ج.ر عدد 42 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . 1305 مرسوم تنفيذي رقم 90-286 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن حل

  • المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية وتحويل هياكلها الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران. 1307 مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه … 1308

1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه فهرس (تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311 مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. ९९ 1316 مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام | 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . 1318 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية. 1320 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية. 1320 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي بوزارة التربية 1321 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مفتش عام بوزارة النقل. 1321 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1321 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق . أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة. 1321 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتكوين في السياحة. 1321 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९९ أوال “ . 1321 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية أساتذة الشبه الطبي “. 1321 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية صيادلة الوسط”. 1322 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ لجنة تنظيم الملتقيات التقنية .. 1322 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في ولاية تيبازة. 1322 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ولاية جيجل. 1322 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في شمال شرق البلاد. 1323 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في شرق الهقار 1323

14 ربيع الأول عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1305 فهرس قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). 1324

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بملح رخصة للبحث عن أملاح البوتاس في ناحية بشار 1325 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). 1325 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المناجم المتعددة المعادن في الشمال الغربي للبلاد. 1326 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في رقعة تين فلكي. 1326 (تابع ) | قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327 | قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (تبسة). 1328 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. 1328 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرصاص والزنك والبيريت في ناحية وادى اميزور (بجاية). 1329 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكبريت في حوض الشلف. 1329 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة | قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الذهب في ناحية طريق أمسميسا (الهقار). 1327 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-285 مؤرخ في 10 ربيع الأول | 1990، يتعلق بالغاء رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). 1330 تنظيمية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يحدد | بالبلدية قواعد تنظيم الجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها.

- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

1306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والاجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة، على ما يأتي : مصالح الامانة العامة الديوان

  • مصالح التنظيم والشؤون العامة والادارة. ويحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها. المادة 2 : يتولى الامين العام زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام قانونية وتنظيمية أخرى، تنشيط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وتنسيقها يمكن تنظيم الهياكل المذكورة في مصلحة واحدة أو 1 مصلحتين أو ثلاث مصالح تضم كل مصلحة منها على الأكثر ثلاثة ( 03 ) مكاتب . المادة 3 : يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي : العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الامن المقامة في تراب الولاية العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام
  • تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية ومراقبتها، يساعد الديوان الوالي فضلا عن ذلك في ممارسة المهام التي لا تختص بها الاجهزة والهياكل الاخرى في الولاية ويتكون من خمسة ( 5 ) إلى ( 10 ) مناصب للملحقين بالديوان تحدد بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يتلقى رئيس الديوان في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من الوالي. المادة 5 : تجمع مصالح التنظيم والشؤون العامة والادارة المحلية حسب أهمية المهام ضمن : 1 ) مديرية تدعى “مديرية التنظيم والادارة” ويمكن أن تضم ( 5 ) مصالح تشتمل كل مصلحة منها في الاكثر على ثلاثة (3) مكاتب . 2 ) المديريتين الآتيتين : 1 - مديرية التنظيم والشؤون العامة، وتضم أربع ( 4 ) مصالح تشتمل كل مصلحة منها في الأكثر على ثلاثة ( 3 ) مكاتب . ب - مديرية الادارة المحلية وتضم أربع ( 4 ) مصالح على الاكثر تشتمل كل مصلحة منها في الأكثر على ثلاثة ( 03 ) مكاتب . المادة 6 : تنفذ مصالح مديرية التنظيم والادارة جميع التدابير الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام واحترامه وكل عمل من شأنه تقديم دعم إسنادي يتيح سير المصالح المشتركة سيرا حسنا في الولاية. وتتولى على الخصوص ما يأتي

السهر على تطبيق التنظيم العام واحترامه القيام بمراقبة مدى قانونية التدابير التنظيمية المقررة في المستوى المحلي، تنظيم العمليات الانتخابية بالاتصال مع الاجهزة والهياكل المعنية وضمان التسيير الاداري للمنتخبين في . المستويين البلدي والولائي. السهر على تبليغ القرارات الادارية الصادرة عن | الولاية

  • جمع كافة القرارات الادارية الصادرة عن الولاية وتسجيلها ومسك نشرة القرارات الادارية التي تصدرها الولاية ونشرها،
  • تنفيذ التنظيم المتعلق بتنقل الاشخاص
  • دراسة منازعات الدولة والولاية ومتابعتها، السهر على قيام البلديات بنشر القرارات المطلوب نشرها وإشهارها

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1307 القيام باجراءات التسخير ونزع الملكية أو وضع الممتلكات تحت حماية الدولة ومتابعة ذلك

  • تحضير ميزانية التسيير وميزانية التجهيز في الولاية بالاشتراك مع المصالح المعنية وضمان تنفيذهما حسب الكيفيات المقررة
  • دراسة كيفيات تسيير المستخدمين المعينين في المصالح المشتركة بالولاية واقتراحها وتنفيذها،
  • دراسة جميع خطوات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتطويرها توفير وثائق مخصصة لتيسير العمل المنتظم للمصالح المشتركة وتحليلها ونشرها، القيام بأية دراسة وتحليل يسمحان للولاية والبلديات بدعم مواردها المالية وترشيدها.
  • إيجاد الوثائق المرتبطة بتسيير ممتلكات الولاية وتطويرها وضبطها باستمرار
  • دراسة موازنات البلديات والمؤسسات العمومية وحساباتها الادارية والموافقة عليها. المادة 7 : تنفذ أحكام المواد 2 و 3 و 5 بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-286 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن حل المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية وتحويل هياكلها الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران. إن رئيس الحكومة
  • بناء على التقرير المشترك لوزير التجهيز ووزير الجامعات
  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978، والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-176 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل المدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق التابعين للأشغال العمومية المنشأة بمقتضى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المبين في المادة الأولى أعلاه تحويل الهياكل الأساسية والمستخدمين الاداريين ومستخدمي المصالح إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران. المادة 3 : يترتب على التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه ما يلي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تحرره طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات. 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يحدد قرار وزاري مشترك صادر عن وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات، كيفيات التحويل المذكورة في المادة 2 أعلاه.

