مرسوم تنفيذي رقم 95-363 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية للاستهلاك البشري. 22 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يحدد أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 84 و 85 و 86 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني المخصصة الاستهلاك البشري، كما يحدد شروط ومراقبة الظروف الصحة والنظافة التي تحضر وتحفظ فيها هذه المنتوجات.
المادة 2
فتح المادةتخضع للتفتيش البيطري :
الحيوانات المقدمة إلى مراكز الذبح، ، والمعارض والأسواق والاستعراضات لحوم الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، أي : * الحيوانات الصالحة للقصابة، وفصيلة الأبقار، والأغنام، والمعز، والجمال، والخيول * الدواجن وكل الطيور الحية الأليفة * 1 الأرانب الأليفة * الطرائد، * منتوجات البحر والمياه العذبة
- المنتوجات الحيوانية الناتجة عن الحيوانات المذكورة أعلاه والموجهة للبيع من أجل الاستهلاك البشري، وكذلك جلودها ، وشعورها، وريشها، وبوارز الجلد. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المنتوجات ذات المصدر الحيواني التي تشمل كل المواد القابلة للاستهلاك والتي أنتجتها هذه الحيوانات على الحالة الطبيعية كالحليب، والبيض، والعسل، أو المحولة، وكذلك المنتوجات الحيوانية المقدمة للبيع بعد علاجها وتحويلها، سواء كانت هذه المواد والمنتوجات ممزوجة مع مواد أخرى أم غير ممزوجة.
- محلات الذبح، أسواق المواشي ومحلات بيع السمك.
محلات تحويل الحيوانات الصالحة للقصابة والدواجن وكل المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وحفظها وتوضيبها وتوزيعها وسائل نقل الحيوانات، والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني،
- كل محلات الإطعام التي تستعمل في إطار أعمالها المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.
المادة 3
فتح المادةيقوم المفتش البيطري، أو كل عون تفوّضه قانونا السلطة البيطرية الوطنية، بالتفتيش البيطري للحيوانات الحيّة، والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني.
المادة 4
فتح المادةكل الحيوانات الصالحة للقصابة، وكل الدواجن، باستثناء الطرائد التي يقدمها ملاكها قبل ذبحها وبعده إلى مراكز الذبح تخضع لعملية المراقبة من أجل الموافقة الصحية يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، شروط إجراء مراقبة المطابقة للمقاييس الصحية وكيفياتها،
المادة 5
فتح المادةيكون تفتيش النظافة الصحية والجودة مصدقا بعد الذبح بوضع دمغات أو طوابع أو ترصيص على المنتوجات الموجهة للتسليم من أجل الاستهلاك البشري.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، خصائص الدمغات والطوابع أو الترصيص وكذلك كيفيات وضعها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن ذبح الحيوانات الصالحة للقصابة المعرفة في المادة 2 من هذا المرسوم خارج مراكز الذبح أو الأماكن التي تعينها السلطات المحلية إلا في الحالتين الآتيتين : / العدد 68 19 جمادى الثانية عام 1416 ه عندما يكون ذبح هذه الحيوانات بغرض الاستهلاك الشخصي بمناسبة الأعياد الدينية أو الحفلات العائلية، وفي حالة الذبح الاستعجالي بسبب وقوع حادث أو مرض.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، شروط الذبح في الحالات الاستعجالية وكيفياتها.
المادة 7
فتح المادةيتعين على أعوان مصالح المفتشية البيطرية أن تقوم بالحجز الفوري لكل اللحوم غير المطبوعة المخصصة للاستهلاك البشري والتي لم تخضع إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وتضعها تحت تصرف المفتشية البيطرية للبلدية المعنية إقليميا .
تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك البشري مجانا إلى المؤسسات الاستشفائية ، أ و الخيرية المدرسية أو القريبة من مكان حجز هذه اللحوم.
المادة 8
فتح المادةيتولّي المفتش البيطري المكلف إقليميا طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، حجز اللحوم، والأسلاب والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني، غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب خطورتها، أو تعفنها أو نقصها.
توجه هذه المنتوجات حسب الحالة، إلى الاستهلاك الحيواني، أو تشوّه وتتلف حسب أحكام المادة 91 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار ، كيفيات حجز هذه المنتوجات وتوجيهها وكيفيات ذلك.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 19 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-315 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة وبالاشتراك مع الوزراء المعنيين، عند الاقتضاء، بقرار ، شروط النظافة ومعايير عمل المؤسسات التي يتصل نشاطها بالحيوانات أو المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني، وبوسائل نقلها ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-366
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-372
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-189
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-188
مرسوم تنفيذي رقم 04-188 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات قنص الفحول واليرقانات والبلاعيط والدعاميص ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية وكذا كيفيات قنص ونقل واستيداع واستيراد وتسويق منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 20 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 الذي يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة الاستهلاك. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1421 الموافق 30 سبتمبر سنة 2000، يتعلق بالرقابة الصحية على مستوى أسواق المواشي. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-158
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-315
مرسوم تنفيذي رقم 98-315 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-493
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 ، يحدد شروط الصيد البحري للأصداف الحية وكيفياته 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام وتسويقه
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.