قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط العامة المطبقة على عدادات الطاقة الكهربائية ذات التأثير والاتصال المباشر والتسعيرة البسيطة أو المتعددة المعدة لقياس الطاقة النشيطة في تيار أحادي ومتعدد الأطوار على ذبذبة تقدر بخمسين ( 50 ) هرتز.
المادة 2
فتح المادةينبغي أن تصمم العدادات وتصنع بالكيفية الآتية :
تكون كل الأجزاء المعرضة للتآكل في ظروف عادية من التشغيل محمية بكل فعالية يمكن ربط الاتصالات الكهربائية بدون أن يحصل انقطاع في الشبكة ولو أثناء ظروف الحمولة الاضافية المحددة في هذا القرار، تلغى اخطار الدائرة القصيرة بين الأجزاء الموجودة تحت الجهد والأجزاء التي يمكن الوصول اليها على اثر ارتخاء مفاجيء، ضمان حماية الاشخاص ضد الصدمات الكهربائية وكذا عدم امتداد الحريق.
يجب أن تكون العدادات ذات صلابة ميكانيكية كافية وقادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة التي يمكن أن تصيبها في الظروف المألوفة للتشغيل. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتتكون العلبة من قاعدة وغطاء، ويجب أن تمنع بفعالية البلوغ الى الآلية وأجهزة الضبط التابعة للعداد.
يجب أن تصنع العلبة وتهيأ بحيث لا يؤثر كل تشويه مؤقت على حسن سير العداد.
يجب أن يكون معلم الطاقم المتحرك وصفيحة التعريف مرئيين وظاهرين من الخارج بدون نزع الغطاء.
يجب أن يكون الغطاء قابلا للنزع، غير أن أجهزة الترصيص تمنع فصل الغطاء عن القاعدة.
يجب أن تكون العلبة مسيكة وعازلة للغبار، تمنع بطريقة فعالة دخول أجسام غريبة داخل آلية العداد.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تجمع المرابط في صفيحة للمرابط ذات مقاومة ميكانيكية كافية، وعليها أن تمكن من تثبيت الموصلات الصلبة أو الكوابل.
يجب أن تكون مرابط التوتر سهلة الفصل من مرابط ودخول التيار عند التجارب ذات القوة الوهمية.
يجب أن تكون المادة المصنوعة منها صفيحة المرابط قابلة للتجارب في حرارة تساوي 135 درجة مائوية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون روابط العداد مغطاة بساتر المرابط بحيث يمكن ترصيصها بصفة منفردة عن الغطاء.
ويغطي ساتر المرابط الصفيحة ولوالب جهد المواصل وكذلك الطول الكافي للمواصل وعوازلها.
ويجب أن يشير رسم الوصل للعنصر أو العناصر المحركة للعداد داخل ستار المرابط.
المادة 6
فتح المادةيكون انتقال الدوار من اليسار الى اليمين.
يجب أن يشار الى الدوران بسهم ثابت، واضح وغير قابل للزوال.
يجب أن تحمل السلسلة والجزء الأعلى للاسطوانة علامة أساسية ذات عرض يتراوح ما بين جزء من / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 العشرين وجزء من الثلاثين من مساحة الأسطوانة ليمكن حساب عدد الدورات.
ويمكن أن تحمل الأسطوانة علامات تمكن من اجراء تجارب ستروبوسكوبية ( STROBOSCOPIQUES ) أو أخرى.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشكل عناصر أجهزة المكابح مجموعة صلبة عندما تثبت على سندها.
يجب أن يعطي المغناطيس الدائم الذي يشكل العنصر الأساسي استقرارا كافيا على مدى الزمن.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون الاعضاء التي تمكن الضبط بعد الصنع سهلة البلوغ ومستقرة، وأن تمكن هذه الأعضاء من ضبط محكم في نطاقه ودقة كافية وأن يكون اتجاه عملها معينا بوضوح.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتعدى القدرات النشيطة والظاهرة التي يمتصها طرف كل دارة الجهد للجهد والذبذبة ودرجة الحرارة المصدرية ما يلي :
- 2 واط (WATTS 2 ) و 8 ف ( 8 ) بالنسبة للعدادات الأحادية الطور .
