قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادت الزمنية الكيلومترية ) عداد السيارات ). 13
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 المتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لادوات القياس المذكور اعلاه، تحدد ترتيبات هذا القرار الشروط المطبقة على العدادات الزمنية / الكيلومترية التي تسمى بعداد السيارة " هذه الاجهزة تحسب أوتوماتيكيا وتشير في كل لحظة الاستعمال الى القيمة المدفوعة حسب المسافات المقطوعة وسرعة الارتباط بمدة اشتغال السيارة.
المادة 2
فتح المادةتحسب أدوات القياس تلقائيا، وتحدد في جميع أوقات العمل المبالغ التي يجب دفعها حسب المسافات المقطوعة ووفقا للسرعة المرتبطة بمدة شغل السيارة تقاس المسافات المقطوعة الازمنة بالوحدة القانونية ويجب أن تظهر مبالغ الدفع مباشرة بالدينار الجزائري
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن موضع التسعيرة تتوقف اشارة عداد السيارات على الثابت " k " للجهاز وعلى العامل الممميز " w " للسيارة التي تحمل جهاز هذا العامل المميز " " " يتغير مع المحيط الفعلي " 1 "
لعجلات السيارة ومع حاصل نقل لعدد الادوار للعجلات على عدد الادوار للقطعة المرتقبة على السيارة لروابطها مع اعداد السيارة.
المادة 4
فتح المادةيعتبر القابت " k " لعداد السيارة كمية مميزة تدل على الطبيعة وعدد الاشارات التي يتحصل عليها الجهاز ليعطي علامة مطابقة للمسافة المقطوعة للكيلومتر الواحد هذا الثابت " " يعبر :
أ ) - بالادوار للكيلومتر ( TR/KM / TR ) ".
ب ) – ب " النبضات للكيلومتر " ( KM / IMP/KM) / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه تدخل المعلومة المتعلقة بالمسافة المقطوعة بالسيارة بشكل عدد الادوار لمحور القيادة ( محور محرك على مدخل الجهاز يمكن لثابت # " أن يتغير ويضبط تدريجيا حسب صناعة الجهاز
المادة 5
فتح المادةيعتبر المعامل المميز * W * للسيارة كمية تدل على النوع وعدد الاشارات الموجهة التي تجر عداد السياراة بالمسافة المقطوعة المقدر بكيلومتر واحد.
ترسل هذه الكمية من طرف القطعة المطابقة والمرتقبة على السيارة لروابطها مع عداد السيارة.
يعبر هذا المعامل : W
أ ) - بالادوار للكيلومتر ( TR/KM / TR/KM) أو
ب ) - بالنبظات للكيلومتر( KM / IMP/KM) يتغير هذا المعامل حسب عدة عوامل خصوصا التلف، ضغط العجلات، حمولة السيارة، ظروف التنقل، ويجب أن يحدد في ظروف عادية لتجربة السيارة المعرفة في المادة 9 من هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةالمحيط الحقيقي " U " لعجلة السيارة، التي تجر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عداد السيارة ذو المسافة المقطوعة من طرف السيارة عند دورة كاملة لهذه العجلات، عندما تجذب العجلتين معا عداد السيارة، المحور الحقيقي ذو معدل المحاور الحقيقية لكل من العجلتين ويعبر عليه بالمليمتر.
يكون المحيط الحقيقي " U " في ارتباط مع المعامل المميز " W " للسيارة لهذا فان المحور " U " اذا كان واجبا لمعرفته يجب أن يحدد في الظروف المذكورة في
المادة 9
فتح المادةلهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيوجه جهاز التكييف لتهيئة، اذا كان هناك سبب، المعامل المميز " W " للسيارة على الثابت " K" لعداد السيارة.
