قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يحدد الترتيبات المطبقة على أدوات قياس حجم السوائل غير الماء
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور اعلاه، يهدف هذا القرار الى تثبيت القواعد العامة المطبقة على الادوات الموجهة لتعيين حجم الوقود والمحروقات والزيوت السائلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد ادوات القياسية لحجم السوائل غير الماء بواسطة الغرفة القياسية للحجم الذي يعبرها.
تحتوي هذه الادوات على جهاز مؤشر ميكانيكي او الكتروني مدرجا بوحدات قياسية للحجم والسعر.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تكون الادوات صلبة الصنع وبمواد ذات نوعية ملائمة وتكون قادرة على تحمل كل اشغال التآكل الناتجة عن السوائل المقاسة وعن التلوثات التي تحتويها والتقلبات الجوية.
كما يجب ان تكون قادرة على التحمل في كل الظروف ضغط السائل بدون تشوهات او تسرب خارجي. 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي مجموعات القياس، على الاقل على مصفاة حاملة اشارة العيار ذات منفذ سهل، قادرة على ايقاف التلوثات الصلبة الموجودة في السوائل التي قد تؤدي لعرقلة السير الحسن لاعضاء او تدعو الى التآكل المبكر.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تكون مجموعات القياس مصنوعة ومركبة بحيث لا يمكن دخول الهواء ولا خروج الغاز من السائل اثناء الاستعمال العادي لمصعد العداد اذا لم يتوفر هذا الشرط يجب ان تحتوي مجموعة القياسات على جهاز ازالة الغاز الذي يقضي على الهواء والغاز.
يشار الى الاحكام التقنية التي تنطبق على كل جهاز لمنع الغاز في الملحق ( أ ).
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوي مجموعات القياس على جهاز مؤشر اساسي بحيث يكون العضو المتحرك ينطبق على اصغر وحدة قياس، ويوضع بصفة دائمة في حالة سيلان السائل.
وكذلك يجب ان يشير دائما الى الكميات المقاسة في اتجاه الاعداد المتزايدة ويعبر على الكمية المقاسة بوحدات قياسية.
تحدد الاحكام التقنية التي يخضع لها في كل جهاز مؤشر في الملحق ( ب ).
المادة 7
فتح المادةيعادل الحد الادنى للتسليم 100 مرة وحدته التدريجية.
المادة 8
فتح المادةترفق كل مجموعة قياس بلوحة اثبات الشخصية ودمغ المصوغات وتكون معلقة او مبنية تتضمن البيانات التالية :
- اسم وعنوان الشركة
- نوع الآلة
- رقم المجموعة وسنة التصنيع
- المعدل الاقصى
- المعدل الادنى توضيح ادني لطريقة الاستعمال.
المادة 9
فتح المادةترتب ادوات القياس في مجموعتين : 1 مجموعة قياس منقطعة مثل :
مجموعة القياس مشتغلة مليئة الالتواء.
مجموعة القياس مشتغلة فارغة الالتواء.
مجموعة مخلطة مجموعة قياس مثل الممون.
تحدد الاحكام التقنية التي يجب ان تخضع لها مجموعة القياس في الملحق ( ج ).
ب مجموعة قياس متواصلة :
تستعمل هذه المجموعة في نقل حجم السائل الذي يعبرها بصفة مستمرة ) عداد وعنفة ومقياس الصب ) وتحتوي على جهاز قياس وجهاز مؤشر.
المادة 10
فتح المادةتشمل التجارب التي تجري في إطار المصادقة على نموذج ما ثلاث ( 3 ) نسخ اذا كانت نتائج التجارب الاولية مقنعة يكون النموذج محل المصادقة المؤقتة. :
لا تجري المصاقة النهائية للنموذج على اساس النتائج المسجلة في مدة سنة الاستعمال في الظروف العادية.
يحدد سريان مفعول قرار المصادقة بعشر سنوات.
ان مختلف التجارب التي يخضع لها كل نموذج محددة في الملحق ( د ) من هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيقام الفحص الاولي على قاعدة مراقبة موحدة في ورشة الصانع، سواء اكانت الادارة جديدة او مصلحة، غير انه اذا تجاوز عدد الادوات المفحوصة المائة ( 100 ) ، يمكن ان تقوم المراقبة عن طريق السبر.
