قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع. 2108
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه تضبط الحدود القصوى للربح المطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بهذا القرار.
يضاف الى الحدود القصوى المبينة أعلاه مبلغ 30, 0 دج على المشروبات المقدمة على الطاولات.
المادة 3
فتح المادةتضبط الحدود القصوى لهوامش الربح المطبق على المشروبات الكحولية المقدمة في مؤسسات غير مصنفة بنسبة %40 من سعر شراء هذه المشروبات.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا ، القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991.
حسين بن اسعد الملحق رقم 1 الحدود القصوى لهوامش الربح هامش هامش الربح الاجمالي عند التوزيع الربح الصافي تعيين المنتوجات عند الانتاج ( % ) بالجملة ( % ) بالتجزئة ( % ) الخميرة المعدة للاستعمال المنزلي الزيوت الغذائية ) باستثناء الزيت العادي ) المرغرين - الشحوم النباتية.
الشاي الاملاح القطن والمنتجات القطنية الماصة
- مواد التنظيف الصابون المنزلي - ماء جافيل مواد الغسل والصيانة المنزلية صابون الزينة - معجون الأسنان - مرهم الحلاقة الاقلام البلاستكية الادوات واللوازم المدرسية - الكتب والكراسات ولوازم المكتب الورق والكراريس المدرسية 10 10 15 10 10 15 10 10 15 15 25 30 10 20 30 10 10 15 20 15 25 10 15 هامش موحد 12 15 20 16 10 10 15 الملحق 1 ( تابع ) هامش الربح الصافي تعيين المنتوجات عند الانتاج ( % ) الأواني والأدوات المنزلية، الخزف والأدوات الصحية - الزجاج المقعر والمسطح 15 الأدوات الحديدية أو النحاسية 20 الآجر - القرميد - الجبس – الجير 15 الخشب والخشب الملبس 15 التغليف ( الورق الورق المقوى - البلاستيك ) 10 التغليف الحديدي 10 الاطارات المطاطية ( العجلات ) ومواد التشحيم ( الزيوت ) 15 قطع الغيار واللواحق المختلفة 30 البطارات والمراكم 15 المحركات والمحولات الكهربائية 10 أدوات الحنفيات 15 العتاد الطبي 10 أجهزة نسخ الصوت والصورة، الأجهزة الكهرومنزلية، مكيفات الهواء، مسخنات الماء ومسخنات الحمام، أجهزة التدفئة 10 الأجهزة الميكانوغرافية والألكترونية والاعلام الآلي الدراجات والدراجات النارية 12 السيارات الصغيرة 10 السيارات الصناعية - الآلات والأجهزة والآليات الميكانيكية، عتاد الري، العتاد الفلاحي عتاد الاشغال العمومية ومختلف التجهيزات والمعدات الصناعية. 10
- منتجات الحديد والصلب 12 53 22 ربيع الثاني عام 1412 هامش الربح الاجمالي عند التوزيع بالجملة ( % ) بالتجزئة ( % ) 20 30 15 25 30 ( هامش موحد ) 20 ( هامش موحد ) 15 ( هامش موحد ) 0 0 15 20 10 20 15 20 10 15 15 25 12 ( هامش موحد ) 15 ( هامش موحد ) 10 15 15 20 10 ( ) ( هامش موحد ) 10 ( هامش موحد ) 15 ( هامش موحد ) الملحق رقم 2 الحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة عند انتاج هامش العناوين وحدة القياس بعض المواد وتوزيعها وحدة دج الربح الصافي هامش الربح الخام عند التوزيع عند الانتاج بالجملة بالتجزئة سكر القطعة والخبز كلغ أغذية الأنعام ( دواجن، أغنام، أبقار ) قنطار أسمدة طن الملحق رقم 3 أسعار المشروبات التي تستهلك في 0.40 0.30 0.50 15 15 ( هامش موحد ) 150 200 ( هامش موحد ) عين المكان بالمقاهي والحانات والمشارب والمطاعم المنتقلة وحدة : دج تصنيف هوامش الربح القصوى ملاحظات المشروبات قهوة قهوة بالحليب 1.00 قهوة مضاعفة قهوة بالحليب مضاعفة 1.50 قهوة مثلجة 1.00 شاي 1.00 نقاع ( تيزانة ) 1.00 نقيع الشاي 1.20 نقيع النقاع 1.20 شكلاطة، شكلاطة بالحليب 1.00 شكلاطة مضاعفة، شكلاطة مضاعفة بالحليب 1.50 حليب ساخن 1.00 حليب ساخن مضاعف 1.50 حليب مثلج 0.60
- صودا 1/4 0.80 صودا ممتازة 1/4 1.00 مياه معدنية 1/4 0.80 مشروبات غازية ( كأس 25 سل ) 0.60 مياه معدنية ( كأس 25 سل ) 0.60 شراب السكر بالماء 0.60 عصير وشراب الفواكه 1.50 فواكه معصورة 1.50 فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سل كأس 10 سل كأس 20 سل خدمة فردية خدمة فردية فنجان صغير فنجان فطور الصباح فنجان صغير فنجان فطور الصباح كأس 20 سل عادية أو غازية جميع العلامات عادية أو غازية كأس 20 سل علبة 6 OZ جميع العلامات جميع الفواكه مع زيادة 30, 0 دج لمقدار واحد من 5 سل من شراب السكر الذي يقدم بناء على طلب من الزبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.