1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42-14 ربيع الأول عام 1411 المادة 5 : يحول المستخدمون الاداريون ومستخدمو المصالح المرتبطون بتشغيل وتسيير الهياكل والوسائل التابعة للمدرسة الوطنية لمهندسي التطبيق للأشغال العمومية إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الاسلامية بوهران طبقا للتشريع المعمول به. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 78-171 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا المعلومات قطاع التجهيز ووثائقه. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التجهيز وبناء على الدستور لاسيما المادة 81 ( الفقرة 4 ) منه وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1908 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالارشيف الوطني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965. والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المركز الوطني لوثائق الري
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 8 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 . والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية في الدولة المصنفة “ وظائف عليا “، يرسم ما يلي :. الباب الأول الاسم - الهدف - المقر المادة الاولى : يغير تنظيم المركز الوطني لوثائق الري موضوع المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه، ومهمته وتسميته فيصبح اسمه ९९ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه “ ويدعى في صلب النص “ الديوان “. المادة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت وصاية وزارة التجهيز. المادة 3 : يكون مقر الديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير التجهيز. ويمكن، إن دعت الحاجة إنشاء فروع للديوان بقرار يتخذه وزير التجهيز المادة 4 : حتى يتم التحكم في البيانات المتعلقة بقطاع التجهيز في ميادين الري، والاشغال العمومية، والتعمير والبناء يتولى الديوان معالجة الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية المتصلة بهذا القطاع، واستثمارها وتداولها ويقوم بذلك، إن دعت الحاجة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات أو المؤسسات في حدود احترام اختصاصات كل منها. المادة 5 : يمارس الديوان بهذه الصفة مهنته في المجالات المختلفة الآتية :

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية

  • يتولى في مجال الوثائق الجمع والمعالجة والتصنيف وترتيب الوثائق والنشر يصدر في مجال الاتصال مجلات دورية ونشرات إعلامية تلخيصية وتحليلية، وفهرسية وإحصائية، ظرفية وحوليات الانتاج، ودراسات محلية وفهارس اشهارية، ويتولى نشرها وتوزيعها
  • يعرض في مجال المساعدة تقديم الخدمات المرتبطة بنشاطه لاسيما ما يتعلق منها بالدراسات والبحث الوثائقي والتحليلات والتلاخيص والترجمات والاشهار. المادة 6 : يطبق الديوان في إطار هدفه، نظاما إعلاميا | وثائقيا اليا يستخدم الوسائل العصرية ويشارك في تطوير المبادلات والبحوث التطبيقية المرتبطة بأعماله التي تستهدف تحسين أدوات العمل، وصحة المعلومات والتحكم في التقنولوجيا، وتنفيذ ضبط المقاييس، كما يتولى اعلام المتعاملين والجمهور بالقطاع. المادة 7 : يتولى الديوان، في إطار مهمته، إن دعت الحاجة تحسين مستوى مستخدمي القطاع الذين أسندت إليهم أعمال تخدم أهداف الديوان وتجديد معلوماتهم. وبالاضافة إلى ذلك يخول له الحق أن يبرم في الحدود المسموح بها ومع احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع العقود والاتفاقيات التي تتصل بأهدافه ويشارك في كل الاعمال التي لها علاقة بمهمته. الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 8 : يشرف على الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. المادة 9 : يدرس المجلس ويقترح أي عمل لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
  • تنظيم الديوان وتسييره المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصائل الاعمال السنوية
  • برامج عمل الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات وكيفيات تمويلها الشروط العامة للصفقات والعقود والاتفاقيات للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1309 مشروع ميزانية الديوان وحساباته، مشاريع البناء أو اقتناء عقارات أوبيعها أو تبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • مبالغ الاتاوة والمكافآت المطلوب قبضها على تقديم الخدمات وعلى القيام بالدراسات والاعمال لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات، أو الخواص تشجيع تحقيق الاهداف المسطرة
  • ترقية الأعمال وتطويرها وتوجيهها. المادة 10 : يعين وزير التجهيز بقرار أعضاء مجس الادارة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وتنتهي عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، يستخلف بغيره حسب الكيفية نفسها. المادة 11 : يتكون مجلس الادارة من : وزير التجهيز أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الفلاحة ممثل المندوب للتخطيط
  • ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا
  • ممثل وزير الداخلية. ويحضر المدير العام والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص كفء قادر على إفادته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال وعلى توضيح جوانبها. المادة 12 : مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه، أو بطلب من المدير العام. يحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام. ترسل استدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الدورات غير العادية.

