ج.ر عدد 24 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ….. 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68KG 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 . ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان

مرسوم تنفيذي رقم 95-115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 9 مرسوم تنفيذي رقم 95-116 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف قرارات، مقررات، وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 ، الموثق قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995، بمهنة الموثق

آراء يتضمن إجراء مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة

يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق

30 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية . مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995، يتضمن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله.. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، : وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 للجمهورية الجزائرية / العدد 24 3 تنظيمية والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المراسيم المرقمة من 86-315 الى 86-340 المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتعلقة بمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية لكل من ابن عكنون (الجزائر) حيدرة ( الجزائر ( الجزائر الوسطى، باب الزوار ( الجزائر) در قانه ( الجزائر ( الحراش ( الجزائر ) بئر الجير (وهران) مدينة وهران ، السانية (وهران) عين الباي ( قسنطينة) الخروب (قسنطينة)، وسط قسنطينة، عنابة، الحجار ) عنابة ( تلمسان، تيزي وزو، باتنة، البليدة، سطيف، سيدي بلعباس، مستغانم، تيارت أم البواقي الشلف، بجاية بسكرة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-56 المؤرخ في 9 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في يومرداس ( 2 ) ، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ الديوان الوطني للخدمات الجامعية “. المادة 2 : يوضع الديوان الوطني للخدمات الجامعية تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي ويدعى في صلب النص” الديوان “. يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير الوصي. المادة 3 : يتكون الديوان من هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى “ الإقامات الجامعية ومن مندوبين جهويين بغية الاضطلاع بالمهام المسندة إليه. المادة 4 : يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي إطار احترام اختصاصات المؤسسات والهياكل والهيئات المعنية، بمهام أساسية تتمثل في تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الخدمات الجامعية، وضمان المتابعة والتنسيق، ومراقبة الاقامات الجامعية، والسهر على التحسين الدائم لظروف الطلبة المسجلين نظاميا في مؤسسات التعليم العالي المادية والمعنوية. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص ما يأتي : يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و/ أو تحقيق لمعرفة حاجات الطلبة في المجال الاجتماعي والثقافي ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية ويساهم في إثرائها وتحيينها من أجل تكييفها مع التحولات الاجتماعية - الاقتصادية في البلاد.

  • يعد ويقترح بالتنسيق مع الإقامات الجامعية مخطط تطوير شبكة المنشآت والتجهيزات الضرورية للتكفل بالحاجات المعينة وتوسيع هذه الشبكة،

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية يتابع ويسير عمليات الاستثمار المرتبطة بالتنمية وصيانة تجهيزات الخدمات الجامعية ومنشآتها،

  • يتابع ويراقب تسيير المنح ويحقق في الطعون المتعلقة بها، يشجع ويطور بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي توجه إلى الطلبة، يشارك بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي وتطبيقه ينظم الرعاية الصحية للطلبة بمعية الهياكل المتخصصة في الصحة العمومية يسهر بالتنسيق مع الاقامات الجامعية على تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للطلبة،
  • يرقي ويقيم بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة
  • يتابع الاقامات الجامعية ويضمن تنسيقها ومراقبتها ويدرس ويقترح أي إجراء يستهدف تحسين عملها واستعمال الموارد والوسائل المتوفرة لديها استعمالا رشيدا يبادر بوضع برمجة في مجال تحسين مستوى الموظفين المكلفين بالخدمات الجامعية وتجديد معلوماتهم وتنفيذها، يسهر على استقبال الطلبة الأجانب المسجلين بانتظام في مؤسسات التعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير عام . المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في الديوان والإقامات الجامعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5 القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله من :
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ثلاثة ( 3 ) مديري إقامات جامعية يعينهم الوزير الوصي ،
  • ثلاثة ( 3 ) رؤساء مؤسسات من التعليم العالي يعينهم الوزير الوصي، ثلاثة ( 3 ) ممثلين ينتخبهم الطلبة ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما عمال الديوان. يحضر المدير العام للديوان والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. وتتولى مصالح المدير العام كتابة المجلس ويمكن مجلس توجيه الديوان ان يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 8 : يعيّن الوزير الوصي بقرار أعضاء مجلس توجيه الديوان لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينتخب ممثلو العمال لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. أما ممثلو الطلبة فينتخبون لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين أو المنتخب مدة العضوية الجارية حتى انقضائها. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص فيما يأتي :

