قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعد أدوات الوزن لقياس كتلة جسم باستعمال فعل الجاذبية أو قوى أخرى في هذا الجسم وفي جهاز للتوازن ويجب أن تظهر قيمة الكتلة في صورة وحدات قانونية.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تصمم أدوات الوزن وتصنع للأغراض الآتية :
- الوفاء بوجه الاستعمال المعدة له، ضمان دوام نوعيتها التقنية والقياسية طوال مدة استعمالها، / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه تفادي كل خصوصية من شأنها تشجيع الاستعمال غير المشروع لها،
- اعطاء نتائج الوزن الصحيحة والغامضة في الظروف العادية لاستخدام المستعملين غير المؤهلين لها وتداولهم لها،
المادة 3
فتح المادةفي مجال أمن الاستخدام :
يجب أن تصنع أدوات الوزن بحيث لا يحدث لها عطل عارض ناتج عن اختلال في ضبط عناصر التحكم في ادارتها وتشغيلها الا وكانت آثار هذا العطل بادية للعيان.
- أن تصمم أجهزة التحكم في ادارتها بحيث لا تستقر وتثبت عادة في غير المواقع التي حددها لها الصانع.
يجب أن تكون أدوات الوزن الحساسة لسرعة الجاذبية والمزودة بجهاز تعويض الآثار الناتجة عن تغييرات هذه السرعة بختم لضمان حصانة الجهاز .
المادة 4
فتح المادةفي مجال بيان نتائج الوزن :
يجب أن تسمح المدرجات والارقام والطباعة بقراءة الأعداد التي تمثل نتائج الوزن بمجرد التجاور.
يجب الا يتجاوز عدم الصحة الاجمالية للقراءة نسبة 0,2 d ) d = درجة في مدرج ).
- يجب أن تحتوي نتائج الوزن على أسماء وحدة الكتلة المعبرة بها أو رموزها.
يجب أن تكون درجة المدرج على شكل 5X10k أو k 1x10 , k 2X10 الوحدة التي تعبر بها النتيجة باعتبار الأس K عددا تاما موجبا سالبا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون الجهاز المؤشر ذا سمك يساوي سمك معالم المدرج، وطول بحيث يصل حده الأقصى على الأقل الى مستوى منتصف أقصر المعالم.
يجب أن تكون المسافة ما بين المدرج والجهاز المؤشر . متساوية على الأكثر لطول جزء من أجزاء المدرج دون أن تتجاوز 2 مم. 23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةالقيمة الدنيا " يو " لطول جزء المدرج تساوي :
1 - بالنسبة لأدوات الصنفين x الدقيق والخاص : 1 مم على الأجهزة المؤشرة: 0،25 مم على الأجهزة المؤشرة التكميلية.
2 - بالنسبة لأدوات الصنفين x التجاري والعادي. 1،25 مم على الاجهزة المؤشرة ذات " قرص "
مدرج.
- 1،75 مم على الاجهزة المؤشرة ذات الاسقاط البصري.
المادة 7
فتح المادةيكون تحرك الجهاز المؤشر محدودا بمصدات، ويجب أن يكون موقع هذه المصدات بحيث يسمح بتحرك الجهاز الى ما دون الصفر و ما بعد مدى التأشير الأوتوماتيكي في المناطق ذات 4 أطوال في المدرج على الاقل لا يطبق هذا الشرط على أدوات الوزن ذات القرص المدرج المتعدد الادوار .
المادة 8
فتح المادةيجوز أن يكون لأداة الوزن جهاز أو عدة أجهزة للارتداد الى الصفر. ولا ينبغي لأثر الجهاز أو الاجهزة الخاصة بالارتداد الى الصفر في أية حال من الاحوال :
- أن يغير من المدى الاقصى
- أن يساوي 20 % من الأمد الأقصى للأداة، اذا اشتملت الاداة على جهاز للارتداد الى الصفر وجهاز للطرح، وجب أن تكون مفاتيح ادارة هذه الاجهزة متميزة بعضها عن بعض.
