قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو 24 سنة 1993 ، يحدد نسب تخفيض سعر القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية أو ذات المنفعة العمومية المكلفة بانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية 26
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادتين 12 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، تمنح نسب تخفيض على أسعار القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية ذات المنفعة العمومية لانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية حسب الشروط المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب تخفيض أسعار بيع القطع الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والواقعة في البلديات المطلوب تطويرها كما هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1991 كما يلي:
- ثمانون بالمائة ( 80 ٪ ( اذا كانت هذه القطع الارضية مخصصة لاستقبال برامج الاسكان التي لا تتجاوز متوسط كلفتها العقارية كما هي محددة في المادة 4 أدناه ثمانين مترا مربعا ( 80 م2 ) في كل سكن. وترفع هذه المساحة الى مائتين وخمسين مترا مربعا ( 250 م 2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.
- خمسة وستون بالمائة ( 65 % ) عندما يفوق متوسط الكلفة العقارية في كل سكن ثمانين مترا مربعا ( 80 م 2 ) ويقل عن مائة وعشرين مترا مربعا ( 120 م 2 ) أو يساويها. وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة متر مربع ( 300م2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.
خمسون بالمائة ( 50 ٪ ( اذا تجاوز متوسط الكلفة العقارية في كل سكن مائة وعشرين مترا مربعا ( 120م 2 ) وكان مساويا لمائة وخمسين مترا مربعا (150) م 2 ) أو أقل منها، وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا ( 350 م 2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتحدد نسب تخفيض أسعار بيع القطع الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والواقعة خارج البلديات المطلوب تطويرها كما هي محددة في التنظيم المعمول به كما يلي :
سبعون بالمائة ( 70 % ( اذا كانت هذه القطع الأرضية مخصصة لاستقبال برامج اسكان لا يتجاوز متوسط كلفتها العقارية كما هي محددة في المادة 4 أدناه ثمانين مترا مربعا ( 80 م2 ) في كل سكن.
وترفع هذه المساحة الى مائتين وخمسين مترا مربعا ( 250 م2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.
خمسون بالمائة ( 50 % ( اذا تجاوز متوسط الكلفة العقارية في كل سكن، ثمانين مترا مربعا ( 80 م2 ) وقل عن مائة وعشرين مترا مربعا ( 120 م 2 ) أو كان مساويا لها. وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة متر مربع ( 300 م 2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أربعون بالمائة ( 40 ٪ ( اذا تجاوز متوسط الكلفة العقارية في كل سكن مائة وعشرين مترا مربعا (120) م2 ) وقل عن مائة وخمسين مترا مربعا ( 150 م 2 ) أو كان مساويا لها، وترفع هذه المساحة الى ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا ( 350م2 ) في الولايات المذكورة في المادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيعبر متوسط الكلفة العقارية في كل سكن، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه عن النسبة بين المساحة العقارية الاجمالية وعدد المساكن المراد انجازها.
المادة 5
فتح المادةإن الولايات المعنية بتطبيق الأحكام الخاصة المبينة في اطار المادتين 2 و 3 من هذا القرار والمتعلقة برفع التكاليف العقارية، هي ولايات: أدرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست، ورقلة ايليزي تندوف، غرداية، الوادي.
المادة 6
فتح المادةتطرح مساحات الأراضي المرصودة لكي تكون أساسا لإقامة تجهيزات عمومية وتهيئات ملحقة مجسدة في مخطط التهيئة المعتمد عقب الحصول على رأي موافق من المصالح الولائية المكلفة بالتعمير من المساحات الاجمالية في حساب كلفة الشراء التي يدفعها المتعهد.
المادة 7
فتح المادةتعد هيئات عمومية بمقتضى أحكام هذا القرار، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية والتسيير العقاري وكل هيئة عمومية أخرى يؤهلها قانونها الأساسي لانجاز المساكن.
المادة 8
فتح المادةيعد كل متعهد ينجز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية، كما هو محدد في المادة 9 أدناه، هيئة ذات منفعة عمومية.
المادة 9
فتح المادةيعد مسكنا يحظى بالدعم من الخزينة العمومية كل مسكن مخصص للامتلاك أو للايجار وتدخل في تمويله اعانة أو تخفيض في نسب الفائدة تمنحهما الخزينة مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مؤسسات مالية مخولة لهذا الغرض ولاسيما الصندوق الوطني للسكن.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
وزير السكن الوزير المنتدب للميزانية فاروق طبال علي براهيتي / العدد 52 19 صفر عام 1414
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 90-30
- مرسوم تنفيذي رقم 91-146
- مرسوم تنفيذي رقم 91-147
- مرسوم تنفيذي رقم 91-148
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.