مرسوم تنفيذي رقم 21-456 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة 17 نوفمبر سنة 2021 م القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتّم م أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 15 : يعين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
تحدد ولاية تعيين أو تحويل المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بعد موافقة الوزير الأوّل”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمّم قائمة دواوين الترقية والتسيير العقاري، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–147 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة دواوين الترقية والتسيير العقاري الرقم التسلسلي الولايات 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار المقر الرئيسي التسمية أدرار د. ت. ت. ع الشلف د. ت. ت. ع الأغواط د. ت. ت. ع أم البواقي د. ت. ت. ع باتنة د. ت. ت. ع بجاية د. ت. ت. ع بسكرة د. ت. ت. ع بشار د. ت. ت. ع 12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة 17 نوفمبر سنة 2021 م الرقم التسلسلي الولايات 09 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي الملحق (تابع) المقر الرئيسي التسمية البليدة د. ت. ت. ع البويرة د. ت. ت. ع تامنغست د. ت. ت. ع تبسة د. ت. ت. ع تلمسان د. ت. ت. ع تيارت د. ت. ت. ع تيزي وزو د. ت. ت. ع حسين داي - بئر مراد رايس - د. ت. ت. ع الدار البيضاء الجلفة د. ت. ت. ع جيجل د. ت. ت. ع سطيف د. ت. ت. ع سعيدة د. ت. ت. ع سكيكدة د. ت. ت. ع سيدي بلعباس د. ت. ت. ع عنابة د. ت. ت. ع قالمة د. ت. ت. ع قسنطينة د. ت. ت. ع المدية د. ت. ت. ع مستغانم د. ت. ت. ع المسيلة د. ت. ت. ع معسكر د. ت. ت. ع ورقلة د. ت. ت. ع وهران د. ت. ت. ع البيض د. ت. ت. ع إيليزي د. ت. ت. ع 8 الجريدة الرسميّة الرقم التسلسلي الولايات 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 توقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة الملحق (تابع) المقر الرئيسي التسمية برج بوعريريج د. ت. ت. ع بومرداس د. ت. ت. ع الطارف د. ت. ت. ع تندوف د. ت. ت. ع تيسمسيلت د. ت. ت. ع الوادي د. ت. ت. ع خنشلة د. ت. ت. ع سوق أهراس د. ت. ت. ع تيبازة د. ت. ت. ع ميلة د. ت. ت. ع عين الدفلى د. ت. ت. ع النعامة د. ت. ت. ع عين تموشنت د. ت. ت. ع غرداية د. ت. ت. ع غليزان د. ت. ت. ع تيميمون د. ت. ت. ع برج باجي مختار د. ت. ت. ع أولاد جلال د. ت. ت. ع بني عباس د. ت. ت. ع إن صالح د. ت. ت. ع إن قزام د. ت. ت. ع توقرت د. ت. ت. ع جانت د. ت. ت. ع المغير د. ت. ت. ع المنيعة د. ت. ت. ع 12 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.