تكون أداة الوزن التأشير العددي مزودة بجهاز الابقاء على الصفر الذي لا يمكن تشغيله الا اذا :
- كان التأشير في وضعية الصفر أو ذا قيمة بارزة سالبة تعادل الصفر الاجمالي
- كان التوازن مستقرا
- لم تكن التصحيحات تتجاوز 0.5 d/s / d/s اذا أشير الى الصفر عقب عملية الطرح، يجب أن يعمل جهاز الابقاء على الصفر في مدى يقدر بنسبة 4 % من المدى الأقصى للأداة حول القيمة الحقيقية للصفر.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون لجهاز الطرح درجة في مدرج تساوي درجة مدرج الأداة لكل قيمة معينة للحمولة يجب أن يسمح كل جهاز للطرح بالارتداد الى وضع الصفر في المؤشر بدقة أفضل من : + 0.25 d بالنسبة للأدوات الالكترونية وكل الادوات ذات التأشير المماثل. + 0.25 d بالنسبة للأدوات الميكانيكية ذات التأشير العددي.
يجب أن يكون استعمال جهاز الطرح مشارا اليه بوضوح على الأداة.
المادة 10
فتح المادةتكون أداة الوزن الاليكترونية مزودة بمجس الحمولة . يساوي الخطأ المسموح به على مجسات الحمولة المختبرة 7/10 الخطأ الأقصى المسموح به لأداة كاملة.
الخصائص القياسية التي يجب أن يفي بها كل مجس للحمولة هي :
يجب أن يتوفر في المدى الأقصى لمجس الحمولة الآتي :
N / R x max Q 2 Emax حيث :
Emax : المدى الاقصى المجس الحمولة N : عدد المجسات الحمولة R : علاقة التخفيض : عامل التصحيح.
يأخذ عامل التصحيح 1 Q بعين الاعتبار آثار تحويل الحمولة وكتلة مستقبل الحمولة، ومدى الارتداد الى الصفر الأولى والتوزيع غير الموحد للحمولة.
يجب ألا يكون العدد الأقصى لدرجات مدرج مجس الحمولة أقل من عدد درجات مدرج فحص الأداة.
يجب ألا تتجاوز درجة المدرج الأدنى للفحص 7 min في مجس الحمولة درجة مدرج الفحص مضروبا في عامل التخفيض R لجهاز ارسال الحمولة على الجذع 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المربع لعدد N مجسات الحمولة أي :
N / exR min V
المادة 11
فتح المادةيجب أن تصمم وتصنع أدوات الوزن المدمج فيها الحاسب للسعر أو ذات الوزن والسعر بحيث :
يحسب السعر المطلوب دفعة بعملية ضرب الوزن في سعر الوحدة، وبحيث تبين الاداة هاتين القيمتين يجب أن يعد الجهاز الذي يجري الحساب جزء من الاداة لا يمكن التعبير عن سعر الوحدة الا بسعر 100 غ أو سعر 1 كلغ، يمكن أن تبقى بيانات الوزن، وسعر الوحدة والثمن المطلوب دفعة بارزة لمدة 3 ثواني بعد سحب الحمولة، يجب ألا يدخل أي سعر للوحدة أو يغير طوال مدة ظهور بيان الوزن بعد سحب الحمولة.
المادة 12
فتح المادةتصمم وتصنع أدوات الوزن الاليكترونية بحيث لا تصدر عنها عيوب مهمة عندما تتعرض لاضطرابات، ويجب عند الاقتضاء أن يمكن كل عيب مهم واظهاره.
يجب أن يسمح اجراء خاص يقوم به العامل عند تشغيل الأدوات بفحص حسن سير المؤشر، تستجيب تطلبات الرطوبة النسبية المقدرة ب 85 % من القيمة الحرارية القصوى للاستعمال.
المادة 13
فتح المادةتصنف أدوات الوزن حسب نمط عملها في صنفين :
أدوات تشتغل بصورة غير آلية وأدوات تشتغل بصورة آلية.
أ - أدوات غير آلية التشغيل : يمكن أدوات غير آلية التشغيل أن تكون : / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه
- مدرجة أو غير مدرجة.
