قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد ش روط وكيفيات مكافأة أصحاب المشاريع المنتدبين المكلفين بأشغال ترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة .2003
المادة 2
فتح المادةتتكون مواقع السكن الانتقالي موضوع هذا القرار، من مساكن جاهزة حازتها الدولة وأقامتها فوق أراض مهيأة خصيصا لذلك على أقاليم ولايتي الجزائر وبومرداس.
تبيّن مواقع السكن الانتقالي وعدد المساكن الجاهزة التابعة لها في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتوجه مواقع السكن الانتقالي لإعادة الإسكان المؤقت لفائدة العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة .2003 كما يمكن أن تخصص لعائلات تحتاج إلى إعادة إسكان مؤقت.
المادة 4
فتح المادةتمنح المساكن الجاهزة لفائدة العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة 2003 بموجب مقرر من الوالي.
فيما يخص المستفيدين الآخرين، تمنح المساكن الجاهزة من الوالي على أساس نتائج تحقيق اجتماعي.
يكون شغل المساكن الجاهزة في جميع الأحوال مؤقتا وقابلا للإلغاء.
المادة 5
فتح المادةيتم شغل المساكن الجاهزة مجانا إذا كان لصالح العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة .2003 وفي الحالات الأخرى، يترتب على شغل المساكن الجاهزة دفع أجرة شهرية تحتسب على أساس قيمة الكراء المرجعي المحددة ب 25 دج/م 2 القابل للسكن.
المادة 6
فتح المادةيسند تسيير مواقع السكن الانتقالي إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري لحسين داي وبومرداس، على التوالي، فيما يخص المواقع الموجودة على أقاليم ولايتي الجزائر وبومرداس.
تحدد شروط وكيفيات تسيير هذه المواقع بموجب اتفاقية بين مدير الأملاك الوطنية و المسيرين المعنيين حسب النموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيبرر شغل المساكن الجاهزة بموجب اتفاقية شغل تعد بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء بين المسيّر والشاغل طبقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتظل البلديات المختصة إقليميا مكلفة بالتسيير الحضري المعتاد لمواقع السكن الانتقالي، طبقا لمهامها وصلاحياتها القانونية.
المادّ ة 9 : يمكن أن يستفيد مسيّر مواقع السكن الانتقالي من إعانة تقيّد في ميزانية الدولة مقابل النفقات المرتبطة بتسيير وصيانة المساكن الجاهزة.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر ب الجزائ ر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 وزير السكن والعمران عن وزير الدولة، وزير محمّد نذير حميميد الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطابة الملحق الأول قائمة مواقع السكن الانتقالي ولاية الجزائر البلديات العدد الرغاية 1 2 3 الرويبة 4 هراوة 5 برج الكيفان 6 7 8 9 10 11 12 13 المواقع كثافة المواقع عميروش 606 قريشي 277 بورعدة 332 الرويبة 223 هراوة 435 آبلة 1 117 علي عمران 2 451 علي عمران 3 466 علي عمران 4 167 علي عمران 6 98 علي عمران 15 99 ميموني 140 درقانة 245 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه البلديات برج البحري عين طاية المرسى بوروبة الحراش بن طلحة الشراقة البلديات بومرداس 30 أبريل سنة 2006 م ولاية الجزائر (تابع) العدد المواقع كثافة المواقع 14 أرض فائضة 146 15 فايزي 549 16 درموش 2 243 17 درموش 3 326 18 لي زوندين 508 19 ذراع القندول 351 20 شابو 534 21 حوري (عين طاية) 201 22 بوقرة 100 23 بوروبة 210 24 كوريفة 338 25 بن طلحة 247 26 جنان نوار اللوز (عين بنيان) 312 المجموع 7.721 ولاية بومرداس العدد المواقع كثافة المواقع 1 كرمة 1 196 2 دريش 202 3 كرمة 2 247 4 كرمة 3 (رمال) 385 5 البستان 240 6 كرمة زات 137 7 رملية 1 58 8 الساحل 2 53 9 عليليقية 1 50 10 عليليقية 2 50 11 ساحل بروك 64 12 سغيرت 2 350 13 سغيرت 1 440 2 ربيع الثاني عام 1427 ه 30 أبريل سنة 2006 م البلديات تيجلابين قورصو برج منايل زموري لقاطة رأس جنات الأربعطاش أولاد موسى ولاية بومرداس (تابع) العدد