قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم. 2114
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى للبيع عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول المرفق بالملحق لهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيفهم من الاسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه جميع الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول 1412 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1991.
حسين بن أسعد.
الملحق بنية الاسعار القصوى عند مختلف مراحل توزيع المركز المضاعف من الطماطم وحدة 1/6 البنود ( 150) غرام) | سعر البيع للبائع بالجملة 2.50 هامش الجملة 0.30 سعر البيع للبائع بالتجزئة 2.80 هامش التجزئة 0.40 السعر الاقصى عند الاستهلاك 3.20 قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد هوامش الربح القصوى للقهوة.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الأقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة = دج 6 / OZ 1/2 4/4 5/1 (198) 198) غرام) | (440) غرام) (880) 880) غرام) (4.800 غرام ) 3.30 6.20 12.20 59.00 0.40 0.80 1.30 6.00 3.70 7.00 13.50 65.00 0.50 1.00 1.50 4.20 8.00 15.00 | 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام | 1410 الموافق 10 يونيو سنة 1990، الذي يحدد الأسعار القصوى للقهوة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-152 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه تحدد هوامش الربح القصوى التي تطبق على استيراد القهوة وتحميصها وطحنها وتوزيعها وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيرخص لوحدات التحميص بادراج | الخسائر الناجمة عن التجفيف والطحن في سعر التكلفة المحددة طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-83 المؤرخ في 13 | مارس سنة 1990 والمعدل بالمرسوم رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، وذلك ضمن | الحدود التي تطبق بموجب نص تنظيمي يتعلق بنوعية القهوة وبشروط عرضها للاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةتعرض القهوة المحمصة في السوق تحت مسؤولية وحدة التحميص.
يمكن أن يقوم مؤدوا الخدمات، عند الحاجة، بطحن القهوة على أساس عقد مع وحدة التحميص. غير أن هذه الوحدة تبقى مسؤولة عن نوعية القهوة المطحونة والمعروضة في السوق تحت اسمها التجاري أو اسم مؤسستها.
لا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين هوامش الربح الناتجة عن التحميص و " التحميص والطحن ".
وعندما يقوم أحد المتعاملين المستقلين عن وحدة التحميص بعملية الطحن، يتم التفاوض بين الطرفين حول كلفة هذه الخدمة وتمنح وحدة التحميص مقابل اعادة الطحن عن طريق الاقتطاع من هامش التحميص والطحن المضبوطة حدود الربح القصوى الخاصة به في الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةهوامش الربح عن التوزيع بالجملة وبالتجزئة المطبقة على القهوة الخضراء التي يتم تسويقها على حالتها، هي هوامش الربح نفسها المحددة في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه بالنسبة للقهوة الخضراء التي يتم التنازل عنها لفائدة وحدات التحميص، لا يقتطع الا الهامش المقرر عند الاستيراد من قبل البائع بالجملة المستورد، وذلك وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991.
حسين بن اسعد الملحق هوامش الربح القصوى عن مختلف مراحل الانتاج والتوزيع العناوين هامش الربح الاقصى عند الاستيراد .
هامش الربح الأقصى عند التحميص.
هامش الربح الأقصى عند التحميص والطحن.
الهامش : دج / كغ 2.50 3.00 3.50 هامش الربح الأقصى عند توزيع القهوة المحمصة بالجملة . 4.00 هامش الربح الأقصى عند البيع بالتجزئة.
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارات المركزية وأجهزتها في الوزارات 8.00 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، لاسيما المادة 10 منه. 22 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، طبقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها .
المادة 2
فتح المادةتحدث سبع (7) مفتشيات جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
يحدد مقر كل مفتشية جهوية وصلاحياتها الاقليمية طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في أداء المهام المسندة اليه، مفتشان
(2) جهويان مساعدان :
المفتش الجهوي المساعد، ويكلف بتفتيش المصالح وتنسيق نشاطات المراقبة
- المفتش الجهوي المساعد، ويكلف بالتدخلات المتخصصة.
المادة 4
فتح المادةيساعد المفتش الجهوي المساعد المكلف بتفتيش المصالح وتنسيق نشاطات المراقبة في مهامه، ثلاثة
(3) مكلفين بالدراسات :
مكلف بالدراسات، ويكلف بمراقبة الاسعار والممارسات التجارية مكلف بالدراسات، ويكلف بمراقبة الجودة وقمع الغش مكلف بالدراسات، ويكلف بتفتيش المصالح والوسائل.
المادة 5
فتح المادةيساعد المفتش الجهوي المساعد المكلف بالتدخلات المتخصصة في مهامه، مكلفان اثنان (2) بالدراسات :
– مكلف بالدراسات، ويكلف بالتدخلات المتخصصة في ميداني الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، مكلف بالدراسات، ويكلف بالتدخلات المتخصصة في ميداني الجودة وحماية المنتوجات
المادة 6
فتح المادةيساعد المكلفين بالدراسات في مهامهم رؤساء فرق لا يتجاوز عددهم ثلاثة (3).
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1412 الموافق 2 أكتوبر سنة 1991.
حسين بن اسعد الملحق مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش واختصاصاتها الاقليمية المقر الاختصاص الاقليمي الجزائر الجزائر البليدة بومرداس تيبازة البويرة تيزي وزو المدية عين الدفلى سطيف سطيف باتنة جيجل برج بوعريريج ميلة بجاية المسيلة قسنطينة عنابة عنابة أم البواقي تبسة سكيكدة قالمة الطارف سوق اهراس خنشلة وهران وهران تلمسان سيدي بلعباس عين تموشنت مستغانم تيارت تيارت الشلف غليزان سعيدة معسكر تيسمسيلت الجدول ( تابع ) ( المقر الاختصاص الاقليمي ورقلة ورقلة الأغواط تا منغست غرداية اليزي الوادي بسكرة الجلفة بشار بشار ادرار تندوف البيض النعامة وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، يتضمن منح تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري التشغيل والتكوين المهني.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ.
في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990، المحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولايات وعملها، وبناء على رأي المدير العام الوظيفة العمومية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح لمديري التشغيل والتكوين المهني سلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991.
محمد بومحراث المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.