- ذات توازن آلي شبه الي أو غير آلي. 1 أدوات الوزن المدرجة : هي أدوات الوزن التي تسمح لقراءة النتيجة الكاملة أو الجزئية للوزنة قراءة مباشرة.
2 - أدوات الوزن غير المدرجة : هي أدوات الوزن التي لا تحتوي على سلم محدد بوحدات الكتلة.
3 - أدوات الوزن ذات التوازن الآلي : هي أدوات الوزن التي تصل الى وضعية التوازن بدون تدخل المشغل.
4 - أدوات الوزن ذات التوازن شبه الآلي : هي أدوات وزن تحتوي على سعة الوزن ذات توازن آلي يتدخل المشغل اذا تجاوزتها حدود هذه السعة.
5 - أدوات الوزن ذات التوازن الغير الآلي : هي أدوات الوزن التي تحتاج الى تدخل المشغل للوصول الى وضعية التوازن الكلي فيها.
6 - أدوات الوزن الاليكترونية : هي أدوات مجهزة بجهاز اليكتروني، وهذا الصنف من أدوات الوزن ذو أنماط ثلاثة :
أدوات تغطي الوزن دون سواه أدوات تعطي الوزن، وثمن الوحدة والثمن المطلوب دفعه أدوات تعطي الوزن، وثمن الوحدة والثمن المطلوب دفعه مع طبع هذه المعطيات.
ب - أدوات التي تشتغل آليا : أدوات الوزن التي تشتغل آليا هي :
1 - أدوات التقدير والفرز الوازنة : أدوات التقدير والفرز الوازنة هي أدوات تزن بكميات ثابتة تحتوي أدوات التقدير الوازنة على أداة أو عدة أدوات للوزن وجهاز آلي للامداد، وتقوم بعملية الضبط دون تدخل من المشغل، ولكتلة كل مقدار من المنتوج قيمة معينة. تحتوي أدوات الفرز الوازنة على أداة أو عدة أدوات للوزن وجهاز آلي للاخلاء، وتقوم دون تدخل من المشغل بتوزيع مجموعة من المقادير في مجموعات 23 رفقتان عام 1413 ه الجريدة الرسمية مجزأة، داخل كتل محدودة معينة.
2 - أدوات الوزن الجامعة : تحدد أدوات الوزن الجامعة كتلة المنتوج غير الموضب، أما بواسطة، قياس متقطع ذي قيمة ثابتة أو غير ثابتة واما بواسطة قياس متواصل. وتحتوي على أداة أو عدة أدوات الوزن مجهزة بجهاز أو عدة أجهزة جامعة تسجل الاشارات المتعلقة بالقياسات دون تدخل من المشغل وتعطي كتلة المادة الموزونة.
المادة 14
فتح المادةتوزع أدوات القياس من حيث درجة دقتها على أربعة أصناف :
- الدقة العادية
- الدقة المتوسطة،
- الدقة الدقيقة
- الدقة الخاصة.
تصنف هذه الأدوات في أحد الأصناف الأربعة من حيث الدقة تبعا لعدد درجات المدرج الحاصل انطلاقا من العلاقة بين السعة القصوى وقيمة الدرجة المعبر عنها مع الوحدة نفسها.
