قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن وضع بعض مستخدمي سلك الأطباء البيطريين الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة 26

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.