قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة، ولاسيما المادتان 7 و 9 منه فان الموافقة على النموذج اجبارية بالنسبة لكل اداة قياس تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق أية معاملة تجارية.
المادة 2
فتح المادةكذلك تخضع نماذج أدوات القياس الآتية للموافقة عليها :
1 - أدوات القياس الجديدة،
2 - أدوات القياس الجاري استعمالها وغير الموافق عليها،
3 - أدوات القياس الموافق عليها والتي اجري عليها تعديل 4 – ادوات القياس التي الغي قرار الموافقة على نموذجها .
المادة 3
فتح المادةلا يجوز استيراد أدوات القياس المنتمية الى صنف قانوني الا اذا كانت مطابقة لنموذج موافق عليه.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز ان يقدم طلب الموافقة على النموذج الا :
1 ) الصناع، 2 (2) ممثلو التجار المعتمدين قانونا.
المادة 5
فتح المادةيرسل طلب الموافقة على نموذج اداة من أدوات القياس الى الديوان الوطني للقياسة القانونية مرفوقا بملف تقني من 3 نسخ يحتوى على البيانات الآتية :
- اسم الصانع او ممثله المعتمد ولقبه وعنوان شركته
- المواصفات التقنية والقياسة للاداة مذكرة وصفية مفصلة للاداة واجهزتها المكونة لها ) أجهزة ملتقط الحمولة مؤشر ضبط الصفر والتجميد وضبط المستوى )،
- مذكرة تصف نمط سير الاداة وشروطه العادية رسم الاداة واجهزتها المكونة لها ومخططاتها المرقومة
- التقارير أو الشهادات التجارب و / أو التعيير التي خضعت لها الاداة،
- كتيبات طريقة الاستعمال والصيانة والتصليح.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تخضع 3 نسخ من النموذج للموافقة وان تودع مع الطلب بمقر الديوان الوطني للقياسة القانونية.
المادة 7
فتح المادةتقوم المصالح التقنية للديوان الوطني للقياسة القانونية بدراسة النماذج واختيارها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون نتائج الاختبارات وخلاصاتها في تقرير ترسل نسخة منه الى الصانع.
يمكن القيام باختبار النموذج اما في مخبر مختص أو معمل أو في مكان الاستعمال.
والديوان الوطني للقياسة القانونية هو المؤهل وحده لتعيين المكان الذي تجري فيه الاختبارات.
ويمكن الصانع في حالة منازعة النتائج ان يودع طعنا لدى الوزير المكلف بالقياسة.
يتحمل الصانع المصاريف الناتجة عن الخبرة المضادة المطلوبة.
المادة 8
فتح المادةيجب ان تكون نسخ النموذج الخاضعة للموافقة مطابقة للمواصفات التقنية والقياسة والاداة المحددة لكل نوع من الادوات.
يحدد نوع الاختبارات وعددها بالنسبة لكل نوع من الادوات بقرار وزاري مشترك حسب الحالة.
المادة 9
فتح المادةتحتوي طريقة اجراء الدراسة واختبار النماذج على مرحلتين :
تتمثل المرحلة الاولى في اجراء اختبار بعد تركيب الادوات وتتوج بمنح قرار موافقة مؤقتة
- تنجز المرحلة الثانية للاختبارات بعد سنة من التشغيل حسب ظروف الاستعمال العادية وتتوج بمنح قرار موافقة نهائية تحدد مدة صلاحياتها ب 10 سنوات قابلة للتجديد.
يتعين على الصانع ان يخبر الديوان الوطني للقياسة القانونية خلال شهر واحد اذا ما اجرى تغييرات تقنية على الأجهزة الأساسية للنموذج الموافق عليه.
المادة 10
فتح المادةيكون تجديد قرار الموافقة المذكور في المادة 9 أعلاه بناء على طلب من الصانع بشرط ان لا يطرأ أي تغيير على النموذج.
المادة 11
فتح المادةيتمثل الهدف الوحيد لقرار الموافقة / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه على النموذج في ملاحظة مدى توفر المواصفات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأدوات القياس ويسمح بتقديم أدوات مطابقة للفحص الأولي.
ويحدد هذا القرار عند الاقتضاء الشروط الخاصة لفحص هذه الاداة واستعمالها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الغاء قرار الموافقة على نموذج ما بقر ار من الوزير المكلف بالقياسة أو من مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية بتفويض من الوزير، اذا ما لوحظ أن أدوات القياس المصنوعة حسب النموذج أظهرت عيوبا عند استعمالها ينجر عنها عدم مطابقتها للمواصفات القانونية.
ينحصر الهدف من قرار الغاء الموافقة على نموذج ما في تعليق الفحص الأولي للأدوات القياسة الجديدة المصنوعة حسب النموذج المقصود ابتداء من التاريخ المحدد في ذلك القرار.
المادة 13
فتح المادةيتحمل الصانع مصاريف تركيب الأداة. ولا يكون الديوان الوطني للقياسات القانونية مسؤولا عما يمكن أن يلحق الأداة من أضرار بفعل الاختبارات.
يترتب على الدراسات والاختبارات المنجزة في اطار عملية الموافقة على النموذج دفع رسوم اتاوي منصوص عليها في القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عبد النور كرمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.