مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 (الفقرات 3 و 5 و 8) من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا تحديد شروط نقلها.
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةتتمثل المنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني فيما يأتي :
منشآت تربية الحيوانات،
- أماكن تجمع الحيوانات الحية وعرضها قصد بيعها، منشآت التحضين المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
- المنشآت الخاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ........................................................
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما منشآت تسيير أسواق السمك والسفن المصانع".
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- منشآت تربية الحيوانات : كل منشأة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهزة خصيصا لتربية كل أصناف الحيوانات
- أماكن تجمع الحيوانات الحية وعرضها قصد بيعها : كل مساحة أو منشأة مهيأة لهذا النوع من النشاط، منشآت التحضين : كلّ منشأة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهّزة خصيصا للتحضين، منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها : كلّ محلّ مهيّا أو مبني ومجهز يتم فيه إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمواد الصيد البحري وتربية المائيات : كلّ محلّ مهيأ أو مبني أو مستعمل ومجهّز لتربية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها : كل وحدة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهزة خصيصا لتحضير أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. 21 مارس سنة 2004 م الفصل الثاني الشروط المتعلقة بالمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات وذات المصدر الحيواني الجزء الأول أحكام مشتركة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : ........................................................
- نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة Point Control Critical Analysis Hazard )HACCP( :
مجموعة من الأعمال والإجراءات المدونة التي توضع على مستوى المنشآت التي يرتبط نشاطها بالمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد صحة وسلامة الأغذية بغرض التحكم فيها".
المادة 4
فتح المادةيجب أن تقام المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه، في مناطق غير ملوثة وخارج المناطق الحضرية وأن تكون محاطة بسياج ومزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء. ويجب أن تكون مهيأة بطريقة تقلّل من كلّ مصدر للعدوى وتسمح بتصريف ملائم للنفايات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يمارس النشاط المهني في أماكن العمل في ظروف صحية ملائمة.
تحدد أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة.
الجزء الثاني أحكام خاصة
المادة 6
فتح المادةيجب أن تهيأ منشآت تربية الحيوانات وتجهز بكيفية تضمن راحة الحيوانات كما يجب أن تبنى بمواد ملساء وعازلة للماء وسهلة التنظيف تساعد على عملية التطهير.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تهيأ منشآت التحضين وتجهز بكيفية تسمح بالتنقل في اتجاه واحد من المناطق الملوثة نحو المناطق النظيفة. ويجب فصل مختلف المناطق بعضها عن بعض.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تستجيب منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو تكييفها أو توضيبها أو تخزينها وكذا المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتخزينها وتكييفها للشروط الآتية : . يجب أن تكون أماكن العمل مهيأة ومرتبة بطريقة تجنب كل تلويث للمنتوجات 29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م
- يجب أن تكون الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ ملساء سهلة التنظيف والتطهير وأن تبنى بمواد مقاومة وعازلة وغير ممتصة
- يجب أن تكون الأرضية مائلة بكيفية تسهل صرف السوائل المترسبة،
- يجب أن تسمح منشآت الإنتاج، زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، أيضا بتنقل في اتجاه واحد من المناطق الملوثة إلى المناطق النظيفة. ويجب الفصل بين مختلف المناطق بعضها عن بعض.
المادة 9
فتح المادةتحدد المواصفات المتعلقة بالمنشآت المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية والوزراء المعنيين.
الفصل الثالث — شروط الاعتماد الصحي
المادة 10
فتح المادةيجب أن تتأكّد السلطة البيطرية، قبل دخول المنشآت المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم حيز العمل وبعد زيارة المنشأة ومعاينة تجهيزاتها وعتادها، من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتمنح الاعتماد الصحي.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتوفّر لدى كل منشأة معتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم ، سجل ترقمه وتؤشر عليه السلطة البيطرية، يسجل فيه على وجه الخصوص ما يأتي :
- - - كل المعلومات التي لها صلة بالتربية الحيوانية والصحية والمتعلّقة بالنشاط الممارس،
- كل التقارير الخاصة بالزيارات التفتيشية التي تقوم بها السلطة البيطرية، يجب عرض هذا السجل عند كل مراقبة تقوم بها مصالح السلطة البيطرية.
المادة 12
فتح المادةتحدد الأحكام المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن قبل الوزراء المعنيين ، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةيجب تبليغ السلطة البيطرية بكل تعديل في وضعيات المحلات وتهيئتها وتجهيزها يخضع للاعتماد الصحي. كما يتعين على هذه السلطة القيام بزيارة المنشأة ومعاينة التركيبات والتجهيزات من جديد قصد تحيين الاعتماد الصحي عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيترتب عن كل تغيير في وضعية المحلات وتهيئتها وتجهيزها والتي تؤدي إلى إعادة النظر في الاعتماد الصحي ، ما يأتي :
تبليغ السلطة البيطرية بالتحفظات مع إلزام المستغل خلال أجل قدره شهر واحد (1) لرفعها،
- عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا لم ترفع التحفظات، تقوم السلطة البيطرية بتعليق الاعتماد الصحي مؤقتا لمدة شهرين (2)، تقرر السلطة البيطرية سحب الاعتماد الصحي، عند انقضاء مدة التعليق المؤقت، وفي حالة ما إذا لم ترفع التحفظات.
الفصل الرابع — نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني
المادة 15
فتح المادةيجب أن تهيأ وسائل نقل الحيوانات وتجهز بشكل يحافظ على حياتها وراحتها.
المادة 16
فتح المادةيجب على السلطة البيطرية أن تقوم بتعيين وسائل النقل الخاصة بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني وكذا منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وذلك عن طريق منحها وثيقة تحمل مراجع هذا التعيين.
ويتمثل إجراء التعيين في التأكد من مطابقة وسائل النقل للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل منشأة جديدة يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني وكذا منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها ونقلها.
يجب أن تكون وضعية المنشآت ووسائل النقل المستعملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم مطابقة للشروط المنصوص عليها أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : يمكن من أجل ضمان سلامة بعض المنتوجات الحيوانية، أن تحدد مدة صلاحية الاعتماد الصحي المتصل بها حسب الكيفيات والشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-90
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أع لاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : "المادة 3 : ........................................................ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على أدلة الطرق الحسنة للنظافة وتطبيق مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP( 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1442 الموافق أول ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها )HACCP(
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-140
مرسوم تنفيذي رقم 17-140 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-197
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-90
مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-208
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة 2006، يحدّد التدابير المتعلّقة بشروط منح الاعتماد الصحي للمنشآت الخاصّة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يحدد تدابير الوقاية الخاصة بمرض لوكوزيا البقر المستوطنة ومكافحته. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-189
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.