  • تنظيم الديوان وسيره العام
  • النظام الداخلي برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وتقرير نشاط السنة المنصرمة، آفاق تطوير الديوان مشروع الميزانية والحسابات والموازنة السنوية القروض المزمع التعاقد عليها، النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها أو تأجيرها، يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الديوان وتنظيمه ويسهل تحقيق أهدافه، ويبدي رأيه في أي مسألة يعرضها عليه المدير العام للديوان المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على طلب السلطة الوصية أو طلب ثلثي (2/3) عدد أعضائه أو طلب المدير العام للديوان. / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان . يرسل الرئيس الى أعضاء مجلس التوجيه استدعاءات فردية يوضح فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة ( 5 ) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس خلال ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ توصيات المجلس وقراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 13 : ترسل محاضر الاجتماعات الى أعضاء المجلس خلال الأيام الخمسة عشر ( 15) الموالية لتاريخ الاجتماع وإلى السلطة الوصية لتوافق عليها. وتصبح مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسال المحاضر الى السلطة الوصية، إلا في حالة اعتراض هذه السلطة صراحة خلال هذا الأجل ولا تصبح مداولات المجلس المتعلقة بالميزانية والحسابات الادارية والتسيير واقتناء البنايات وبيعها أو استئجارها وتأجيرها وقبول الهبات والوصايا والقروض المزمع التعاقد عليها قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة التي يشترك فيها الوزير الوصي ووزير المالية القسم الثاني المدير العام المادة 4 1 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي .

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 15 يساعد المدير العام للديوان في مهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر ورؤساء مصالح. يساعد المدير العام للديوان مندوبون جهويون لتحقيق مهام التنسيق بين الإقامات الجامعية وتفتيشها ومراقبتها وتقويم نشاطها. يعين الوزير الوصي بقرار المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر والمندوبين الجهويين، بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. المادة 16 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في الديوان، ويتولى تسييره. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الديوان، كما يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
  • يكون مسؤولا عن الأمن والمحافظة على النظام والانضباط في الديوان يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته
  • يعد مشروع ميزانية الديوان هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه يتولى المحافظة على الأرشيف وحمايته وحراسته يفوض اعتمادات التسيير اللازمة لسير كل إقامة من الإقامات الجامعية، ويفوض إمضاءه الى مديريها، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 القسم الثالث الإقامات الجامعية المادة 17 : تشكّل الإقامات الجامعية المذكورة في المادة 3 أعلاه، الهياكل القاعدية للديوان، وتتكون كل واحدة منها، حسب أهمية عدد الطلبة الواجب استيعابهم، من وحدة أو عدة وحدات إيواء وإطعام. وتتولى تقديم الخدمات مباشرة لفائدة الطلبة في مجال دفع المنح والإيواء والإطعام والنقل والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الاجتماعية الأخرى. المادة 18 : يسيّر الإقامة الجامعية مدير يعينه الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للديوان وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يساعد مدير الإقامة الجامعية رؤساء مصالح يعينهم المدير العام للديوان بمقرر. المادة 19 : يكلف مدير الإقامة الجامعية بضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي يخصصها الديوان للإقامة الجامعية ويتخذ أي تدبير يساعد على تنظيم المصالح التابعة لسلطته وحسن سيرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يسهر على إنجاز المهام المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 17 أعلاه
  • هو الأمر الثانوي بصرف اعتمادات التسيير التي يفوضها إليه المدير العام للديوان ، هو المسؤول عن الأمن والمحافظة على النظام والانضباط في الإقامة الجامعية يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويسهر على تطبيقه بعد أن يحدده المدير العام للديوان يسهر على رعاية المنشآت الأساسية والتجهيزات وعلى صيانتها. المادة 20 : يحدد عدد الإقامات الجامعية وقوام كل واحدة منها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 الباب الثالث أحكام مالية المادة 21 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على مجلس التوجيه للمصادقة عليها. ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها. المادة 22: تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) تتكون الإيرادات من : الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،