1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يحدد وزير التجهيز بقرار سير أعمال مجلس الادارة. المادة 15 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي يصدره مجلس الحكومة، بناء على اقتراح وزير التجهيز. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. ويساعده في القيام بمهامه مدير عام مساعد ورؤساء دوائر. يعين وزير التجهيز بقرار المدير العام المساعد ورؤساء الدوائر بناء على اقتراح المدير العام للديوان. وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. المادة 16 : ينفذ المدير العام مقررات مجلس الادارة. وهو المسؤول عن السير العام في الديوان. ويتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس المدير العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 17 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات ! المعمول بها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الديوان وتجهيزه، ويأمره بصرفها. يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة ببرنامج الاعمال ماعدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية.
  • يمكن أن يفوض إمضاءه الى مساعديه الرئيسيين في إطار ممارسة صلاحياته. المادة 18 : يحدد التنظيم الداخلي في الديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ووزير الاقتصاد. الباب الثالث الأحكام المالية المادة 19 : تقدم ميزانية الديوان في شكل فصول وبنود. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 بعد ميزانية الديوان المدير العام، ويعرضها على مجلس الادارة ليتداول فيها ثم يرسلها إلى الوزير الوحي ليوافق عليها قبل ابتداء السنة المالية المخصصة لها هذه الميزانية وفقا للتنظيم المعمول به. غير أنه لا يمكن الإلتزام بالنفقات ودفعها شهريا إلا بنسبة واحد من اثني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية المنصرمة . المادة 20 : تشتمل إيرادات الديوان على ما يلي : المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا عائدات الاتاوة والمكافآت التي تقدم عن الدراسات والاعمال والخدمات التي يقوم بها الديوان لفائدة غيره الايرادات الأخرى الآتية من أعمال الديوان التي ترتبط بهدفه. المادة 21 : تشتمل نفقات الديوان على ما يلي : نفقات التسيير نفقات التجهيز. المادة 22 : تمسك محاسبة الديوان وفق قواعد المحاسبة الوطنية، ويسند مسك المحاسبة وتسيير الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس وظيفته وفق أحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين اعلاه. المادة 23 : يخضع الديوان للرقابة المالية في الدولة. تختتم الحسابات الادارية وحسابات التسيير في الديوان، ويعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب ثم يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه ليصادق عليها في نهاية الفصل الثلاثي الأول الذي يلي قفل السنة المالية الخاصة بها، مصحوبة بتقرير يبين الشروح والبيانات المتعلقة بالتسيير الاداري والمالي في الديوان. المادة 24 : تودع الحسابات الادارية والتسييرية لدى السلطات المعنية ولدى كاتب الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1311 الباب الرابع اجراءات التعديل واحكام ختامية المادة 25 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. المادة 26 : لا يتم حل الديوان وتصفيته وأيلولة أملاكه إلا بنص مماثل لهذا النص. المادة 27 : تلغى احكام المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن إحداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للمالية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 82-1 | إنشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني و 116 – 2 منه
  • وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة، من طرف مجلس المحاسبة | وتطويره في المؤسسة والتمهين وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم.

1312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة الأولى “ : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “ المعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته “، ويدعى في صلب النص “ المعهد “. ويعتبر المعهد تاجرا في علاقاته مع الغير، ويسير طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. 1 المادة 2 تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الرويبة بولاية ، بومرداس، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالتكوين المهني ويمكن انشاء فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتكوين المهني “. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : هدف المعهد هو تقديم المساعدة التربوية والتقنية إلى المؤسسات والهياكل والهيئات والاشخاص المعنيين قصد ترقية التكوين المتواصل وتطويره. وفي إطار هذه المهمة يتكفل المعهد بما يأتي 1 - يقوم بكل دراسة وبحث بغية تحسين محتويات التكوين المتواصل ومناهجه والوسائل التربوية المطبقة فيه وتكييف ذلك، 2 - بعد محتوى برامج التكوين والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتعليمها، وتكييف ذلك وتنسيقه، بالاتصال مع الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 3 يسهر على تحسين مستوى المكونين في المؤسسات والمعلمين في التمهين وتجديد معارفهم، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية العمومية أو الخاصة 4 - يعد ويدرس بالاتصال مع المؤسسات والهيئات والاجهزة المعنية، لاسيما الاتحادات المهنية وغرف التجارة واللجان المهنية المتخصصة ما يأتي : التخصصات والمحتويات ومناهج تقويم التكوين الذي تقدمه المؤسسة قصد التمكن من الموافقة على طبيعة التكوين وتثبيته وتتويجه،

  • تطبيق الطرائق والتراتيب الخاصة بالموافقة على البرامج وتثبيت المكاسب المهنية والتكوينية التي تساعد على تطوير التكوين المتواصل وترقيته القيام بأداء الخدمات المرتبطة بالدراسات التشخيصية والتحليلية لاحتياجات التكوين واعداد مخططات خاصة بالتكوين والهندسة التربوية 5 - بعد مخططات نموذجية ويقترحها لتجهيز هياكل التكوين حتى يمكنها الانجاز بكلفة أقل واستعمال فعال. 6 - يضع - منظومة اتصال واعلام ويسيرها قصد تحديد شبكة القدرات الوطنية وتنشيطها وجمع التجارب المكتسبة في ميدان التكوين المتواصل 7 - يحدد وينظم التشاور في ميدان التكوين المهني ومطابقته مع التوظيف في المستويات المحلية والجهوية والوطنية وذلك بالاتصال مع الهيئات المعنية وهيئات المجلس الوطني الاستشاري في التكوين المهني “ .. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ ५९ المادة 4 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس تربوي. ويوافق الوزير الوصي على التنظيم الداخلي في المعهد “ . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 5 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 وتتمم كما يأتي :

14 ربيع الأول عام 1411ه १९ الجريدة الرسمية ९ १ المادة 5 : يتكون مجلس الادارة من : الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،

  • ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، نائبا للرئيس
  • رئيس قسم التشغيل والتكوين في المجلس الوطني للتخطيط أو ممثله، 1 المدير المكلف بالتعليم في الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو ممثله
  • المدير المكلف بالتعليم التقني في وزارة التربية أو ممثله المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة أو ممثله، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثلين اثنين للمؤسسات
  • ممثلين اثنين ينتخبهما مستخدمو المعهد. ويحضر المدير العام للمعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيد بسبب كفاءته، في مداولات المجلس في المسائل المدرجة في جدول الاعمال “ . : المادة 6 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 6 : يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني - للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1313
  • البرامج العامة لانشطة المعهد، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات زيادة على حصائل نشاط السنة السابقة برامج العمل السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الاستثمارات التي يقوم بها المعهد، ابرام عقود القروض الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والعقود التي تلزم المعهد ازاء الهيئات العمومية أو الخاصة، الوطنية منها أو الاجنبية البيانات التقديرية للموارد والمصاريف وحسابات المعهد، التنظيم المحاسبي والمالي، مشروع القانون الاساسي وشروط دفع رواتب المستخدمين
  • مشاريع توسيع المعهد وتهيئته وتجهيزه. مشاريع اقتناء المنقولات وإيجارها، قبول الهبات والوصايا يدرس مجلس الادارة جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المعهد وسيره العام، وتسهيل بلوغ أهدافه، ويقترح هذه التدابير “. المادة 8: تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم أعضاء مجلس الادارة بقرار السلطة التي ينتمون اليها لمدة كما ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب مهامهم بانتهاء هذه المهام. وفي حال انقطاع عضوية أي عضو من الاعضاء بعوض حسب الكيفيات نفسها بعضو يخلفه إلى غاية انقضاء مدة عضويته “. المادة 7 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يلي : ९९ المادة 8 : يدرس مجلس إدارة المعهد في إطار التنظيم الجاري به العمل، خصوصا ما يأتي : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي. يأتي : ९९ المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من المدير العام أو ثلثي أعضاء المجلس. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط الا تكون أقل من ثمانية (8) أيام.

1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : تعدل المادة 11 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 11 : لاتصح مداولة مجلس الادارة إلا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال مدة أقصاها 8 أيام ويجوز للمجلس أن يتداول حينئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة لاصوات عدد الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا “. المادة 10 : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 12 : تدرج مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل إلى الوزارة الوصية في غضون 15 يوما للمصادقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد مرور شهر واحد على تاريخ إرسالها. يتولى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الادارة. الفصل الثاني المدير العام المادة 11 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : 1 ८ ९ المادة 13 : يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني وتنهى مهامه بالكيفية نفسها “. المادة 12 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १ المادة 15 : المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المعهد، وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه وبهذه الصفة، يقوم بالمهام الآتية : يقترح برنامج العمل ويعد البيانات التقديرية الموارد المعهد ومصاريفه يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل،

  • يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تصدر في شأنهم كيفية أخرى للتعيين في إطار القانون الاساسي المطبق عليهم يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويسهر على تنفيذ مقرراته يسهر على احترام النظام الداخلي يعد التقرير السنوي عن النشاط ثم يرسله إلى الوزارة الوصية بعد أن يصادق عليه مجلس الادارة. يساعد المدير العام في أداء مهامه مديرون يعينهم الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها “. الفصل الثالث لجنة المعهد الاستشارية المادة 13 : تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 16 : تستشار لجنة المعهد الاستشارية في تنظيم الطرائق والانظمة الملائمة لانماط التكوين والمكتسبات المهنية، وتحديدها وتصديقها وتثبيتها … وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية :
  • تدرس برامج التكوين ومحتوياته
  • تدلي برأيها في عمليات الموافقة على أنماط التكوين وتثبيتها والتصديق عليها،
  • تقدم جميع الاقتراحات التي تهم توجيه الاعمال التقنية والتربوية، تقوم دوريا بتقويم الاعمال الجاري إنجازها “.

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 14 : تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما | يأتي : १९ $ ९ १ المادة 17 : تتكون اللجنة الاستشارية من :

  • المدير العام للمعهد، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1315 المادة 16 : تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : “ المادة 19 : تفتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. / وتمسك الحسابات على الشكل التجاري طبقا للامر رقم
  • ممثل المعهد الوطني للعمل، – ممثل المعهد الوطني للنظافة والامن
  • ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للتكوين المهني،
  • شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للتعليم بالمراسلة .
  • شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل مركز الدراسات والبحث في المهن والتأهل
  • شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية
  • شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني للدراسات وإدارة المؤسسة
  • شخص يختار بحكم الجربته لتمثيل المعهد العالي للتسيير والتخطيط شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل جامعة التكوين المتواصل
  • شخص يختار بحكم تجربته لتمثيل المركز الوطني لتعميم التعليم
  • ممثلين اثنين ينتخبهما ، معلمو المعهد. يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء اللجنة الاستشارية بناء على اقتراح السالطة التي ينتمون إليها لمدة | ثلاث (3) سنوات “. المادة 15 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : المادة 18 : تعد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي. وتجتمع كلما استدعت الضرورة ذلك بناء على استدعاء رئيسها أو بطلب من نصف عدد أعضائها أو تجتمع | مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الاقل “. 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : 1 - الايرادات 1 (1) الايرادات العادية : المنتوج المرتبط بنشاط المعهد. ب الايرادات غير العادية :
  • إعانات الدولة
  • الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة، أو الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الاجنبية العمومية أو الخاصة
  • فائض السنة المالية السابقة. 2 - المصاريف :
  • مصاريف التجهيز
  • مصاريف التسيير جميع المصاريف الاخرى الضرورية لتحقيق هدف المعهد . يعرض الحساب المالي التقديري في المعهد، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه على السلطات المعنية لتصادق عليه. حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل “. المادة 17 : تعدل المادة 23 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ee المادة 23 : يمسك الكتابات المحاسبية وإدارة النقود عون محاسب يتم تعيينه وتسييره طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 14 اكتوبر سنة 1965 والمذكورين أعلاه “.