المادة 12
فتح المادةيفرض على الصناع والمصلحين ان يضعوا تحت تصرف المكلفين بالمراقبة اليد العاملة والمعدات الازمة للتنفيذ الجيد للعملية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 13
فتح المادةيجب على المستعملين سواء كانوا ملاكين اولا لتجهيزاتهم ان يضمنوا الصحة والصيانة الجيدة والاستعمال الصحيح لمجموعات القياس.
المادة 14
فتح المادةيجب ان يوضع المؤشر الاساسي لتعيين الكمية في الصفر وقبل كل عملية في الاماكن أو المنشاة المفتوحة للجمهور والتي يباع فيها الوقود والمحروقات والزيوت السائلة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 :
من وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي الملحق ( 1 ) جهاز ازالة الغاز يجب ان يكيف جهاز ازالة الغاز حسب ظروف التموين بحيث لا يؤثر الهواء او الغازات على نتائج القياس : 0.5 % من الكمية المقاسة للسوائل غير سوائل التموين بحيث تزيد اللزوجة أو تساوي : s a imp
- 1 % من الكمية المقاسة لسوائل التموين ذات اللزوجة أكبر من : 1mpa.s عندما يكون الضغط عند دخول المضخة ولو مؤقتا منخفضا بالنسبة للضغط الجوي أو ضغط البخار المشبع للسائل، يجب وضع مفرق غاز احتياطي.
وعندما يكون الضغط داخل المضخة دائما اعلى من الضغط الجوي وضغط البخار المشبع للسائل ومجموعة القياس ركبت بحيث لا يخشى تصاعد الهواء او الغاز الذائب فان مطهر الغاز لازم. / العدد 24 29 شوال عام 1413 ه يركب جهاز ازالة الغاز على قنوات الدفع للمضخة، غير أنها يمكن أن تمزج مع المضخة، وفي كلتا الحالتين تكون مرتبة في النقطة العليا للقنوات والاكثر قربا لمصعد العداد.
واذا كان جهاز ازالة الغاز في مستوى اقل من مستوى العداد، فان وضع صمام احتياطي ضروري لمنع تفريغ القنوات التي تربطها بالعداد.
يضمن مفرق الغاز في حدود الاخطاء المعينة ازالة الهواء أو الغاز الممزوج بسوائل القياس في ظروف التجربة الآتية :
مجموعة القياس تشتغل باعلى تدفق، وفي ضغط منخفض على مفرق الغاز وتكون نسبة حجم الهواء أو الغاز بالنسبة للسوائل عادية، اذا كان مفرق الغاز المتوقع من اجل تدفق اصغر او يساوي م3/س .20 وتحدد ب 30 % اذا كان مفرق الغاز من اجل تدفق اكبر من 20م3/ س.
- يضمن جهاز ازالة الغاز الحد الاعلى من التدفق لمجموعة القياس وازالة جيب الهواء أو الغاز بحجم اصغر يقاس في ضغط جوي متساو على الاقل لادني تسليم.
يجب ان يتمكن مفرق الغاز بصفة دائمة من فصل حجم الهواء أو الغاز بنسبة 5% من السائل المتدفق عند الحد الاعلى للتدفق.
ويصمم عداد الغاز بطريقة تمكنه من بيان ضغط الهواء والغاز في السائل، ويوضع هذا البيان في مهبط العداد.
وفي مجموعات القياس التي تشتغل بفارغ الالتواء، ينجز جهاز بيان الغاز على شكل مصوب كامل ويستعمل في نفس الوقت كنقطة انتقاد.
ويسمح باضافة داخل جهاز مؤشر الغاز، جهاز يمكن مشاهدة تيار السائل ( مثل : دواليب ذات اجنحة ) بشرط الا يحجب التكوينات الغازية المحتوية عند الاقتضاء في السائل. 29 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية الملحق ( ب ) والسعر الاحكام المطبقة على الحاسب
1 - توضيح الحجم المقاس والسعر الواحد ومبلغ الدفع للمشتري من طرف بيان الحجم والسعر او الحاسب. 2 عدم امكانية تغيير سعر الوحدة خلال التوزيع. 3 يجب ان يكون جهاز بيان الاسعار دائما ووحدته المدرجة تتجاوب مع القواعد العامة المتعلقة بتوسيع القيمة النقدية.