  • عائد الخدمات التي يقدمها الديوان
  • إعانات المنظمات الدولية ، القروض والهبات والوصايا الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة أي إيراد آخر من الأعمال المرتبطة بهدفه. 2 (2) تتكون النفقات من : نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان. المادة 23 : يرسل المدير العام نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للديوان بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم . المادة 24 : تمسك حسابات الديوان وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية . تزود الإقامات الجامعية بعون محاسب ثانوي، يعمل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 25: يعرض المدير العام على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي يعدّه العون المحاسب ويشهد أن مبلغ السندات الباقي تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته، والحساب الإداري الذي يعده المدير العام نفسه، مصحوبين بتقرير يتضمن كل التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي للديوان. ثم يعرض هذان الحسابان على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليهما المادة 26 : يمارس الرقابة المالية على الديوان مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية . الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 27 : يتزامن تدريجيا سير مفعول أحكام هذا المرسوم مع حل مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية المنشأة طبقا للمراسيم المرقمة من 86-315 الى 86-340 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1986 ورقم 92-56 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 ورقم 95-36 المؤرخ في 21 يناير سنة 1995، المذكورة أعلاه، كما يحول مستخدمو هذه المراكز وأملاكها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها إلى الديوان قبل 31 ديسمبر سنة 1996 على الأكثر .. المادة 28 : تبقى مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية التي لم تحل في انتظار التطبيق الكامل والشامل لأحكام هذا المرسوم ، خاضعة للمرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه والمراسيم إنشائها المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حر بالجزائر في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995. مقداد سيفي

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 95 – 115 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 23 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-380 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين المتخصصين للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-514 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على العمال الذين ينتمون إلى أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين العاملين في إطار الوقت الكامل بصفتهم موظفين، كما يحدد قائمة مناصب العمل وشروط الالتحاق بها والوظائف المطابقة لهذه الأسلاك.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه المادة 2 : يشتمل سلك الأطباء البيطريين على أربع (4) رتب :

  • رتبة الأطباء البيطريين رتبة المفتشين البيطريين،
  • رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين
  • رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين. المادة 3 : يشتمل سلك الأطباء البيطريين المتخصصين على ثلاث (3) رتب : رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة. المادة 4: يكون العمال المنصوص عليهم في المادتين 2 و 3 أعلاه، والخاضعون لهذا المرسوم في حالة الخدمة الفعلية في الهياكل البيطرية وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس أنشطة الطب البيطري والإنتاج الحيواني و / أو الصحة الحيوانية التابعة لوزارة الفلاحة. كما يمكن أن يوضعوا في حالة الخدمة الفعلية بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، في المصالح والمؤسسات العمومية التي لها أنشطة مماثلة للتي ذكرت في الفقرة السابقة وليست تابعة لوزارة الفلاحة. ويمكن استثناء وضعهم في حالة الخدمة الفعلية في مستوى الإدارة المركزية. وتتولى تسيير هؤلاء الإدارة التي تستخدمهم. المادة 5 : يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. كما يخضعون، زيادة على ذلك، للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي تستخدمهم. المادة 6 : يؤدي المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون والمفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون قبل الشروع في الوظيفة أمام محكمة موطن كل منهم اليمين القانونية الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. المادة 7 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا المرسوم بمناسبة ممارسة وظيفتهم ومدتها دعما من المصالح المختصة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يجبر الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون مهما يكن منصب عملهم وفي جميع الظروف التي تستلزم مساعدتهم وفي إطار المهام المسندة إليهم، على ما يأتي :
  • الاستعداد الدائم المداومة القانونية التي تنظم داخل المصلحة أو المؤسسة. الفصل الثاني التوظيف فترة التجريب المادة 9 : يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في هذا المرسوم وتطبيق المادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. غير أن هذه التعديلات تقتصر في الأكثر على نصف النسب التي تحدد طرق التوظيف عن طريق المسابقة المهنية وقوائم التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع اقتراحات هذا التوظيف الداخلي حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها .

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية تحدد كيفيات تنظيم مسابقات توظيف العمال الخاضعين لهذا المرسوم وإجرائها بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تعيّن السلطة التي لها صلاحية التعيين حسب الشروط الواردة في هذا المرسوم المترشحين الذين يوظفون متدربين. غير أن المفتشين البيطريين والمفتشين البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجتين الثانية والثالثة، الذين يوظفون طبقا لأحكام هذا المرسوم يعينون ويرسمون ابتداء من تاريخ تنصيبهم. المادة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريبية تدوم تسعة (9) أشهر . ويتوقف تثبيت المعنيين على تسجيلهم في قائمة التأهيل التي تضبطها، بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التدرج في الرتبة التكوين الترقية المادة 12 : تحدد وتيرة التدرج التي تطبق على الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين حسب المدد الثلاث، والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه غير أن أصحاب مناصب العمل التي تكون نسبة المشقة أو الضرر فيها عالية وتحدد قائمتها بمرسوم يصدر تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون وتيرتين من التدرج في الرتبة حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، ونسبتي 6 و 4 من عشرة موظفين طبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 11 المادة 13 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم بما يأتي :

  • تتولى تكوين الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بغية التحسين المستمر لتأهيلهم وترقيتهم
  • تتولى تحسين معارفهم من أجل اكتساب كفاءات تقنية وإدارية جديدة تتصل باحتياجات قطاع الفلاحة ومتطلبات الطب البيطري الحديث. تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : يستفيد العمال الخاضعون لهذا المرسوم غيابات خاصة مدفوعة الأجر في إطار المشاركة في التظاهرات العلمية. المادة 15 : مع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يرقى الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون المتخصصون المثبتون الذين يتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الأقدمية المطلوب للترقية في الدرجة الأولى بصرف النظر عن إجراء التسجيل في جدول التدرج في الرتبة كما هو محدد في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام عامة للإدماج المادة 16 : يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون أو المثبتون حسب الشروط التي حددتها المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم ويرسمون ويعاد ترتيبهم قصد التكوين الأولي للأسلاك التي أحدثها هذا المرسوم.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 : يثبت الموظفون الذين رسموا وفقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم أو ثبتوا طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع إدخال كامل حقوقهم للتدرج في الرتبة في الحسبان، ويستعمل باقي الأقدمية في السلك للتدرج في الرتبة ضمن سلك الاستقبال. المادة 18 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم بصفتهم متدربين ويثبتون إذا كانت كيفية خدمتهم مرضية بمجرد أدائهم فترة التدريب القانونية المقررة لسلك الاستقبال. المادة 19 : تقدّر انتقالا طوال فترة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، الأقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في الرتب غير الرتب التي تطابق الأسلاك المحدثة أنفا إلى رتبة أو إلى منصب أعلى وفقا للأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويكون هذا التقدير بكيفية تجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والأقدمية في رتبة الإدماج. المادة 20 : تنشر مقررات تثبيت العمال الخاضعين لهذا المرسوم وترقيتهم وحركات تنقلهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للإدارة المكلفة بالفلاحة. وتبلغ هذه المقررات للمعنيين فرديا. الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الفصل الأول سلك الأطباء البيطريين الفرع الأول تحديد المهام المادة 21 : يمارس الأطباء البيطريون في الهياكل البيطرية على الخصوص الأعمال الآتية : / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415