- 2 واط ( WATTS 2 ) و 10 ف ( 10 ) بالنسبة للعدادات المتعددة الأطوار.
المادة 10
فتح المادةيجب ألا تتعدى القدرات الظاهرة التي تمتصها كل دارة تيار أو تيار القاعدة في الذبذبة ودرجة الحرارة المرجعية ما يلي :
- 2,5 ف ( 25VA ) بالنسبة للعدادات ذات التيار القاعدي أقل من 30 أمبير.
- 5 ف ( 5 ) بالنسبة للعدادات ذات التيار القاعدي يفوق أو يساوي 30 أمبير.
المادة 11
فتح المادةلا يتعدى ارتفاع درجة حرارة الدوران 60 درجة مائوية، والمساحات الخارجية للعلبة 25 درجة مائوية، أما الحرارة المحيطة تساوي 40 درجة على الأكثر عندما تكون:
- كل دارة للتيار يعبرها أقصى تيار .
- كل دارة للجهد مزودة بجهد يساوي 1,2 الجهد المرجعي. 10 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية تقدر مدة التجربة بساعتين ولا يكون العداد معرضا لتيارات الهواء والاشعاعات الشمسية المباشرة.
المادة 12
فتح المادةيزود كل عداد بصفيحة التعريف ، تحمل حروفا غير قابلة للزوال وسهلة القراءة وتشمل الاشارات التالية :
عنوان الشركة أو علامة الصانع و مكان الصناعة .
- تعيين نمط العداد .
- جهاز التوزيع ( نوع التيار و عدد المواصل التي صنع لها العداد ) .
الذبذبة الاسمية .
الجهد الاسمي في مرابط دوران الجهد .
العيارات المحدودة التيار .
استمرارية العداد متبوعة بوحدته ، والافضل على شكل واط من / دورة أو كيلو واط ساعة / دورة ( tr / kwh أو tr / wh ) رقم الترتيب و تاريخ الصنع يجب أن تظهر هذه البيانات اجباريا على الصفيحة المثبتة على آلية العداد داخل العلبة
المادة 13
فتح المادةيعرف نمط العداد بنموذج أحادي الطور ذي دارة تيار واحدة وشدة واحدة، و يسمى أحادي الطور ذا سلكين (2) ".
يعين كل نمط عداد بمجموعة حروف و أرقام اصطلاحية تطبق على كل العدادات التي لا تختلف عن النموذج الأصلي الا في الالتفافات و الجهاز المؤشر .
المادة 14
فتح المادةتتوقف المصادقة على النموذج بتقديم طلب مرفق بملف في نسختين ، يرسلان برسالة مضمونة الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية يوضع النموذج الأصلي ونظيران له في مقر هذه الهيئة بغرض التجارب.
يكون هذا الايداع موضوع وصل استلام يسلم للطالب.
المادة 15
فتح المادةيشمل ملف المصادقة على نموذج العداد ما يلي :
1- طلب يشير الى عنوان الصانع والتسمية المقترحة لنمط العداد. 2 – مذكرة مفسرة توضح مبدأ العداد، و تصف آليته و تشغيله و تعين جهاز التصحيح لمختلف أسباب الخطا و تقدم التعليمات المتعلقة بضبط العداد.
بالاضافة الى ذلك يجب أن يبين في هذه المذكرة بالنسبة للنموذج الاحادي الطور ذي سلكين (2) ما يلي :
- عدد اللولبات و مقاطع أسلاك التفافات التيار والجهد ، سمك الأسطوانة المتحركة وسمك الفضاء الحر الذي تتنقل فيه ...
الاستهلاكات بالواط وبالفولت - أمبير ( ampère - volt et watts ) داخل دارة التيار ودارة الجهد، استمرارية العداد ، 3 الرسوم الوصفية اللازمة لفهم المذكرة الموضحة، وتكون الأشكال ذات أبعاد كافية و تحتوي على الأقل على منظر أمامي و منظر جانبي للنموذج وكذلك صفائح مفصلة للقطع الأساسية، لا سيما ما يخص الضبط ورسم الترتيب الداخلي .