1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 المادة 18 : تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي : ९ १९ المادة 24 : ترسل الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، إلى السلطات المعنية، طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل “ الباب الثالث احكام خاصة المادة 19 : تستمر علاقات العمل والحقوق المكتسبة في تاريخ تعديل الوضعية القانونية في المعهد على حالها، بين هذا المعهد والمستخدمين الذين يمارسون وظائفهم فيه ويخضعون فيما بعد لأحكام قانونية أساسية تسير المعهد ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 20 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المواد 7 و 9 و 14 و 20 و 21 و 22 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق | 29 سبتمبر سنة .1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-289 مؤرخ في 10 ربيع الاول | عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين.

- ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يرسم ما يلي : الباب الأول الهدف. المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين أي الهيئات المستخدمة المعنية بمثل هذه الانتخابات طبقا للمادة 98 من القانون رقم. 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. الباب الثاني اللجنة الانتخابية المادة 2 : تتولى إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين ضمن هيئة مستخدمة واحدة لجنة انتخابية تبعا للكيفيات المبينة في هذا المرسوم. المادة 3 : تتكون اللجنة الانتخابية في كل هيئة مستخدمة معنية من عدد تساو لممثلي المستخدم وممثلي العمال. يجب أن لا يفوق عدد ممثلي كل طرف ثلاثة (03) المادة 4 : يمثل العمال في اللجنة الانتخابية الخاصة بالهيئة المستخدمة الواحدة اشخاص تعينهم التنظيمات النقابية الممثلة للعمال حسب عدد المنخرطين فيها طبقا للقانون رقم 90-14 المذكور أعلاه. وإذا لم تكن هناك تنظيمات نقابية ممثلة فان تمثيل العمال في اللجنة الانتخابية يتم حسب الحالة :
  • إما بأشخاص تعيينهم لجان المشاركة الموجودة من غير اعضائها
  • أو بأشخاص ينتخبهم مجموع العمال ما عدا مسيري الهيئة المستخدمة . المادة 5 : لا يجوز لا أعضاء اللجنة الانتخابية المنتخبين أو المعينين أن يترشحوا للانتخابات. المادة 6 : يرأس اللجنة الانتخابية أكبر أعضائها سنا. ورئيس اللجنة الانتخابية هو نفسه الناطق الرسمي
  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 باسمها . ذي

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تتمتع اللجنة الانتخابية بالصلاحيات الآتية : تتفق على التقسيم الانتخابي حسب أماكن العمل المتمايزة تضبط القائمة الانتخابية التي يقترحها المستخدم

  • تقرر توزيع المقاعد حسب كل مجموعة اجتماعية مهنية
  • تحدد طريقة جمع الترشيحات وإعلانها،
  • تحدد كيفية الاشراف على مكاتب التصويت تتحقق من سلامة سير الاقتراع وتسجل النتائج تجمع الشكاوي المتعلقة بالاقتراع وتنظر فيها، تنصب مندوبي العمال المنتخبين. المادة 8 : إذا تعذر اتخاد قرار بسبب اختلافات في الرأي ضمن أعضاء اللجنة الانتخابية ترفع القضايا المختلفة فيها إلى مفتشية العمل التي تقترح عناصر تسوية الخلاف المعني على أساس الملفات التي تعرض عليها، الباب الثالث تنظيم الانتخابات الفصل الاول أماكن العمل المتمايزة المادة 9 : تعد أماكن العمل المتمايزة التي تضمن فيها مشاركة العمال بمراعاة ما يأتي : 1 - وجود عشرين (20) عاملا اجيرا على الاقل بكل مكان عمل على حدة، ب – تجانس جماعة العمال في النشاط والاهداف التمثيل الأعدل الممكن في لجنة مشاركة الهيئة جمة المستخدمة لكل جماعات العمال في مختلف اماكن العمل المتمايزة. المادة 10 : اذا وجد في الهيئة المستخدمة الواحدة عدة اماكن عمل يضم كل واحد منها أقل من عشرين (20) عاملا، وكان عددهم الاجمالي يساوي أو يفوق عشرين (20) عاملا، يلحق هؤلاء العمال بأقرب مكان للعمل أو يجمعون لانتخاب مندوبي المستخدمين الذين يمثلونهم أخذين في الحسبان المقاييس المحددة في المادة 9 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1317 الفصل الثاني القائمة الانتخابية المادة 11 : يسجل المستخدم قانونا في القوائم الانتخابية كل العمال الذين يتجاوز سنهم ست عشرة (16) سنة ولهم ستة أشهر من الخدمة الفعلية في الهيئة المستخدمة. المادة 12 : يعد المستخدم داخل كل هيئة مستخدمة القوائم الانتخابية المذكورة في المادة 7 أعلاه اعتمادا على السجل او جداول المستخدمين في الهيئة المستخدمة مع التمييز بين كل مجموعة اجتماعية مهنية المستخدمين التنفيذيين من جهة والاعوان المهرة والاطارات الاخرى من غير مسيري المؤسسات، من جهة اخرى). المادة 13 : يجب ان تتضمن القوائم الانتخابية بالنسبة الى كل عامل ما يلي : الاسم واللقب وتاريخ الميلاد تاريخ التوظيف
  • الوظيفة، المجموعة الاجتماعية المهنية هيكل الالتحاق. المادة 14 : تقفل القوائم الانتخابية وتعلق في أجل اقصاه خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع. المادة 15 : لا يحق لاحد أن يصوت ما لم يكن مسجلا في القائمة الانتخابية للهيئة المستخدمة التي يمارس بها نشاطه . كما أنه لا يجوز لأحد أن يسجل في عدة قوائم انتخابية. المادة 16 : يمكن كل عامل أن يقدم شكوى كتابية للجنة الانتخابية خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي تاريخ تعليق القائمة الانتخابية إذا رأى أن اسمه لم يذكر في القائمة الانتخابية بغير حق. تبت اللجنة الانتخابية في الحالة خلال أجل أقصاه ثلاثة ( 03 ) أيام. الفصل الثالث توزيع المقاعد حسب الاصناف المهنية المادة 17 : توزع اللجنة الانتخابية المقاعد المطلوب شغلها على مختلف المجموعات الاجتماعية المهنية في كل مكان عمل متميز على أساس هيكل اعداد العمال الخاص بالهيئة المستخدمة.