المواقع كثافة المواقع 14 بني فودة 1 و 2 300 15 تلا مالوت 1 و 2 346 16 محساس 50 17 وكالة عدل )AADL( 188 18 توسيع حصة أولى 232 19 قدواري 317 20 توسيع قدواري 460 21 الهضاب 200 22 مستثمرة نموذجية 465 23 فاشي 213 24 توسيع فاشي 173 25 توسيع فاشي 2 220 26 مصنع المحازق والسكاكين والصنابير )B.C.R( 284 27 مستثمرة نموذجية 119 28 متفرقة 23 29 تورنييه + توسيع 566 30 بن يونس 336 31 زعاترة + توسيع 201 32 المستثمرة الفلاحية الجماعية حامد 76 33 توسيع المستثمرة الفلاحية الجماعية حامد 87 34 دوار قلال 98 35 بارشيه 232 36 وسط المدينة - خزان الماء 142 37 متفرقة 19 38 مخطط شغل الأراضي 19 88 39 لقاطة 55 40 متفرقة 23 41 جنوب الطريق الوطني 12 82 42 متفرقة 16 43 الأربعطاش 109 44 الأربعطاش 53 45 أولاد موسى 303 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه ولاية البلديات العدد خميس الخشنة 46 حمادي 47 بودواو 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 برج البحري 60 أولاد هداج 61 62 63 سيدي داود 64 65 66 67 68 69 70 بغلية 71 72 تورقة 73 30 أبريل سنة 2006 م بومرداس (تابع) المواقع كثافة المواقع هضاب 2 168 حمادي 65 هضاب 2 212 حلايمية 229 بن مرزوقة 54 هضاب شمال 95 فاداس غرب 64 وسط المدينة 116 حلايمية 99 بن يمينة 108 بن مرزوقة 20 حلايمية 130 طريق خروبة 81 الصندوق العربي للتنمية (فاداس) 100 ثكنة 351 حوش المخفي 170 أولاد هداج 150 توسيع ت 2 420 البرتقال 110 وسط المدينة 152 عين بن صغير 68 علنق جبل 33 سوانين 61 ساحل بوبارك 38 قابو (كاف) 20 القرية الفلاحية الاشتراكية 184 بغلية 44 تورقة 70 2 ربيع الثاني عام 1427 ه 30 أبريل سنة 2006 م البلديات الثنية بني عمران سوق الحد أمال سي مصطفى يسر شعبة العامر تمزريت دلس ولاية بومرداس (تابع) العدد المواقع كثافة المواقع 74 حيلوز 213 75 دريش 112 76 بورنان 89 77 صغيرت 2 102 78 بورنان 77 79 متفرقة 57 80 بروسار 115 81 بني عمران 2 101 82 بني عمران 20 83 متفرقة 180 84 سوق الحد 57 85 توسيع سوق الحد 87 86 متفرقة 30 87 واد بن صالح 53 88 سي مصطفى 45 89 توسيع الملعب 183 90 جنوب غربي 396 91 شعبة العامر 80 92 متفرقة 20 93 متفرقة 79 94 جنوب شرقي 2 140 95 مؤسسة الجلود 87 96 التعاونية الفلاحية (كاسداب) 57 97 الملاحة (سالين) 292 98 تاقدامت 108 99 منطقة السكن الحضري الجديد 143 100 منطقة السكن الحضري الجديد 60 101 متفرقة 100 50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه ولاية بومرداس (تابع) البلديات العدد عفير 102 بن شود 103 104 الناصيرية 105 106 أولاد عيسى 107 108 الملحق الثاني نموذج اتفاقية متعلقة بتسيير مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 بيننا، نحن الممضي أسفله مدير أملاك الدولة لولاية ............، متدخل بتفويض من السيد وزير المالية ممثل أملاك الدولة، من جهة، والسيد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ل .................... المعرف أسفله بعبارة "المسير"، من جهة أخرى،
- بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق في 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 والمتضمن الإعلان عن مناطق منكوبة، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدّد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003، المواقع كثافة المواقع متفرقة 100 توسيع الملعب 59 متفرقة 20 تالاكوفي 101 توسيع ت 2 70 أولاد عيسى 60 متفرقة 15 المجموع 15.468 المجموع العام 23.189 تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تكلف إدارة أملاك الدولة ديوان الترقية والتسيير العقاري ل ...............، بتسيير المساكن الجاهزة التي حازتها الدولة في إطار التكفل بمخلفات زلزال 21 مايو سنة .2003
المادة 2 : المساكن الجاهزة التي أوكل تسييرها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري ل ..............، عددها ..................، موجودة في المواقع المبينة في ملحق هذه الاتفاقية.
