قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري. 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-84 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط وكيفيات استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري.
المادة 2
فتح المادةتخصص المحلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المزايدة لأكثر المشاركين عرضا، على أساس دفتر شروط يعده ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويبين فيه ما يأتي :
- وصف المحل وطبيعة النشاط الذي من المقرر أن يمارس فيه
- مساحة المحل والعناصر المكونة لتجهيزاته ومنشآته
- الواجبات المرتبطة باستغلاله ولاسيما تلك المتعلقة بالملكية المشتركة،
- مبلغ الضمان المطلوب.
المادة 3
فتح المادةيعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مزايدة في الجرائد اليومية الوطنية، وعن طريق اللصق في محلات مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري ووحداته التي توجد فيها المحلات المعنية.
يجب ألا يتجاوز أجل إيداع العروض شهرا واحدا من تاريخ نشر الإعلان عن المزايدة ولصقه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن الإشهار المتعلق بالإعلان عن المزايدة ما يأتي :
- موقع المحلّ المقرّر تخصيصه ومساحته،
- وصف المحل وطبيعة النشاط الذي يجب أن يمارس فيه 6 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- مبلغ السعر الافتتاحي،
- آخر أجل لإيداع العروض ومكان ذلك وكذا مبلغ مصاريف الملف،
- تاريخ فتح الأظرفة.
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر الافتتاحي على أساس كلفة إنجاز المتر المربع مضروبا في مساحة المحل المبنية.
تتضمن كلفة الإنجاز مجموع مصاريف الأشغال والتهئية والمنشآت والتجهيزات ومصاريف الدراسات الخاصة عند الاقتضاء.
كما تتضمن مبلغ الفوائد الناتجة عن شروط تمويل المشروع.
المادة 6
فتح المادةلا تقبل العروض إلا في ظرف مختوم مرسل إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري قبل التاريخ المحدد لإيداع العروض ويثبت ذلك طابع البريد.
المادة 7
فتح المادةيودع ضمان العرض في حساب مغلق لديوان الترقية والتسيير العقاري يبين رقمه في دفتر الشروط المذكور في المادة 2 أعلاه، حتى انتهاء العملية، ويعاد مبلغ الضمان إلى مقدمي العروض بعد تخصيص المحل الذي أودع من أجله.
المادة 8
فتح المادةتخصص المحلات عن طريق لجنة موضوعة تحت إشراف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، وتتكون اللجنة من :
رئيس قسم المالية والمحاسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري، رئيس قسم التسيير العقاري لديوان الترقية والتسيير العقاري،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الجهاز الذي يقوم مقامه في البلدية التي توجد فيها المحلات ممثل المدير المكلف بالسكن في الولاية.
يمكن أن تتم عملية فتح الأظرفة بحضور العارضين الذين يستدعيهم قانونا ديوان الترقية والتسيير العقاري .
يحرر عند اختتام أشغال اللجنة محضر يوقعه جميع الأعضاء.
للجمهورية الجزائرية / المعدد 27 25
المادة 9
فتح المادةيستدعي ديوان الترقية والتسيير العقاري، على أساس القرارات المتخذة، المستفيدين في مدة أقصاها شهر واحد بعد فتح الأظرفة، للقيام بما يأتي :
- دفع المبلغ المناسب للعرض،
- سحب سند التخصيص، توقيع عقد الإيجار طبقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم حضور المستفيد من الإيجار في الآجال المحددة أو في حالة عدم دفع مقابل عرضه أو رفضه توقيع عقد الإيجار، وبعد إعذار يوجه عن طريق رسالة مسجلة، يلغى مقرر التخصيص ويبقى مبلغ الضمان في حوزة ديوان الترقية والتسيير العقاري.
في حالة إلغاء تخصيص المحل، يعاد استئجاره حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 8 المذكورتين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يأت الإعلان بالمزايدة بنتيجة يدرج إعلان ثان بالمزايدة حسب نفس الشروط .
وإذا لم يتم الإعلان الثاني عن المزايدة يتم تخصيص المحلات بالتراضي بمبادرة من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
المادة 12
فتح المادةتوزّع المبالغ المستخلصة من عملية المزايدة كما يأتي :
- خمسون بالمائة (50) لحساب ديوان الترقية والتسيير العقاري، خمسون بالمائة (50) لحساب الصندوق الوطني للسكن.
المادة 13
فتح المادةتخضع إعادة تهيئة المحل المخصص لرخصة من ديوان الترقية والتسيير العقاري ويترتب عنها تعديل بنود دفتر الشروط التي تحكم شروط استغلال المحل. 26 الجريدة زائرية / العدد 27 6 محرم عام 1419 ه يتحمل المستفيد من المحل التكاليف المترتبة عن إعادة تهيئة المحل.
المادة 14
فتح المادةلا تخضع للقواعد المحددة في هذا القرار المحلات المعدة للإنشاء المحتمل بما يأتي :
مكاتب البريد
- فروع البلديات،
- فروع المصالح الصحية مكاتب لصالح هيئات ذات طابع إداري تابعة للمرفق العام.
غير أن تخصيص المحلات للحاجات المذكورة أعلاه يخضع لموافقة الوالي.
المادة 15
فتح المادةتعدّ مقررات التخصيص في شكل عقود إيجار طبقا للقواعد المعمول بها. وعلى الهيئات المستفيدة أن تدفع حق الانتفاع بمبلغ يطابق مبلغ السعر الافتتاحي لمحل من نفس المساحة، قبل تسليم المحلات.
المادة 16
فتح المادةيجب على المؤسسات المستفيدة أن تدفع أيضا إيجارا مقابل الخدمة المتعلقة باستغلال المحل، يحسب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيعتبر تخصيص أي محل يستعمل لغير السكن أنجزته دواوين الترقية والتسيير العقاري، إذا كان مخالفا لأحكام هذا القرار، باطلا وبدون أثر، ويعرض صاحبه لمتابعات جزائية.
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 عبد القادر بونكراف وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.