قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 دج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-142 مؤرخ في 27 شوال 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن مرسوم تنفيذي رقم 91-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن اعادة عام هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة حصة نقل أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن. 878 اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 873 مرسوم رئاسي رقم 91-143 مؤرخ في 27 شوال عام مرسوم تنفيذي رقم 91-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن القانون باب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 876 الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. 878
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91 – 146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 881 مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. 883 مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. 888 مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “ المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية “ . 891 مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. 895 مرسوم تنفيذي رقم 91 151 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. 899 مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900 مرسوم تنفيذي رقم 91-153 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع 902 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي رقم 91 154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 903 | مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904 مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية . 905 مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905 مرسوم تنفيذي رقم 91-158 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات 910 . مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية . 910 مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 873 فهرس القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المتعلق بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 914 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 916 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-142 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، ( تابع ) وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال المنشآت بالاسمنت المسلح. 916 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى. 917 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى وحساب ذلك. 918 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية. 918 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 07 المؤرخ في | 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة ملايين دينار ( 1.505.000.000 دج ) ، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ المصاريف المحتملة احتياطي مجمع”.
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في مليار وخمسمائة وخمسة ملايين | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية دينار ( 1.505.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير الشعبية. وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق حرر بهذا المرسوم. مايو سنة المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 1991 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار 529.300.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 153.600.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 44.700.000 مجموع القسم الأول 687.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية 12-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 7.000.000 1.480.000 60.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 48.800.000 مجموع القسم الثالث 57.340.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 50.800.000 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث 20.500.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 11.720.000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 44.100.000
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 875 رقم الأبواب 15-34 المصالح الموجودة في 34-91 المصالح الموجودة في 93-34 المصالح الموجودة في 11-35 المصالح الموجودة في الجدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الخارج - الألبسة 472.000 الخارج - حظيرة السيارات 18.900.000 الخارج - الايجار . 67.700.000 مجموع القسم الرابع 214.192.000 القسم الخامس اشغال الصيانة الخارج – صيانة المباني 15.848.000 مجموع القسم الخامس 15.848.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 الادارة المركزية - المؤتمرات الدولية 500.000 37-21 المصالح الموجودة في المختلفة 01-42 المشاركة في الهيئات 03-42 التعاون الدولي الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف 23.600.000 مجموع القسم السابع 24.100.000 مجموع العنوان الثالث 999.080.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الدولية … 117.250.000 29.850.000 مجموع القسم الثاني 147.100.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تكميلات المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج 354.000.000 مجموع القسم الثالث 354.000.000
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه الجدول ( تابع ) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج الخارج مجموع مجموع نفقات مساعدة المواطنين في 4.820.000 القسم السادس 4.820.000 العنوان الرابع 505.920.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية 1.505.000.000 مرسوم رئاسي رقم 91-143 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث باب ونقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : الماد الأولى : يحدث بميزانية تسيير وزارة الداخلية الفرع الأول “المصالح المركزية “ العنوان الثالث، وسائل المصالح - القسم السابع “مصاريف مختلفة”، باب يحمل رقم 37-42 عنوانه “نفقات ترسيم الحدود الجزائرية التونسية “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 632.500.000 دج )، مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 632.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991. الشاذلي بن جديد
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 877 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الثالث القسم السابع المصاريف المختلفة 32-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي . 42-37 نفقات ترسيم الحدود الجزائرية التونسية مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث الاعتمادات المخصصة بالدينار 512.000.000 512.000.000 74.400.000 74.400.000 30.400.000 15.700.000 46.100.000 632.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية 632.500.000
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-144 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن اعادة | هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وايلولة أمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 2 و 3 ) و 116 ( 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 10 غشت سنة 1964 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 01 88 01 88 | المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ صندوق وطني للسكن وباختصار ( ص .و.س ) يدعى في صلب النص “ الصندوق “ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للتشريع المعمول به. يحدد القانون الأساسي للصندوق بمرسوم تنفيذي
المادة 2 : تحدد حصة الأملاك وكذا الوسائل ونشاطات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الآيلة الى الصندوق، بناء على مقرر من الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : تطبيقا للمادة 2. أعلاه، يحل الصندوق محل المادة 4 : يتم انسجام القانون الأساسي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول .. بهما . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة .1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 196 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في حقوقه والتزاماته | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق المرتبطة بالأملاك الآيلة له. بالولاية
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 879 وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 | جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن اعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وايلولة امواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الشخصية - الوصاية - المقر المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القانون الاساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن الذي يسمى في صلب النص “الصندوق” والمحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للسكن واعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وأيلولة ممتلكاته. يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يمارس الوصاية على الصندوق الوزير المكلف بالمالية. المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يعتبر الصندوق تاجرا في علاقاته مع الغير. ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولهذا القانون الاساسي. الباب الثاني الهدف المادة 5 : تتمثل مهام الصندوق وصلاحياته فيما يأتي : 1 (1) المساهمة في تحديد سياسة تمويل السكن 2 (2) ادارة الأسهم والمساهمات التي تقدمها الدولة لفائدة السكن لاسيما المساعدات وتخفيض نسبة الفائدة 3 (3) النهوض بتمويل السكن الاجتماعي عن طريق البحث عن موارد للتمويل غير مرتبطة بالميزانية وتجنيدها، (4) القيام بتدبير التمويلات المتوسطة الاجل عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الاخرى، لبرامج بناء مساكن اجتماعية، (5) التكفل بكافة العمليات أو الأعمال الخاصة ذات الصلة بمهامه والتي قد تسندها الخزينة اليه وتسييرها، 6 (6) اصدار قروض بجميع اشكالها لحساب الخزينة، 7 (7) تسيير سندات الخزينة على أساس تعاقدى (8) تلقي الموارد التي ينشئها التشريع والتنظيم المعمول بهما لفائدته وتسييرها لحساب الخزينة (9) إنشاء أية مؤسسة فرعية وأخذ كل مساهمة لحساب الدولة لاسيما في المؤسسات المالية المتصلة بمجال نشاطها، وتسيير ذلك، (10) اعداد أية دراسات ترمي الى تحسين عمل السلطات العمومية تجاه السكن. (11) القيام بأية دراسات وخبرات وتحقيقات وأبحاث ترتبط وانجازها بالسكن وتقديم كفاءته التقنية والمالية للهيئات العمومية والاجهزة المعنية وتشجيع الاعلام وتبادل الخبرات والملتقيات من أجل ترقية السكن وتطويره. تحدد اتفاقية شروط التدخل وكيفياته ومبلغ الصندوق فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للخزينة. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يدير الصندوق مجلس ادارة ويشرف عليه مدير عام.
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم : المدير المكلف بالخزينة أو ممثله المدير المكلف بالسكن أو ممثله مدير المالية المحلية أو ممثله، ممثل جهاز التخطيط المركزي المدير العام للأملاك الوطنية أو ممثله، المدير العام للميزانية أو ممثله، مدير التعمير أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو ممثله 1 (1) برنامج عمل الصندوق 2 (2) التنظيم الداخلي للصندوق ونظامه الداخلي، (3) قروض الصندوق والمصادقة على المخطط السنوي لتمويل الصندوق 4 (4) القواعد العامة لاستعمال الاموال المتاحة وتوظيف الاموال الاحتياطية (5) قبول الهبات والوصايا 6 (6) اقتناء العقارات وايجارها ونقل ملكية الحقوق المنقولة وغير المنقولة ومبادلتها، 7 (7) الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والمعاملات الاخرى التي يلتزم بها الصندوق، (8) القضايا المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط توظيف المستخدمين ومرتباتهم وتكوينهم، (9) حصائل آخر السنة وحسابات النتائج واقتراحات عضو من مجلس ادارة صندوق المساهمة الخاص | تخصيص النتائج، بالبناء. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته. يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها للمدة الباقية من مهمة المجلس. ينتخب رئيس مجلس الادارة من طرف زملائه لمدة ثلاث سنوات، ويتم تعويضه حسب الطريقة نفسها في حالة انفصاله عن المجلس. يمكن رئيس مجلس الادارة أن يساعده نائب رئيس يختاره كل سنة مجلس الادارة من بين اعضائه. ويمكن ان يجدد انتخاب نائب الرئيس وان يعوض حسب الطريقة نفسها في حالة انفصاله عن المجلس. اذا تغيب الرئيس أو حصل مانع، فان الرئاسة يتولاها نائب الرئيس. يشارك المدير العام للصندوق في اجتماعات مجلس | الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجلس فضلا عن ذلك . المادة 8 : يتداول مجلس الادارة فيما يأتي ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : (10) المصادقة على كل تعديل لرأسمال الصندوق والمساهمة في رأسمال المؤسسات المالية الاخرى وانشاء مؤسسات فرعية متخصصة، (11) تعيين مأمور الحسابات وتحديد مرتبه (12) وعلى العموم، كل القضايا التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الصندوق وعمله والمساعدة في تحقيق اهدافه. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الصندوق ذلك ويجتمع اربع مرات في السنة على الاقل. ويتعين على الرئيس استدعاء المجلس للانعقاد اذا طلب ذلك ثلثا اعضائه على الاقل. ولا تصح مداولات المجلس الاداري الا بحضور ثلثي اعضائه العاملين على الاقل. اذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد انقضاء ثمانية (08) أيام وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا. تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الادارة وعضوان من اعضائه. يرسل محضر الجلسات خلال خمسة عشر يوما الى الوزير المكلف بالمالية واعضاء مجلس الادارة.
