قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج 1322
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج
المادة 2
فتح المادةيتكون السعر الأدنى المضمون للطماطم الصناعية، المحدد ب 4,00 دج / كلغ، بالمرسوم التنفيذي رقم 92-13 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج، كالتالي :
السعر الأدنى : 2,70 دج / كلغ علاوة التشجيع : ............. 1,30 دج / كلغ
المادة 3
فتح المادةيدمج السعر الأدنى المضمون، المحدد ب 2,70 دج / كلغ، الذي يتكفل به المحول في تكلفة مادة مركز الطماطم المضاعف 20 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة تمثل علاوة التشجيع المحددة ب 1,00 دج / كلغ دعم الدولة عند الانتاج التى يتكفل بها الصندوق التعويضي للأسعار بعنوان ضمان الاسعار عند الانتاج
المادة 4
فتح المادةيتم دفع علاوة التشجيع المحدد ب 1,30 دج / كلغ للمنتج الفلاحي عن طريق المحولين يمكن المحول الاستفادة من تسبيقات الصندوق التعويضي للأسعار في اطار دفع علاوة التشجيع، التي تتكفل بها الدولة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه ،
المادة 5
فتح المادةيفتح على مستوى كل وحدة انتاجية سجل مرقوم و موقع تؤشر عليه كل من مصالح الضرائب والأسعار بالولاية، وذلك بعنوان متابعة التسبيقات التي يمنحها الصندوق التعويضي ومراقبتها.
يتضمن هذا السجل عناصر المعلومات التالية :
اسم ولقب الممون او اسم الشركة .
- العنوان .
قسيمة استيلام ( الرقم والتاريخ )
- كمية الطماطم الطازجة المستلمة مبلغ علاوة التشجيع المدفوعة .
المادة 6
فتح المادةيتم ضبط تسبيقات الصندوق التعويضي للأسعار على اساس وثيقة نهائية للانجازات مطابقة للنموذج الموضح في ملحق هذا القرار ويتم ذلك في أجل شهر بعد غلق موسم جمع الطماطم الصناعية
المادة 7
فتح المادةيرسل النموذج المحدد في المادة 6 أعلاه، الى المديرية العامة للمنافسة والأسعار، ونسخة منها الى المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد
المادة 8
فتح المادةيخضع المتعاملون، المستفيدون من موارد الصندوق التعويضي، لقواعد المراقبة البعدية طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 27 أكتوبر 1991 والمذكور أعلاه
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق بيان تسوية التسبيقات المقدمة بعنوان علاوة التشجيع لمنتجي الطماطم الصناعية ( موسم ( الفترة من الى المؤسسة المستفيدة الاسم أو اسم الشركة العنوان الموطن البنكي حساب رقم الانجازات مستند الاستيلام اسم الزبون التاريخ رقم المجموع المدفوع التسبق المستلم الفارق الواجب استيلامه أو اعادة دفعه ( 1 ) كمية الطماطم مبلغ علاوة التشجيع الطازجة الوحدوي المجموع تأشيرة مصلحة تأشيرة مصالح مديرية المنافسة مفتشية الضرائب نسخة مطابقة والاسعار للقطاع * ( 1 ) اشطب العبارات الزائدة .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.