتق المالك الشرعي.
المادة 12
فتح المادةعملا بأحكام المادة 82 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 ، المذكور أعلاه يجب أن يكون لمركز الحدود محجر تعزل فيه الحيوانات المعدة للاستيراد للتصدير أو للعبور واذا لم يتوفر هذا المحجر، وضعت الحيوانات المحجورة في مركز تعتمده المصالح البيطرية مسبقا، ويجب أن يبقى هذا المركز في جميع الاحوال تحت رقابة المفتش البيطري التابع للمركز المعني في الحدود،
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-188
مرسوم تنفيذي رقم 04-188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001، يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي 2001
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1421 الموافق 14 مارس سنة 2001 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي 2001 . 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس السنوي لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1997 لأسيهار - تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1417 الموافق أول فبراير سنة 1997، يحدد استيراد وتصدير الخيول
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996. 45
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 11 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يحدد كيفيات مراقبة الصيد البحري التجاري للأسماك الكثيرة الارتحال التي تمارسها السفن الأجنبية في المياه التي تخضع للقضاء الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-115
مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، يتمم قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.