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 881 الفصل الثاني المدير العام المادة 10 : يشرف على مديرية الصندوق مدير عام ويساعده مدير عام مساعد. المادة 11 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا بالطريقة نفسها. يعين المدير العام المساعد بناء على اقتراح من المدير العام بقرار من الوزير المكلف بالمالية وتنهي مهامه ولا يمكن تعويضه الا بالطريقة نفسها. المادة 12: المدير العام : يتولى تمثيل الصندوق ازاء الغير ويمكن ان يوقع جميع العقود التي تلزم الصندوق يسهر على تحقيق الاهداف المحددة للصندوق ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق. يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
- يقوم بجميع الأعمال التحفظية ويباشر الدعاوى القضائية،
- يعد الجداول التقديرية الخاصة بالايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للمصادقة عليها،
- يضبط حصيلة آخر السنة وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للمصادقة عليها. يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يقدم في آخر كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسلها الى | السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الادارة عليها،
- يعد النظام الداخلي للصندوق ويقدمه الى مجلس الادارة للمصادقة عليه ويسهر على احترامه. الباب الرابع احكام مالية المادة 13 : تفتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 14 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. المادة 15 يزود الصندوق برأسمال تكتتبه الدولة كله ويحدد مبلغه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : تتكون موارد الصندوق من :
- اعانات الدولة ومخصصات مالية أخرى عائدات اعماله عائدات الاموال الموظفة الهبات والوصايا موارد الصندوق الوطني للسكن. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن.- إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز، ووزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3) و 4) و 116 – 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادة 196 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-144 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن اعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط واحداث الصندوق الوطني للسكن
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. المادة 2 : رغبة في تحسين القدرة على الدفع لطالبي الحصول على ملكية سكن عائلي جديد ، تستفيد العائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط من المزايا التالية التي يتكفل بها الصندوق للسكن : مساعدة مالية، تمديد مدة اعادة تسديد القرض، تخفيض نسبة الفائدة
- تنوع طبيعة ومبلغ المزايا الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن حسب مداخيل العائلات ومبلغ القرض. المادة 3: حسب معنى هذا المرسوم، يقصد ب : مداخيل العائلات “ مداخل رب الأسرة وزوجته اللذين يعيشان بصفة اعتيادية في نفس المأوى. يرتب أصحاب هذه المداخيل في اربع فئات : الفئة الأولى : مداخيل - ضعف الأجر الوطني المضمون. الفئة الثانية : ضعف الأجر المضمون < المدخول < ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون. الفئة الثالثة : ثلاثة أضعاف الأجر الوطني المضمون < المدخول - أربعة أضعاف الأجر الوطني - المضمون.
- الفئة الرابعة : دخل يفوق اربع مرات الأجر الوطني المضمون المادة 4 : يحدد تدخل الصندوق الوطني للسكن لصالح مختلف الفئات المذكورة بالمادة 3 أعلاه، كما يلي : الفئة المدخول بالنسبة للأجر الوطني المضمون المزايا 1 المدخول = 2 2 2 < المدخول = 3 3 4 3 المدخول 4 4 المدخول - 4 المادة 5 : تستفيد من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه العائلات التي تتوفر على مجموعة الشروط التالية فقط : الموفرة أو التي اكتتبت في مخطط للتوفير، بدون سكن **
- لم تستفد من تنازل عن سكن من الأملاك العقارية العمومية . المادة 6 : يغطي التخفيض في نسبة الفائدة الفرق بين نسبة الفائدة المدينة للمؤسسة المالية المؤهلة ونسبة الفائدة التي تبقى على عاتق المستفيد من القرض. مساعدة مالية تمديد مدة القرض تخفيض نسبة الفائدة. تخفيض نسبة الفائدة، تمديد مدة القرض . تخفيض نسبة الفائدة. تخفيض نسبة الفائدة. المادة 7 : لا تمنع المزايا المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن تطبيقا لأحكام هذا المرسوم أشكالا أخرى المساعدة نفس المستفيدين والتي تقدمها خصوصا الجماعات المحلية والتعاضديات والمؤسسات وصناديق الأعمال الاجتماعية. يمكن أن تقدم هذه المساعدات بعنوان تبعيات مختلفة لاسيما في ميدان التهيئة العمرانية. المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 883 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-2-4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تغير دواوين الترقية والتسيير العقاري القائمة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم والمدرجة في القائمة الملحقة في طبيعتها القانونية الى مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري. تخضع هذه المؤسسات التي تدعى في صلب النص دواوين الترقية والتسيير العقاري” للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تتمتع دواوين الترقية والتسيير العقاري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري. المادة 3 : يمكن دواوين الترقية والتسيير العقاري ان رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | تمارس نشاطاتها على مستوى التراب الوطني ومقرها والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 المتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير الرئيسي هو المقر المشار اليه في الملحق المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : في اطار تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري ترقية الخدمة العمومية في ميدان السكن لاسيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا. وتكلف فضلا عن ذلك، على سبيل التبعية بما يلي :
- ترقية البناءات
- الانابة عن أي متعامل في الاشراف على المشاريع المسندة اليه الترقية العقارية
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه عمليات تأدية الخدمات قصد ضمان ترميم الاملاك العقارية واعادة الاعتبار اليها وصيانتها،
- كل عملية تتوخى تحقيق مهامها. المادة 5 : تخول دواوين الترقية والتسيير العقاري فضلا عن ذلك تسيير الاملاك العقارية المسندة لها. تحدد اتفاقية نموذجية شروط وكيفيات التكفل بهذه المهمة وتوضح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن . المادة 6 : تكلف دواوين الترقية والتسيير العقاري في ميدان التسيير العقاري، بما يلي : تأجير المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي، أو التنازل عنها، يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية ويتولى ايضا امانة المجلس. يمكن مجلس الادارة ان يستعين بكل شخص بحكم كفاءته ومن شأنه ان يفيده في المسائل المدرجة في جدول الاعمال . ينتخب رئيس مجلس الادارة من طرف نظرائه لمدة | مهمته . المادة 9 : يتقاضى اعضاء مجلس الادارة تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 10 : يعين اعضاء مجلس الادارة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث (3) سنوات، وفي حالة توقف اي عضو من الاعضاء يعوض بالاشكال نفسها وذلك الى غاية
- تحصيل مبالغ الايجار والاعباء المرتبطة بالايجار | انتهاء المهمة. وكذا ريوع التنازل عن الاملاك العقارية التي تسيرها. المحافظة على العمارات وملحقاتها قصد الابقاء عليها باستمرار في حالة صالحة للسكن، اعداد جرد للعمارات المكونة للحظيرة العقارية التي تسيرها، وضبطه ومراقبة وضعية النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة بهذه العمارات تنظيم جميع العمليات التي تستهدف الاستعمال الامثل للمجمعات العقارية التي تسيرها وتنسيق ذلك، ضمان تسيير جميع الأملاك التي ألحقت بها أو سوف تلحق بها حسب شروط خاصة في اطار وحدوية قواعد تسيير الممتلكات العقارية
- كل العمليات الاخرى التي تندرج في اطار التسيير العقاري. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يدير دواوين الترقية والتسيير العقارى | مجلس ادارة ويشرف عليه مدير عام. المادة 8 : يتشكل مجلس الادارة من : أربعة (4) خبراء يقترحهم الوزير المكلف بالسكن خبيرين (2) يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبيرين ( 2 ) يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية . المادة 11 : يتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويصادق على ما يلي : 1 مشروع نظامه الداخلي، 2 برنامج عمل الديوان 3 النظام الداخلي للديوان 4 القروض والمصادقة على المخطط السنوى لتمويل الديوان 5 - القواعد العامة لاستعمال الاموال القابلة للتصرف وتوظيف الاموال الاحتياطية، 6 قبول الهبات والوصايا 7 - اقتناء العقارات وتأجيرها والتصرف فيها وتبادل الحقوق المنقولة والعينية 8 الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والصفقات الأخرى التي يكون الديوان فيها طرفا ملتزما 9 - المسائل المرتبطة بالقانون الاساسي وشروط التوظيف ودفع الاجور وتكوين المستخدمين، 10 - الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، 11 وبصفة عامة، كل القضايا التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الديوان وعمله والتشجيع على تحقيق اهدافه. يعين مجلس الادارة محافظ للحسابات ويحدد مرتبه.
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 885 المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت مصلحة الديوان ذلك اربع (4) مرات في السنة على الاقل. كما يتعين على الرئيس دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من ثلثي اعضائه على الاقل. لا تصح مداولات مجلس الادارة قانونا الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل. في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد اجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ قانونا مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. يصوت على القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات، يرجح صوت الرئيس، وتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وترسل محاضر الجلسات خلال أجل مدته خمسة عشر (15) يوما الى الوزير المكلف بالسكن وأعضاء مجلس الادارة. المادة 13 : يصادق الوزير المكلف بالسكن بمقرر على الهيكل التنظيمي للديوان بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 14 : يتولى مديرية الديوان مدير عام. المادة 15 : يعين المدير المعام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن ولا يمكن تعويضه الا بالأشكال نفسها. المادة 16 : يتولى المدير العام ما يلي :
- يمثل الديوان ازاء الغير ويمكنه ان يوقع على جميع الوثائق التي تلزم الديوان يسهر على تحقيق الاهداف المرسومة للديوان ويضمن تنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
- يقوم بالاعمال التحفظية ويمارس الدعاوى القضائية
- يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة،
- بعد الحصيلة وحسابات النتائج ويقدمها للمصادقة عليها من طرف مجلس الادارة، يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعرض في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله الى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الادارة يعد النظام الداخلي للديوان ويقدمه للمصادقة عليه من مجلس الادارة ويسهر على احترامه. الفصل الثالث احكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. . المادة 18 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. الفصل الرابع احكام ختامية المادة 19 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991. مولود حمروش
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 الملحق قائمة دواوين الترقية والتسيير العقاري الرقم التسلسلي الولايات 01 أدرار 02 الشلف 03 الاغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تا منغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجزائر 18 الجزائر 19 الجزائر 20 الجزائر 21 الجزائر 22 الجلفة 23 جيجل 24 سطيف 25 سعيدة 26 سكيكدة 27 سيدي بلعباس المقر الرئيسي التسمية أدرار دت .ت.ع الشلف د.ت .ت.ع الاغواط د . ت . ت . ع أم البواقي د . ت .ت.ع باتنة د . ت . ت . ع بجاية د . ت . ت . ع بسكرة د . ت . ت . ع بشار د . ت . ت. ع البليدة د . ت . ت . ع البويرة د . ت .ت.ع تا منغست د.ت .ت.ع تبسة د . ت .ت.ع تلمسان د.ت .ت.ع تيارت د . ت . ت. ع تيزي وزو د . ت . ت . ع بئر مراد رايس د . ت .ت.ع الحراش د . ت .ت.ع باب الوادي د . ت . ت . ع حسين داي د . ت . ت . ع الدار البيضاء د . ت . ت . ع سيدي محمد د . ت . ت . ع الجلفة د . ت . ت. ع جيجل د . ت . ت . ع سطيف د . ت . ت . ع سعيدة د . ت . ت . ع سكيكدة د . ت . ت . ع سيدي بلعباس د . ت . ت . ع
15 ذو القعدة عام 1411 الرقم التسلسلي الولايات 28 عنابة 29 قالمة 30 قسنطينة 31 المدية 32 مستغانم 33 المسيلة 34 معسكر 35 ورقلة 36 وهران 37 البيض 38 إليزي 39 برج بوعريريج 40 بومرداس 41 الطارف 42 تيندوف 43 تيسمسيلت 44 الوادي 45 خنشلة 46 سوق أهراس 47 . تيبازة 48 ميلة 49 عين الدفلى 50 النعامة 51 عين تموشنت 52 غرداية 53 غليزان
الملحق ( تابع )
المقر الرئيسي التسمية عنابة د . ت . ت . ع قالمة د . ت . ت . ع قسنطينة د . ت . ت . ع المدية د . ت . ت . ع مستغانم د . ت . ت . ع المسيلة د . ت . ت . ع معسكر د . ت . ت . ع ورقلة د . ت . ت . ع وهران د . ت . ت . ع البيض د . ت . ت . ع إليزي د . ت . ت . ع برج بوعريريج د . ت . ت . ع بومرداس د . ت . ت . ع الطارف د . ت . ت . ع تيندوف د . ت . ت . ع تيسمسيلت د . ت . ت . ع الوادي د . ت . ت . ع خنشلة د . ت . ت . ع سوق أهراس د . ت . ت . ع تيبازة د . ت . ت . ع ميلة د . ت . ت . ع عين الدفلى د . ت . ت . ع النعامة د . ت . ت . ع عين تموشنت د . ت . ت . ع غرداية د . ت . ت . ع غليزان د . ت . ت . ع
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام ، 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزيري التجهيز والاقتصاد والوزير المنتدب للجماعات المحلية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ( و 116 ( 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 | رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بعلاقات العمل A وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990. والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفقا للتشريع المعمول به، وكالة لتحسين السكن وتطويره وتدعي في صلب النص “ الوكالة “ . تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتمثل هدف الوكالة على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- ترويج السوق العقارية وتطويرها، تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها : القضاء على السكن غير الصحي تحديث الانسجة القديمة واصلاحها. تغيير البنية الحضرية انشاء مدن جديدة. اعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها، تصور الاعلام ونشره على نطاق واسع باتجاه العاملين في الاسواق العقارية ( المقاولين، المواطنين، المؤسسات المالية، السلطات العمومية المحلية، منتجي مواد البناء، مكاتب الدراسات، مؤسسات الانجاز، مسيري العمارات والجمعيات … ) . المادة 3 : يمارس الوصاية على الوكالة الوزير المكلف بالسكن . المادة 4 : يكون مقر الوكالة في مدينة . الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح مجلس الادارة.
