مرسوم تنفيذيّ رقم 10-124 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين وتحديد المدونة المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية، التي تتولى نشاطات الطب البيطري والتابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
ويمكن أن يكونوا، زيادة على ذلك، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
غير أنه، يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية ذات أنشطة مماثلة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى .
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والوزير المعني والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة أو إدارة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةعلاوة عن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المذكورة في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، زيادة على ذلك، للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها.
المادة 4
فتح المادةيؤدي الموظفون المنتمون إلى سلك المفتشين البيطريين المفوضين، قبل الشروع في الوظيفة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السّر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ." 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م لا تجدد اليمين ما لم يتم توقف نهائي عن الوظيفة.
المادة 5
فتح المادةيلزم الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار ممارسة المهام المخولة لهم، بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- المداومات الصحية التنظيمية المنظمة داخل المصلحة أو المؤسسة،
- التنقل المتكرر في إطار عمليات الرقابة والمراقبة الصحية.
المادّ ة 6 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، بمناسبة وأثناء القيام بوظائفهم، بدعم من المصالح المختصة طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، المحافظة على السر المهني طبقا لأحكام المادة 26 من الق انون رقم 88-08 الم ؤرخ في 7 جم ادى الث انية عام 1408 الموافق 26 ين اير سنة 1988 والمادة 48 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 8 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص في إط ار ممارسة مهامهم، بما يأتي :
- اللباس الخاص المناسب،
- التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل،
- النقل عندما يكونون ملزمين بالتنقل المتكرر في إطار عمليات الرقابة والمراقبة الصحية.
تحدد شروط ضمان اللباس والنقل بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 9 : يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي والتي تتصل بنشاطاتهم المهنية حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 10
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحددة في أحكام هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح السلطة التي لها سلطة التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لايمكن أن تتعدى هذه التعديلات، نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب سقف 50 % من المناصب المطلوب شغلها.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 11
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بقرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
المادة 12
فتح المادةعند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 13
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 14
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية للإنتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك وكل مؤسسة وإدارة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 2 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 15
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة الحيوانية وكذا الصحة العمومية البيطرية.
المادة 16
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص المشاركة في مختلف دورات التكوين التي تنظمها الإدارة التابعين لها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 17
فتح المادةتطب يقا لأح كام المادة 97 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تعود سلطة التقييم إلى السلطة المخولة لها صلاحية التعيين.
المادة 18
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم تقييم الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص على أساس :
- القدرة على التكيّف،
- المناهج ونوعية العمل،
- روح المبادرة،
- أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي.
الفصل السابع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 19
فتح المادةيدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 20
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادة 19 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخد باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 21
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنص وص ع ليها في أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 23
فتح المادةيحكم هذا القانون الأساسي الخاص، الأسلاك الآتية :
- سلك الأطباء البيطريين،
- سلك المفتشين البيطريين،
- سلك الأطباء البيطريين المتخصصين.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين
المادة 24
فتح المادةيضم سلك الأطباء البيطريين ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة طبيب بيطري،
- رتبة طبيب بيطري رئيسي،
- رتبة طبيب بيطري رئيس. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيكلّف الأطباء البيطريون، لا سيما بضمان ما يأتي :
- التشخيص،
- الوقاية الصحية والطبية من الأمراض الحيوانية،
- مراقبة المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- التربية الصحية البيطرية،
- مراقبة توزيع واستعمال المواد الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري،
- التشخيص التجريبي على مستوى ا لمخبر.
المادة 26
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين، ي كلّف الأطباء البي طريون الرئيسيون، لا سيما بما يأتي :
- إجراء تحقيقات في علم الأوبئة،
- ضمان السلامة الصحية للأغذية،
- اقتراح استراتيجيات وتنظيم برامج وقائية،
- القيام بتحليل وتسيير المخاطر المتعلقة بالصحة العمومية والصحة الحيوانية.
المادة 27
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأطباء البيطريين الرئيسيين، يكلّف الأطباء البيطريون الرؤساء لا سيما، بمراقبة نشاط الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والإشراف عليهم.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 28 : يوظف الأطباء البيطريون عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة طبيب بيطري أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 29
فتح المادةيرقى بصفة طبيب بيطري رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 30
فتح المادةيرقى بصفة طبيب بيطري رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 31
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب بيطري، الأطباء البيطريون المرسمون والمتربصون .
المادة 32
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب بيطري رئيسي، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين البيطريين
المادة 33
فتح المادةيضم سلك المفتشين البيطريين ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة مفتش بيطري،
- رتبة مفتش بيطري رئيسي،
- رتبة مفتش بيطري رئيس.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيمارس الموظفون المنتمون لسلك المفتشين البيطريين في إطار الوكالة الصحية الم نصوص عليها في أحك ام المادة 9 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، صلاحيات التفتيش والمراقبة والتحري والبحث ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةيك لّف المفتشون البيطريون، لا سيما بما يأتي :
- القيام بالمعاينات الطبية الشرعية،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال البيطري.
