قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةيشهد على تطابق المقاييس الصحية للحوم القصابة بوضع الدمغات أو العلامات الصحية المحددة في هذا القرار على المنتوجات نفسها و/أو على أغلفتها .
المادة 3
فتح المادةيفهم من لحم القصابة، كل قطع الحيوانات من سلالات البقر والغنم والماعز، والإبل، والخيول، المعترف بصلاحيتها للاستهلاك البشري مهما تكن صفات العرض، لا سيما اللحم المقطع المنزوع العظام أو بعظامه.
يفهم من المذبح كلّ مؤسسة ذبح تذبح فيها حيوانات القصابة التي تنتمي إلى سلالات الحيوانات المذكورة أعلاه.
يفهم من المجزرة، كل مكان تعينه السلطات المحلية لذبح حيوانات القصابة.
المادة 4
فتح المادةتعتمد مصالح المفتشية البيطرية للولاية أماكن الذبح وورشات التقطيع ويترتب على الاعتماد تسليم رقم. ويتكون رقم الاعتماد من خمسة
(5) أرقام مفصلة كما يأتي :
- الرقمان الأولان يمثلان الرقم المطابق للولاية،
- الرقم الثالث يمثل ما يأتي : 17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية * رقم 1 للمذابح * * رقم 2 للمجازر، * رقم 3 لورشات التقطيع.
- يمثل الرقمان الأخيران عدد تتابع نفس فئة المؤسسات في نفس الولاية.
الفصل الثاني — الدمع الصحي في المذابح والمجازر
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتمّ الدّمع الصحي للحوم بواسطة مدامع صحية خاصة بالمذابح.
المادة 6
فتح المادةيتمّ الدّمع الصحي في المذابح بواسطة.
بكرة تكون لها الخاصيات الآتية :
- شكل دائري قطره ثمانون مليمترا ( 80 مم) وعرضه خمسة وأربعون مليمترا ( 45 مم ).
يجب أن تكون حروف الشكل بارزة ميسورة القراءة عليها عبارة " التفتيش البيطري " متبوعة برقم اعتماد مكان الذبح.
المادة 7
فتح المادةيقدم ملاك المذابح الدمغات والحبر الغذائي.
وتوضع تحت كامل مسؤولية المفتش البيطري الذي تعيّنه مصالح المفتشية البيطرية للولاية.
المادة 8
فتح المادةيتم الدمغ في مؤسسات الذبح بوضع بصمة الحبر المستعمل للدمغ المحدد في المادة 10 أدناه مباشرة على اللحوم.
يجب أن يكون الحبر المستعمل مصنوعا بالمواد الملونة المسموح بها حسب التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتكون أجسام الذبائح القابلة للاستهلاك البشري مدموغة في كلّ نصف جسم الذبيحة بالصفة الآتية :
ي - فيما يخص الأجسام التي يقل وزنها عن 30 كغ، يكون الدمع طوليا من الكتف إلى الفخذ، فيما يخص الأجسام التي يفوق وزنها 30 كغ، يكون الدمع طولياً من الكتف إلى الفخذ وشاقوليا على الكتف وعلى الفخذ.
المادة 10
فتح المادةلا يسمح بالدمع إلا بالحبر ذي اللون الأخضر، والبنفسجي، والأحمر، والأسود :
يجب أن تدمغ أجسام العجول والحملان بالحبر الأخضر.
يجب أن تدمغ أجسام سلالة البقر، والغنم غير المذكورة في الفقرة السابقة بالحبر البنفسجي.
يجب أن تدمغ أجسام الخيول والجمال والماعز بالحبر الأحمر.
يجب أن تدمع أجسام السلالات الموجهة للصناعة التحويلية بالحبر الأسود.
الفصل الثالث — الدمع في ورشات التقطيع
المادة 11
فتح المادةلا تقطع إلا أجسام البقر والغنم.
المادة 12
فتح المادةيجب أن توضع على الأجزاء المقطعة في ورشات التقطيع، المنزوعة العظام أو بعظامها، علامة صحية تحتوي على الخصائص الآتية :
ختم ذو شكل بيضوي قياسه 55 مم طولا و 45 مم عرضا، وبداخله يبرز ما يأتي : * في الجهة العلوية، رقم الاعتماد البيطري لورشة التقطيع * في الجهة السفلية، الأحرف الأولى للمفتشية الصحية البيطرية ( م . ص . ص . ب ).
يجب أن تكون علامات الحروف والأرقام بعلو 10 م مم.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يدمغ كل جزء مقطع من أجسام البقر والغنم.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون اللون المستعمل مطابقا للون الباقي على الجسم إثر الدمغ أثناء المراقبة في المذابح.
ويجب أن يكون هذا الدمغ قد وضع قبل التقطيع. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 15
فتح المادةيكفي أن توضع العلامة الصحية فوق الغلاف فقط فيما يخص قطع اللحم المكيفة والمفرغة من الهواء والموجهة للبيع بالتجزئة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996.
نور الدين بحبوح وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.