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 889 المادة 5 : تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير. تحدد اتفاقية شروط التدخل وكيفياته وأجرة الوكالة فيما يخص الخدمات التي تقدمها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية كلما استدعت الضرورة ذلك. المادة 6 : تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم :
- إن تفتح أي ملحقات في أي مكان من التراب الوطني، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها. المادة 7 : يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم : الوزير المكلف بالبناء أو ممثله، رئيسا، المدير المركزي للخزينة أو ممثله، المدير العام للاملاك العمومية أو ممثله، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالبناء، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبير واحد يقترحه المندوب للتخطيط، خبير واحد يقترحه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية . يعين الخبراء نظرا لمؤهلاتهم الخاصة في ميدان أعمال الوكالة. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته .. يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور منصب، يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها بالنسبة للمدة الباقية من المهمة. يساعد رئيس مجلس الادارة نائب رئيس ينتخبه سنويا مجلس الادارة من بين أعضائه .. يمكن اعادة انتخاب نائب الرئيس ويعوض حسب الطريقة نفسها، في حالة انفصاله عن المجلس. وإذا تغيب الرئيس أو منعه مانع فان نائب الرئيس هو الذي يتولى رئاسة مجلس الادارة. يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجس فضلا عن ذلك . المادة 9 : يتداول مجلس الادارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : 1 مشروع نظامه الداخلي 2 برنامج نشاطه السنوى أو المتعدد السنوات الخاص بالوكالة وكذلك حصيلة نشاطها، 3 التنظيم العام للوكالة وتسييرها، 4 - الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات والقروض وتوظيف الأموال وكذلك حسابات الوكالة والكشوف التعديلية التي تعد ضرورية، 5 - قبول الهبات والوصايا 6 - اقتناء العقارات وتأجيرها ونقل ملكيتها ومبادلة الحقوق المنقولة أو غير المنقولة 7 - الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والحصول على الأسهم وإحداث الفروع والمعاملات الاخرى التي تلزم الوكالة 8 القانون الاساسي والاتفاقيات والشروط العامة لدفع مرتبات المستخدمين ومستشاري الوكالة 9 - تعيين مأمور الحسابات وتحديد مرتبه 10 - كل مشروع لتعديل رأس مال الوكالة أو تحويل مقرها، 11 - وبشكل عام، كل قضية يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير في الوكالة والمساعدة في انجاز أهدافها. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الوكالة ذلك، ويجتمع أربع مرات في السنة على الاقل، كما يتعين على الرئيس أن يدعو الى انعقاد المجلس اذا طلب ذلك نصف أعضائه على الاقل. لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء المجلس العاملين. تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وعضوان من أعضاء مجلس الادارة. ترسل محاضر الجلسات خلال 15 يوما الى الوزير المكلف بالسكن والى اعضاء مجلس الادارة. لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بتخصيص النتائج المحاسبية نافذة الا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالسكن. يتلقى أعضاء مجلس الادارة أجرا وتصرف لهم تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المدير العام المادة 11 : يتولى مديرية الوكالة. مدير عام يساعده مدير عام مساعد. المادة 12 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها. يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها. المادة 13 : المدير العام : يتولى تمثيل الوكالة لدى الغير ويمكنه أن يوقع عقدا يلزم الوكالة
- يسهر على تحقيق الاهداف المسطرة للوكالة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة. فهو يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- يقوم بأي عمل تحفيظي ويمارس الدعاوى القضائية، يعد الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها
- يعد الحصيلة السنوية وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها، يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك كله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليها،
- يعد النظام الداخلي للوكالة ويقدمه الى مجلس الادارة للموافقة عليه ويسهر على احترامه. أحكام مالية المادة 14 : تفتح السنة المالية الوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 15 : تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 16 : تقتطع من الارباح السنوية الصافية :
- كل التحفظات القانونية أو التنظيمية
- كل المبالغ التي يقرر مجلس الادارة تخصيصها للاموال الاحتياطية الاختيارية أو الطارئة. يخصص الرصيد الباقي طبقا للتشريع المعمول به ولأهداف الوكالة. المادة 17 : تزود الوكالة برأس مال تكتتبه الدولة كله ويحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. المادة 18 : تتكون موارد الوكالة من : اعانات الدولة ومخصصات مالية أخرى عائدات نشاطاتها
- حصائل الارباح عائدات توظيف الاموال الهبات والوصايا. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 . مولود حمروش
15 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 891 مرسوم تنفيذي رقم 91-149 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وامنه ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه
- وبمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بقواعد حركة الطائرات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الامن الجوى وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 وا الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 5768 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 والمتضمن أحداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وانقاذها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقيفها لاغراض تقنية وتجارية وبمقتضى المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 24 | رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل | القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص | بالارصاد الجوية والطيران ويجعل تسميتها الجديدة “ المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه “ ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-101 المؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي انشئت في إطار التشريع السابق، لاسيما المادة الاولى، المقطع 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تحول | المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران أوامنه في طبيعتها القانونية الى مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، تسمى “ المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية “ وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 2 : تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري. وتسير في علاقاتها مع الدولة وفقا للقواعد المطبقة على الادارة والقوانين والتنظيمات السارية المفعول ووفق هذا القانون الأساسي. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل. المادة 4 : يوجد مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل. المادة 5 : تضمن المؤسسة الخدمة العامة لأمن . الملاحة الجوية باسم ولحساب الدولة.
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه يحدد دفتر الشروط العامة الاعباء والتبعات التي تقع على عاتق المؤسسة والحقوق والصلاحيات المرتبطة بذلك، كما يحدد عند الاقتضاء حقوق المستعملين وواجباتهم. المادة 6 : تتولى المؤسسة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن الملاحة الجوية بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية. وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما يلي : تضمن أمن الملاحة في المجال الجوي الوطني أو المجال الذي يدخل ضمن اختصاص الجزائر في إطار الاتفاقات الدولية، وعلى المطارات المفتوحة لحركة المرور الجوية المدنية وضواحيها.