المادة 36
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين البي طريين، يكلّف المفتشون البيطريون الرئيسيون، لا سيما بمراقبة نشاط المفتشين البيطريين والإشراف عليهم. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 37
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المفتشين البيطريين الرئيسيين، يكلّف المفتشون البيطريون الرؤساء، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة صلاحياتهم عبر التراب الوطني في إطارالمهام المخولة للسلطة البيطرية الوطنية،
- القيام بالدراسات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية وعملها.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 38
فتح المادةيرقى بصفة مفتش بيطري :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 39
فتح المادةيرقى بصفة مفتش بيطري رئيسي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون البيطريون والأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون البيطريون والأطباء البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 40
فتح المادةيرقى بصفة مفتش بيطري رئيس :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المفتشون البيطريون الرئيسيون والأطباء البيطريون الرؤساء، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون البيطريون الرئيسيون والأطباء البيطريون الرؤساء، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش بيطري :
- المفتشون البيطريون،
- بناء على طلبهم، الأطباء البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلّفة بالفلاحة.
المادة 42
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش بيطري رئيسي :
- المفتشون البيطريون الرئيسيون،
- المفتشون البيطريون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش بيطري رئيس :
- المفتشون البيطريون الرئيسيون المشرفون،
- المفتشون البيطريون الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء البيطريين المتخصصين
المادة 44
فتح المادةيضم سلك الأطباء البيطريين المتخصصين ثلاث (3) رتب وهي :
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى،
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية،
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيضمن الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى، في الهياكل البيطرية، حسب تخصصاتهم وميادين اختصاصهم، لا سيما النشاطات الآتية :
- التشخيص ا لمخبري،
- تسيير وتأهيل مصلحة تقنية أو منصب نوعي،
- المشاركة في التكوين المتواصل للمستخدمين البيطريين والتقنيين الموضوعين تحت سلطتهم،
- إعداد الدراسات ذات الطابع التقني والعلمي التي من شأنها تشجيع تطوير مناهج التشخيص ا لمخبري. 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م
المادة 46
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى، يضمن الأط باء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، لا سيما النشاطات الآتية :
- تصميم وإنجاز التحقيقات الوبائية،
- المراقبة والبحث في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية الرئيسية،
- إقامة أنظمة متابعة ومراقبة النشاطات داخل المخابر البيطرية.
المادة 47
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية، يضمن الأطباء البيطريون المت خصصون من الدرجة الثالثة، لا سيما النشاطات الآتية :
- توجيه أشغال البحث وتقييمها وتثمينها،
- المشاركة في إنجاز دراسات بهدف جمع معطيات وبائية وتشجيع نشر أشغال البحث،
- الخبرات والتدقيقات التقنية والعلمية،
- إعداد خرائط صحية حيوانية،
- تصور وإنجاز مختلف مشاريع البحث.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 48
فتح المادةيوظف الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ماجستير في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 49
فتح المادةيرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 50
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة :
1 - على أساس الشهادة، الحائزون شهادة دكتوراه دولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترفا بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيرقى بصفة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة، على أساس الشهادة، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على دكتوراه دولة في العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها.
الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 52
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية، الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 53
فتح المادةيدمج في رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة :
- الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثالثة،
- الأطباء البيطريون المتخصصون من الدرجة الثانية، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 54
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العل يا، بعنوان سلكي المفتش ين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، كما يأتي :
- مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية،
- مفتش بيطري في المذابح،
- مفتش بيطري في المراكز الحدودية،
- مفتش بيطري في الولاية،
- مراقب عام للمصالح البيطرية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 55
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 56
فتح المادةزيادة على المهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى رتبته الأصلية، يتولى المفتش البيطري المسؤول عن الوحدة القاعدية، المسؤولية التقنية الإدارية لوحدة قاعدية.
يقصد بالوحدة القاعدية : وحدة المراقبة الوبائية أو مركز مراقبة الأدوية البيطرية أو مركز الحجر الصحي أو وحدة المراقبة الصحية في موانئ الصيد أو وحدة مكلّفة بالنظافة الغذائية.
ويكلّف بهذه الصفة بما يأتي :
- في مجال المراقبة الوبائية : متابعة التصريحات الإجبارية عن الأمراض وإعداد النشرة الصحية البيطرية وتحيين البطاقة الوبائية للولاية ومتابعة تطبيق مخططات الوقاية الصحية الإجبارية ومتابعة تطبيق برامج مكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان التغطية الصحية على مستوى الولاية.