المادة 8
فتح المادةسرعة تغيير الجر هي السرعة التي بموجبها يتنقل جر الجهاز المؤشر العداد السيارة من قاعدة الزمن الى قاعدة المسافة المقطوعة تبادليا. 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية هذه السرعة يحصل عليها اذا قسمنا تسعيرة الزمن " على تسعيرة " المسافة "
المادة 9
فتح المادةتحدد الشروط العادية لتجربة السيارة لفحص عداد السيارة عندما :
1 ) تكون العجلات التي تجهز الدولاب أو الدواليب المجرة لعداد السيارة من النموذج الذي يكون محيطه الحقيقي مطابقا للمحور المستعمل لتحقيق المعامل المميز " W " ويجب أن تكون في أحسن حال ومتنفخة في الضغط الصحيح الموصوف من طرف الصانع.
2) حمولة السيارة تقدر بحوالي 150 كلغ هذه الحمولة تطابق اتفاقيا لوزن شخصين بالغين، بما في ذلك السائق.
3 ) تنتقل السيارة مجرة بمحركها، في أرض مسطحة وأفقية، على خط مستقيم وبسرعة تقدر بحوالي 35 كلم / سا و 45 كلم / سا ) عندما تجري التجارب في ظروف مختلفة ( وزن مختلف، سرعة مختلفة ، تجارب في المصطبة الخ ...) تتأثر نتائجها بمعامل التصحيح اللازمة لاعادة قيمتها المفروض أن تكون في " الظروف العادية للتجربة " والمحددة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم تركيب عداد السيارة داخل السيارة في المكان المخصص له. وينجز داخلها بحيث :
1 - الاشارات الاجبارية : ثمن الدفع، مكان التسيير يمكنها أن تقرأ بسهولة من طرف المستعمل من مكانه.
2 - على أجهزة الختم والصفيحة التنظيمية أن تكون سهلة البلوغ بدون تفكيكها.
3 - تحترم قواعد الامن
4 - يركب مفتاح التغذية الكهربائية لعداد السيارة في علبة موضعها خارج مركز القيادة تحت غطاء السيارة.
المادة 11
فتح المادةيجب على عداد السيارة والاجهزة التكميلية الضرورية له أم لا أن تكون صلبة ومصنوعة جيدا وتستجيب للشروط العامة الآتية :
1 - أقسامها الاساسية يجب أن تكون منجزة بمواد تضمن صلابة واستقرار كاف
2 - علبة عداد السيارة، وعلب الاجهزة التكميلية وكذلك علبة جهاز التكييف اذا كان هذا الاخير خارج علبة عداد السيارة فجميع هذه الاجهزة، يجب أن تفحص بحيث كل الاعضاء الاساسية الاتية تكون صعبة البلوغ ومحمية ضد الغبار والرطوبة.
أجهزة الارسال خصوصا اسلاك التغذية الكهربائية والاسلاك التي تربط بين عداد السيارة، كجهاز تكرار التسعيرة والاسلاك التي تربط ما بين عداد السيارة والقطعة المطابقة والمخصصة للسيارة يجب أن تكون محمية بواسطة غلاف متصل حديدي غير مؤكد ومغطاة بالبلاستيك.
يجب تثبيت غداد السيارة وأجهزته التكميلية بحيث تمكن المقاومة على التاكل الناتج عن السير العادي، بدون افساد المشي للسير المنتظم لجميع هذه الاجهزة.
يجب أن يكون الوصول الى الاعضاء التي تمكن الضبط مستحيلا بدون اتلاف ختم الضمان المقرر في المادة 9 من هذا القرار. 3 يجب أن يكون عداد السيارة وأجهزته التكميلية وخصوصا أجهزة الارسال خالية من كل خصوصية قد تساعد على الاستعمال التدليسي. 4 يجب أن تكون الاحكام غير القياسية محترمة وبالخصوص تلك التي تتعلق بالامن. -5- يجب على القرص او واجهة القراءة ، لعداد السيارة أن يكون منجزا ومهياً بحيث تكون الاداة التي تهم المستعمل سهلة القراءة من طرف هذا الاخير في الليل وفي النهار وفي كل الظروف العادية للاستعمال والتركيب الاداة. 6 يجب على جهاز التكييف أن ينجز بحيث الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تمكن الفتحة الموجودة في العلبة الوصول الى اعضاء عداد السيارة.