- تسهر على إحترام تنظيم الاجراءات والقواعد التقنية المتعلقة بحركة الطائرات جوا وبرا، وإنشاء المطارات والمنشآت والتجهيزات الملحقة بمهمتها،
- تكلف بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بالاستغلال التقني للمطارات المفتوحة لحركة المرور الجوية المدنية لاسيما بتنظيم مختلف المصالح وتسييرها بهدف ضمان أمن الطيران . وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : مراقبة حركة المرور الجوية الاعلام المتعلق بالطيران جوا وبرا، ونشر معلومات الارصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية
- تسير وسائل الاتصالات اللاسلكية الطيرانية عمليات الانقاذ ومكافحة الحرائق على مستوى المطارات تسير أملاك الطيران المتكونة من المجال الجوي والارضي والبنايات والمنشآت الضرورية لأداء مهمتها، تساهم في مجهود تطوير البحث التطبيقي في ميدان تقنيات الملاحة الجوية المشاركة في عمليات البحث والانقاذ وعمليات الوقاية في مجال الامن بالإتصال مع السلطات المعنية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، لاسيما المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 المعدل للمرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 المذكور اعلاه تشارك في إطار مهمتها، باعداد المخططات التوجيهية والمخططات الاستعجالية للمطارات واعداد مخططات الخدمات الطيرانية والراديو كهربائية، وتسهر على تطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة وتتولى تركيب وسائل اتصالات الملاحة السلكية واللاسلكية والمساعدة لدى الهبوط وصيانتها وصيانة المساعدات البصرية والتجهيزات الملحقة تضطلع على صعيد الدولة، بمهمات جمع البرقيات ذات الفائدة في مجال الطيران أو الارصاد الجوية، وتوزعها وتعيد ارسالها. يمكن المؤسسة قصد الاضطلاع بهذه المهمات أن تقوم بجميع العمليات مع مراعاة الاجراءات المقررة والتي تدخل في اطار هدفها، لاسيما اقتناء الاراضي غير المبنية أو المبنية الضرورية لها من أجل تنفيذ المخططات والبرامج المقررة. تقدم المؤسسة زيادة على هذه المهمات وطبقا لاختصاصاتها مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في اطار الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلي التي لها علاقة بهدفها .. المادة 7 : تخول المؤسسة حق ابرام كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية تكون مرتبطة بهدفها مع كل مؤسسة وطنية أو أجنبية وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول. الباب الثاني الهيكل والتسيير والعمل المادة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يكون مسؤولا أمام مجلس الادارة. المادة 9 : يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من وزير النقل لمدة مهمة اعضاء مجلس الادارة. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 10 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل وزير النقل ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمالية
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 893
- ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة. يشارك المدير العام للمؤسسة في الاجتماعات برأي استشاري، وتكون مهمة عضو مجلس الادارة مجانية غير أن المصاريف المخصصة لممارسة هذه العضوية تقع على عاتق المؤسسة. يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير النقل بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها . المادة 11 : ترسل مداولات مجلس الادارة خلال الايام الخمسة عشر ( 15 ) الى الوزير الوصي ليوافق عليها وتصبح نافذة بعد شهر من تاريخ ارسالها. ترسل محاضر مداولات مجلس الادارة الى وزير النقل والى اعضاء مجلس الادارة. المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية. ويجتمع في دورة استثنائية بناء على اقتراح من أغلبية الاعضاء أو من المدير العام للمؤسسة. المادة 13 : يعد الرئيس بمساعدة المدير العام، جدول اعمال الجلسات. المادة 14 : يتداول مجلس الادارة ويفصل فيما يأتي : سياسة تطوير المؤسسة المخططات المتوسطة المدى والمخططات السنوية النظام الداخلي للمؤسسة، الاتفاقية الجماعية، … ميزانية الاستغلال الحصائل وحسابات النتائج الهيكل التنظيمي. المادة 15 : تدون محاضر مداولات مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء المجلس. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي يصادق عليه في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه بالاشكال نفسها. المادة 17 : يكلف المدير العام بضمان تسيير المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين مستخدمي المؤسسة في اطار القانون الاساسي الذي يحكمهم، الأمر بالصرف يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في اطار التنظيم المعمول به
- يعد تقرير النشاط السنوي يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يسهر على احترام انظمة الامن والنظام الداخلي للمؤسسة. ويقترح على الخصوص ما يلي :
- برامج العمل العامة مشاريع المخططات والبرامج الاستثمارية والحصائل وحسابات النتائج
- استعمال النتائج وتقارير النشاطات السنوية والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية وتعديلاتها أو اتفاقات العمل الجماعية والنظام الداخلي
- مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة على قطاعات جديدة. الباب الثالث احكام مالية المادة 18 : يفتح النشاط المالي للمؤسسة ابتداء من أول يناير ويقفل في 31 يسمبر من كل سنة.
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 19 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1975 المذكور أعلاه المادة 20 : تعهد مهمة مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه. المادة 21 : تحتوي ميزانية المؤسسة على قسم خاص بالايرادات وقسم خاص بالمصاريف. اولا - في مجال الايرادات : 1 - الايرادات العادية : حصيلة الخدمات المقدمة والمرتبطة بالنشاط الطيراني للمؤسسة والمحددة في التشريع الساري المفعول، الحصائل المرتبطة بنشاطات غير نشاطات الطيران، مساعدة على الانقاذ ومكافحة الحرائق الخدمات الاخرى المقدمة للغير.
ب - الايرادات الاستثنائية : اعانات الدولة الهبات والوصايا الايرادات الاضافية والحواصل المتنوعة صناديق القرض. ثانيا - في مجال المصاريف : مصاريف التسيير مصاريف التجهيز والصيانة ومصاريف المحافظة على الذمة
- كل المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المرتبطة بهدفها . المادة 22 : يخضع الحساب المالي التقديري للمؤسسة بعد مداولات مجلس الادارة للمصادقة من طرف السلطات المعنية، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل قبل بداية السنة المالية المرتبطة به. المادة 23 : ترسل الموازنة وحساب آخر السنة وتقرير نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 24 : تزود الدولة المؤسسة في اطار التنظيم | الجاري به العمل بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين سابقا لكيان ذى نفس الهدف ونفس الاختصاص الاقليمي ونفس النشاط. تحل المؤسسة في هذا الاطار، محل الكيان المعني بالأمر في مجموع الحقوق والوجبات المرتبطة بموضوع هذا المرسوم. الباب الرابع احكام ختامية المادة 25 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 83-311 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، والفقرة د من المادة الثانية من المراسيم رقم 87-173، و 87 – 174 87-175 و 87-176 والمؤرخة في 11 غشت سنة 1987 والمتضمنة انشاء مؤسسات تسيير مصالح المطارات. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة .1991 مولود حمروش دفتر الشروط العامة الذي يحدد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المخصصة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية المادة الأولى : المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عنصر أساسي للمنظومة الوطنية للنقل الجوي، حيث تسهر على ضمان خدمة عمومية باسم الدولة. تهدف نشاطاتها الى ضمان أمن الملاحة الجوية، في المجال الجوي الذي تحت مسؤولية الجزائر وذلك طبقا للالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في هذا الميدان. المادة 2 : تنفذ خدمات مصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية حسب مبادىء الخدمة العمومية ويجب أن تكون مطابقة للمقاييس والممارسات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المدخلة من طرف التنظيم الجوي الوطني.
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 895 كما تهدف هذه الخدمات بصفة دائمة وفي أن واحد الى ضمان أمن النقل الجوي وانتظامه واقتصاده. المادة 3 : تلتزم المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في اطار وتحقيق أهدافها المسطرة في مخططات التنمية والانتاج بضمان ما يأتي :
- نتائج الاستغلال وخاصة العمل الفعال لأمن الحركة الجوية
- تسيير الممتلكات المخصصة لها واستثمارها تحسين نوعية خدمات أمن الملاحة الجوية. المادة 4 : يتعين على المؤسسة أن تضع حيز التنفيذ على مستوى مطلوب الوسائل البشرية عن طريق تنفيذ مخططات التكوين وتجديد المعارف التي يستوجبها التطور التقنرلوجي، والوسائل والتجهيزات والمنشآت الضرورية الممارسة مهمتها. المادة 5 : يتعين على المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أن تضمن صيانة المنشآت الأمنية، وتحرر دوريا تقريرا حول سير المنشآت والخدمات. المادة 6 : يتعين على المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أن تؤمن حراسة المنشآت والبناءات قصد المحافظة على أمن المستعملين والممتلكات على حد سواء. المادة 7 : تحتفظ الدولة بحق التفتيش والتحري حول حالة مصالح الامن وتجهيزاتها وعملها وحول نوعية الخدمة ومردودية الاستثمارات. المادة 8 : ترخص الدولة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية قصد ممارسة مهمتها تحصيل ايرادات الهياكل والخدمات والمنشآت المستعملة. تحدد النسب القاعدية لايرادات الاستعمال كل سنة حيث تضبط بكيفية تسمح بتوازن الميزانية وتبقى منسجمة مع مستوى الخدمات وجودتها وذلك طبقا للقواعد الدولية المادة 9 : تتولى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية فوترة الايرادات وتحصيلها وذلك طبقا للمادة 8 أعلاه ويجب عليها أن تقوم بمتابعة دقيقة. المادة 10 : استجابة لطابع الصالح العام الذي تخوله مهمة الخدمة العمومية، يمكن أن تطلب الدولة من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية احداث بعض المصالح أو الانشاءات أو الابقاء عليها قيد الاستغلال، حتى وان كانت هذه المصالح أو الانشاءات تمثل منفعة اقتصادية قليلة أو منعدمة لدى المؤسسة. يفهم من عبارتي مصالح أو إنشاءات خدمة خاصة تقدم لمستعملي المجال الجوي والمطارات بما في ذلك المطارات المختلطة . المادة 11 : تساهم الدولة في تمويل استثمارات التنمية التي تصادق عليها الحكومة في اطار المخططات الوطنية التنموية وذلك على شكل مساهمات نهائية. تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير وانشاء الهياكل القاعدية وتطويرها وتجهيزات أمن الملاحة الجوية ومصالحها. يفهم من عبارات هياكل وتجهيزات ومصالح أمن الملاحة الجوية، كل المباني والتجهيزات والمصالح المرتبطة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الامن الطيراني. المادة 12 : ترسل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في كل سنة مالية وقبل 30 أبريل الى وزارة النقل تقييمها لميزانيتها والمبالغ التي تدفع لها قصد تغطية سعر تكلفة الخدمات والتبعات التي على عاتقها وذلك طبقا للمادتين 8 و 10 أعلاه. يضبط وزير النقل الاعتمادات المخصصة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء اعداد ميزانية التسيير. ويمكن مراجعة تخصيصات القروض اثناء السنة المالية اذا ما نصت أحكام تشريعية أو تنظيمية جديدة على تعديل هذه التبعات. المادة 13 : تدفع التخصيصات المالية التي تحصلها الدولة الى المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية طبقا للاجراءات المقررة في اطار التشريع المعمول به.- مرسوم تنفيذي رقم 91 150 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الاساسي. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411
- وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الامن الجوي.
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المادة 46 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل لاسيما المادة 157 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-71 المؤرخ في 8 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 | رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك.
- وبمقتضى المراسيم من رقم 87-173 الى 87-176 المؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمنة انشاء مؤسسات تسيير المصالح المطارية في مدن الجزائر، ووهران، وقسنطينة وعنابة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 المتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني واجراءاته . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات وزير النقل يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تغير الطبيعة القانونية المطارية المحدثة بالمراسيم من رقم 87-173 الى 176 المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه، وطبقا لنصوص المواد 4 القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن | ومن 44 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 انشاء لجنة وطنية للتسهيل المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 والمتعلق بتحديد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين يناير سنة 1988 المذكور أعلاه وتصبح مؤسسات صناعية وتجارية تدعى في صلب النص “ المؤسسة “ وتخضع لهذا القانون الاساسي المادة 2 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل. المادة 4 : يحدد المقر الرئيسي للمؤسسة بالمرسوم المتضمن انشاء المؤسسة. المادة 5 : تمارس المؤسسة نشاطاتها طبقا لهدفها على المطارات المعينة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 897 المادة 6 : يمارس نشاط المؤسسة في اطار امتياز الملك العمومي للمطارات على أساس دفتر الشروط المتعلق بذلك. المادة 7 : تتولى المؤسسة، قصد اكتساب المهارة في التسيير وتطور مجمعات مطارية مندرجة في ناحية معينة وتنسيق تشاوري بين مختلف العاملين في المساحات المطارية في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التسيير والتهيئة والاستغلال والصيانة، فيما يخص جميع الهياكل والمباني والتجهيزات الرئيسية و / أو الملحقة التي تساعد على توفير حاجات مستعملي النقل الجوي المدني. وفي هذا الاطار تقوم المؤسسة، ضمن احترام صلاحيات السلطة الوصية والهيئات المعنية والاجراءات المقررة بما يأتي : 1 - فيما يخص التهيئة والتنمية : تشارك على صعيد التصميم في :
- اعداد المخطط الرئيسي للجمعيات المطارية.