المادة 3 : يجب على المسير الذي يعمل لحساب الدولة أن يحقق تسييرا تقنيا وإداريا للمساكن الجاهزة.
وبهذه الصفة، يتعين عليه القيام بما يأتي :
• استلام المساكن الجاهزة موضوع هذه الاتفاقية والتكفل بها وضمان تسييرها،
• إعداد حالة المساكن الجاهزة الموضوعة حيز الاستعمال حضوريا،
• تطبيق القرارات المتخذة من الوالي الخاصة بشغل وإخلاء المساكن الجاهزة،
• متابعة ومراقبة شروط شغل المساكن، تبعا للكيفيات التي يحددها الوالي،
• ضمان إدارة وحراسة ومراقبة المواقع بحضور دائم لممثل أو ممثلي المسير،
• استعادة المساكن الجاهزة التي تم إخلاؤها من العائلات التي أعيد إسكانها بصفة نهائية أو بعد عودتها إلى مساكنها بعد الترميم، 2 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2006 م
• ضمان صيانة دائمة للمساكن الجاهزة شخصيا أو عن طريق الغير وكذا القيام بالترميمات البسيطة عند الحاجة،
• إعداد وصف لحالة المساكن الجاهزة ممضى بين مسؤول الخلية العائلية والمسير عند دخول وخروج العائلات،
• إعداد وصف حضوري لحالة المساكن الجاهزة عند خروج العائلات منها،
• فتح وتحيين دفتر خاص بالعائلات التي أعيد إسكانها بطاقة لكل مسكن جاهز تحدد، عند الاقتضاء، العائلات المتداولة على شغل المسكن الجاهزوتبين تاريخ الخروج وكذا جميع عناصر تعريف العائلة كعنوان المسكن المرمم، ومكان إعادة الإسكان النهائي في المسكن الإجتماعي، و عدد الأشخاص الذين تتكون منهم الأسرة، الخ...).
المادة 4 : يعين الوالي مستفيدي المساكن الجاهزة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير وإدارة مواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5 : يتعين على المسير إمضاء اتفاقية شغل مع كل مستفيد من مستفيدي المسكن الجاهز. ويجب أن تكتسي هذه الاتفاقية طابعا مؤقتا وقابلا للإلغاء في أي وقت.
المادة 6 : تشغل العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة 2003 المساكن الجاهزة مجانا كما يتعين على هذه العائلات إمضاء اتفاقية الشغل المذكورة في المادة 5 أعلاه وتدفع مستحقاتها المتعلقة باستهلاك الماء والطاقة.
وفيما يخص المستفيدين الآخرين، يقبض المسير عن كل مسكن جاهز، أجرة شهرية مقدرة على أساس قيمة الكراء المرجعي المحدّدة ب 25 دج /م 2 قابل للسكن.
المادة 7 : يتعين على المسير إجراء تأمين على حسابه لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمساكن الجاهزة سواء كان بسببه أو بسبب الغير أو لحدث غير متوقع.
المادة 8 : يمنع استعمال المساكن الجاهزة لنشاطات أخرى، غيرتلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
غير أنه، يمكن أن يخصص بموجب مقرر من الوالي، عدد محدود من المساكن الجاهزة لإيواء الهياكل الإجتماعية أو الإدارية (فروع إدارية - قاعات العلاج....).
المادة 9 : تحتفظ إدارة أملاك الدولة بممارسة حقها في الرقابة الدائمة لتسيير مواقع السكن الانتقالي وشروط شغل المساكن الجاهزة.
المادة 10 : يعد المسير سنويا ميزانية التسيير ويخضعها لتأشيرة مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا.
في حالة ما إذا نتج فائض في التسيير، فيتم صبه في الخزينة العمومية.
وفي حالة ما إذا نتج نقص في التسيير، تقدم وزارة السكن والعمران ملفا بذلك، في إطار تحضير ميزانية الدولة قصد منح إعانة مالية للتوازن.
المادة 11 : تمثل إجراءات هذه الاتفاقية الحد الأدنى لالتزامات المسير إلا أنه يمكن تعديلها ببنود تكميلية للأخذ بعين الاعتبار خصائص المواقع.
