قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد شروط صنع معايير الكتل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار مواصفات الصنع والقياسة التي يجب أن تتوفر في الوزن المأخوذ كقياس مجسد للكتلة لاسيما فيما يخص القيمة الاسمية والمادة والشكل والتركيب والعلامات الدالة والاخطاء القصوى المسموح بها.
المادة 2
فتح المادةيجب ان تصنع معاير الكتل حسب الاشكال العامة التالية :
- معايير الكتل المتوازية السطوح التي تتكون سلسلة قيمها الاسمية من : 50 كلغ - 20 كلغ - 10 كلغ
- و 5 كلغ :
- معايير الكتل المسدسة الاضلاع التي تتكون سلسلة قيمتها الاسمية من 5 كلغ - 2 كلغ - 1 كلغ - 500-200 – 100 غ و 50 غ
- معايير الكتل الاسطوانية التي تتكون سلسلة قيمها الاسمية من 10 كلغ - 5 كلغ - 2 كلغ - 1 كلغ - 500-200-100 غ - 50 غ - 20 غ - 10 غ - 5
غ - 2 غ و 1 غرام
- معايير الكتل الصفيحية التي تتكون سلسلة قيمها الاسمية من 500 ملغ 200 ملغ - 100 ملغ - 50 ملغ 20 ملغ - 10 ملغ - 5 ملغ - 2 ملغ و ومليغرام واحد.
المادة 3
فتح المادةتحدد مواصفات انجاز معايير الكتل المتوازية السطوح المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الآتي :
- القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية معايير الكتل المتوازية السطوح من 50 كلغ - 20 كلغ
- 10 كلغ - و 5 كلغ.
- المادة : يكون جسم قياس الكتلة من حديد الصب الرمادي ويمكن ان تكون مساحته عارية او محمية من التآكل بملبس يقاوم التلف والصدمات الشكل : تكون معايير الكتل على شكل متوازي السطوح ذات مقبض صلد ، ويكون المقبض من حديد الصب مع اندماجه في جسم قياس الكتلة. تحدد ابعاد معايير الكتل هذه مع رسومها في ملحق بالجدول (1)
- التركيب : يجب أن يكون كل معيار للكتلة من قطعة واحدة تحتوي على جوف الضبط، يأتي هذا الجوف من المسبك في احدى صواعده وينتهي الى الواجهة العليا لهذه الصاعده وتسد بصفيحة مختومة بقرص من ، الرصاص، يجب ان لا يتجاوز حجم جوف الضبط 20 % من الحجم العام المعيار الكتلة.
- العلامات : يجب ان تحمل معايير الكتل المتوازية السطوح على بيانات بالارقام والحروف لقيمها الاسمية ورمز الكتلة وعلامة تعريف بمصانع تبين العلامات بالحفر أو النقش على الواجهة العليا المعيار الكتلة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مواصفات إنجاز معايير الكتل المسدسة الاضلاع المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الاتي :
القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية المعايير الكتل المسدسة الاضلاع من : 5 كلغ - 2 كلغ - 1 كلغ - 200 في – 100 غ و 50 غ .500
- المادة : يتكون جسم معيار الكتلة من حديد الصب الرمادي. ويمكن أن تكون مساحته عارية أو محمية من التآكل بملبس يقاوم التلف والصدمات.
- الشكل : تكون معايير التكتل من الشكل المسدس الاضلاع ذي حلقة من الصلب اللين مثبتة برباط.
تحدد ابعاد معاير الكتل هذه مع رسومها في الملحق ( ب ).
- التركيب : تحتوي قاعدة كل معيار كتلة على مجوف للضبط ذي عنق حاجز في جزئه الاعلى. وفي هذا المجوف الذي لا يتعدى حجمه 20 % من الحجم العام لقياس الكتلة تصب كمية من الرصاص لكي تستعمل في الضبط. يجب أن يكون لعنق الحاجز شكل لا يسمح بتزعزع الرصاص تحت مفعول الصدمات المتكررة العلامات : يجب ان تحمل معايير الكتل المسدسة الاضلاع بيانات بالارقام والحروف لقيمها الاسمية ورمزا لوحدة الكتلة وعلامة تعريف بالصانع.
تبين العلامات بالحفر أو النقش على الواجهة العليا من معيار الكتلة.