- الدراسات الخاصة بالتصميم والجدوى التي تتعلق باختيار المواقع والمواصفات التقنية ذات الصلة باقامة المطارات وتوسيعها.
- ضبط المميزات التقنية اللازمة لانجاز المطارات. على صعيد انجاز المباني والتركيبات والتجهيزات :
- تقوم بدراسات التصميم والجدوى اللازمة لانجاز المطارات والهياكل الفندقية والتجارية الخاصة بالمطارات.
- تقوم بانجاز الارضيات المطارية والهياكل الفندقية والتجارية والتجهيزات الملحقة وبتوسيعها وتحديثها، قصد النهوض بالتجارة في المطارات والتحكم في المباني وفي العمليات المعتزم القيام بها عند الاقتضاء. ب - على صعيد تسيير المطارات واستغلالها :
- تتولى تسيير الملك العمومي المطاري وشريطته.
- تسير وتصون وتطور التجهيزات الخاصة بالجمهور وبعمليات النقل، وتستغل وتضع في خدمة المتعاملين الوسائل والشبكات اللازمة.
- تستغل وتسير التجهيزات قصد النهوض بالخدمات التجارية، لاسيما الاطعام والفندقة والتجارات الاخرى في المطارات، ومن ذلك محلات البيع قصد التصدير المعفاة من الرسوم الجمركية). ج - على صعيد الخدمات : في مجال توفير احتياجات مستعملي النقل الجوي :
- تسهل الوصول والذهاب، وتتولى المساعدة اللازمة وعمليات الركوب والنزول وإيصال المسافرين أرضا وكذا البضائع والبريد والشحن والاستقبال والاعلام وتنظيم أسباب الراحة، ومساعدة الطائرات وتموينها عند الحاجة.
- يمكن المؤسسة زيادة على ذلك أن تقوم بكل عملية ترتبط بهدفها، ضمن احترام الاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما يخص تنفيذ المخططات والبرامج المقررة واقتناء الاراضي اللازمة لها سواء أكانت عارية أو مبنية جزئية. المادة 8 : تخول المؤسسة، وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي القيام بما يأتي :
- تبادر بانشاء فروع في الاختصاصات المرتبطة بمجال اختصاصها الرئيسي.
- تفتح أية ملحقات في أي مكان من تراب اختصاصها.
- تتخذ لها أسهما في المؤسسات العمومية الاقتصادية. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 9 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة ويصادق عليه مجلس الادارة. المادة 10 : يشرف على المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام، يكون مسؤولا أمام مجلس الادارة. المادة 11 : يعين رئيس مجلس الادارة في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل للمدة التي يستغرقها تفويض اعضاء مجلس الادارة. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 12 : تزود المؤسسة بمجلس ادارة يتداول في المسائل الآتية على الخصوص : 1 - البرنامج السنوي والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات. 2 - الاتفاقيات الجماعية. 3 - الحسابات المالية في آخر السنة المالية 4 - القروض والوصايا.
898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 13 : يتكون مجلس الادارة من :
- ممثل وزير النقل
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
- ممثل وزير الفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط.
- ممثلين (2) للعمال. يتولى المدير العام للمؤسسة أمانة المجلس. المادة 14 : يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية. المادة 15 : يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول فيها من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 16 : عضوية أعضاء مجلس الادارة مجانية غير أن المصاريف التي ينفقونها خلال ممارستهم تعوض لهم يطبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 18 : يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (13) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المهلة في الدورات غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 19 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا | النصاب، عقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
- تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات، واذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 20 : ترسل مداولات المجلس خلال 15 يوما الى الوزير الوصي للموافقة عليها وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر واحد من ارسالها، كما ترسل محاضر مداولات المجلس الى الوزير الوصي والى أعضاء المجلس. الفصل الثاني المدير العام المادة 21 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الادارة.
- فهو مسؤول عن السير العام في المؤسسة ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة.
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويعين اطاراتها السامية.
- يأمر بصرف النفقات
- يعد الميزانية التقديرية وينفذها.
- بعد البرامج العامة للنشاط ومشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات، وحصائل النتائج وحساباتها، والتقارير السنوية، والحالة السنوية والتقرير الخاص بالديون، ومشروع القانون الاساسي للموظفين وجدول الاجور، ومشروع المخطط التنظيمي، ومشاريع توسيع الانشطة. يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به.
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة. المادة 22 : يتولى المدير العام قصد تحقيق أهداف المؤسسة زيادة على المهام المسندة اليه مباشرة، التنسيق بين مجموع المصالح المقامة داخل المطار، والتابعة للادارة والهيئات العمومية التي تساعد في انجاز الاعمال المطارية ووفقا للاحكام التنظيمية الخاصة بالتسهيل .
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 899 تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والوزير المعني أو الوزراء المعنيين الشروط التي يمارس هذا العمل ضمنها بالنسبة للادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارات أخرى غير وزارة النقل. المادة 23 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير النقل وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. الباب الثالث أحكام مالية المادة 24 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري وفقا للمخطط الوطني للمحاسبة. المادة 25 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام التنظيم المعمول به. المادة 26 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 في مجال الايرادات : الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعمالها، الايرادات غير العادية، عندما تفرض على المؤسسة التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها اعانات مالية على أساس اتفاقيات.
- يمكنها أن تتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العمومية. يمكنها أن تبرم قروضا قصيرة الامد أو متوسطة الامد أو طويلة الامد وفقا للتنظيم المعمول به. 2 - في مجال النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز.
- اية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته. المادة 27 : يتولى المدير العام تحضير الجداول التقديرية السنوية للمؤسسة ويرسلها الى مجلس الادارة للتداول فيها. ثم ترسل الى السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية قبل السنة المالية الخاصة بها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : تعرض الموازنة وتقرير المدير العام للمؤسسة على سلطات الموافقة والمراقبة وفقا للتنظيم المعمول | به . المادة 29 : تخصص نتائج السنة المالية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 30 : تكون للمؤسسة ممتلكات خاصة وفقا لاحكام القانون، وتخضع تسويتها المالية لمبادىء استقلالية التسيير والقرار الموافقة لطبيعة المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية. تسير المؤسسة الموارد الخاصة الناجمة عن أعمالها بكل حرية وفقا لقانونها الأساسي. يخول المؤسسة قصد تحقيق مهامها، ابرام عقود واتفاقيات تتعلق بالتكوين والدراسة والاستشارة مع أي شخص طبيعي أو معنوي وطني أو أجنبي. المادة 31 : يكون تمويل الدولة لاعمالها كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها، وتعد الاعانات المقدمة للمؤسسة مكسبا نهائيا لها عملا بالقانون. تكون اتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط. المادة 32 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المراسيم رقم 173-87 | 87-174، 87-175 ، 87-176، المؤرخة في 11 غشت سنة 1987 المذكورة أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 - مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-151 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3) و (4) و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-83 | المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 8 : تتكون التكاليف التابعة الواردة في المادة 6 أعلاه من : ……… بدون تغيير… …… بدون تغيير. … بدون تغيير. ….. بدون تغيير. اذا لم تحدد المصاريف المرتبطة ببعض العمليات يرخص للمستورد أن يطبق نسبة جزافية قصوى قدرها 2.5 % من سعر خالص القيمة والتأمين والنقل، بمقتضى فصل | ९ १९ المصاريف التابعة “ .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 الفقرة 2 منه،
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والمحروقات وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وبالتوزيع العمومي للغاز،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989. وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، المتمم بالمرسوم رقم 90 – 247، المؤرخ في 18 غشت 1990 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. المادة 2 : تكون موضوع ضمان السعر عند الانتاج | المنتوجات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم. تحدد الاسعار المضمونة عند الانتاج بمرسوم. المادة 3 : تذكر المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وبقرار من وزير الاقتصاد في الملحقين 2 و 3 تباعا. المادة 4 : تذكر المنتوجات المحددة هوامش الربح القصوى فيها بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 من هذا المرسوم. المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم خاصة المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش الملحق الاول المنتوجات ذات السعر المضمون عند الانتاج المحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب الخضر الجافة وبذور الخضر الجافة الحبوب الزيتية القرطم ودوار الشمس) الطماطم الصناعية الشمندر السكري للجمهورية الجزائرية / العدد 25 901 حليب البقر الطازج البطاطا، الثوم البصل اليابس
- التبغ الخام في شكل أوراق
- بذور البطاطا والبذور العلفية. الملحق الثاني المنتوجات ذات الاسعار القصوى المحددة بمرسوم في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الحبوب والخضر الجافة البذور وبذور الحبوب والخضر الجافة الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البيترولية (ماعدا أنواع الوقود)
- ماء الشرب الصناعي، والري. الملحق الثالث المنتوجات ذات الاسعار القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد في جميع مراحل انتاجها وتوزيعها الخبز السميد الدقيق ومنتوجات المطحنة العجائن الغذائية والكسكسي
- سكر مبلور مسحوق زيت المائدة العادي، المركز المزدوج من الطماطم الحليب المعقم حليب جاف لحظة، أنواع الحليب والدقيق المعد للاطفال الخميرة الطازجة واليابسة المعدة للمخابز أعمال طبية
- نقل المسافرين الفندقة المؤسسات غير المصنفة) المطاعم ( المؤسسات غير المصنفة ).