المادة 15
فتح المادةتؤخذ الأخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الدوري زيادة أو نقصانا وتحدد كما يلي :
أ - أدوات الوزن المدرجة :
الدقة العادية : * 1 d بالنسبة للحمولات المتزايدة المشمولة بين الدنيا و d50 باندراج الغاية وكذلك الحمولات المتناقصة المشمولة بين 150 باندراج الغاية والصفر. * d2 بالنسبة للحمولات المشمولة بين d50 دون اندراج الغاية و 200 d باندراج الغاية * d3 بالنسبة للحمولة التي تزيد عن 200 d شمولة بين 200 d دون اندراج الغاية و 1000 d باندراج الغاية الدقة المتوسطة : * 1 d بالنسبة للحمولة المتزايدة والمشمولة بين السعة الدنيا و 500 d باندراج الغاية، وكذلك للحمولة المتناقصة المشمولة بين 1500 باندراج الغاية والصفر. * 2 d بالنسبة للحمولة المشمولة بين d500 بدون اندراج الغاية و 2000 d باندراج الغاية. * 3 d بالنسبة للحمولة التي تزيد على d2000 غير أن أدوات الوزن التي تفوق سعتها القصوى 5 أطنان تحدد الاخطاء القصوى المسموح بما فيها حسب الآتي : * 1 d بالنسبة الى الحمولات المتزايدة المشمولة بين السعة الدنيا و 750 d باندراج الغاية وكذلك الحمولات المتناقصة المشمولة بين 750 d باندراج الغاية والصفر. * 2 d بالنسبة الى الحمولات المشمولة بين d750 بدون اندراج الغاية و d3000 باندراج الغاية. * 3 d بالنسبة الى الحمولات التي تفوق d3000 سعة الدنيا تساوي 150 غير انها تنخفض الى 20 d بالنسبة الى أدوات الوزن ذان التوازن الآلي وشبه الآلي وحمولة قصوى تقل عن 30 كلغ أو تساويها.
الدقة الدقيقة : * 1 d بالنسبة للحمولة المتزايدة والمشمولة بين السعة الدنيا و 5000 باندراج الغاية، وكذلك الحمولة المتناقصة المشمولة بين d5000 باندراج الغاية والصفر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية d2 بالنسبة للحمولة المشمولة بين 5000 d .
دون اندراج الغاية و 20.000 d باندراج الغاية * 3 d بالنسبة للحمولة التي تزيد على 20.000 ₫ السعة الدنيا تساوي 500 d الدقة الخاصة : 1 d بالنسبة للحمولة المتزايدة والمشمولة بين السعة الدنيا و 50.000 باندراج الغاية وكذلك الحمولة المتناقصة المشمولة بين 50.000 d باندراج الغاية ، 2 d بالنسبة للحمولة المشمولة بين 50.000 d بدون اندراج الغاية و 1200.000 باندراج الغاية. * 3 d بالنسبة للحمولة التي تزيد على d2000.00 السعة الدنيا تساوي 5000 d.
ب - أدوات الوزن غير المدرجة :
المراقبة أدوات الوزن غير المدرجة التي يقل عدد درجاتها الحقيقي عن العدد الأدنى المعتمد للمراقبة يطبق عدد اصطلاحي لدرجات الفحص يحدد حسب الآتي :
تساوي درجة مدرج فحص ( e ) حاصل السعة القصوى مضروب في العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج.
يحدد العدد الاصطلاحي لدرجات مدرج الفحص
(N) والسعة الدنيا بالنسبة لأدوات الوزن غير المدرجة حسب الآتي :
الدقة العادية :
العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج يساوي 500 السعة الدنيا تساوي 20 الدقة المتوسطة :
العدد الاصطلاحي للدرجات يساوي : / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه 3000 بالنسبة لأدوات الوزن ذات السعة القصوى التي تساوي باندراج الغاية أو تزيد عليها.
- 2000 بالنسبة لأدوات الوزن ذات السعة القصوى المشمولة بين 2 كلغ باندراج الغاية و 5 أطنان بدون اندراج الغاية. 1000 بالنسبة لأدوات الوزن ذات السعة القصوى المشمولة بين 100 غ باندراج الغاية و2 كلغ بدون اندراج الغاية.
السعة الدنيا تساوي 50 الدقة الدقيقية :
العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج تساوي 20.000 e السعة الدنيا تساوي 500 الدقة الخاصة :
العدد الاصطلاحي لدرجات المدرج تساوي 200.000 € السعة الدنيا تساوي 5000 فواصل التسامح بالنسبة لهذا الصنف من أدوات الوزن تماثل الفواصل المطبقة على أدوات الوزن المدرجة.