المادة 5
فتح المادةتحدد مواصفات إنجاز معايير الكتل الاسطوانية المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الآتي :
القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية لمعايير الكتل الاسطوانية من 10 كلغ، 5 كلغ، 2 كلغ، 1 كلغ 500 غ، 200 غ، 100 ، 50 ، 20 فغ 10 ، 5 ، 2 غ وغرام واحد .
المادة : يجب أن تكون أجسام معايير الكتل الاسطوانية من النحاس الأصفر أو من مادة ذات جودة تساوي النحاس الأصفر على الاقل يجب أن تكون ذات 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية درجات من التآكل والتفتت تساوي على الكثر، درجات حديد الصب الرمادي المصبوب بعناية في قالب من الرمل الرقيق.
الشكل : تكون معايير الكتل على شكل أسطواني يعلوه زر مقبضي. تحدد أبعاد معايير الكتل هذه مع رسومها في الملحق ( ج ) .
التركيب : تحتوي معايير الكتل الاسطوانية على مجوف للضبط يكون هذا المجوف اختياريا بالنسبة المعايير الكتل ذات القيم الاسمية : 50 غ، و 20 غ، أما معايير الكتل ذات القيم الاسمية 10 غ، و 5 غ، 2 غ، و غرام واحد فلا تحتوي على مجوف للضبط. يغلف مجوف الضبط بواسطة ملزة للسطم يعلوها قرص من رصاص.
العلامات : يجب ان تحمل معايير الكتل الاسطوانية بيانات بالارقام والحروف لقيمها الاسمية ورمزا لوحدة الكتلة وعلامة تعريف بالصانع تبين هذه العلامات بالحفر أو النقش على الواجهة العليا للزر المقبضي المسطح.
المادة 6
فتح المادةتحدد مواصفات إنجاز معايير الكتل الصفيحية المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب الآتي :
القيم الاسمية : تتكون سلسلة القيم الاسمية المعايير الكتل الصفيحية من ، 500 ملغ 200 ملغ 100 ملغ 50 ملغ 20 ملغ 10 ملغ 5 ملغ 2 C وميليغرام واحد.
- المادة : تتكون معايير الكتل الصفيحية من الألومنيوم أو المونيل MONEL أو النيكل أو الكروم ، أو المير MAILLECHORT الشكل : تكون معايير الكتل الصفيحية على شكل متعدد الاضلاع أو دائري.
التركيب : يجب ان تقطع معايير الكتل الصفيحية دون أن تحدث فيها شقوق أو نتوءات.
- العلامات : لا تحتوي معايير الكتل الصفيحية / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه على بيانات نظرا لابعادها الضئيلة غير أن الصناديق المعدة لاحتواء معايير الكتل هذه أن تكون مزودة بمرسوم تسمح بتحديد القيمة الاسمية لكل وحدة منها.
المادة 7
فتح المادةتوزع معايير الكتل من حيث درجة دقتها على 4 فئات :
- الدقة العادية
- الدقة المتوسطة
- الدقة الدقيقة
- الدقة الخاصة تعزى الاخطاء القصوى المسموح بها الى معيار الكتلة الاصطلاحي الذي تساوي كتلته الحجمية 8000 كلغ م 3 والذي تم انجاز معايرته في هواء الكتلة الحجمية من 2، 1 كلغ / م3 وتحت حرارة 20 °C ..
يحدد الخطأ الأقصى المسموح به لكل معيار كتلة عند الفحص الأولي في الملحق ( د ).
المادة 8
فتح المادةيتم الفحص الاولي لمعيار الكتل حسب مبدأ الوزن المزدوج . تفحص معايير الكتل كل على حدة للتأكد من مدى استجابتها لتعليمات الانجاز والقياسة المطبقة على فئتها.
غير أن المراقبة بالنسبة لمعايير الكتل المقدمة بكمية تفوق 100 وحدة متشابهة تكون بطريقة السير على مجموعات حصص متتالية، تحدد كيفيات تطبيق المراقبة حسب العينات بواسطة تعليمة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992.
عبد النور كرمان جدول (أ) المعايير المتوازية السطوح تجزئة ح مقطع دو مرد ९ D.