وتكون الرسومات مقدمة بمقياس يشار اليه على كل لوحة، وكل الوثائق التي تشكل الملفات تكون على قياس 21 × 27 سم.
وتكون الأبعاد القصوى للرسومات على صفحة بسيطة قياسها 15 × 21 سم.
تعاد المخططات التي هي على قياس 21 × 27 سم بالنسبة للرسومات ذات أبعاد أكبر بالطي بدءا من الأمام ثم من الجانب ويكتب العنوان على الجهة الظاهرة للمخطط المطوي.
تحمل كل ورقة للملف والنسخ في الأعلى على اليمين تعيين النمط، وفي الأسفل وعلى اليسار تأشيرة الطالب، وتكون الرسومات بالخط القائم على خلفية فاتحة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةتعلن الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المصادقة على النموذج وتقبل هذه المصادقة بالنسبة للعدادات الأحادية الطور ذات سلكين (2) و ثلاثة ( 3 ) أسلاك، ترفق بقرار المصادقة جداول تبين نتائج التجارب على النموذج فيما يخص الجهد والكثافة : 1 المقطع وعدد لولبات المواصل واستهلاك التفافات الجهد. 2 المقطع وعدد لولبات المواصل واستهلاك التفافات التيار .
المادة 17
فتح المادةتكون المصادقة على النموذج صالحة لمدة عشر سنوات.
يمكن أن تجدد المصادقة كل عشر سنوات، عند انتهاء هذه المدة، بالنسبة لكل نموذج من العداد المصادق عليه تطبيقا لهذا القرار.
يقدم طلب التجديد في نسختين بواسطة رسالة مضمونة توجه الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية من طرف الصانع أو الهيئة المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية.
اذا لم يقدم الطلب في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ المحدد للصلاحية، توقف المصادقة على النموذج.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تسحب المصادقة حسب نفس الأشكال عندما تظهر عيوب في صناعة العدادات المطابقة للنموذج تكشف أثناء الاستعمال ولا يستطيع الصانع علاجها في المهلة المحددة.
يحدد قرار سحب المصادقة مصير العدادات السابقة التي هي بعد قيد الاستعمال والمسلمة منذ .
تاريخ الابلاغ عن العيب للصانع من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
المادة 19
فتح المادةيمكن المستفيد من المصادقة على نمط من العداد أن يطلب تمديد المصادقة لعدادات من نفس النمط مصنوعة بذبذبات مختلفة عن 50 هرتز. / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 تنتهي مدة المصادقة على النوع مع نهاية المصادقة على النوع الأصلي وتجدد حسب نفس الشروط .
المادة 20
فتح المادةيمكن المستفيد من المصادقة على نمط من العداد أن يطلب المصادقة على التغييرات لهذا النمط ويشمل من التغيير ما يأتي :
الأجهزة الميكانيكية التي لا تخص الأجهزة العامة للأجزاء، لا سيما تكوين العناصر المحركة، أجهزة المكابح أو الضبط.
ميزات الالتفافات التي تغير الجهد والتيار اللذان صنع العداد من أجلهما.
- الأجهزة العامة لأجزاء العداد من حيث الصناعة أو التكوين.
يوضع طلب المصادقة على التغيير مرفقا بمذكرة تفسيرية في نسختين لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
وتشمل هذه المذكرة التوضيحية بالرجوع الى الحالات المذكورة أعلاه العوامل الاخبارية الآتية :
الرسومات والتخطيطات التي تبين تفاصيل التغيير المطلوب
- العناصر اللازمة لاتمام الجدول الذي يرفق بقرار المصادقة يضع الطالب نموذجا للعداد الذي تم تغييره لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
المادة 21
فتح المادةتحدد التجارب التي تجري على النموذج كما يأتي :
1 - تجربة الدقة
2 - التجربة في مختلف درجات الحرارة،
3 - تجربة الانطلاق
4 - تحديد طاقة المحرك،
5 - سرعة دوران الطاقم المتحرك،
6 - تحديد الاستهلاكات الداخلية
7 - تجربة عيوب العمودية
8 - تجربة الأمن ضد السير في الفراغ
9 - التجربة بعد زيادة الحمولة -10 التجربة بعد زيادة مفاجئة في الكثافة،
11 - تجربة صلابة العازل الكهربائي.
