قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط استئجار المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي والتجاري التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.