قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.