قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن وضع بعض مستخدمي سلك الأطباء البيطريين الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري في الجمهورية. حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية، بعض المستخدمين التابعين للسلك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتب
- الأطباء البيطريون - الدكاترة البيطريون المفتشون البيطريون المفتشون البيطريون الرئيسيون المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون
المادة 2
فتح المادةتضمن رئاسة الجمهورية توظيف المستخدمين التابعين للسلك والرتب المذكورة في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة وتسيير مسارهم المهني حسب الأحكام القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997.
عن الوزير المنتدب وزير الفلاحة لدى رئيس الحكومة والصيد البحري المكلف بالإصلاح نور الدين بحبوح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف - العمومي جمال خرشي عن الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبتفويض منه المكلف بمهمة المكلف بالمسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة عمر بن عبو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.