قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مساعد للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1844 وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1413 الموافق 13 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مراقب مالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية في وزارة الدفاع الوطني. 1845
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 2 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد مصالح ومكاتب الكتابة العامة للولاية، وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةفي الولايات التالية : الشلف، باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة، تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو الجزائر الجلفة، سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران برج بوعريريج بومرداس، الوادي سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى، غرداية وغليزان تحتوي الكتابة العامة للولاية على :
- مصلحة التلخيص مصلحة الوثائق
- مصلحة الارشيف.
المادة 3
فتح المادةتتكون مصلحة التلخيص من ثلاثة مكاتب :
1) - مكتب الصفقات،
ب) - مكتب التلخيص،
ج) – مكتب التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتتكون مصلحة الوثائق من مكتب الوثائق وبنك 1 المعلومات،
المادة 5
فتح المادةتتكون مصلحة الارشيف من مكتبين :
أ) - مكتب الاعلام والمساعدة
ب) - مكتب الحفظ.
المادة 6
فتح المادةفي الولايات التالية : أدرار، الأغواط، أم البواقي، تامنغست، جيجل، البيض، إيليزي، الطارف تندوف تيسمسيلت خنشلة النعامة عين تموشنت تحتوى الكتابة العامة للولاية على :
مصلحة التلخيص، مصلحة الوثائق والارشيف. *
المادة 7
فتح المادةتتكون مصلحة التلخيص من ثلاثة مكاتب كما تحددها المادة 3 من هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتحتوى مصلحة الوثائق والارشيف على | مكتبين :
أ (أ) - مكتب الوثائق وبنك المعلومات
ب) - مكتب الارشيف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992 .
الوزير المنتدب للميزانية كاتب الدولة مراد مدلسي للجماعات المحلية أحمد نوي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قصد علي وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق | 17 غشت سنة 1992، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة.
إن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة ووزير التكوين المهني بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
الاسلاك
- موظفو التعليم استاذ التعليم المهني
- أستاذ متخصص في التعليم المهني
- موظفو المراقبة والدعم التقني
- مراقب عام مساعد في التكوين
- عون تقني مطبق في التكوين المهني
- موظفو التفتيش مفتش تقني وتربوى مفتش التكوين المهني مفتش اداري ومالي
- موظفو المقتصدية مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني.
يقررون ما يلي :
المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة، الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الرتب استاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الأولى أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية
- مراقب عام مساعد في التكوين عون تقني مطبق في التكوين المهني مفتش تقني وتربوي
- مفتش التكوين المهني مفتش اداري ومالي مقتصد مؤسسات التكوين المهني نائب مقتصد مؤسسات التكوين المهني مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2 : تضمن وزارة الفلاحة توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
واذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة التكوين المهني في مؤسساتها التكوينية المتخصصة، فإن توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح إدارة التكوين المهني.
المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والعاملون لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، تطبيقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-177 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992.
وزير الفلاحة وزير التكوين المهني | محمد الياس مصلي جلول بغلي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1413 الموافق 12 غشت سنة 1992، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق باسلاك المقتصدين، ونواب وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-02 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول المقتصدين، ومساعدي المصالح الاقتصادية | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن التابعين للادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
ان رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-303 المؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تطبيق القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990
المادة 3 : تمنح نقاط اضافية لأعضاء جيش التحرير | الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين | حدود 20/1 من مجموع النقاط الممكن الحصول عليها في واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992 والمتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة يقرران ما يلي :
أولا : أحكام عامة
المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية | جميع الاختبارات الكتابية والشفوية طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 4 : ينشر القرار أو المقرر المشار اليهما بالمادة | 2 أعلاه، بكافة الوسائل الأكثر ملاءمة سواء بالنشر في النشرة الرسمية للادارة المعنية، أو في صحيفة وطنية، أو بالصاقه في أماكن العمل.
المادة 5 : تحتوي ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
أ ) - الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني، عند الاقتضاء، نسخة طبق الأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
ب ) - الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- نسخة مطابقة للأصل من قرار التعيين، وعند للالتحاق باسلاك المقتصدين ونواب المقتصدين ومساعدي | الاقتضاء، نسخة من محضر التنصيب المصالح الاقتصادية، التابعين للادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
المادة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني من طرف السلطة التي لها حق التعيين بقرار من وزير الشبيبة والرياضة أو بمقرر من مدير ترقية الشباب للولاية أو من مدير المؤسسة العمومية المعني.
يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المطلوب شغلها، تاريخ فتح وانهاء التسجيلات، ومكان وتاريخ اجراء الامتحانات، وكذا العنوان الصحيح الذي يجب أن ترسل اليه الملفات وعدد الدورات المنظمة عند الاقتضاء.
يجب أن يكون تاريخ تنظيم الاختبارات شهرين ( على الاقل ) بعد تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو توزيع هذا المقرر المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان المهني.
يوضح القرار أو المقرر، علاوة على ذلك، عدد الاختبارات ( الكتابية والتطبيقية ) ومدتها ومعاملها ونوعها وكذا علامة الاقصاء، عند الاقتضاء.
- نسخة من قرار الترسيم كشف مجمل الخدمات للمترشح، نسخ من شهادات العمل اذا اقتضى الامر،
ج ) - الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية نسخة مطابقة للأصل من الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها،
- شهادة الجنسية شهادة من سجل السوابق القضائية شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باية عاهة تتنافى وممارسة مهامه شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية
المادة 6 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من لجنة تقنية مكلفة بالدراسات الاولية للملفات، وتتشكل من : 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية ممثل السلطة التي لها حق التعيين، رئيسا، ممثل المديرية العامة أو المفتشية للوظيفة العمومية عضوا. بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 وما فوق، ممثل عن لجنة الموظفين المختصة، عضوا، تنشر هذه القائمة بواسطة ملصقات أو عن طريق الصحافة.
المادة 7 : تتضمن المسابقة أو الامتحان المهني المذكورين في المادة الأولى أعلاه أربعة الى خمسة اختبارات كتابية للقبول الاولي واختبار شفاهي للقبول النهائي، وتتضمن البرامج المرفقة في ملحق هذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول الاولي : . 1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا | أو اقتصاديا أو اجتماعيا، ب اختبار حول موضوع تقني،
ج - اختبار حول موضوع يتعلق بالمالية العامة، د – اختبار حول موضوع اداري
و - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة
2 - اختبار شفاهي للقبول النهائي :
يتضمن حوار لمدة 15 الى 30 دقيقة مع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي للقبول النهائي الا للمترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 9 أدناه.
المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني من طرف السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من لجنة تحكيم وتنشر عن طريق ملصقات أو عن طريق الصحافة.
المادة 9 : تتشكل لجنة التحكيم المشار اليها في المادة 8 أعلاه، من :
ممثل السلطة التي لها حق التعيين، رئيسا، ممثل المديرية العامة أو المفتشية للوظيفة العمومية عضوا، بالنسبة للاسلاك المرتبة في الصنف 12 ومافوق، ممثل عن لجنة الموظفين المختصة، عضوا، يمكن اشراك أي شخص بحكم اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أو الامتحان المهني بصفة متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 11
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه في حدود شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، امتياز النجاح الا في حالة القوة القاهرة المعللة والمقبولة من طرف الادارة.
ثانيا : أحكام خاصة
المادة 12
فتح المادةأحكام خاصة للالتحاق بسلك المقتصدين عن طريق امتحان مهني :
يفتح هذا الامتحان في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها لنواب المقتصدين المرسمين والموظفي مصالح المقتصدين من نفس المستوى، الذين لهم تكوين مالي ومحاسبي، ولهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المادة 13
فتح المادةأحكام خاصة للالتحاق بسلك نواب المقتصدين عن طريق امتحان مهني :
يفتح هذا الامتحان في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها لاعوان المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين المثبتين المنتمين الى أسلاك من نفس المستوى الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
المادة 14
فتح المادةأحكام خاصة للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات أو عن طريق امتحان مهني :
1 - تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ويجب أن يشاركوا في دورات تكوينية خاصة بهم ينظمها الوزير المكلف بالشبيبة. 2 يفتح الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات اقدمية بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1413 الموافق 12 غشت سنة 1992 عن وزير الشبيبة عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر عيساوي نور الدين قصد علي الملحق رقم 1 برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين
1 - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
ب اختبار تقني، يتضمن تحرير نص تنظيمي أو وثيقة ذات طابع اداري أو مالي، بعد دراسة ملف أو قضية عملية،
ج - اختبار في المالية العامة.
1- عموميات :
الشخصية المدنية والاستقلال المالي صلاحيات الأمر بالصرف والمحاسب صلاحيات المقتصد والمحاسب العمومي والمراقب للنفقات المدفوعة، ومختلف النصوص المنظمة لوظيفة المحاسب العمومي،
- سلطة القرار في المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.