المادة 22
فتح المادةتجرى التجارب التي تنفذ على النموذج بواسطة أجهزة صنف دقتها 0.1. * 0.5 % بالنسبة للذبذبات * + 2 % بالنسبة لعوامل القوة، * + 2 درجة مائوية بالنسبة للحرارة.
يجهز العداد بغطائه في كل التجارب، ويطبق تقاس حرارة المحيط عند تحديد كل قياس وتصحح الجهد مدة ساعة واحدة على الاقل قبل ابتداء التجارب.
وتكون جهود التغذية مستقرة ومنحنية.
تحقق الشروط المحددة للتجارب كالآتي : * 2 % بالنسبة للجهد، النتيجة وتعاد الى حرارة تساوي 20 درجة مائوية.
المادة 23
فتح المادةتحتوي تجارب الدقة على رسم منحنيات الأخطاء التالية، وذلك في حرارة تقارب 20 درجة مائوية :
رقم التجربة الجهد الذبذبة عامل القوة الحرارة 1 220 فولت 50 2 220 فولت 50 3 200 فولت 50 4 200 فولت 50 5 240 فولت 50 6 240 فولت 50 هرتز 1 هرتز 0,5 هرتز 1 هرتز 0,5 20 درجة مائوية هرتز 1 هرتز 0,5 7 220 فولت 47,5 هرتز 1 8 220 فولت 47,5 هرتز 0,5 يثبت العداد بحيث تكون الجهات الامامية والجانبية للغطاء عمودية.
يسطر كل منحنى بقياس الاخطاء، بدون انقطاع للقياسات، بالنسبة للتيارات المتزايدة ثم المتناقصة دون الوقوف في كل نقطة أكثر من الوقت اللازم لاجراء القياس.
يجب أن تكون النقاط التجريبية عديدة ومتقاربة لتمكين رسم المنحنيات المتواصلة.
ترسم المنحنيات من 101 أمبير ( Ampere ) حتى غاية التيار المسمى ب " تيار الحد " ( Limite Courant ).
المادة 24
فتح المادةتحتوي التجارب في مختلف درجات الحرارة على رسم لمنحنيات الأخطاء في الشحن والواقعة ما بين 0,5 أمبير ( Ampéres ) والتيار الاقصى مع عامل للقوة مساو للوحدة فيما بين 1 أمبير ( Ampéres) والتيار الاقصى مع عامل للقوة مساو 0,5 تحت جهد 220 فولت وذبذبة 50 هرتز.
تقع مختلف درجات الحرارة للتجارب بين الهامش المحدد بالذروة الحرارية المستعملة ( Amplitude ).
المادة 25
فتح المادةتتمثل تجارب الانطلاق في التحقق من ان الطاقم المتحرك يقوم بدورة كاملة تحت جهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها ب 50 هرتز وعامل القوة ( Cos ) مساو للوحدة بالنسبة لجزء من التيار القاعدي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبالنسبة للعدادات المزودة بجهاز مبين ذي لفة يقاس التيار في وضع تكون فيه اللفتان اليمينيتان وحدهما متأثرتين ..
المادة 26
فتح المادةتقاس طاقة المحرك ) moteur Couple ) المعبر عنها ب سم ( Cm dynes Cm ) تحت التيار القاعدي وجهد قدره ب 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز.
المادة 27
فتح المادةتقاس سرعة دوران الاسطوانة بالنسبة للتيار القاعدي تحت جهد 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز.