902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 طبع الجرائد والمجلات اليات حساب الاجارات
- نقل السلع عن طريق السكك الحديدية. 1 الملحق الرابع المنتوجات ذات هوامش الربح القصوى المحددة بقرار وزير الاقتصاد القهوة الشاي الملح الزيوت الغذائية ماعدا الزيوت العادية الزبدة النباتية، والدهون النباتية السكر بالقطع، وسكر مسحوق الخميرة الموجهة للعائلات أغذية الانعام الأدوية ماء جافيل مواد التنظيف، صابون الغسيل الورق الكراريس، الادوات واللوازم المدرسية أنواع الصابون ومواد التنظيف الجسدي القطن والمنتوجات المائية منتوجات التنظيف والصيانة المنزلية الاسمدة الكتب والكتب المدرسية أدوات ولوازم المكاتب الاواني والادوات المنزلية أجهزة استنساخ الصوت والصورة الادوات الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، سخانات الماء وأجهزة التسخين البطاريات الجافة والحاشدات الكهربائية الخزف والادوات الصحية أدوات الصنبرة الخردوات الزجاج المقعر والمسطح
- الاسمنت المواد الحمراء (الأجر والقرميد) الجبس والجير الخشب والصفائح الخشبية الرزم الافلام البلاستيكية منتوجات التبغ والكبريت الاجهزة الميكانوغرافية والكهربائية والالكترونية معدات الاعلام الآلي المعدات الطبية الدراجات والدراجات النارية العربات ذاتية الحركة العربات الصناعية المكائن والاجهزة والآليات الميكانيكية عتاد الري، العتاد الفلاحي عتاد الاشغال العمومية التجهيزات والمعدات الصناعية الأخرى المنتوجات الحديدية. المنتوجات المعدنية المحركات والمحولات الكهربائية قطع الغيار والتوابع من جميع الانواع الادوات المطاطية الوقود ، المشروبات التي تستهلك في عين المكان (مؤسسات غير المصنفة). مرسوم تنفيذي رقم 91-153 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 903
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل الجدول الملحق للمرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي : الملحق حدود نسب هوامش الربح المطبقة على اعمال الانتاج والتوزيع الاعمال نسب هوامش الربح ( % ) الانتاج 30 % التوزيع بالجملة 30 % التوزيع بالتجزئة 60 % المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-154 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بالاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : لا تراجع الاسعار المودعة الا بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الاسعار السابق “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية المادة 2 : أوراق التصويت نموذجها واحد، ويحدد | مقياسها ومواصفاتها التقنية بقرار وزير الداخلية. المادة 3 : تخصص ألوان أوراق التصويت لقوائم حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 | الترشيحات في حالة الاقتراع على القائمة، حسب الوان مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون اوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-77 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية الورق المتوفر. تحدد وسائل التعرف على أوراق التصويت عندما يكون لونها موحدا، بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين في حالة التصويت على الإسم الواحد بالاغلبية، ما يلي : القاب وأسماء والكنية المحتملة للمترشحين الاصليين والمستخلفين للدائرة الانتخابية، حسب الترتيب الابجدي الانتماء السياسي للمترشحين، الخانة التي يعبر فيها الناخب عن اختياره. المادة 5 : تتولى مصالح الولاية بالتعاون مع البلديات إرسال أوراق التصويت وايداعها على مستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قبل بداية الاقتراع. المادة 6 : تحدد أحكام هذا المرسوم، كلما استدعى الامر ذلك وحسب نوعية الاقتراع المعني بقرار وزير الداخلية. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 90-77 المؤرخ في 7 مارس سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية . حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 905 مرسوم تنفيذي رقم 91-156 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مبلغ المنح العائلية.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، لاسيما المادة 183 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 75-45 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي وبمقتضى المرسوم رقم 82-119 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد مبلغ المنح العائلية الشهري ب 140 دج للطفل الواحد. المادة 2 : يحدد مبلغ المنحة المدرسية السنوي ب 250 دج للطفل الواحد. المادة 3 : تبقى شروط حق الحصول على المنح العائلية والمدرسية هي نفس الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 4 : تتولى هيئات الضمان الاجتماعي تسيير المنح المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 85-223 المذكور أعلاه، غير أن الادارات العمومية سوف تواصل عملية التكفل بالمنح العائلية وسوف تمنح المنحة المدرسية خلال سنة 1991، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 91-56 المذكور أعلاه، المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول مايو سنة 1991. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 | مايو سنة 1991 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ويحدد تنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يضبط هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، الذي يدعى في صلب النص “ المعهد “ ويحدد تنظيمه وعمله المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. الفصل الأول المهام المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد، ضمن اطار أحكام المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، في القيام بالتحاليل والدراسات المستقبلية التي تخص العلاقات القائمة بين الأوضاع والعوامل المقياسية الكفيلة بتسليط الأضواء على التطورات والظروف في الحياة الوطنية والدولية، وتفسيرها أو استباق وقوعها، وذلك بالتشاور وبالاتصال مع القطاعات المعنية. المادة 3 : يتولى المعهد في مجال التحليل والدراسات والبحث ما يأتي : أ ) يقوم بالدراسات المستقبلية التي تعني مجتمعنا وتطوره في علاقته مع المجتمعات الأخرى وضمن هذا المنظور يجري تقويما شاملا لمشاكل التنمية فيعد سيناروهات التطور الاقتصادي والاجتماعي . * ب ) يقوم بالدراسات التي لها علاقة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولية ويجري لهذا الغرض التحاليل التي تتعلق بالأنماط الاقتصادية للمتعاملين الرئيسيين في بلادنا من جهة، وبهيكلة الأسواق الدولية وتطوراتها وظروفها من جهة أخرى. ج ) يقوم بالدراسات الخاصة بضروب تقدم العلم والتقنولوجيا وبآثارها . د ) يقوم بتأملات في ميادين العلاقات الدولية الخاصة بالدفاع والأمن، لاسيما فيما يتعلق بتطورها وآثارها على سياسة الجزائر الوطنية والدولية. كما يقوم بالدراسات الخاصة بآفاق تطور القانون الدولي، وتطبيقه، وبالتحاليل في مجال القانون المقارن، وعلى العموم بأية دراسة من شأنها أن تنير سبيل استراتيجية بلادنا في مجال التعاون. وتدرج هذه الدراسات والتحاليل والبحوث في مسعى شامل هدفه تحديد مختلف الامكانيات أو وسائل التحرك التي تساعد على مواجهة الأحداث، أو اتخاذ المبادرات الرامية لخدمة المصالح العليا للأمة أو الحفاظ عليها. أن المعهد مستقل فيما يخص الأشغال والتحاليل والبحث. المادة 4 : يتولى المعهد في مجال الوثائق تكوين بنك للمعلومات وتسييره، ويخصص هذا البنك لأداء مهامه. وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
- يجمع، ويمركز، ويعالج، ويستغل استغلالا شاملا، الوثائق ذات الطابع الوطني أو الدولي، ويضعها تحت تصرف المتعاملين المعنيين. يخول أن يطلب من الادارات والهيئات العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الوثائق، والدراسات الاحصائية، والمعلومات. يمكن أن توجه اليه أية وثيقة أو معلومات من شأنها أن تهم ميدان عمله.
- يكون وينمي رصيدا وثائقيا متخصصا ذا علاقة بهدفه، ويقوم بتحيين المعطيات، ويعد فهارس المؤلفين المرتبطة بمواضيع الدراسات والبحث المبرمجة، ويعد أية وثيقة ضرورية لنشاطه . يقوم بالتبادل في مجال الوثائق مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 907 المادة 5 : يتولى المعهد في مجال الاعلام والنشر ما يأتي :
- ينشر التقارير والتلاخيص المتعلقة بالوقائع والظواهر المختلفة الأنواع، والتي من شأنها أن تؤثر في تطور الوضع الدولي، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر. يتصور ويقيم نظام نشر مستقل، ويكفل توزيع أشغال البحث والوثائق، وأعمال المناظرات والملتقيات أو الندوات التي يتولى تنظيمها.
- يجمع الاعلام من خلال مساهماته في المناظرات التي تنظم على الصعيد الوطني أو الدولي.
- يقوم بالمبادلات في مجال النشر والاعلام مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية.
- يصمم وينشر دوريا نشريات علمية. المادة 6 : يمكن المعهد أن ينظم ما يأتي : دورات في التكوين، وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمه.
- لقاءات، وملتقيات وندوات وطنية ودولية ترتبط بهدفه . ويمكن أن يقوم المعهد أيضا بما يأتي : يطور برامج تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة. يشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه. الفصل الثاني التنظيم والعمل القسم الأول مجلس الادارة المادة 7 : يشرف على المعهد مجلس ادارة يتكون زيادة على المدير، من : . وزير الدفاع الوطني، أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية، أو ممثله، وزير الاقتصاد، أو ممثله وزير المناجم والصناعة، أو ممثله، وزير الجامعات او ممثله
- الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا. يرأس مجلس الادارة بالتناوب، أحد أعضائه حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. المادة 8 : يتداول مجلس الادارة ويعرب عن توصيات في صميم أية مسألة تهم عمل المعهد، لاسيما فيما يأتي : برامج البحث، ومشاريعه ميزانية المعهد وتسييره المالي، برنامج التعاون التقرير السنوي عن النشاط. ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. يحدد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه، مرفوقا بأية وثيقة مفيدة، إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. المادة 10 : يصح اجتماع مجلس الادارة بمجرد حضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل. واذا لم يبلغ النصاب المطلوب للاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، ويصح اجتماعه حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتوج أشغال مجلس الادارة بمحضر. القسم الثاني المدير المادة 11 : يسير المعهد مدير يعين بمرسوم تنفيذي. المادة 12 : يسير المدير أعمال المعهد، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يشرف على أشغال جميع الهياكل والأجهزة في المعهد، يمارس السلطة السلمية والتسييرية على جميع المستخدمين يعين الأعوان الذين يشغلون وظائف لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه
- يعد ويقترح برامج الأعمال، ويسهر على تطبيقها،
- يحدد التنظيم الداخلي في المعهد،
- يقوم ما يحتاجه المعهد من وسائل بشرية ومادية ومالية، ويتخذ كل التدابير قصد توفيرها،
- بعد مشروع ميزانية المعهد. مدير المعهد هو الأمر بصرف ميزانيته. المادة 13 : يقدم مدير المعهد الى رئيس الجمهورية، والى رئيس المجلس الشعبي الوطني، والى رئيس الحكومة، نتائج الدراسات والتحاليل التي ينجزها المعهد. القسم الثاني تنظيم المصالح المادة 14 : يساعد المدير في ممارسة مهامه، أمين عام وأربعة ( 4 ) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي. المادة 15 : يتولى الأمين العام تنشيط المصالح الادارية والتقنية في المعهد، وتنسيقها. ويتلقى لهذا الغرض تفويضا للامضاء باسم مدير المعهد . المادة 16 : يتولى رؤساء الأقسام، كل في حدود اختصاصاته، تنشيط أعمال الأقسام الآتي ذكرها وتنسيقها ومتابعتها : قسم العلاقات السياسية الدولية والدفاع قسم العلاقات البشرية والتربوية قسم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية : - قسم تطور السياسة الداخلية. المادة 17 : تزود الأقسام لانجاز أعمالها بمديري الدراسات والبحث، ومكلفين بالدراسات، ومحللين. يعين مديرو الدراسات والبحث بمرسوم تنفيذي. ويعين المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون بمقرر من مدير المعهد. المادة 18 : يساعد مدير المعهد في مجال تقويم برامج الدراسات والبحث مجلس علمي. يعين أعضاء المجلس العلمي بمقرر من مدير المعهد. ويحدد المدير النظام الداخلي للمجلس العلمي. المادة 19 : يزود المعهد بمصالح ادارية وتقنية، هي : مركز معالجة الاعلام وتسييره مديرية الادارة والوسائل مصلحة الطبع والنشر. المادة 20 : يشتمل مركز معالجة الاعلام وتسييره على : مديرية معالجة الاعلام مديرية الوثائق. المادة 21 : تشتمل مديرية الادارة والوسائل على : مصلحة الموظفين والمالية مصلحة الوسائل المادية. المادة 22 : يحدد مدير المعهد بمقرر التنظيم الداخلي وتوزيع مهام الهياكل المنصوص عليها في المواد 18 ( الفقرة الأخيرة ) ، و 19 و 20 المذكورة أعلاه. المادة 23 : يمكن أن تكون داخل المعهد لجان مختصة بمبادرة المدير أو بتوصية مجلس الادارة قصد دراسة المسائل الخاصة والتعمق فيها. المادة 24 : يمكن مدير المعهد أن يستعين بخدمات مستشارين وخبراء تحدد طريقة مكافأتهم طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 25 : تسجل كل سنة في ميزانية الدولة ) مصالح رئيس الحكومة ( الاعتمادات الضرورية لعمل المعهد . المادة 26 : تتكون موارد المعهد من : الاعانات التي تمنحها الدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية المساعدات الدولية التي تصادق عليها الدولة.