غير أنه ينبغي أن تعوض درجة الفحص ( ) محل درجة التدريج بالنسبة للأخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 16
فتح المادةتوزع أدوات التقدير والفرز الوازنة وكذلك أدوات الوزن الجامعة على صنفين من حيث الدقة :
- الدقة العادية
- الدقة المتوسطة
أ - أدوات التقدير والفرز الوازنة :
تحدد فواصل التسامح بالنسبة لهذا الصنف من أدوات الوزن حسب الآتي : 23 رمضان عام 1413 الجريدة الرسمية * %10 %10 بالنسبة الى الحمولة الموزونة التي تقل عن 5 غ، * 0،5 غ بالنسبة الى الوزنات المشمولة بين 5 و 10 غ * %5 %5 من الحمولة الموزونة بالنسبة الى الوزن المشمول بين 10 و 20 غ * 1 غ من الحمولة بالنسبة الى الوزن المشمول بين 20 و 50 غ * %2 %2 من الحمولة الموزونة بالنسبة الى الوزن المشمول بين 50 و 10 كلغ، * 200 غ بالنسبة للوزنات المشمولة بين 10 و 20 كلغ : * %1 %1 من الحمولة الموزونة بالنسبة الى الوزنات التي تزيد على 20 كلغ.
غير أنه عندما تفوق كتلة الوحدة في العناصر التي يتكون منها المنتوج المطلوب وزنه أو فرزه 1/4 الفاصل المطبق على حمولة معينة فان الفاصل العتمد يساوي 4 اضعاف كتلة الوحدة هذه دون أن يتجاوز 10% من الحمولة الموزونة ...
تحدد الحدود السفلى والعليا لكل فاصل حسب الآتي :
بالنسبة الى الدقة العادية يجب أن تكون نسبة 70% من النتائج مشمولة في الفواصل المذكورة أنفا، علما بأن الحدود السفلي والعليا لكل فاصل تساوي القيمة الاسمية للوزن منقوصا منه ومزايدا فيه نصف هذا الفاصل.
بالنسبة الى الدقة المتوسطة يجب أن تكون نسبة 90% من النتائج مشمولة في الفواصل المذكورة آنفا، علما بأن الحدود السفلى والعليا لكل فاصل تساوى القيمة الاسمية للوزن منقوصا منه ربع هذا الفاصل ومزايدا فيه ثلاثة أرباعه.
ب - أدوات الوزن الجامعة :
تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها في الكتل المجموعة بواسطة أدوات الوزن الجامعة غير المتواصلة القيم الآتية :
الدقة العادية 2
- الدقة المتوسطة : * أدوات الوزن الجامعة غير المتواصلة 02 * أدوات الوزن الجامعة المتواصلة 05
المادة 17
فتح المادةيجب أن تحمل أصناف أدوات الوزن صفيحة التعريف والختم 1 صفيحة التعريف :
يجب أن تحمل صفيحة التعريف الخاصة بأدوات الوزن حسب الترتيب البيانات الآتية :
اسم الصانع أو علاقته
- بيان صنف الدقة السعة القصوى في شكل : max السعة الأدنى في شكل : min
- درجة المدرج في شكل d أو dd
- الاثر الاقصى الموجب للطرح T = ...... ( + ) كلغ الاثر الاقصى السالب للطرح T = ...... ( - ) "
كلغ حدود حرارة الاستعمال ( + ) ....C° و (-) ....C° جهد الامداد بالطاقة .............
- الذبذبة. ... HZ ب صفيحة الختم :
يجب أن تحتوي صفيحة الختم الخاصة بأدوات الوزن على موقع يسمح بوضع علامات الفحص فيه وهذا الموقع يجب :
أن يكون بحيث لا يمكن نزع القطعة التي يوجد عليها الختم بدون اتلاف العلامات أن يسمح وضع العلامة دون افساد النوعية القياسية في الأداة.
أن يكون ظاهرا للعيان دون حاجة الى نقل الأداة عندما تكون في طور التشغيل
- يجب أن تحتوي الأدوات الموجهة لتلقي علامات 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفحص في الموضع المعد لهذا الغرض على سند العلامة الفحص يضمن المحافظة على العلامة.
