قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
المادة الأولى
فتح المادةتتمثل ممارسة نشاط مركب أدوات القياس و / أو مصلحها في جعل هذه الأدوات مطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيجب على كل مترشح لممارسة نشاط المركب و / أو المصلح لأدوات القياس أن تتوفر فيه المتطلبات الآتية:
أ - اثبات أهليتة ب امتلاك الوسائل المادية والتقنية الملائمة للنشاط
المادة 3
فتح المادةيجب على الطالب فيما يخص المؤهلات المهنية أن يتوفر فيه أحد الشرطين الآتيين:
أ - أن يحوز على الأقل شهادة الكفاءة المهنية ويثبت خبرة مهنية مدتها ثلاث سنوات في ممارسة النشاط، ب أن يثبت خمس سنوات من ممارسة النشاط عند مصلح معتمد.
المادة 4
فتح المادةيجب على الطالب فيما يخص الوسائل المادية والتقنية أن تتوفر له زيادة على المحل التجهيزات والمعدات الخاصة اللازمة لتركيب أدوات القياس وتصليحها وفحصها
المادة 5
فتح المادةيوجه الطالب الى وزارة الصناعة والمناجم، الديوان الوطني للقياسة القانونية طلبا للحصول على الموافقة يوضح فيه ما يأتي :
- الاسم واللقب وعنوان الشركة عنوان ورشته
- الهدف من النشاط
- نوع الأدوات المطلوب تصليحها، علامة التعريف المقترحة
- رقم التسجيل في السجل التجاري، أو السجل الحرفي.
المادة 6
فتح المادةتتم طرق منح الاعتماد على مرحلتين :
المرحلة الأولى :
- يترتب على طلب المترشح ما يأتي :
أ - زيارة تفقدية تتم خلال 15 يوما، لحالة المحل والامكانيات المادية والتقنية التي يملكها وتنهى هذه الزيارة بقرار من مسؤول الهيكل التابع للديوان الوطني للقياسة القانونية في الولاية التي يتم فيها الممارسة.
ب – اختبار للتأهيل المهني يتم خلال شهر على الأكثر والغرض منه هو التأكد من كفاءات الطالب للاضطلاع بالنشاط المقصود حسب قواعد الفن وتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) يخول الطالب حق الحصول على قرار يمكنه من ممارسة نشاط المركب و / أو المصلح.
المرحلة الثانية :
يخضع منح الاعتماد لممارسة النشاط مدة 3 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنوات لا يكون الطالب خلالها محل عقوبة ناجمة عن اخلال بالأحكام القانونية
المادة 7
فتح المادةيجب على المركبين و/أو المصلحين أن تكون لهم علامة تعريف يوافق عليها وزير الصناعة والمناجم أو مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية المفوض له، وتوضع على أدوات القياس المركبة أو المصلحة.
تكون هذه العلامة على شكل ختم تودع نسخة منه لدى الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة المادة 8 : يجب على المركبين و/أو المصلحين المعتمدين :
- أن يضعوا علامتهم على كل الأدوات المركبة أو المصلحة التي يقدمونها للفحص الأولي
- أن يكونوا اليد العاملة اللازمة لعمليات المراقبة والوسائل المادية للفحص.
أن يمتنعوا عن كل عمل من شأنه أن يحدث التباسا في ذهن الخاضعين فيما يخص طبيعة تدخلهم وتدخل الديوان الوطني للقياسة القانونية
- أن يقدموا أداة القياس أو أدواته المصلحة للفحص الأولي والدوري قبل ارجاعها.
- أن يقدموا اما حافظة إرسال أو طلب تقديم للفحص الأولي وإما بيان الرفض المبين نوع أدوات القياس المرفوضة واسم صاحبها ومهنته وعنوانه.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المركبين و/أو المصلحين المعتمدين إلا لسبب قاهر ثابت قانونا أن يستجيبوا لكل طلب يأتيهم من الهيكل التابع للديوان الوطني للقياسة القانونية في الولاية ضمن اطار جولات / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه الفحص الدوري.
المادة 10
فتح المادةيسحب الاعتماد من المركبين و/ أو المصلحين المعتمدين الذين يخلون بالتزاماتهم في اطار ممارسة نشاطهم.
إذا بدا لهم أن قرار السحب غير مبرر، يمكنهم توجيه طعن بذلك الى وزير الصناعة والمناجم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.