قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991، يحدد الاسعار القصوى للحليب المسحوق ( لحظة ) . 2031
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لبيع حليب لحظة ، المسحوق في مختلف مراحل توزيعه حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم.
المادة 3
فتح المادةيتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية هي محددة في المادة الأولى أعلاه وسعر الموازنة عند للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاستيراد، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041، الذي عنوانه « صندوق تعويض | الأسعار » .
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق الاسعار القصوى المطبقة في مختلف مراحل توزيع الالبان المسحوقة.
سعر البيع المنتوجات . وحدة الوزن حليب الرضع . 500 5,30 حليب مسحوق للكبار » . 500 10,25 حليب مسحوق بالجملة سعر البيع بالتجزئة سعر البيع للاستهلاك أو للجماعات 5,83 6,45 11,00 12,00 للكبار » كيس 10 كلغ 205,00 22,00 حليب مسحوق للكبار » كيس 12 كلغ 246,00 254,00 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.