ويمكن أن يكون هذا السند من صفيحة رصاص أو من مادة أخرى ذات نوعية مشابهة تدرج في صفيحة مثبتة في الأداة أو تجويف محفور فيها.
المادة 18
فتح المادةتحدد شروط الاختبارات ونوعها التي تخضع لها أدوات الوزن حسب الآتي.
1 - شروط الاختبارات :
درجة الحرارة: يجب أن تتم الاختبارات في حرارة عادية ومستقرة ويجب ألا يتجاوز الفرق بين درجات الحرارة القصوى خلال الاختبار 1/5 التفاوت الحراري لاستعمال الأداة والا يتعدى في أية حال 5 و أن لا يتجاوز سرعة تغيير الحرارة 5 في الساعة الامداد بالطاقة الكهربائية : يجب أن توصل أدوات الوزن التي تتمون كهربائيا بمصدر تموينها الكهربائي وتكون في وضعية عمل خلال الاختبارات كلها .
الحرارة الرطبة : يتمثل الاختبار في عرض الأداة على حرارة ورطوبة نسبية ثابتة.
ارتداد الاداة الى نقطة الصفر آليا أو الابقاء عليه : يمكن القيام خلال الاختبارات بالغاء أثار جهاز الارتداد الى الصفر أو الابقاء على السفر عن طريق بدء الاختبار بحمولة تساوي d10
ب - الاختبارات :
1 - تهدف اختبارات الدقة والاحكام في تحديد الخطأ الذاتي لأداة الوزن في 10 حمولات على الأقل مشمولة بين الصفر والسعة القصوى وتجري الاختبارات بحمولات متزايدة ومتناقصة.
عندما تكون القيمة القصوى للكتل المعيارية أقل من السعة القصوى للاداة تكون مواصلة الاختبارات / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه باستبدال الحمولات حسب الطريقة الآتية :
تطبيق حمولات الاختبار ابتداء من الصفر لغاية قيمة الكتل المعيارية وتحديد الخطأ.
- القيام بسحب الكتل المعيارية حتى الحصول على اشارة الصفر وتعويضها بحمولة بديلة حتى الحصول على نقطة تغيير الاشارة نفسها المستعملة بالنسبة لتحديد الخطأ.
تكرار العملية حتى الوصول الى السعة القصوى للأداة.
2 - تجرى اختبارات الحركة بصفة عامة على ثلاث حمولات مختلفة : min , max / 2 و max
- بالنسبة لأدوات الوزن ذات الاشارة القياسية يجب أن تحدث أية حمولة زائدة مساوية للخطأ الأقصى المسموح عند الحمولة المقصودة انتقالا ظاهرا لجهاز المؤشر.
- بالنسبة لأدوات الوزن ذات الاشارة الترقيمية توضع عشر حمولات زائدة تساوي 10.1 على مستقبل الحمولة وتسجب تباعا حتى تنخفض الإشارة 1 بدرجة حقيقية ( d-i - d-i)
3 - تجري اختبارات الوفاء بحمولات 2 / max و max بالنسبة لأدوات الوزن التي تقل سعتها القصوى عن كلغ .1000 يحدد عدد الوزنات لكل حمولة من الحمولتين بعشر ( 10 ) وزنات وتكون قراءة الاشارة عندما تكون الاداة محملة وعندما تكون غير محملة وترجع الى نقطة الصفر بين الوزنين.
واذا كان هناك ابتعاد 5 عن الصفر بين الوزنين وجب رد الأداة الى نقطة الصفر دون تحديد الخطأ. 4 تجري اختبارات الحساسية عند الصفر 2 / max بواسطة حمولة زائدة تساوي القيمة والمطلقة للخطأ الأقصى المسموح به عند الحمولة المقصودة. وينبغي أن تحدث هذه الحمولة الزائدة 23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية انتقالا للجهاز المؤشر بما يأتي :
- 1مم على أداة وزن في صنف الدقة الدقيقة والخاصة
- 2 مم على أداة وزن من صنف الدقة المتوسطة والعادية ذات سعة قصوى أقل عن 30 كلغ أو تساويها،
- 5 مم على أداة وزن من صنف الدقة المتوسطة والعادية ذات سعة قصوى تفوق 30 كلغ.
