قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري. 14
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المعهد الوطني للطب البيطري في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 1080
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من التصنيف الفرعي لشبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوي العمومية العليا الصنف القسم السلمي المدير العام 1 أ 1 لم مدير عام أ 1 م مساعد مدير علمي وتقني مدير مخبر مدير الإدارة أ 1 م - 1 العامة ( مقر ) المعهد الوطني للطب البيطري رئيس مصلحة أ 1 م - 1 تقنية للمخبر رئيس قسم أ 1 م - 1 في المديرية العلمية والتقنية ( مقر ) رئيس قسم أ 1 م 2- في مديرية الإدارة العامة ( مقر ) رئيس مصلحة أ 1 2- في المديرية العلمية والتقنية ( مقر ) رئيس مصلحة أ 1 م 3- في مديرية الإدارة العامة ( مقر ) 68 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الرقم شروط شغل طريقة الاستدلالي المنصب التعيين 1080 مرسوم تنفيذي 840 طبيب بيطري قرار متخصص من الدرجة وزاري الثانية 778 متصرف إداري قرار رئيسي أو رتبة وزاري معادلة + أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة 778 طبيب بيطري مقرر من متخصص من الدرجة المدير العام الأولى 778 طبيب بيطري مقرر من متخصص من الدرجة المدير العام الأولى مفتش بيطري رئيسي + ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة 686 متصرف إداري مقرر من رئيسي أو رتبة المدير العام معادلة متصرف إداري أو رتبة معادلة + ثماني
(8) سنوات أقدمية بهذه الصفة 686 طبيب بيطري + مقرر من ثماني ( 8 ) سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة 606 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + خمس | المدير العام
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 13 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيصنف المنصب العالي لرئيس مصلحة الشؤون العامة في المخابر البيطرية للمعهد الوطني للطب، البيطري، بصفة استثنائية، حسب الترقيم المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤسسة المنصب العمومية العالي الصنف القسم الرقم التصنيف الاستدلالي شروط شغل المنصب طريقة التعيين 15 1 15 434 مساعد إداري رئيسي أو مقرر من المدير المعهد رئيس مصلحة الوطني الشؤون العامة للطب في المخابر رتبة معادلة + ثلاث (3) العام سنوات أقدمية بهذه الصفة البيطري البيطرية 14 1 392 مساعد إداري أو رتبة مقرر من المدير
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون بصفة نظامية في المنصب العالي المذكور في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيتقاضى العمال المعنيون بالمادتين 2 و 3 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي المذكور في المادة 4 أعلاه، منحة الخبرة المهنية المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذلك المنح والتعويضات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1996 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997.
عن وزير المالية وزير الفلاحة والصيد الوزير المنتدب البحري لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات معادلة + ثلاث ( 3 ) العام سنوات أقدمية بهذه الصفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 93-148
- مرسوم تنفيذي رقم 95-115
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.