المادة 28
فتح المادةتقاس الاستهلاكات الداخلية، أي القوات الحقيقية والظاهرية الممتصة داخل دارة الجهد تحت 220 فولت وفي دارة تيار الى التيار القاعدي بذبذبة قدرها 50 هرتز.
المادة 29
فتح المادةتتمثل هذه التجربة في التحقق من الخطأ ب ( 10/1 ) من التيار القاعدي 220 فولت وعامل للقوة مساو للوحدة وذبذبة قدرها 50 هرتز.
كما تتمثل هذه التجربة في انحناء الجهاز ب 3 الى الامام والى الوراء والى اليمين، ثم الى اليسار بالنسبة للوضع العمودي.
يجب أن لا تختلف الأخطاء المسجلة بأكثر من 1 % من الأخطاء في الوضع العمودي.
المادة 30
فتح المادةيجب على الطاقم المتحرك أن يجري أقل من دورة عندما يكون التيار في دارة التيار منعدما والجهد قدره 265 فولت والذبذبة 50 هرتز.
الصنف عامل الشحنة علامة 1 ≥1 2 3 < 3 ≥3 / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1944 في
المادة 31
فتح المادةتحتوي هذه التجربة على قياس الخطأ تحت التيار القاعدي وجهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز وعامل للقوة مساو للوحدة ودرجة الحرارة 20 درجة بعد المرور داخل دارة التيار مدة ساعة تحت تيار ذي شحنة زائدة.
يجب الا تبدو على العداد خلال هذه التجربة، أية علامة سخونة غير عادية وبعد التبريد مدة ساعة يجب الا يختلف الخطأ المقاس بأكثر من 1 % من الخطأ المسجل قبل التجربة تحت الشحنة الزائدة.
المادة 32
فتح المادةتجري هذه التجربة تحت جهد قدره 220 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز مع تيار يساوي 5 مرات تيار الشحنة الزائدة المطبقة طوال ثانية واحدة وبعد تبريد النموذج مدة ساعة ، يجب ألا يختلف الخطأ عن الخطأ المسجل قبل التجربة بأكثر من 1%.
المادة 33
فتح المادةيطبق جهد المنحنى المقدر ب 2000 فولت وذبذبة قدرها 50 هرتز مدة دقيقة واحدة بين الدارات المتصلة ببعضها والكتلة.
وبالنسبة للدارات التي تحتوي على نقطة مشتركة في التشغيل العادي والتي يمكن فصلها، يطبق جهد للتجربة يقدر ب 500 فولت بين الدارات بعد الفصل.
يجب أن لا تتسبب هذه التجارب في ثقب ولا في تجنب للعوازل.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يحمل نمط العداد المقدم صفات الصلابة والجهد وحسن الصنع الجديرة بتمكين الانتظام في الصنع بسلسلة لعدادات من هذا النمط.
تحدد الصفات القياسية التي يجب أن تتوفر في النموذج كما يلي :
الزيادة في الشحنة علامة الانطلاق 1,3 ≥ 1/200 ≤ 1,2 ≥ 1/200 ≤ 1,2 ≥ e 1/200 ≤ = 4 3 > 1,2 ≥ 1/100 ≤
المادة 35
فتح المادةتحدد الاخطاء القصوى المسموح بها التي تطبق على العدادات التابعة لمختلف الاصناف من الدقة المبينة أعلاه، كما يأتي :
الصنف من 0,1 1 إلى 10.2 من 1 % 2 ± 2 % 4 ± 3 % 4 ± 4 % 4 ±
المادة 36
فتح المادةتحدد الفوارق المقصودة المسموح بها بالنسبة الصنف من 0,2 1 الى 15 أ 1 % 1 ± 2 % 2 ± 3 % 2. ± % 2 + 4 ::
تضبط عوامل الحرارة المعبر عنها بدرجة مئوية التي تطبق على العدادات التابعة للاصناف 1، 2، 3، 4 كالآتي :
1 - عداد من الصنف الاول : 0,05 ≥ بالمائة
2 - عداد من الصنف الثاني : 0.08 ≥ بالمائة
3 - عداد من الصنف الثالث : 0.10 ≥ بالمائة
4 - عداد من الصنف الرابع : 0.15 بالمائة 0,2 أ الى 0.5 أ من 0,5 أ الى 1 كحد أقصى % 1.5 ± % 1 ± % 3 ± % 1,5 ± % 3 ± % 1,5 土 % 3 ± % 1,5 ± 10 لحدود الاخطاء حسب الشروط المرجعية كما يلي :
من 15 أ الى 1 كحد أقصى % 0,5 ± % 1,5 ± % 1,5 ± % 1,5 土
المادة 37
فتح المادةيحدد الاستهلاك الداخلي في دائرة الجهد التابعة للاصناف الأربعة المتبقية كما يأتي :
1 - عدادات من الصنف الاول : 2 واط أو 6 ف. ف. أ.