  • التشخيص والعلاج
  • الحماية الصحية والطبية من الأمراض الحيوانية
  • مراقبة المواد الغذائية من أصل حيواني
  • التربية الصحية البيطرية
  • مراقبة توزيع المنتوجات الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري ومراقبة استعمالها. المادة 22 : يمارس المفتشون البيطريون والمفتشون البيطريون الرئيسيون والمفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون، في إطار ممارسة الوكالة الصحية كما نصت عليها المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحري والبحث ومعاينة مخالفات التنظيم المعمول به سواء داخل التراب الوطني أو على الحدود. المادة 23 : يمارس المفتشون البيطريون في الهياكل البيطرية على الخصوص المهام الآتية :
  • | المعاينات الطبية الشرعية
  • مراقبة تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في المجال البيطري. ويقومون بمعاينة المخالفات وينفذون الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تتمثل مهمة المفتشين البيطريين الرئيسيين في مراقبة عمل المفتشين البيطريين وتنسيقه. ويضطلعون، زيادة على ذلك، بمهام البحث عن مخالفات القانون ويمثلون الادارة أمام المحاكم. المادة 25 : يمارس المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون على الخصوص الصلاحيات الوطنية في إطار أعمال السلطة البيطرية الوطنية. كما يقومون بالدراسات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية وعملها.

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الفرع الثاني شروط التوظيف المادة. 26 : يوظف الأطباء البيطريون، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة دكتوراه في الطب البيطري، أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادة 27 : يوظف المفتشون البيطريون، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين الأطباء البيطريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 28 : يوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المفتشين البيطريين الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 29 : يوظف المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون على أساس قائمة التأهيل، من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة مع كونهم :

  • إما قاموا بأشغال الدراسة أو الإنجاز
  • وإما شغلوا وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل، أو منصبا عاليا مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 30 : يدمج في رتبة الأطباء البيطريين، الأطباء البيطريون المرسمون والمتدربون. المادة 31 : يدمج في رتبة المفتشين البيطريين 1 - المفتشون البيطريون المرسمون 2 - الأطباء البيطريون المرسمون الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم : للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13
  • إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر،
  • وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة سنتين ( 2 ) على الأقل. المادة 32 : يدمج في رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين : 1 – المفتشون البيطريون الرئيسيون المرسمون 2 المفتشون البيطريون الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم :
      • إما تابعوا تكوينا تكميليا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل. المادة 33 : : يدمج في رتبة المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين، المفتشون البيطريون الرئيسيون الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم وسجلوا في قائمة التأهيل مع كونهم :
  • إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدته ستة ( 6 ) أشهر على الأقل، وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل. الفصل الثاني سلك الأطباء البيطريين المتخصصين الفرع الأول تحديد المهام المادة 34 : يضطلع الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في الهياكل البيطرية، حسب تخصصاتهم وميادين تأهيلهم، بالمهام الآتية :

14 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • التشخيص والعلاج والمراقبة والبحث في ميدان العلاج والوقاية والبحث في المخابر والخبرة البيطرية
  • المشاركة في تكوين المستخدمين البيطريين وشبه البيطريين. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 35 : يوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات العليا البيطرية الأولى أو شهادة معترفا بمعادلتها وتكون قد تطلبت تكوينا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات. المادة 36 : يوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية على أساس قائمة التأهيل من بين الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 37 : يمكن أن يوظف المترشحون الحائزون دكتوراه الدولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها على أساس الشهادات بصفتهم أطباء بيطريين متخصصين من الدرجة الثانية متدربين. المادة 38 : يوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة على أساس قائمة التأهيل من بين الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. الفرع ثالث الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادة 39 : يدمج في رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى المرسمون والمتدربون. المادة 40 : يدمج في رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية : / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 أ - الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية المرسمون ب - الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل، مع كونهم :
  • إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر، وإما شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل. المادة 41 : يدمج في رتبة الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة المرسمون. الفصل الثالث المناصب العليا المادة 42 : تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك النوعية للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، كما يأتي : 1 - مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية 2 - مفتش بيطري في المذابح 3 – مفتش بيطري في المراكز الحدودية 4 - مفتش بيطري في الولاية 5 - مفتش بيطري منسق 6 - مراقب عام للمصالح البيطرية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 43 : يتولى المفتش البيطري المسؤول عن الوحدة القاعدية، المسؤولية التقنية الادارية في وحدة قاعدية زيادة على المهام التي يسندها هذا المرسوم الى رتبته الأصلية.