المادة 12
فتح المادةيصنع عداد السيارة بحيث يحسب ويشير ثمن المشوار بعد التشغيل وهذا تركيزا فقط على:
- المسافة المقطوعة ( الجر علي قاعدة المسافة المقطوعة ) عندما تسير السيارة بسرعة أكثر من سرعة التغيير للجر الزمن ( الجر على قاعدة الزمن ) عندما تسير السيارة بسرعة اقل من سرعة التغيير للجر او يكون في توقف.
المادة 13
فتح المادةالجر على قاعدة المسافة المقطوعة مشيرا من طرف حركة عجلات السيارة المنقلة بواسطة جهاز التكييف، غير أن السير الى الوزراء لا يجب أن يؤدي الى نقص في اشارة الثمن أو المسافة المقطوعة.
- الجر على قاعدة الزمن يجب أن يضمن بواسطة حركة الساعة التي يمكنها السير عن طريق تحريك جهاز القيادة العداد السيارة.
المادة 14
فتح المادةتقسيمات المدرج للمؤشر ( سقوط ) يجب أن تطابق المسافات المساوية بينهما عند الجر على قاعدة المسافة المقطوعة، لكل من مواضع التسعيرة تقسيمات المدرج المؤشر ( سقوط ) يجب أن تطابق في أزمنة متساوية بينها عند الجر على قاعدة الزمن لكل من مواضع التسعيرة.
المادة 15
فتح المادةيجب تصميم العداد بحيث يمكن التغيرات بسهولة لاجهزة الحساب اللازمة من أجل الخضوع للتغييرات المفروضة من طرف الانظمة الجديدة للتسعيرة المعمول بها ..
في حالة ما اذا كان عدد مواضيع التسعيرة للاداة أكبر من عدد التسعيرة المعمول بها ، يجب على عدادات السيارة في حالات الفائض أن تحسب وتشير الى الثمن المعتمد على التسعيرة الاكثر انخفاضا المسموح بها.
لا يمكن أعضاء عداد السيارة أن تتحرك الا بعد الشروع في تشغيلها من طرف جهاز القيادة في واحدة من المواضيع المسموح بها والموصوفة في المادتين 16 و 17 المذكورتين أدناه. / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه
المادة 16
فتح المادةفي الموضع الحر :
- إشارة الثمن للدفع يجب أن تساوي قيمة " اخذ الحمل " التي تستطيع أن تكون منعدمة يمنع ، استعمال غطاء لاخفاء بيان ثمن الدفع.
الجر على قاعدة المسافة المقطوعة والجر على قاعدة الزمن لا يجب أن يعمل على الجهاز الذي يبين ثمن الدفع.
اشارة العلاوات المحتملة يجب أن تساوي الصفر " أو يكون موضوعها فارغا.
- جهاز القيادة يجب أن يصنع بدأ من الموضع الحر، يمكن عداد السيارة وضعه بالتتابع في مواضع السير التالية :
- في مختلف مواضع التسعيرة حسب التسلسل المتزايد بكمية التسعيرة، في هذه المواضع الجر على قاعدة الزمن والجر على قاعدة المسافة المقطوعة، يجب أن يكون الشروع في السير.
المادة 17
فتح المادةفي موضع " الدفع A PAYER A "
يظهر المبلغ النهائى لمبلغ الثمن الواجب، بصرف النظر عن كل علاوة. في هذا الموضع الجر على قاعدة الزمن يجب أن ينقطع والجر على قاعدة المسافة المقطوعة يجب أن يشتغل على التسعيرة الاقل انخفاضا المسموح بها.
يخضع التشغيل الجهاز القيادة للقيود التالية :
ابتداء من موضع تسعيرة ما، يجب على عداد السيارة أن يعاد في موضع " حر LIBRE " بدون المرور على موضع "الدفع " A PAYER A "لا يجب على عداد السيارة أن يعاد في موضع تسعيرة ما بدون المرور من الموضع " الحر LIBRE "
يستحيل تركيب جهاز القيادة بحيث عداد السيارة يبقى في المواضع الاخرى غير المقررة سالفا.