2 - عدادات من الصنف الثاني : 1,5 ك واط أو 6 ك. ف. ف. أ.
3 - عدادات من الصنف الثالث : 1 واط أو 5 ك. ف. ف. أ .
4 - عدادات من الصنف الرابع : 2 ك واط أو 3 ك ف.أ.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد الاستهلاك داخل دائرة التيار عند تيار القاعدة، كما يلي :
1 - عدادات من الصنف الأول : 2 واط أو 3 ك ف . أ
2 - عدادات من الصنف الثاني : 1 ك واط أو 2 ك ف . ف . أ
3 - عدادات من الصنف الثالث : 0,5 ≥ واط أو 1 ك ف . ف . أ
4 - عدادات من الصنف الرابع : 2 واط أو 3 ك ف. أ
المادة 38
فتح المادةتكون التجارب التي تجرى على النموذج كالآتي :
1 - تجارب الدقة
2 - تجارب الانطلاق
3 - تجارب الأمن ضد السير في الفراغ، 4 – تجارب توازن الأطوار،
5 - تجارب تبادل الاطوار،
6 - تحديد طاقة المحرك
7 - تحديد سرعة الدوران
8 - تحديد الاستهلاك الداخلي
المادة 39
فتح المادةتطبق تجارب الدقة كالآتي :
أ - الخاصة بالعدادات المشتقة من نموذج أحادي الطور مصادق عليه.
تحتوي تجارب الصحة على رسم بياني للأخطاء التالية :
رقم التجريب الجهد 1 140 فولط 2 140 فولط 3 100 فولط 4 100 فولط / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه : الجهد 120 فولت الذبذبة 50 هرتز عامل القوة = 1.
تجرى هذه التجارب وكل الأطر مشحونة. : الجهد 120 فولت.
وذبذبة 50 هرتز.
وعامل القوة = 1 .
تجرى هذه التجربة في طور واحد مشحون مع تبادل الأطر . : الجهد 120 فولت.
الذبذبة 50 هرتز.
عامل القوة = 1.
تجرى هذه التجربة بقلب تتابع الأطوار.
تزود دارات الجهد في جميع التجارب المذكورة أعلاه بجهاز للجهد ثلاثي الأطوار مطابق للوصل العادي للعداد.
ب - بالنسبة لعدادات الأطوار غير المشتقة من نموذج أحادي الطور مصادق عليها :
تخضع العدادات المتعددة الأطوار ذات العناصر المتحركة، غير المشتقة من نموذج أحادي الطور المصادق عليها، الى التجارب المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه وكذلك الى التجارب الآتية:
الذبذبة كامل القوة * 50 هرتز 1 50 هرتز 0,5 50 هرتز 1 50 هرتز 0.5 5 120 فولط . 47,5 هرتز 1 6 120 فولط 47,5 هرتز 0,5 تتم هذه التجارب وكل الاطوار مشحونة أيضا وعوامل الحرارة مستعملة للقيام بالتضحيحات المحددة كما هو منصوص عليه في المادة 23 أعلاه. 10 جمادي الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 40
فتح المادةتنفذ تجربة الانطلاق وتجارب الامن ضد السير في الفراغ طبقا للمادتين 24 و 29 أعلاه، وتكون الاطوار الثلاثة متوازنة في الجهد والتيار.
