قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة 2009، يتضمّن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-115 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمادة 2 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر) المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الرتب عدد المناصب 6 الزراعة 6 مهندس رئيسي في الزراعة 4 رئيس المهندسين في الزراعة 2 التقنيون في الفلاحة تقني في الفلاحة 2 تقني سام في الفلاحة 4 المساعدون التقنيون في الفلاحة مساعد تقني في الفلاحة 6
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر) توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وتسيّر مسارهم المهني، حسب الأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنف يذيّ رقم 95-115 المؤرّخ في 22 أب ريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 17 يونيو سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والجماعات المحلية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام عبد القادر والي سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.