المادة 18
فتح المادةالمبلغ الواجب للدفع، بصرف النظر عن العلاوات المحتملة، يجب أن تعرف بواسطة قراءة بسيطة للاشارة على شكل ارقام مصففة ذات علو أدنى يقدر ب 10 ميلمتر. عند تشغيل الاداة ابتداء من 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية موضع " حر LIBRE " " بواسطة جهاز القيادة، يجب إظهار المبلغ المثبت والمطابق ل " اخذ الحمل " PRISE CHARGE EN "
اشارة الثمن يجب بعد ذلك أن تتزايد بشكل غير متواصل وبتقسيمات المدرجة المتتالية للقيمة المالية الثابتة.
المادة 19
فتح المادةيجب تزويد عداد السيارة جهاز يبين في كل وقت، على القرص في موضع التشغيل بواسطة أحرف ذات علو أدنى يقدر ب 6 ميليمتر يشار الى هذه المواضع كالتالي :
موضع عدم التشغيل، اما بواسطة " حر " -LI BRE " مكتوبة حرفيا اما بواسطة علامة " 0 " .
مواضع التسعيرة المرتبة حسب التسلسل المتزايدة لكمية التسعيرة بواسطة حروف كبيرة في تسلسل أبجدي : أ - ب
- الخ etc C. B. A. بجانب هذه الحروف التي تشير الموضع التشغيل حسب التسعيرة، يجب أن يصور بطريقة واضحة القراءة اشارة " التسعيرة "TARIFS ".
يجب على الموضع الذي يبين مبلغ القبض أن يدل بواسطة اشارة " للدفع A PAYER A " الواجب " DU " أو "مدفوعات " PAIEMENT " بجانب اشارة ثمن المشوار.
المادة 20
فتح المادةالتكرار، خارج السيارة، لاظهار جهاز القيادة مبينا موضع السير أو التسعيرة المستعملة اللازمة ويجري هذا التكرار بواسطة جهاز التكرار الذي يستجيب لقواعد الامن المطبقة على السيارة ولواحقها.
جهاز التكرار هذا لا يجب في أي حال أن يعرقل السير المنتظم للاداة أو يسمح البلوغ الى الآلية أو الارسال العداد السيارة.
يجب على عداد السيارة أن يحتوي على جهاز الانارة للاشارات غير مبهر لكن ذو شدة كافية لتمكين قراءة سهلة ومؤكدة ان استبدال المصادر المضيئة لهذه الاجهزة يجب أن تستعمل بدون فتح الجهات المختمة للاداة .
المادة 21
فتح المادةيجب على عداد السيارة أن يحتوي على الجملات التي تعطي الاشارة بالحروف المصففة ذات على أدنى يقدر ب 4 مم على :
المسافة الكلية المقطوعة من طرف السيارة.
- المسافة الكلية المقطوعة بالحمولة العدد الكلي ل " أخذ الحمل " 4 CHARGE EN PRISE "
عدد الاجتيازات لتقسيمات الثمن ( السقوط CHUTES ) يجب على عداد السيارة أن يحتوي على :
مؤشر العلاوات بصرف النظر عن مؤشر الثمن ويمحى بالرجوع للصفر في موضع " حر " LIBRE "
مسجل على البطاقة أو شريط يشير لثمن الدفع
- عدادات المراقبة
المادة 22
فتح المادةيجب على عداد السيارة أن يحمل على الاسطوانة أو على صفيحة مختومة، واضحة وسهلة للقراءة في الظروف العادية للتركيب، الاشارات التالية:
- تسمية النموذج للاداة ورقمه في سلسلة.
الاسم أو عنوان الشركة وعلامة الصانع.
- قيمة الثابت " السيارة متبوعة برمز TR/KM / TR أو " KM / IMP "
- علامة المصادقة للنموذج.
بالاضافة الى ذلك أي عداد السيارة يجب أن يحتوي على كتابة منقوشة خاصة معرفة كما يلي : 1 بجانب المبصرات لكل أجهزة التأشيرة معاني القيم المشار اليها يجب أن تصور بحيث تكون ظاهرة، سهلة القراءة وغير غامضة.