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه ولا يجوز أن يكون تمثيل الاطارات والاعوان المهرة في لجنة المشاركة أقل من ثلث المقاعد المطلوب شغلها إلا في حالة تعديلات تتفق عليها اللجنة الانتخابية. الفصل الرابع جمع الترشيحات وتعليقها في كل مكان عمل على حدة المادة 18 : تعد اللجنة الانتخابية قوائم الترشيحات لانتخابات مندوبي المستخدمين لكل مكان عمل على حدة ولكل مجموعة اجتماعية مهنية من المجموعات المذكورة في المادة 12 اعلاه. المادة 19 : يتعين على المستخدم أن يعلق قوائم الترشيحات بمجرد تسلمها في كل مكان معني وفي مواقع تكون في متناول جميع العمال في أجل أقصاه أسبوع قبل الانتخابات. الفصل الخامس تنظيم الاقتراع المادة 20 : تحدد اللجنة الانتخابية تاريخ الاقتراع أو | تواريخه لكل مكان عمل على حدة. تجرى الانتخابات في غير يوم عمل أو خارج أوقات العمل العادية إلا إذا أبرم اتفاق بغير ذلك مع المستخدم. المادة 21 : تحدد اللجنة الانتخابية عدد مكاتب الاقتراع ويفتح مكتب اقتراع واحد على الاقل لكل 200 عامل ناخب . المادة 22 : يتعين على المستخدم أن يضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية المحال والصناديق وأوراق الاقتراع والظروف وجميع الوسائل الضرورية لسير عمليات التصويت سيرا حسنا. المادة 23 : يتكون كل مكتب اقتراع من أربعة ( 04 ) عمال غير مرشحين تعينهم اللجنة الانتخابية على اساس ممثلين اثنين ( 02 ) للعمال وممثلين اثنين | ( 02 ) للمستخدم. المادة 24 : يسهر مكتب الاقتراع على قانونية عمليات التصويت. يرأس المكتب أكبر أعضائه سنا. الفصل السادس نتائج التصويت المادة 25 : يتم فرز الاصوات علانية فور انتهاء عمليات الاقتراع. يحرر رئيس مكتب الاقتراع بعد الانتهاء من عملية الفرز محضر الانتخابات ويوقعه جميع أعضاء المكتب. ويدون في هذا المحضر إذا اقتضى الأمر ذلك الاشكالات والاحتجاجات المتعلقة بسير عملية الاقتراع وتسلم اللجنة الانتخابية نسخة منه. المادة 26 : تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية لكل مكان عمل على حدة، بعد إعداد المحضر النهائي لنتائج الاقتراع. وترسل نسخة من المحضر إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا : المادة 27 : يصرح بانتخاب المترشحين الحاصلين على أكثر عدد من الاصوات. اذا تساوي مترشحان أو أكثر في عدد الاصوات، تؤخذ الاقدمية في الهيئة المستخدمة بعين الاعتبار للفصل في الامر. الفصل السابع الشكاوى المادة 28 : تدرس الاحتجاجات المتعلقة بانتخابات مندوبي المستخدمين وفقا لاحكام المادة 100 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-290 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات . إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية | الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ولاسيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يبين هذا المرسوم وفقا للمادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل النظام الخاص بعلاقات العمل التي تخص مسيري المؤسسات المادة 2 : يعتبر مسير المؤسسة قصد تطبيق هذا المرسوم كل من : المسير الأجير الرئيسي ( المدير العام والوكيل أو أي مسير أجير رئيسي آخر ) لأي شركة ذات رؤوس أموال تربطها علاقة عمل بجهاز الادارة ) مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو أي جهاز إداري آخر ) للشركة المذكورة
  • إطارات المديرية الذين يساعدون المسير الأجير الرئيسي للشركة المذكورة. المادة 3 : يرتبط المسير الأجير الرئيسي بجهاز الادارة التابع للشركة ذات رؤوس الاموال بعقد يحدد حقوقه والتزاماته وكذلك السلطات التي يخوله اياها جهاز الادارة المذكور. المادة 4 : تكون السلطات التي يسندها جهاز الادارة للمسير الأجير الرئيسي محل نشر قانوني. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1319 المادة 5 : يمكن المسير الأجير الرئيسي، وفقا للسلطات التي يسندها له جهاز الادارة للشركة ذات رؤوس الاموال أن يوظف اطارات المديرية، لمساعدته. تحدد قائمة المناصب المعنية لإطارات المديرية وكذلك كيفيات دفع مرتباتهم باتفاق بين المسير الأجير الرئيسي وجهاز الادارة التابع للشركة ذات رؤوس الاموال. الباب الثاني عقد العمل المادة 6 : تكون لمسير المؤسسة المذكور في المادة 2 أعلاه، نفس الحقوق والالتزامات المعترف بها للعمال الاجراء بمقتضى التشريع المعمول به ماعدا الاحكام الخاصة المرتبطة بالنظام النوعي العلاقات عمله. المادة 7 : يمكن أن يكون عقد عمل مسيري المؤسسة ذا مدة محددة أو غير محددة. إذا كان عقد العمل ذا مدة محددة، يمكن تجديده بتقدير من الاطراف كلما اقتضت الحاجة ذلك. المادة 8 : يكون عقد عمل المسير الأجير الرئيسي موضع تفاوض مع جهاز إدارة شركة رؤوس الاموال. ويحدد على الخصوص ما يلي :
  • أسس المرتب ومختلف العناصر التي يتشكل منه والمتكونة من الأجر الأساسي والتعويضات الثابتة والمتغيرة والعلاوات المرتبطة بنتائج المؤسسة المنافع العينية
  • سلطات المسير الأجير الرئيسي لتوظيف إطارات المديرية المذكورة في المادتين 2 و 5 أعلاه
  • أهداف النتائج والتزاماتها، . - مدة مراجعة العقد وتكييفه أثناء التنفيذ، ودوريتها وكيفياتها . المادة 9 لا تكون حقوق مسيري المؤسسات والتزاماتهم بما في ذلك مرتباتهم محل تفاوض جماعي. الباب الثالث انقطاع عقد العمل المادة 10 : يمكن هذا الطرف أو ذاك أن يضع حدا لعقد عمل مسيري المؤسسات في حالة ما إذا أخل أحدهما

