قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المتعلقة بالعمال المنتمين إلى الأسلاك والرتب الخاصة بوزارة الفلاحة، للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه:
- المدرسة الوطنية للبيطرة : الحراش (الجزائر)، المعهد الوطني للعلوم الزراعية : الحراش (الجزائر )، جامعة مستغانم : كلية العلوم والعلوم الهندسية، جامعة ورقلة : كلية العلوم والعلوم الهندسية، جامعة سكيكدة : كلية العلوم والعلوم الهندسية، المركز الجامعي لخميس مليانة (عين الدفلى) :
معهد علوم الطبيعة والأرض، المعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية المتخصصة : تيميمون – عين تيموشنت - سطيف تيزي وزو - عين طاية – قالمة - الجلفة - حديقة التجارب ( الجزائر )، مركزا التكوين والإرشاد الفلاحي : المدية - سيدي مهدي ( ورقلة)،
- المعهد التكنولوجي للغابات بباتنة، مركزا تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين للغابات : بني سليمان ( المدية) - جيجل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003.
عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد السلام شلغوم جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.