2 - امام اشارة ثمن المشوار، واشارة العلاوات للدفع المحتملة، يجب أن يظهر اسم أو رمز الوحدة المالية.
3 - حاصل التكييف " W / K / W" أو المعامل " W"
يجب أن يدل اما على علبة جهاز التكييف واما على الصفيحة التي تحملها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 23
فتح المادةيجب صنع أعضاء عداد السيارة المذكورة أسفله بحيث تكون مختومة بعلامة ختم :
- العلبة التي تحتوي على الآلية داخل عداد السيارة
- علبة جهاز التكييف علبة جهاز التكرار للتسعيرة العلبة التي تحتوي على مفتاح كهربائي لعداد السيارة غلافات الاجهزة الميكانيكية والكهربائية التي تشكل الرابطة ما بين دخول عداد السيارة والقطعة المطابقة المنصوص عليها في السيارة لربط الاداة بما في ذلك القطعة المفككة لجهاز التكييف.
- رابط اسلاك التغذية الكهربائية.
صفائح التسجيل الضرورية لتوقيع علامة الفحص
- روابط السلك للربط الكهربائي لجهاز التكرار يجب على الاختام أن توضع بحيث كل اتصال بالاعضاء والروابط المحمية يستحيل الوصول اليها بدون تلف الختم على صفيحة من حديد لين أو أي مادة أخرى ذات خصائص مرادفة متماسكة للاداة التي يمكن كتابة علامات الفحص الأولى والدورية أن تكون متوقعة على جزء من العلبة المقاومة للصدمات في موضع ظاهر وسهل البلوغ في ظروف عادية لتركيب عداد السيارة.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون عدادات السيارة محل مصادقة النموذج.
ان التجارب التي تجري من أجل المصادقة على النموذج تحتوي مبدئيا، على ثلاث نسخ، بعدما يلاحظ انها تستجيب للاحكام التنظيمية تخضع النماذج الاصلية للتجارب طبقا لدفتر الشروط الموضوع من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
اذا كانت نتائج التجارب مرضية، يكون النموذج محل قرار للمصادقة يكون قرار المصادقة على نموذج عداد السيارة بكامله مزودا بأجهزته التكميلية المحتملة، يمكن أن ترفض المصادقة في جميع مراحل التجارب، تكون اعادة / العدد 22 19 شوال عام 1413 ه التجارب بعد رفع التحفظات التقنية المصادق عليها في المحضر .
المادة 25
فتح المادةيقام الفحص الاولي، بعد تركيب العداد في السيارة الموجه اليها، تقام التجارب في الظروف العادية للتجربة المثبتة في المادة ( 9 ) من هذا القرار يجري الفحص الاولي بعد التركيب بوضع علامة الفحص الاولي في الاماكن المحددة في تقرير المصادقة على النموذج.
المادة 26
فتح المادةتفحص عدادات السيارة، وأجهزتها التكميلية على السيارة المجهزة داخل مراكز المراقبة المخصصة لهذا الغرض.
يلزم على حائز السيارة المجهزة بالعداد أو ممثله أن يقدم هذا العداد في حالة تسيير في التواريخ والاماكن المشار اليها في بطاقة المراقبة وأن يوفر اليد العاملة اللازمة لسير السيارة وأن يجري الاعمال المطلوبة منه.
التجارب تقام في ظروف عادية للتجربة المقررة في المادة 9 من هذا القرار.
يجري الفحص الدوري بوضع في الصفية المخصصة لهذا الغرض على الاداة علامة الفحص الدوري أو علامة الرفض.
المادة 27
فتح المادةيستلزم كل تدخل أو تركيب أو اصلاح فض الختم على عداد السيارة أو أجهزته التكميلية لا تجري الا من طرف هيئة مركب أو مصلح معتمد بقرار من الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
المادة 28
فتح المادةللحصول علي هذا القبول، يجب على كل هيئة أن : 1 (1) تهيئ الوسائل المادية واليد العاملة اللازمة لتنفيذ ضبط، التصليح والتركيب العداد السيارة وكذلك فحص الوسائل الموضحة في ملحق هذا القرار .