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويقصد بالوحدة القاعدية مركز العلاج أو المستوصف البيطري أو مركز الحجز الصحي أو مركز الانتاج الحيواني أو مركز المنتوجات البيولوجية أو مركز مراقبة الأدوية البيطرية أو مركز مراقبة الأمراض السريعة الانتشار. المادة 44 : يتولى المفتش البيطري في المذابح التفتيش والمراقبة الصحية البيطرية لا سيما تفتيش الحيوانات قبل ذبحها وبعده، ونظافة المذابح ومراقبة تطهير وسائل نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية. المادة 45 : يتولى المفتش البيطري في المراكز الحدودية المراقبة البيطرية للحيوانات، والمنتوجات الحيوانية والتي من أصل حيواني عند الاستيراد وعند التصدير في مستوى المراكز الحدودية. المادة 46 : يتولى المفتش البيطري في الولاية المسؤولية التقنية الادارية في مفتشية بيطرية ولائية. وبهذه الصفة يمثل السلطة البيطرية الوطنية في مستوى الولاية. المادة 47: يتولى المفتش البيطري المنسق البرامج الخاصة بمحاربة الأمراض المعدية و/أو برامج الوقاية الصحية والطبية. المادة 48: يتولى المراقب العام للمصالح البيطرية مهام التفتيش والتقويم والمراقبة المتعلقة بعمل المصالح البيطرية وسيرها. ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يتولى مهام خاصة لدى السلطة البيطرية الوطنية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 49 : يعين الأطباء البيطريون المسؤولون عن الوحدات القاعدية والمفتشون البيطريون في للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 المراكز الحدودية والمفتشون البيطريون في المذابح من بين المفتشين البيطريين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 50 : يعين المفتشون البيطريون في الولاية من بين : 1 - المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة، 2 - المفتشين البيطريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 51 : يعين المفتشون البيطريون المنسقون من بين المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. المادة 52:يعين المراقبون العامون للمصالح البيطرية من بين : 1 - المفتشين البيطريين الرئيسيين المشرفين الذين لهم أقدمية سنتين ( 2 ) خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة، 2 - الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. الباب الثالث التصنيف المادة 53 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والأسلاك النوعية للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لهذا المرسوم وفقا للجدول الآتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء الأسلاك الرتب الدكاترة البيطريون المفتشون البيطريون الأطباء البيطريون المفتشون البيطريون الرئيسيون المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الأطباء البيطريون المتخصصون الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة المفتشون البيطريون المسؤولون عن وحدة قاعدية المفتشون البيطريون في المذابح المفتشون البيطريون في المراكز المناصب العليا الحدودية المفتشون البيطريون في الولاية المفتشون البيطريون المنسقون المراقب العام للمصالح البيطرية العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415ه البيطريين المتخصصين التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 1 534 17 4 569 18 3 619 19 5 714 19 3 686 20 1 730 20 5 794 18 2 606 19 2 672 19 3 686 20 5 794 الباب الرابع مرسوم تنفيذي رقم 22 95-116 مؤرخ في 22 أحكام ختامية المادة 54 : تلغى أحكام المرسومين رقم 84-379 ورقم 84-380 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1984 والمذكورين أعلاه. المادة 55 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995. ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 مقداد سيفي و 116 (الفقرة (2 (2) منه،

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتضمن إنشاء معاهد إسلامية لتكوين الإطارات الدينية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ في مدينة سطيف معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يخضع المعهد السالف الذكر في تنظيمه وعمله للقانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 23 مايو سنة 1981 وللتنظيم المعمول به. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995، يتضمن إجراء مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الموثق. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد شروط

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المواد، 2، 3، 4 و 5 والمادة 45 مكرر 1 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للتوثيق ومقارها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجري مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة الموثق. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أن يكونوا من جنسية جزائرية

