اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية. الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في 21
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 17 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وإعادة بنائه، وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إنجاز مشروع إنشاء وإعادة بناء وحدات سكنية اجتماعية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةيضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية :
1 - إنجاز 5.000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية
2 - إعادة بناء وترميم الوحدات السكنية المتضررة جراء الزلزال 3 – تقديم خدمات متابعة عملية مراقبة تنفيذ المشروع،
4 - احتياطي مالي لتغطية الطوارئ خلال إنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةتكلّف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةتتكفل دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بإنجاز المشروع المقرر، تحت مسؤولية الوزير المكلف بالسكن والعمران.
المادة 5
فتح المادةيستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب حاجات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة.
المادة 7
فتح المادةتبرم اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير بين الوزارة المكلفة بالمالية والصندوق الوطني للسكن
المادة 8
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاتها وبالاتصال مع دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية :
1 - ضمان تنفيذ أو تكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها لتنفيذ المشروع، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – إجراء تقييم المشروع بالاتصال مع الوزارات المعنية، وتنسيق العمليات المرتبطة بتنفيذ المشروع ومتابعتها ومراقبتها،
3 - إعداد وتكليف من يقوم بإعداد حصائل العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع فصليا التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق والتنفيذ،
4 - التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل، 5 – تكليف مصالحها المختصة بضمان إعداد برنامج تفتيش ومراقبة وكذا تقرير عن تنفيذ المشروع مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذه وكذا دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعلى اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية : 1 – - وضع الخزينة العامة اعتمادات الدفع تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنية بالمشروع لدى الصندوق الوطني للسكن بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان المشروع،
2 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض المنجزة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس المبالغ المسحوبة، 3 – ضمان إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع الصندوق الوطني للسكن، 4 – تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم تقرير ختامي لتدقيق الحساب عن التنفيذ المالي للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، 5 – التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق القرض قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
الباب الثالث — تدخلات الصندوق الوطني للسكن
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى الصندوق الوطني للسكن، بعنوان المشروع وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية :
1 - إبرام اتفاقية إعادة إقراض وتسيير مع وزارة المالية،
2 - التكفل بتوفير الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي اتفاق القرض ووضعها تحت تصرف دواوين الترقية والتسيير العقاري المعنيين بإنجاز المشروع،
3 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والوزارة المكلفة بالمالية على الخصوص،
4 - التحقق من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة بالمشروع خلال إعداد طلبات صرف القرض، 5 – تحقق دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتنفيذ المشروع من وجود ملاحظة "خدمة منجزة"،
6 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
7 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها لإنجاز المشروع
8 - القيام بجميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يتعلق بتنفيذ المشروع يرسل إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وبواسطتها إلى الوزارة المكلفة بالمالية ويتعلق بالعلاقات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ب – تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن والعمران.
11 - توثيق جميع المستندات الموجودة في حوزته وحفظها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الرابع — تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض ودفاتر الشروط التي قررتها الدواوين المعنية وأبرمتها مع الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري المذكورة سالفا بعنوان المشروع، وفي حدود اختصاصاتها، على الخصوص، إنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني،
2 - تنفيذ دفاتر الشروط الخاصة بالمشروع،
3 - تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير الصفقات،
4 - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي :
أ - تقويم الحاجات المرتبطة بمخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المتصلة به، وتقديرها،
ب - تنسيق العمليات المتعلقة بالبرامج المذكورة أعلاه التي تشكل المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حسابها وتفتيشها، ج المراقبة والحصائل والتلخيص والمعلومات المتعلقة بجميع عمليات البرامج المذكورة أعلاه.
5 - السهر على إعداد تقارير فصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان تنفيذ المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وإلى الصندوق الوطني للسكن وإلى السلطات المختصة المعنية، 6 – حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي ينجزونها واتخاذ الترتيبات للتمكين من القيام بأعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
7 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأعمال والمساهمة في جميع عمليات المراقبة المرتبطة بها،
8 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال في مجال تنظيم المشروع ومراقبته وتنفيذه،
9 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع 10 – المساهمة في جميع عمليات التقييم والإعلام المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع ومخططات العمل المتعلقة به،
11 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المقررة لتنفيذ المشروع.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.