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه ببنود العقد ولاسيما ما يتعلق منها بأهداف النتائج والتزاماتها. وهذا دون المساس بالاحكام التشريعية المعمول بها. المادة 11 : إذا وضع حد لعقد العمل بارادة من مسير المؤسسة فإنه يتعين على هذا المسير احترام فترة إشعار مسبق تحدد في العقد، إلا إذا صدرت من الطرف الآخر مخالفة خطيرة لبنود العقد. المادة 12 : إذا كان انفصام علاقة العمل بارادة من الجهاز المؤهل في الشركة ذات رؤوس الاموال، فإن هذا الجهاز يخبر مسير المؤسسة المعني بذلك كتابيا. يخول وقف عقد العمل في هذه الحالة مسير المؤسسة الذي لم يرتكب خطأ جسيما حقا في عطلة تحدد مدتها في العقد. المادة 13 : يكون لمسير المؤسسة المعني الحق مدة عطلته في نصف الأجر اليومي. ويمكن الشركة صاحبة رؤوس الأموال أن تفي بالتزاماتها الخاصة بمدة العطلة بأن تدفع المسير المؤسسة المعني مبلغا يساوي المرتب الاجمالي الذي من المفروض أن يتقاضاه خلال الفترة نفسها. المادة 14 : يمكن أن يترتب على الفصم التعسفي لعقد العمل بفعل أحد الطرفين تعويضات مدنية وفقا للتشريع المعمول به فضلا عن مهلة الاشعار المسبق أو العطلة المذكورين في المادتين 11 و 12 أعلاه. مراسيم المادة 15 : تقرر فسخ عقد عمل المسير الرئيسي الاجهزة المؤهلة في الشركة ذات رؤوس الاموال، وفقا لاحكام الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجاري. الباب الرابع الانضباط والتمثيل المادة 16 : لا يخضع مسيرو المؤسسات للنظام الداخلي الخاص بشركة رؤوس الاموال. غير أن مسيري المؤسسات الذين لا يراعون الواجبات المتصلة بعلاقة عملهم يمكن أن يتلقوا إنذارات أو تنبيهات كتابيا من الاجهزة التي أبرمت عقد العمل معهم. المادة 17 : لا يجوز لمسيري المؤسسات أن يكونوا ناخبين ولا أن يكونوا منتخبين في أجهزة مشاركة العمال المقررة في المواد من 91 الى 93 من القانون رقم 90 11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. الباب الخامس احكام ختامية المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990

. 1. مولود حمروش فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد المختار حسبلاوي، بصفته مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية. الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة التربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد الطاهر قاسي، بصفته مديرا للتكوين بوزارة التربية.

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي والثقافي بوزارة التربية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيدة دليلة بورويبة، أرملة زيباك بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي والثقافي بوزارة التربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | مفتش عام بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام | 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد عمرو بوصبع، بصفته مفتشا عاما بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام | المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1321 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 تنهي مهام السيد شعبان درويش بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يعين السيد عثمان سحنون، مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتكوين في السياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يعين السيد صادق زروق، مديرا عاما للمركز الوطني للتكوين في السياحة. قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة

  • اوال “ .

    بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة - 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ أوال “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني ، قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية اساتذة الشبه الطبي”. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة ९ १ جمعية أساتذة الشبه الطبي “ : يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدلة وسلامة ترابها الوطني ، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق والاخلاق.