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 909 الهبات والوصايا عائد التعاقدات، وبيوع المنشورات والخدمات الأخرى المحتملة
- كل الموارد الأخرى التي تتحقق طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 27 : يحضر المدير الجداول التقديرية السنوية لايرادات المعهد ونفقاته، كما يلتزم بعمليات الانفاق ويقوم بتصفيتها. يمكن المدير أن يفوض إمضاءه بمقرر. المادة 28 : يمسك محاسبة المعهد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 29 : تحل تسمية المدير وتسمية رئيس القسم تباعا محل تسمية مسؤول المعهد وتسمية مسؤول القسم المنصوص عليهما في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 30 : تصنف وظيفة مدير الدراسات والبحث في المعهد ويحدد مرتبها اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة المدير الدراسات بالادارة المركزية ) مصالح رئيس الحكومة ) المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 31 : تصنف وظيفتا المكلف بالدراسات والبحث ورئيس قسم معالجة الاعلام وتسييره في المعهد، ويحدد مرتبهما، اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة لرئيس قسم بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور اعلاه. المادة 32 : تصنف وظيفة المدير العامل في المعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة للمدير بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 33 : تصنف وظيفة رئيس المصلحة العامل بالمعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 34 : تصنف وظيفة المحلل العامل في المعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على المنصب العالي للمكلف بالدراسات بالادارة المركزية التابعة لفرع “ الادارة العامة “ ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه. المادة 35 : يحدد عدد مديري الدراسات والبحث بسبعة (7). ويحدد عدد المكلفين بالدراسات والبحث على الأكثر بستة ( 6 ) لكل قسم. ويحدد عدد رؤساء المصالح على الأكثر بثلاثة ( 3 ) لكل قسم أو مديرية. المادة 36 : يحدد عدد المستخدمين الآخرين اللازمين لعمل المعهد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 37 : يخضع المستخدمون الذين يعملون في المعهد للأحكام القانونية الأساسية التنظيمية والمالية المطبقة على المستخدمين المماثلين الذين يعملون في مصالح رئيس الحكومة، وذلك دون المساس بأحكام المواد من 30 الى 34 أعلاه. ويحتفظ المستخدمون المعينون قانونيا في الوظائف أو المناصب العليا في المعهد عند تاريخ نشر هذا المرسوم في
الشعبية، بكامل حقوقهم المكتسبة. الفصل الخامس احكام ختامية المادة 38 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991. مولود حمروش
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-158 مؤرخ في 4 ذي القعدة بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم | المستخدمة المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتضمن تخطيط مجموعات الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 | محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، والمتعلق
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 . والمتضمن انشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه بالمقطع الثاني الآتي : ९ १९ المادة 3 “ : يمكن انشاء فرع للديوان على مستوى ولاية أو مجموعة من الولايات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالمالية “. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 ، المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده أمين عام “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية …. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 911 . وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية وذلك طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 | ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية بثلاثة الاف ( 3000 ) منخرط | المادة 3 : تثبت الهيئة المستخدمة أو التنظيم التمثيلي للمنخرطين العدد الأدنى من المنخرطين المحدد في المادة 2 اعلاه، على اساس الالتزامات المكتتبة فعلا من قبل المنخرطين. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-93 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم وتعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : 1 ( … بدون تغيير ………. …… 2 ( ……….. بدون تغيير. 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين : العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين المرسمين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة . 4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، من بين العاملين والعاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحاصلين على تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 3 : تتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : و) في فرع تصنيع العتاد وصيانته : صنع القطع والمعدات الدقيقة وصيانتها، ويكلفون أيضا بضبط المحركات وتأطير فوج من الاعوان التقنيين والاشراف على الاشغال المنجزة في الورشات”.
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 4 : تتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه كما يلي : “ يدمج في رتبة عون تقني، مأمورو الخطوط المرسمون والمتمرنون “ . المادة 5 : تتمم المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : يدمج في رتبة عون تقني متخصص الاعوان المتخصصون في التركيبات الالكتروميكانيكية المرسمون والمتمرنون وأعوان الادارة فرع الرسم” المرسمون والمتمرنون والاعوان التقنيون فرع الورشات والتركيبات “ المرسمون والمتمرنون والاوعوان التقنيون “فرع السيارات “ المرسمون والمتمرنون”. المادة 6 : تتمم خاتمة المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : ز) في فرع “الرسم” : تنفيذ أعمال الرسم وتبييضها وانجاز بيانات طوبوغرافية وبيانات المنشآت “ . “ يدمج في رتبة التقني السامي مفتشو فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والمباني والرسم، المرسمون والمتمرنون ورؤساء القطاع في فرع السيارات، المرسمون والمتمرنون”. المادة 10 : تعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : يدمج في رتبة رئيس قسم تقني، مفتشو فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والمباني والرسم، رؤساء القطاع في فروع السيارات المعينون قانونا في منصب نوعي كرؤساء “أقسام”. المادة 11 : تعدل المادة 123 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 123 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ( بدون تغيير.. 2 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين يكونون : إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة المادة 7 : تتمم خاتمة المادة 103 من المرسوم | واحدة ( 1 ) وسجلوا في قائمة التأهيل، بعد استشارة لجنة التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : ز) في فرع “الرسم “ : بمراقبة أفواج من عمال مكاتب الرسم وتأطيرها وانجاز أشغال الرسم بالغة الدقة. المادة 8 : تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي : يدمج في رتبة التقني المراقبون في فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورشات والتركيبات والرسم والسيارات المرسمون والمتمرنون “ . المادة 9 : تعدل المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي : الموظفين. إما معينين قانونا في منصب نوعي كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. 3 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا منصبا نوعيا أو وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل”. المادة 12 : تتمم خاتمة المادة 134 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : “ه ) المفتشون : مفتشو المفتشية العامة التقنية”. المادة 13 : تتمم خاتمة الفرع الاول من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه بالمادة 141 مكرر تحرر كالآتي :
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 913 “ المادة 141 مكرر : يضطلع مفتشو المفتشية العامة | التقنية بمهام التفتيش والمراقبة في الهياكل التالية : مراكز الاستغلال
- مراكز التحويل مراكز التراسلات مراكز المعلوماتية والفرز الآلي والصيانة والتموين”. المادة 14 : تتمم خاتمة الفرع الثاني من الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر رقم الترتيب الاسلاك الرتبة المفتشون مفتش سنة 1989 المذكور أعلاه، بالمادة 157 مكرر تحرر كالآتي : “ المادة 157 مكرر : يعين مفتشو المفتشية العامة التقنية من بين : المهندسين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات في الرتبة “ . المادة 15 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، ويتمم كالآتي : التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 14 1 392 3 رئيس قطاع 14 1 392 7 مسؤول الاشغال مسير الاشغال 13 3 373 10 المفتشون الرئيسيون مفتش رئيسي 15 4 462 المناصب العليا مفتشو المفتشية العامة التقنية مفتش 20 1 730 المادة 16 : تدخل أحكام المادة 15 أعلاه، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1991. : المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 18 مايو سنة 1991. مولود حمروش
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر | سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المتعلق بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 ديسمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن | قانون الضرائب المباشرة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الاقتصاد
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 المتعلق | بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل بالمادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990 المتعلق بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي، المفتوحة لبيع بضائع من أصل أجنبي للمسافرين المتجهين الى الخارج بالعملة القابلة للتحويل أولا : شروط منح الامتياز بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المادة 2 : يمنح الامتياز بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي في الموانىء والمطارات الدولية بمقرر من المدير العام للجمارك بعد اعتماد مكتب الجمارك المختص اقليميا للمحلات. يعين هذا المقرر مستغل المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي. المادة 3 : يقع المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي في جهة الذهاب من المنطقة الجمركية. المادة 4 : يتوقف اعتماد المحلات على تقديم ما يأتي :
- مخطط للمحلات والتهيئات المزمع انجازها عقد ايجار المحلات المبرم مع الهيئة المسيرة للموانيء والمطارات يقدر مكتب الجمارك الذي يتبع له مكان اقامة المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي مطابقة المحلات. المادة 5 : يتوقف الاستغلال الفعلي للمخزن الموضوع تحت النظام الجمركي على تقديم ما يأتي : مقرر للمندوبية الفرعية للصرف. سجل تجاري أو شهادة مؤقتة للترقيم في السجل التجاري. ثانيا : شروط عمل المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي المادة 6 : يمكن مستغل مخزن تحت النظام الجمركي أن يستفيد من فتح مستودع خاص لايداع بضائع تستورد حسب الشروط الواردة في المادة 154 من قانون الجمارك وذلك بناء على طلبه.