المادة 41
فتح المادةتطبق احكام المادة 33 اعلاه على العدادات ذات العناصر المحركة المتعددة، باستثناء الخصائص القياسية.
وتحدد الخصائص القياسية التي يجب أن تتوفر في النموذج الأصلي كما يلي :
عدادات الصنف الاول : * عامل الشحنة ك 1. * علامة الزيادة في الشحنة ك 1.3. * علامة الانطلاق = 200/1.
عدادات الصنف الثاني : * عامل الشحنة 2 .
علامة الزيادة في الشحنة ك 1.2.
علامة الانطلاق = 150/1.
عدادات الصنف الثالث : * عامل الشحنة ك 2.
علامة الزيادة في الشحنة - 1.2.
علامة الانطلاق = 150/1.
عدادات الصنف الرابع :
عامل الشحنة 22 * علامة الزيادة في الشحنة 1,22 علامة الانطلاق = 100/1.
المادة 42
فتح المادةتحدد الاخطاء القصوى المسموح بها وتطبق على العدادات التابعة لمختلف الاصناف الدقيقة المنصوص عليها أعلاه كما يلي:
الاصناف من 0,01 1 الى 0,2 1 من 0,2 1 الى 105 من 0,5 أ الى (1) أقصى حد الجهد 1 ± 2,5 % ± 2 % 2 ± 4 % ± 3 % 3 ± 4 % ± 3 % 4 ± 4 % ± 3 %
المادة 43
فتح المادةتثبت الفوارق المحددة والمسموح بها بالنسبة ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط ± 1,5 % 220 فولط لحدود الاخطاء حسب الشروط المرجعية كما يلي :
الاصناف من 1.0.1 من 0,2 أ الى من 10,3 الى من 0,5 أ الى من 1 أ الى من 1,5 أ الى الى 10,5 11 11,5 1 ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % 2 ± 2,5 % ± 2 % ± 2 % 3 ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % 4 ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % 1 أقصى حد 1 أقصى حد 1 أقصى حد ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 2 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 % ± 1,5 % ± 1 % ± 1 % 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد عوامل الحرارة المعبر عنها بالنسبة المائوية لدرجة الحرارة المطبقة على العدادات التابعة للاصناف الدقيقة المذكورة أعلاه كما يلي:
1 - عدادات الصنف الاول : < 0.1 %.
2 - عدادات الصنف الثاني : 0,152%. 3 – عدادات الصنف الثالث : 0,102%.
4 - عدادات الصنف الرابع : 0,152 %.
المادة 44
فتح المادةأ : يحدد الاستهلاك الداخلي في دائرة الجهد للعدادات التابعة للاصناف الاربعة 1، 2، 3، 4، كالتالي :
1 - عدادات الصنف ا الاول : = 2 واط او = 6 ف.أ.
2 - عدادات الصنف الثاني : 2 1,5 واط او = 6 ف.أ.
3 - عدادات الصنف الثالث : 2 1 واط او 2 5 ف.أ.
4 - عدادات الصنف الرابع : 2 1,5 واط او 2 6 ف.أ.
ب – يحدد الاستهلاك في دائرة التيار القاعدي كالآتي :
1 - عدادات الصنف الاول : 22 واط او 7 6 ف. ف. أ .
2 - عدادات الصنف الثاني : 2 1,0 واط او 2 2,0 ف.أ.
3 - عدادات الصنف الثالث : 0,5 واط او 1,07 ف.أ.
4 - عدادات الصنف الرابع : 2,0 واط او 2 3,0 ف.أ
المادة 45
فتح المادةتحتوي تجارب الاستلام على ما يلي : 1 – تجارب الدقة،
2 - تجارب العزل،
3 - الفحوص الميكانيكية
المادة 46
فتح المادةيجب على الصناع أو المستوردين أن يضعوا تحت تصرف أعوان الهيئة المكلفة بالقياسة ما يلي : / العدد 77 10 جمادى الثانية عام 1414 ه
1 ) ادوات الفحص ولواحق التركيب اللازمة للقيام بتجارب الفحص الأولي بسهولة وسرعة ودقة.