1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة | ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 ९ १९ جمعية صيادلة الوسط”. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة جمعية صيادلة الوسط “ يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدلة وسلامة ترابها الوطني ، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १ لجنة تنظيم الملتقيات التقنية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 تعتمد الجمعية المسماة “ لجنة تنظيم الملتقيات التقنية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف أحداثها أو يمس أمن الدلة وسلامة ترابها الوطني ، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة المناجم والصناعة

- قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في ولاية تيبازة. إن وزير المناجم

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-1939 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني في تراب ولاية تيبازة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من جميع التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 38 (قوريا) ورقم 39 (شرشال) ورقم 40 ( تيبازة) ورقم 60 (داموس) ورقم 61 (المناصر) أو جزء منه. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ولاية جيجل. إن وزير المناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 ، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في ناحية بومليح - عزارز الواقعة في ولاية جيجل. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من جميع التراب الذي تشمله الرقعتان | الجيولوجيتان المعدتان على مقياس 1/50.000/1 رقم 29 (الميلية) ورقم 50 سيدي مروان) أو جزء منه. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو | سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث في شمال شرق البلاد. إن وزير المناجم،
  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1323 وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن المواد المنجمية غير المعدنية من الصنفين الأول والثاني في شمال شرق البلاد. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كامل تراب ولايات جيجل وسكيكدة وقسنطينة وعنابة وتبسة وميلة وقالمة. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في شرق الهقار. إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية بالأنشطة المنجمية

1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23. 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في ناحية تادمت وتمولتين ولاية تامنغست. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة بتادمت وجزء من رقعة تمولتين الذي تحده الحدود مع النيجر في الجهة الجنوبية). المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 وبمقتضى المرسوم رقم 82-418 المؤرخ في 18 | صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة | المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي :. المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي الذي تبلغ مساحته 0,41 كلم2 ويقع المنجم في بلدية أولاد فارس، دائرة أولاد فارس، ولاية الشلف. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد على مقياس 1/2000 الملحق بملف طلب الاستغلال، يتكون محيط الاستغلال الممنوح من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ا ب ج د ه وزح الأحداثيات الآتية حسب منظومة لامبير الاسقاطية - المنطقة الشمالية : س = 375.120 س 275.059 س 1 - ب ص = 332.090 ص ص = 332.207 س = 375.226 س = 375.865 ج ل ص = 332.641 ص = 332.975 س = 375.818 س = 375.573 ص = 332.984 ص = 332.794 س = 375.719 = س = 375.455 ز - ح ص = 332.536 ص = 332.439 :

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة سبعين عاما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن املاح البوتاس في ناحية بشار. إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي :
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم أملاح البوتاس في حوض بشار. المادة 2 : تتكون مساحة البحث الممنوح من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 200.000/1 والخاصة ببشار وبني عباس وعقلة البرابر المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنتين ابتداء من للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1325 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). إن وزير المناجم
  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية اباليكان، ولاية تامنغست. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة بأسيو، أو من جزء منه. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المناجم المتعددة المعادن في الشمال الغربي للبلاد.

- إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، والمتعلق بالأنشطة المنجمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المعدني رخصة للبحث عن معادن النحاس والرصاص والزنك في الشمال الغربي للتراب الوطني. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 180 (العمرية) ورقم 238 (الغزوات) ورقم 59 (تنس) أو جزء منه. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 . الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في رقعة تين فلكي. ان وزير المناجم بمقتض القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 19488 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث قصد إعداد جرد للمواد المنجمية. المادة 2 : تتكون مساحة البحث الممنوح من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 200.000/1 والخاصة بناحية تين فلكي. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 | مايو سنة 1990. الصادق بوسنة

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو | سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الذهب في ناحية طيرق امسميسا (الهقار). إن وزير المناجم

  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1327 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). ان وزير المناجم
  • بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن الذهب في ناحية طيرق أمسميسا (ولاية تا منغست). المادة 2 : تمثل مساحة البحث الممنوحة مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية الخاصة بطيرق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ولاية أدرار). المادة 2 : تمثل مساحة البحث المخول كل الاقليم الذي تشمله الرقع الجيولوجية ذات المقياس 1/200.000/1 والمعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة برقان والقصيبات. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة

1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو | سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (تبسة). إن وزير المناجم بمقتض القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالأنشطة المنجمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 835-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 ، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق - بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 19488 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (ولاية تبسة). المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقعتان الجيولوجية المعدة على المقياس 1/50.000/1 رقم 125 (الونزة) و 151 (بوخضرة) أو جزء منه. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة اربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حزر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الذهب في شمال البلاد. } ان وزير المناجم بمقتض القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19488 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الذهب في القبائل الكبرى. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية ذات المقياس 1/50.000/1 رقم 22 (الثنية) رقم 44 (ذراع الميزان) ورقم 43 (الاخضرية) أو جزء منه. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة

14 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1329 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو | قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الرصاص والزنك والبيريت في ناحية وادي اميزور (بجاية). ان وزير المناجم بمقتضي القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الكبريت في حوض الشلف. إن وزير المناجم، بمقتضي القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن | انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19488 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذى يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الرصاص والزنك والبيريت في ناحية وادي أميزور (ولاية بجاية). المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية ذات المقياس 1/50.000/1 رقم 47 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19488 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم الكبريت في الحوض الادنى للشلف ولايتا غليزان ومستغانم. المادة 2 : تتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 103 (حجاج) ورقم 104 (سيدي محمد بن علي ورقم 79 المرفأ الصغير) ورقم 80 وادي كراميس). المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة

1330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو | سنة 1990، يتعلق بإلغاء رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف). ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الأول، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف )، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى القرار الذي يمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النفعية رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي الواقع في بلدية أولاد فارس، دائرة أولاد فارس (ولاية الشلف). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990. الصادق بوسنة : η عبد القادر بن مبارك - الجزائر