قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 يحدد الاسعار القصوى عند انتاج المركز المضاعف من الطماطم وكيفيات تعويضها. 2112
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى عند إنتاج المركز المضاعف من الطماطم طبقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفوارق الموجودة بين الاسعار القصوى عند الانتاج والمحددة في المادة الاولى أعلاه، وأسعار البيع بالجملة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر البيع لدى المستورد، عندما يتعلق الأمر بالمركز المضاعف من الطماطم المستورد والمعاد بيعه على حاله، طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم تخصيص موارد صندوق تعويض الاسعار الفائدة منتجي ومستوردي المركز المضاعف من الطماطم بناء على تقديم كشف تلخيصي للمبيعات المبينة في الملحق رقم 2 من هذا القرار والمؤشر عليه من المصالح المكلفة بالاسعار في الولاية ومن مفتشية الضرائب في مقر تواجد المتعامل الاقتصادي المعني بالأمر.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1412 الموافق 30 سبتمبر سنة 1991 حسين بن اسعد.
الملحق رقم 1 1 السعر الاقصى للمركز المضاعف من الطماطم المنتج العناوين علبة علبة 1/6 OZ / 6 السعر الاقصى عند الانتاج 5.75 8.55 من الطماطم الطازجة وحدة : دج علية علية علية 2/1 4/4 5/1 16.65 30.20 143.90 2 بنية السعر الاقصى للمركز المضاعف من الطماطم المنتج من المركز الثلاثي العناوين علبة علبة 6/1 OZ / 6 تكلفة المواد حقيقية حقيقية
- كلفة التحويل والتكييف ( التغليف ) 1.71 3.04 هامش الانتاج 0.50 0.80 الملحق رقم 2 وحدة : دج علبة علبة علبة 2/1 4/4 5/1 حقيقية حقيقية حقيقية 5.08 7.94 30.29 1.30 2.00 6.50 تعويض أسعار المركز المضاعف من الطماطم الفترة من.. .... ...........
المؤسسة المستفيدة الاسم أو اسم الشركة
- العنوان :
عنوان البنك ........
رقم الحساب.
الفوارق الواجب تعويضها المراجع المتعلقة بعلبة المركز المضاعف الكميات المبيعة من الطماطم علبة 6/1 ( 150 غرام ) علبة 6 / OZ ( 198 غرام ) 2/1 ) 440 غرام ) عبة 4/4 ( 880 غرام ) علبة 1/5 ( 4.800 غرام ) الفارق الموحد مبلغ التعويض تأشيرة مصلحة الأسعار في الولاية تأشيرة مفتشية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.