2 ) سلسلة مزدوجة من الأجهزة المرجعية : جهاز قياس القوة ( Vattmètre ) جهاز قياس الجهد ( Voltmètre ) وجهاز قياس التيار ) Ampèremetre ) ذات دقة تقدر ب 0,2 ، تعتمدها الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
3 ) اليد العاملة اللازمة للشحن والتفريغ وتنصيب الأجهزة وتركيبها ووصلها.
4 ) الجهد والتيارات اللازمة للتجارب.
تسخر أجهزة الفحص عند كل طلب من اعوان الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية لمقارنتها مباشرة بالأجهزة المتنقلة التي تمت مقارنتها مسبقا بالاجهزة المعيارية التابعة لمخبر مصالح الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية ( O.N.M.L ).
المادة 47
فتح المادةيحدد تفصيل تجارب الدقة التي تخضع لها عدادات الطاقة الكهربائية والتي تقدم . . للفحص الأولي كما يلي : 1 (1) العدادات الأحادية الطور ذات سلكين :
أ - قياس الخطأ بضعف التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين
(3) و(4) وللتيار القاعدي بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين (1 ) و ( 2 ) .
ب - قياس الخطأ بضعف التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو ل 10,5 بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين
(3) و(4) وللتيان القاعدي بالنسبة للعدادات التابعة للصنفين ( 1 ) و ( 2 ).
ج - قياس الخطأ بعشر ) 1/10) من التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة.
د - تجربة السير في فراغ ب 1,2 مرة الجهد الأسمي.
ه - تجربة الانطلاق ب ( 1/100 ) من التيار القاعدي مع عامل للقوة مساو للوحدة.
و - فحص الثابتة.
2 ) عدادات ذات دارات تيار متعددة مستقلة عن بعضها ( احادية الطور أو متعددة الاطوار ).
نفس التجارب ( أ - ب - ج – د – ه - و ) التي تجرى للعدادات الاحادية الطور مع دارات تيار متساوية الشحن.
تجرى التجارب والعدادات موصولة في التوزيع الذي صنعت من أجله العدادات.
غير أن العدادات الأحادية الطور ذات 3 اسلاك، وثنائية الطور 3,4 وذات 5 أسلاك ، يمكن أن تجرى عليها التجارب بتيار أحادي الطور مع اختيار نفس التيار بتسلسل دارات التيار ودارات الجهد بالتوازي وتحت جهد واحد
المادة 48
فتح المادةتكون حدود الاخطاء المسموح بها، بالنسبة للأجهزة المرجعية، كما يلي : :
التجارب أ : ± 15 بالمائة.
التجارب ب وج : 2 بالمائة.
تقبل حدود الخطأ هذه بالنسبة لحرارة 20 درجة مائوية.
المطبعة الرسمية 7، 9 13
المادة 49
فتح المادةتجرى تجربة العزل على عدد من العدادات يساوي ( 1/100 ) من عدد العدادات المقدمة ويكون ذلك عبارة عن تطبيق جهد قدره 500 فولط لمدة دقيقة واحدة بين اللفتين والكتلة.
تكون النقطة المشتركة غير موصلة، ويطبق هذا الجهد بين لفتي الجهد وكثافة التيار.
المادة 50
فتح المادةتتمثل الفحوص الميكانيكية التي تجرى للتأكد من صحة تركيب العدادات لتفادي الحوادث عند الاستغلال الناشئة عن عيوب بالقطع المكونة لها في التصميم او في الضبط وتجرى كذلك هذه الفحوص على حدود الضبط والتركيب الصحيح لعناصر محور الدوران ومقسمة الوقت وغلق العداد.
يمكن لهذه الفحوص أن تجرى بسبر.
المادة 51
فتح المادةيثبت استلام العداد بوضع قرصة من الرصاص لختم الغلافات الواقية التي تمنع الوصول الى أجهزة الضبط.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عن وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.