تجري اختبارات الحساسية بوضع الحمولة الزائدة مع صدم خفيف لاقصاء آثار المنطلق والحركية.
5 - تتمثل اختبار التمييع في وضع حمولات :
على الأداة حتى السعة القصوى والقيام بالقراءة فورا عندما تكون الاشارة مستقرة.
تستبقي الحمولة المساوية للسعة القصوى على مستقبل الحمولة لمدة قدرها 4 ساعات ثم تسجل الاشارة أثرها. يجب ألا تتغير درجة الحرارة خلال هذا الاختبار C ° 2
المادة 19
فتح المادةزيادة على الاختبارات المذكورة في المادة 18 أعلاه تخضع أدوات الوزن الالكترونية للاختبارات الآتية :
1 - اختبارات مستمرة في حرارة رطبة تجرب فيها الأداة في 5 حمولات اختبارية مختلفة ) Pmin ; Pmax 0,25 ; Pmax 0,50 Pmax 0,75 ; Pmax (
أ - في درجة الحرارة المرجعية 20 أو القيمة المتوسطة المدى الحراري عندما تكون 20°C ° 20°C خارج هذا المدى والرطوبة النسبية التي تقدر ب 50% بعد التكييف.
ب - في درجة حرارة قصوى أي C° 40 ورطوبة نسبية تقدر ب 85% لمدة يومين بعد استقرار الحرارة و الرطوبة وفي الحرارة المرجعية والرطوبة النسبية البالغة 50%.
2 - اختبارات تقليص الامداد بالطاقة لمدة قصيرة بعد استقرار الأداة في ظروف محيطية ثابتة.
يستعمل مولد اختبار للطاقة يسمح بتقليص سعة الجهد التناوبي للامداد بالطاقة على مدى نصف دورة أو عدة أنصاف دورات يجب تكرار هذه العملية 10 مرات بفواصل زمنية قدرها 10 ثوان يجب أن يتم الاختبار بحمولات اختبارية قدرها 2,100 / Pmax و Pmax
3 - يحتوي اختبار الصليات على تعريض الأداة لصيليات الجهود الانتقالية ويجب أن يطبق الاختبار بصفة منفردة على :
- خطوط الامداد بالكهرباء الدارة 1/0 وخطوط الاتصال.
مستويات جهد الاختبار في مخرج الدارة المفتوحة هي :
- 1K بالنسبة لخطوط الامداد بالكهرباء
- 0.5K بالنسبة لاشارة 1/0 وخطوط المعطيات والمراقبة. 4 يحتوي اختبار التفريغ الاليكتروستاتي على تعريض الأداة لتفريغات اليكتروستاتية، يجب أن تطبق 10 تفريغات مع فواصل زمنية تقدر ب 10 ثوان بين تفريغتين متتاليتين.
مستويات الجهد المستمر المطلوبة لهذا الاختبار هي :
- حتى 6K باندراج الغاية للتفريغات عن طريق الاحتكاك،
- حتى 8K باندراج الغاية للتفريغات في الهواء.
المادة 20
فتح المادةيحصل على تقدير الاخطاء بالنسبة لادوات الوزن ذات الاشارة العددية حسب الآتي : تسجل القيمة المبينة (i) بالنسبة لحمولة ما 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(L) ونصاف حمولات اضفة متتالية تقدر ب 0,10 حتى يرتفع بيان الأداة بدرجة في المدرج أي ( Id ) الحمولة الزائدة الاضافية ( A L A L ) المضافة الى مستقبل الحمولة تعطي البيان الآتي : 1/2/1/2=P الخطأ قبل التوسيع تبينه العلاقة الآتية : : L - AL - 2d / 1 + 1 = L - P - E الخطأ المصحح قبل التوسيع يساوي Eo E- = Ec Eo هو الخطاء الذي يحسب عند الصفر أو في حمولة تقارب الصفر ( 10 )
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.