المادة 12
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من ...............................
حرر ب .................... في ..............................
مدير أملاك الدولة المسيّر الملحق الثالث نموذج اتفاقية الشغل بين :
- ديوان الترقية والتسيير العقاري ل............
يتدخل لحساب الدولة بصفته مسيرا لمواقع السكن الانتقالي المنشأة بعد زلزال 21 مايو سنة 2003، المعرف بعبارة "مسير"، من جهة، و :
- السيد ..............المولود في ...........ب ........
المعين على أساس المقرر رقم .......... المؤرّخ في ...........
المعد من .......... الذي يدعى في صلب النص "الشاغل"، من جهة أخرى.
المادة الأولى
فتح المادةيضع المسير في خدمة الشاغل وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية العقار المعرف أدناه:
المسكن الجاهز رقم .......، من نوع .......، الموجود في موقع ............ بلدية .............. مكون من .............
غرفة، مطبخ، حمام، ساحة متصلة لاستعمالها لغرض شخصي مساحتها.............م 2 . المجموع يطابق حالة المواقع المعدة حضوريا. 52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيظل شغل المسكن ساري المفعول لغاية إعادة إسكان الشاغل بصفة نهائية. وفي جميع الأحوال تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بصفة مؤقتة وقابلة للإلغاء في أي وقت.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن شغل المساكن الجاهزة دفع الشاغل أجرة شهرية تقدر على أساس قيمة الكراء المرجعي المحددة ب 25 دج / م 2 قابل للسكن.
يكون شغل المساكن مجانا لصالح العائلات المنكوبة من زلزال 21 مايو سنة .2003 تقع الأعباء المتعلقة باستهلاك طاقة الكهرباء ومياه الشرب وكذا الاشتراكات المتصلة بذلك على عاتق الشاغل
المادة 4
فتح المادةيتعهد الشاغل بما يأتي :
- التسديد المنتظم في الآجال المحددة، للالتزامات الإيجارية المكلف بها،
- شغل الاماكن لغرض السكن في أحسن صورة لرب الأسرة،
- عدم التنازل عن المسكن الموضوع تحت تصرفه أو إعارته كليا أو جزئيا لأي سبب كان،
- عدم إجراء أي تغييرات في الأماكن، لاسيما على مستوى الساحات ومرافق المسكن الجاهز،
- الحفاظ على الأماكن الموضوعة تحت تصرفه في أحسن حالة سكنية بصفة دائمة طبقا للإجراءات التشريعية المطبقة في هذا ا لمجال،
- التكفل، تحت مراقبة المسير، بالصيانة المعتادة للتجهيزات والمنشآت التي يتمتع بها،
- إخلاء الأماكن الموضوعة تحت تصرفه، حسب الأجل المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المسير القيام بما يأتي :
- وضع العقار موضوع هذه الاتفاقية تحت تصرف الشاغل في الحالة التي تليق بالإسكان،
- صيانة المحلات بالحفاظ عليها في الحالة التي تليق باستعمالها كما هو منصوص عليه في الاتفاقية والقيام بجميع الإصلاحات، غير التي هي على عاتق الشاغل.
المادة 6
فتح المادةيحتفظ المسير بحق إلغاء هذه الاتفاقية لما يأتي : 28 2 ربيع الثاني عام 1427 ه
- عدم شغل الأماكن بصفة حقيقية ودائمة،
- عدم احترام أحد البنود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةيمكن الشاغل إلغاء الاتفاقية بمحض إرادته في أي وقت.
وفي هذه الحالة، يلتزم بإشعار المسير صراحة عن تاريخ الإخلاء وإرجاع الأماكن في حالة سكنية جيدة وخالية من أي شغل، عند إخلاء الأماكن، يلتزم الشاغل بتصليح التجهيزات المتضررة واستبدال التجهيزات الناقصة أو دفع ثمنها حسب حالة الأماكن المعدة حضوريا عند إقامته بها.
المادة 8
فتح المادةيرفع أمام المحكمة المختصة إقليميا، أي خلاف قد ينتج عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، في حالة عدم تسويته بالتراضي.
حرر ب ....................... في ..........................
إمضاء الشاغل:
(ملاحظة مكتوبة: "تمت قراءته والمصادقة عليه") إمضاء المسير:
وزارة الصّناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.