وينفذ ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين المراقبة والرقابة الصحيتين لحركة القطعان ونقلها .
- في مجال مراقبة الأدوية البيطرية : جمع البلاغات عن الآثارغير المرغوبة للأدوية البيطرية.
والقيام بمهمة التقييم والخبرة،
- في مجال الحجر الصحي : القيام بالحجر الصحي للحيوانات الموجهة للاستيراد والتصدير.
والتعريف التقني عن الحيوانات والفحص العيادي والفردي للحيوانات وأخذ عيّنات من الدم قصد التحليل وضمان المتابعة الصحية وراحة الحيوانات.
- في مجال المراقبة الصحية في موانئ الصيد :
تفتيش منتجات الصيد البحري على مستوى منشأة مخصصة حصريا للبيع بالجملة لهذه المنتجات، والتأكد من نظافة وسلامة منتجات الصيد البحري وكذا احترام شروط نقلها طبقا للتنظيم المعمول به.
- في م ج ال النظافة الغذائية : م راقبة كل كيانات تسويق المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني والسهر على أن تكون كل هذه المواد صالحة للاستهلاك البشري والقيام بحجز و/أو إتلاف كل منتوج من شأنه الإضرار بالصحة البشرية.
المادّ ة 57 : يكلّف المفتش البيطري في المذابح، بالتفتيش والمراقبة الصحية البيطرية عن طريق :
- تف تيش الحيوانات قبل ذبحها ويتمثل في فحص مسبق للحيوانات الحية الذي يحدد ترخيص الذبح من عدمه،
- تفتيش الحيوانات بعد ذبحها ويتمثل في تفتيش معمّق للفريسة وأحشائها قصد إتلاف كل عضو أو جزء من الفريسة أو كلها يكون مصابا وبإمكانه الإضرار بالصحة البشرية.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بمراقبة مطابقة القواعد الصحية وطهارة المذبح ووسائل النقل وكذا شروط نقل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية.
المادّ ة 58 : يكلّف المفتش البيطري في المراكز الحدودية، بالمراقبة البيطرية للحيوانات، والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الح يواني، بما في ها من تجات الصيد البحري والأدوية البيطرية عند الاستيراد والتصدير على مستوى المراكز الحدودية.
المادة 59
فتح المادةيتولى المفتش البيطري في الولاية المسؤولية التقنية الإدارية لمفتشية بيطرية في الولاية.
وبهذه الصفة، يمثّل السلطة البيطرية الوطنية على مستوى الولاية وينسق الأعمال بين مختلف البياطرة في الميدان.
المادة 60
فتح المادةيمارس المراقب العام للمصالح البيطرية وظائفه على مستوى الإدارة المركزية. ويتولى مهام التفتيش والتقييم والمراقبة المتعلقة بنشاطات المصالح البيطرية وسيرها. ويمكنه، علاوة على ذلك، أن يتولى مهام خاصة لدى السلطة البيطرية الوطنية.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 61
فتح المادةيعين المفتشون البيطريون، المسؤولون عن وحدة قاعدية والمفتشون البيطريون في المذابح والمفتشون البيطريون في المراكز الحدودية، من بين :
- المفتشين البيطريين الرئسيين على الأقل،
- المفتشين البيطريين الذين يثبتون على الأقل ثلاث(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 62
فتح المادةيعين المفتشون البيطريون في الولايات من بين :
- المفتشين البيطريين الرؤساء،
- المفتشين البيطريين الرئيسيين الذين يثبتون على الأقل ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 13 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2010 م
- المفتشين البيطريين الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 63
فتح المادةيعين المراقبون العامون للمصالح البيطرية من بين :
- المفتشين البيطريين الرؤساء الذين يثبتون على الأقل سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة الذين يثبتون على الأقل سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الأسلاك الرتب الأطباء البيطريون طبيب بيطري طبيب بيطري رئيسي طبيب بيطري رئيس المفتشون البيطريون مفتش بيطري مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيس
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 64
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الصنف الاستدلالي الأدنى 13 578 15 666 17 762 15 666 17 762 قسم فرعي 1 930 الأطباء البيطريون طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى 14 621 المتخصصون 16 713 طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة قسم فرعي 1 930
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 65
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بسلكي المفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا مفتش بيطري، مسؤول عن وحدة قاعدية مفتش بيطري في المذابح مفتش بيطري في المراكز الحدودية مفتش بيطري في الولاية مراقب عام للمصالح البيطرية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 8 195 8 195 9 255 10 325 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 66
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفي ذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.
المادّ ة 67 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 68
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد تصنيف المعاهد التكنولوجية المتخصصة للتكوين الفلاحي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يتضمن وضع موظفين منتمين لسلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المديرية العامة للحماية المدنية)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1446 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-149
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1443 الموافق 14 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجنة التقنية المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 31 الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-160
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.