د طابع السباك : نموذج 1 مقطع درد > ७ هرن 引 . ৩ طابع السماك نموذج 2 جدول القياسات SAB Y X W V U معيت ش ر و م ع ن م 15 165 165 18 14 2 1 MAGXA15 66 55 16 19 42 65 30 NS 165 165 18 14 12 M16x115 81 80 35 25 16 3386 1,5 27,5278 2130 23 Плъхліб 106 95 50 29 20 188 50 ) UMW YA و مقطع و و + R 20 32 2 22 16 9 و بالمليمتر ك ذ ل ه ج و و اداسي با القيمة القسوى 18 N5 12 20 43 36 77 12 84 75 150 51kg 485-25 12 20 25 44 97 193 109 190 10Κ 30 210 x 32 30 61 112 234 139 2305 20kg 27481.7 275 30 24 M16x4923 155 145 70 40 25 10 16 4074 300 24 32 40 15783 314 122 155 310 50kg . 52 / ARC / MM 18 الجريدة الرسمية للجمهورية معايير عين الخرج من 16 18 18 16 13 20 21 , 42 / ARC AN جدول (ب) درجة مصر و من 250 إلى 5 كلغ القاعدة العليا القلبية الحلو س ب f 14 16 14 50g 18 20 g 100 23 26 23 2004 31 34 31 500g 39 42 39 Akg 48 13 48 2kg 66 42 66 جدول (ج ) المعايير الأسطوانية نظر حسب طابع الصانع + 009 OP و و 3 السهم W جدول القياسات بالملين z y x ر و م ع ن م بدون مجوة التسوية M410,59186515155A1050311 ح ف و د س ب أ له القيمة 1 054905 6553 14 1 050905 3 5.5 6 24 1 12505-888741197 081,505 1096 104 15 751130110 1115 13 209 3 25 55 15 19 1805 1 1155 13 20g بدون فجوة التسوية 102 13231 10 16 15 50g M6X05102592175115000261595 7,5/15/11,507075 3092775 10 M6x0,5 /13401225761012281152 M8x1 M8x175501225131082207671,52 27,53,540 ° 10 1 4.52 10 16 15 50g 4,3 3,5 273 37233110 20 22 100g 437 105 32 1510 2284 2526 28 2004 335151032175457 22 34 38 5004 3 15 15 1 3 3 13 18 23 204 65 20 7 M14x1,5 12 1837 5 10 472 27 43 48 1kg 1333115733 802042018/1,580 × 592105183772748 36 54 60 eky 1834152153 24 23 2634 120 35 1920x1,5 41522153 4224183 160203 160203 M20x1335 ARC192 ( HM 10 2478 10 10 651212 8072846 5kg 18 8 14 10 2 10 85153 58 90 100 10kg الجدول الكتل الدقة العادية الدقة 50 كلغ 20 غ 20 كلغ 10 غ 10 كلغ 5 غ 5 كلغ 3 غ 2 كلغ 1,5 غ 1 كلغ 1 غ 500 غ 0,7 غ 200 غ 0,4 غ 100 غ 0,3 غ 50 غ 0,2 غ 20 غ 0,15 غ 10 غ 0,10 غ 5 غ 0,07 غ 2 غ 1 غ 500 ملغ 200 ملغ 100 ملغ 50 ملغ ( د ) الاقسام المتوسطة الدقة الدقيقة الدقة الخاصة 2 غ 0,2 غ 20 ملغ 1 غ 0,1 غ 10 ملغ 0,5 غ 0,05 غ 5 ملغ 0,3 غ 0,03 غ 3 ملغ 0,2 غ 0,02 1 ملغ 150 ملغ 15 ملغ 1,5 ملغ 50 ملغ 5 ملغ 0.5 ملغ 30 ملغ 3 ملغ 0.3 ملغ 25 ملغ 2,5 ملغ 0,25 ملغ 20 ملغ 2 ملغ 0.2 ملغ 15 ملغ 1,5 ملغ 0,15 ملغ 10 ملغ 1 ملغ 0.1 ملغ 8 ملغ 0.8 ملغ 0,08 ملغ 5 ملغ 0.5 ملغ 0,05 ملغ 0.3 ملغ 0,03 ملغ 0,15 ملغ 0,015 ملغ 0.1 ملغ 0,01 ملغ 0,05 ملغ 0,005 ملغ ملاحظة : جدول للاخطاء القصوى المسموح بها في الفحص الأولي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.