4 - يتطابق مبلغ الدفع مع وحدة التدرج الاقرب لضرب الكمية المتدفقة في سعر الوحدة.
5 - سعة بيان الاسعار يجب ان تساوي على الاقل 100 مرة السعر الواحد الاعلى. 6 يضاف لبيان الحجم والسعر المجمعان او لواحقها المعينة.
7 - جهاز وضع الصفر يجب ان يستجيب لنفس الاحكام بالنسبة لمؤشر الحجم والاسعار . - الملحق ( ج ) مجموعات القياس تجرى تجارب المصادقة لمنوذج ما على الاعضاء التشكيلة الاساسية وعلى كامل المجموعة.
تخضع المقاييس الى التجارب الآتية :
1 - تتضمن التجارب خمسة ( 5 ) تدفقات للمنطقة المقاسة للاستعمال، ويجب أن تكون القيمة المطلقة للخطة اقل من 0.2 %.
2 - وتحتوي ايضا على تجربة ربع التدفق الادنى ( ر . د.ق )/4 وينبغي الا يكون الفرق بين هذه الحالة والخطأ المسجل عند التدفق الادنى أكثر من 1%.
تفحص الاجهزة المزيلة للغاز بواسطة سائل مخصص لها.
وتركب هذه الاجهزة على ضغط مضخة الحجم وتكون على مصعد عداد ذي عيار موافق.
ويحتوي الاختبار على الاقل على تجربتين، الأولى بدون دخول الهواء والثانية بدخول الهواء عند امتصاص المضخة وبضبط تدفق بطريقة يكون فيها مساويا للتدفق عند الحد الاعلى. ويتحقق دخول الهواء بواسطة فتحة صغيرة ذات قطر مثبت تبعا لمزيل الغاز المجرب ومنضدة التجربة.
ولا يتعدى التباعد الملاحظ ما بين النتائج في التجربتين 0.5%.
تقدم الالتواءات المخصصة لمجموعات القياس المشتغلة مليئة الالتواء في مصطبة معتمدة وتكون روابطها ممدودة ومبسوطة على مساحة مسطحة.
وهي مملوءة بالمحروقات وخاضعة لتغيرات الضغط باثنين ( 2 ) بار. ولا يتعدى الانتفاخ بالمتر المتتالي لتزايد الضغط والمساوي لاثنين ( 2 ) بار 3 من الحجم.
الملحق ( د ) اختبارات المصادقة يجب أن تصمم وتنجز ادوات القياس بالطريقة الآتية :
1 - الا يقل الضغط المطلق عند دخول وخروج العداد، الضغط الهوائي مهما كان نوع التموين
2 - وضع العداد بطريقة تمكنه من تجنب خطا ناتج عن التوقيف أو التفريغ الدوري للقناة 3 تموين ادوات القياس بعداد الحجم الذي يحتوي على جهاز يمنع اطلاق قاطع التيار، اذا كان وضع الصفر لم يتم بعد،
4 - اذا كانت مجموعة القياس مشتغلة مليئة الالتواء، فان الاكاء الموضوع خارج المقياس يمنع رجوع السائل حتى في حالة التفريغ الدوري للقناة
5 - اذا كانت مجموعة القياس مشتغلة فارغة الالتواء، يجهز انبوب التفريغ بمصوت الي في اعلى نقطة 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون انبوب الدفع الموجود بين المقياس واعلى نقطة صلبا ومنحدرا،
6 - ترصص اجهزة انبوب التفريغ ( الالتواء وحنفية التوزيع والموصل والاكاء ) لتضمن حصانته بحيث لا يمكن تفريغ الجهاز عندما يكون العداد متوقفا
7 - لا يسمح للاجهزة المصححة للحرارة والضغط ان تتجاوز الغلط الحاصل عند التصحيح بالحساب عن طريق قياس الحرارة أو الضغط في مدة التجربة.
وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.