2 ) تعرض علامته التعريفية للمصادقة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة
3 ) يقدم ملف مشكل من الوثائق الآتية :
- طلب الاعتماد أو المصادقة.
- قوانين الهيئة الطالبة وخاصة نسخة للتسجيل في السجل التجاري 19 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- اسم الشخص المسؤول بنشاط " عداد السيارة ".
- عرض للعمليات التي يتمناها الطالب أن تجري
- وصف الوسائل التقنية والبشرية التي يهيئها الطالب لضمان التصليح، التركيب والصيانة الجيدة لعداد السيارة.
المادة 29
فتح المادةتكون الهيئات المعتمدة مسؤولة على حسن التنفيذ للعمليات التي يقومون بها على عدادات السيارة وتخضع لواجبات الفحص الاولي.
يجب علي المصلحين المعتمدين أن يقدموا في الفحص الاولي كل عدادات السيارة المصلحة من طرفهم.
يلزم على المركبين التقديم أو تقديم باسمهم في الفحص بعد التركيب في المكان والتاريخ المقرر من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة مجموعات القياس التي تحتوي على عداد السيارة جديدا أو مصلحا وأجهزته التكميلية مركبة للمرة الأولى أو الثانية على السيارة في داخل ورشاتهم.
المادة 30
فتح المادةيخضع المركبون والمصلحون المعتمدون الى مراقبة الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية.
المادة 31
فتح المادةقبل تركيب العداد، يجب على حامله أن يتقدم مسبقا لمصلحة الامن للولاية لدراسة ملفه الاداري ومنحه بطاقة موجهة للمركب المعتمد من اختياره.
- بعد التدخل، يجب على المصلح أن يؤشر ويؤرخ ويمضى البطاقة المسلمة من طرف مصالح امن الولاية.
يجب على المالك أو مستعمل السيارة، المزودة بهذه البطاقة، أن يتقدم لمصالح المراقبة للهيئة المكلفة بالقياسات القانونية، التي بموجب المراقبة تضع تأشيرة ونتيجة المراقبة.
- عند انتهاء العمليات المذكورة سالفا، يجب على البطاقة المؤشر عليها من طرف الجهات المعنية، أن ترد المصلحة سيارات امن الولاية المكلفة بمنح رخصة السير.
المادة 32
فتح المادةالاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الأولى :
الفحص على المصطبة :
- الجر على قاعدة المسافة المقطوعة : الخطأ الاقصى به يقدر ب 1% من القيمة الحقيقية للمسافة المقطوعة.
الجر على قاعدة الزمن : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب + 1,5 % من القيمة الحقيقية للزمن المشار اليه.
الفحص الاولى بعد تركيب العداد في السيارة:
الجر على قاعدة المسافة المقطوعة : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب 2% من القيمة الحقيقية للمسافة المقطوعة.
- الجر على قاعدة الزمن : الخطأ الاقصى المسموح به يقدر ب 1,5 % من القيمة الحقيقية للزمن المشار اليه.
المادة 33
فتح المادةالاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الدوري للعدادات في الاستعمال، تساوي ضعف الاخطاء القصوى المسموح بها عند الفحص الأولي بعد التركيب في السيارة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنرجي - الملحق 1 بالنسبة لتصليح عداد السيارة :
مصطبة معيرة لواحدة أو عدة التقاطات للمعلومات مع الاشارة بالمتر لاجراء مراقبة الجر على قاعدة المسافة المقطوعة.
ساعة قياس الاجراء مراقبة الجر على قاعدة الزمن ب بالنسبة لتركيب عداد السيارة في جميع الاحوال :
1 ) - متظاهر ميكانيكي أو كهربائي مع الاشارة بالمتر، يمكن الفحص السريع لعداد قبل التركيب.
2 ) مقياس الضغط وجهاز الانتفاخ للعجلات لفحص وضبط الضغط. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.