15 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 915 المادة 7 : تنقل البضائع المستوردة قصد تصديرها من جديد بعد البيع وبعد اتمام الشكليات الجمركية الخاصة بها، إلى المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي، بمراقبة المصالح الجمركية. ويتم التكفل بها بتدوينها في سجل مرقم يوقعه قابض الجمارك. المادة 8 : تفتح المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي للبيع الى المسافرين المتجهين الى الخارج فقط بناء على تقديم تذاكر السفر وبطاقة الركوب ذهابا. المادة 9 : تبين قائمة البضائع التي يرخص ببيعها في المخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي في ملحق بهذا القرار. المادة 10 : تبقى البضائع طوال ايداعها في المخزن تحت النظام الجمركي على مسؤولية المستغل. وعليه أن يسجل كل ما يستخرج من البضائع في السجل المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القرار. المادة 11 : يرخص للبنك في اطار عمل المخزن تحت 1 النظام الجمركي، أن يفتح له حساب مصرفي بالدينار القابل للتحويل ويقوم المستفيد من هذا الحساب بدفع مقابل التموينات بناء على طلب مصحوب بالوثائق التجارية الثبوتية. المادة 12 : سعر الصرف الذي يطبق على عمليات البيع في المخزن تحت النظام الجمركي هو السعر الذي يحدده بنك الجزائر في يوم القيام بالعملية. ويودع انتاج البيع بالعملة القابلة للتحويل في الحساب الذي يفتحه لهذا الغرض المستغل بواسطة حافظة إرسال تختتم كل يوم. المادة 13 : يسير الحساب البنكي المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، في النفقات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تختم هذا الميدان. المادة 14 : يترتب على تصفية البيوع التي تنجز، قيام المستغل بالتصريح باعادة التصدير، يدعه عند نهاية كل شهر لدى المصالح الجمركية.. المادة 15 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 أبريل سنة 1988 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الملحق
- منتوجات الصناعات الغذائية، والمشروبات الكحولية والتبغ، منتوجات العطور والزينة وموادها مصنوعات جلدية أدوات مكتبية أدوات من الخزف الصيني – الخزف ( الموجودة بعد )، تحف عتاد سمعي بصري، أجهزة التصوير والسينما،
- منتوجات مختلفة ( لعب، ولاعات، ساعات مجوهرات مقلدة، أفلام، الخ… ). وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزير الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصايتها. إن وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، لاسيما المادتان 152 و 160 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة استشارية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مكلفة بالبحث عن العناصر العادلة حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق | القابلة للاعتماد ولأجل حل ودي في المنازعات المتعلقة 24 نوفمبر سنة 1990 غازي حيدوسي. بالصفقات العمومية المبرمة بين الوزارة والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 المادة 2 : يترأس اللجنة الاستشارية، قاض يعين طبقا الأحكام المادة 154 الفقرة الأولى من الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وتضم : -1 باسم وزارة الشؤون الاجتماعية :
- مدير ادارة الوسائل مدير الدراسات والتخطيط
- مدير الدراسات القانونية والتعاون. 2 - باسم الهيئات المهنية : ممثلان عن الاتحاد الوطني للعلميين والتقنولوجيين الجزائريين. المادة 3 : يشارك مسؤول الهيكل المركزي المعني، في أشغال اللجنة الاستشارية عندما يتعلق النزاع بمؤسسة تقع تحت وصايته. المادة 4 : يتولى أمانة اللجنة ممثل عن مديرية ادارة الوسائل. المادة 5 : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. المادة 6 : تستدعى اللجنة بمبادرة من وزير الشؤون الاجتماعية الذي ترفع اليه التسوية الودية بين المتعاقدين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991. محمد غريب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين اعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، تتكون لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها من : السيدة مليكة توافق مستشارة بالمحكمة العليا | رئيسة
- السيد عبد السلام بختاوي، مدير ادارة الوسائل، عضوا السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات : والتخطيط، عضوا السيد مصطفى طايلب مدير الدراسات القانونية والتعاون، عضوا
- السيد عبد الحميد بوشمال مهندس معماري، ممثل الاتحاد الوطني للعلميين والتقنولوجيين الجزائريين، عضوا، السيد احمد حمدان ،مهندس ممثل الاتحاد الوطني للعلميين والتقنولوجيين الجزائريين، عضوا. وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال المنشآت بالاسمنت المسلح. ان وزير التجهيز
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية
15 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 917 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالاسمنت المسلح الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المتعهدين بالمنشآت وأصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة، احترام أحكام هذه الوثيقة. المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة جديدة، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991. المادة 4 : تكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة التقنية التنظيمية. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 | فبراير سنة 1991. محمد قنيفد قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى. ان وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المتعهدين بالمنشآت وأصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة، احترام احكام هذه الوثيقة. المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة جديدة، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991. المادة 4 : تكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة التقنية التنظيمية. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها .
918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه المادة 3 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | كل دراسة جديدة، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991. محمد قنيفد قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991. المادة 4 : تكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية | الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند التنظيمية المتعلقة بقواعد بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى وحساب ذلك. ان وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
- وبمتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى وحساب ذلك الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : يتعين على المتعهدين بالمنشآت وأصحاب الأشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة، احترام أحكام | هذه الوثيقة. الاقتضاء، هذه الوثيقة التقنية التنظيمية. المادة 5 : يكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها . المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991. محمد قنيفد وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية. ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 88-205 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
15 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991. حسن كحلوش. الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية الفرع الاول الاجهزة وصلاحياتها الفصل الاول اللجنة الوطنية المادة الأولى : يمكن اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، في اطار ممارسة صلاحياتها المحددة في المرسوم رقم 88-205 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاءها وتحديد مهمتها وتنظيمها، أن تستشار في جميع الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها . كما يمكنها أن تستشار علاوة على ذلك، في جميع القضايا المرتبطة بالانضباط الداخلي. المادة 2 : يستشار أشخاص يشهد لهم بكفاءتهم لاعطاء رأي تقني مرخص به، وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة وفي اطار أشغالها. المادة 3 : يمكن أن تنشىء اللجنة بداخلها مجموعات عمل قصد دارسة مسائل خاصة وتحدد اللجنة مهمة هذه المجموعات مسبقا. . المادة 4 : يمكن اللجنة أن تكلف فرعا أو عدة فروع للتسهيلات الجوية قصد دراسة أي مسألة ذات فائدة. المادة 5 : يمكن أن توزع نتائج أشغال اللجنة على الادارات والاطراف المعنية، لاسيما الدولية منها. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 919 الفصل الثاني الرئيس المادة 6 : في اطار الدورات العادية والطارئة، يقوم الرئيس بما يلي :
- يعد جدول الاعمال يستدعي الاعضاء للاشغال، يتأكد من اكتمال النصاب، وفي حال عدم اكتماله، يبرمج اجتماعا آخرا في غضون الايام الثمانية الموالية، يدير المناقشات ويتولى سيرها الحسن
- يبت في المسائل المتعلقة بالنظام ويحفظ الانضباط أثناء الجلسة يمكن أن يقلص زمن التدخل المخصص لكل متدخل يعرض المسائل على التصويت عند الاقتضاء ويضبط الآراء والاقتراحات التي تبلغ للسلطة المخولة باتخاذ القرار، يوقع على سجل نتائج الاشغال. . كما يتكفل الرئيس بما يلي : يسهر على تنفيذ برنامج عمل اللجنة ومتابعته يراقب نشاط فروع التسهيلات الجوية الموضوعة تحت سلطة المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح المطارات. يتأكد رئيس اللجنة من تطبيق هذا النظام الداخلي. الفصل الثالث الامانة المادة 7 : يتولى الامانة الهيكل المكلف بالمطارات في وزارة النقل. المادة 8 : تتكفل الامانة بالاضافة الى المهام المادية الضرورية لسير أعمال اللجنة تسييرا حسنا، بما يلي : تحضير الاشغال المشاركة في الاشغال اعداد محضر الاشغال مسك سجل نتائج الاشغال على أساس المحاضر التي يوقعها الرئيس،
920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 ذو القعدة عام 1411 ه
- وفي اطار أشغالها، تقوم الامانة بما يأتي : تنسق نشاط فروع التسهيلات الجوية بصفة منتظمة وثابتة، تعرض نشاطات رئيس اللجنة تسهر على تنفيذ برنامج عمل اللجنة بالاتصال مع فروع التسهيلات الجوية. الفرع الثاني كيفيات سير الاشغال المادة 9 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بدعوة من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسها أو من ثلث الاعضاء الحاضرين في الجلسات وفي حال حدوث مانع للرئيس تعين اللجنة من ضمن أعضائها رئيسا للجلسة. المادة 10 : يمكن عضوا من أعضاء اللجنة الذي حدث له مانع أن يعين خلفا له. وتكون مشاركة الخلف مرهونة بموافقة رئيس الجلسة. المادة 11 : لا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور ثلثي أعضائها، غير أنها يمكن أن تجتمع قانونا بعد ثمانية أيام اذا لم يكتمل النصاب في المرة السابقة. المادة 12 : يتوج كل اجتماع للجنة بمحضر مرقم ومؤرخ، يدون الاشغال والتحفظات المحتملة . وينبغي أن يبين المحضر وجوبا، ما يلي : جدول أعمال الاجتماع، قائمة بأسماء الاعضاء الحاضرين المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع خلاصة أشغال اللجنة والتوصيات التي كللت ذلك. المادة 13 : يبلغ المحضر الذي وقع عليه الرئيس، الى وزير النقل والوزراء المعنيين والهيئات المعنية. المادة 14 : يمكن اخطار الرئيس كتابيا ببعض النقاط من جدول الاعمال ويعلم الرئيس الاعضاء بذلك في دورة موالية من دورات اللجنة. وينبغي أن يكون الهدف الوحيد من الملاحظات المقدمة يمكن في جعل المحضر مطابقا للمناقشات التي دارت بصفة فعلية. يرخص كل طلب يتعلق بادخال تعديل على المحضر، وهو ما يتطلب في الواقع تدخلا آخر بهدف تغيير المحتوى الذي بثت فيه اللجنة. المادة 15 : تتم التدخلات في المناقشات بطلب بسيط من الرئيس أثناء الجلسة . وتحظى التدخلات المتعلقة بالتذكير بجدول الاعمال، بالاولوية أمام التدخلات الخاصة بالمسألة الرئيسية في أشغال اللجنة. المادة 16 : عندما لا يكون اجتماع واحد كافيا لاستكمال جدول الاعمال، يمكن أن يعقد المجلس جلسات عمل اضافية في تاريخ يحدده عند الاجل الذي يوافقه. الفرع الثالث أحكام خاصة المادة 17 : يمكن أن تعدل اللجنة أحكام هذا النظام الداخلي أو تتممها بطلب من ثلثي أعضائها على الاقل. المادة 18 : تجتمع اللجنة بمقر وزارة النقل أو في أي مكان آخر تراه مفيدا. عبد القادر بن مبارك - الجزائر