  • أن تبلغ سنهم 25 سنة على الاقل.
  • أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها،
  • أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية
  • أن يكونوا قد مارسوا مهنة قاض أو محام أو موظف في هيكل أو مصلحة ذات طابع قانوني مدة خمس (5) سنوات على الاقل وتخفض هذه المدة الى ثلاث ( 3 ) سنوات للمترشحين الموظفين في مصالح المحافظات العقارية والتسجيل والطابع. ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة زيادة على ذلك عندما تتوفّر فيهم الشروط المذكورة أعلاه : المدرسون الذين يحملون دكتوراه دولة في الحقوق ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات.
  • أعوان الموثقين الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الأقل بهذه الصفة. المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح على الأوراق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يحمل توقيع المترشح / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية، نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة نسخة من مرسوم أو قرار التعيين للقضاة والموظفين، أو شهادة تثبت الانتماء إلى مهنة المحامي أو شهادة عمل فيما يخص أعوان التوثيق. المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 3 السابقة في رسالة مضمنة إلى وزارة العدل - مديرية الشؤون المدنية، وتقفل التسجيلات بعد شهر واحد (1) من تاريخ نشر هذا القرار في

الشعبية، ويكون لختم البريد قوة الحجية. المادة 5 : تجرى المسابقة في مدينة الجزائر خلال الشهرين اللذين يعقبان نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة باللغة الوطنية فقط. المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 اختبار كتابي للقبول : اختبار نظري واختبار تطبيقي لتحرير عقد من البرنامج الملحق بهذا القرار، وتكون مدة الاختبار ثلاث (3) ساعات ومعامله ثلاثة (3). 2 الاختبار الشفوي للنجاح :

  • يتمثل الاختبار الشفوي في حوار مع لجنة المسابقة مدته عشرون (20) دقيقة وموضوعه من برنامج المسابقة ومعامله اثنان (2).
  • وكل علامة تقل عن خمس (5) نقاط في أحد الاختبارين السالفي الذكر يقصى صاحبها.

30 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب ترتيب الاستحقاق بناء على اقتراح اللجنة وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. المادة 9 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية، رئيسا رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، أربعة موثقين، أعضاء، مفتش قسم المصالح الجبائية، عضوا. المادة 10 : يمكن أي مترشح نجح نهائيا أن يختار من قائمة المناصب المطلوب شغلها منصبا لتعيينه حسب ترتيبه في قائمة الناجحين. وكل مترشح لا يختار منصبا خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة وفق الشروط المحددة في المادة 10 السابقة. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 محمد تقية الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الموثقين 1 القانون المدني :

  • الالتزامات والعقود.
  • الحقوق العينية.
  • الرهن الحيازي. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19
  • حقوق الامتياز.
  • الشركات المدنية. 2 القانون التجاري : التجار ودفاتر التجارة. التسجيل في السجل التجاري - آثار التسجيل أو عدمه.
  • الرهن. المحل التجاري ( بيعه – رهنه ).
  • التسيير الحر للمحل التجاري.
  • الافلاس والتسوية القضائية.
  • السند لأمر .
  • الصك.
  • الشركات التجارية. 3 قانون الأسرة 4 القانون الجبائي : قانون التسجيل والطابع. 5 القانون الإداري :
  • السجل العقاري ومسح الأراضي. 6 قانون الإجراءات المدنية : التنظيم القضائي وطرق التنفيذ. 7: قانون العقوبات الخاص : التزوير في المحررات العمومية الرسمية أو العرفية. شهادة الزور.
  • النصب وإصدار صك بدون رصيد. خيانة الأمانة.
  • السر المهني.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة . الموثق إن وزير العدل، بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق، لا سيما المادة 4 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 89-238 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لاسيما المواد 2 3، 4 و 5 والمادة 45 مكرر 1 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 والمتضمن إجراء مسابقة رابعة (4) للالتحاق بمهنة الموثق، لا سيما المادة 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم في لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة الموثق : المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع / العدد 24 30 ذي القعدة عام 1415 ه السيد : عمار بقيوة، مدير الشؤون المدنية رئيسا بصفتهم أعضاء، السادة :
  • كمال بن شاوش، رئيس المجلس القضائي في مدينة الجزائر
  • قدور براجع، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة
  • رابح ديلمي، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، مسعود عبد الله، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الشرق عبد القادر دحمان صبايحية، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط،
  • مصطفى نعمان، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الغرب عبد الكريم بن رايس مفتش المصالح الجبائية في ولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1415 الموافق 27 فبراير سنة 1995 محمد تقية عبد القادر بن مبارك الجزائر