2 - الميزانية : 1.2 المفهوم 2.2 المبادىء العامة 3.2 المعاينة الاقسام المواد الفقرات 4.2 - الاعتمادات الاضافية والمقررات المعدلة 5.2 - الاعتمادات التقديرية والاعتمادات المحدودة 6.2 - الاعتمادات غير العادية 7.2 خصوصيات الاعتمادات
3 - اعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه : 1.3 اجراءات اعداد الميزانية :
دور الأمر بالصرف دور الاجهزة المسيرة 2.3 - المصادقة على الميزانية :
دور مديرية ترقية الشباب للولاية، دور الادارة المركزية والوزير المكلف بالمالية.
4- تنفيذ الميزانية : 1.4 – الإيرادات :
الاثبات، التحصيل : كيفيات التحصيل مختلف الدفاتر والوثائق الحركات الداخلية للمال، المصاريف المدرسية المنح، الايرادات الاخرى الاعانات الايرادات بأمر اجراءات تحصيل وازالة الديون غير المحصلة. 2.4 - النفقات : 1.2.4 - مختلف مراحل الانفاق :
كيفيات الدفع مختلف الدافاتر والوثائق حالات النفقات المدفوعة الشراء بالدفع نقدا وبتسبيقات الصندوق، النفقات بأمر، تقادم الديون والغائها، 2.2.4 - نفقات شراء العتاد :
الاحكام العامة والوثائق المثبتة للنفقة، الاحكام الخاصة ببعض النفقات، 3.2.4 - المحاسبة النوعية، الجرد :
الجرد الدائم : بطاقات التخزين وبطاقات الاستهلاك اليومي، الجرد العام، مسك وحفظ البطاقات أو الدلائل التحقيق السنوي الترميم العشري والاصلاح 4.2.4 - المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية :
الحق في المرتب الشهري والتعويضات ترتيب مختلف الاسلاك تصفية المرتبات 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية تصفية التعويضات والاعباء الاجتماعية الوثائق المبررة الاقتطاع الاجباري الساعات الاضافية والاستخلاف سجل المرتبات والجداول الملحقة، الأمر بنفقات المستخدمين وكيفيات التسديد 3.4 - الحسابات الخارجة عن الميزانية :
تقنين الحسابات الخارجة عن الميزانية
- الاحكام الخاصة بكل حساب خارج الميزانية،
- المعاينة ومسك الدفاتر 4.4 - الصندوق والحالات الدورية : 1.4.4 - مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق 2.4.4 – الصندوق اليومي 3.4.4 - الحساب المالي :
معاينته
- حالته والمصادقة عليه 5.4 - اشكال الرقابة :
- المراقبة في عين المكان المراقبة حسب الوثائق مجلس المحاسبة د – اختبار في موضوع اداري :
1 - المبادىء العامة : 1.1 - اللامركزية 2.1 عدم التركيز 3.1 - الوصاية، 4.1 – القرارات الادارية 5.1 الشخصية المعنوية
2 - تنظيم وسير المؤسسات التابعة لقطاع الشبيبة والرياضة. 1.2 التنظيم الاداري 2.2 - صلاحيات مختلف الاجهزة المسيرة
3 - الاطار التنظيمي لحركة الجمعية ( قانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ).
4 - تنظيم العمل : 1.4 - علاقة العمل : 7 شروط التوظيف وكيفياته حقوق العامل وواجباته 2.4 سير الحياة المهنية 3.4 توقيف / انهاء علاقة العمل. 5 صيانة مؤسسات التكوين. 1.5 المصالح الاقتصادية 2.5 - المخازن :
أنواعها، وضعها وترتيبها 3.5 الصيانة.
6 - الوقاية والامن. 1.6 التنظيم، 2.6 - أمن الاشخاص والاموال. 7 النظافة : 1.7 – نظافة المحيط :
النظافة الجسدية، الامراض المعدية نظافة التغذية والتسمم الغذائي. 2.7 التغذية :
دور الغذاء، تركيب الأغذية تصنيف الغذاء، الوجبة الغذائية المتوازنة. 2.2.7 التغذية الجماعية :
المخطط الغذائي، اعداد الوجبة تحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها. 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 2 برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين
ا - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
ب - اختبار تقني، يتضمن تحرير وثيقة ذات طابع اداري أو مالي بعد دراسة ملف أو قضية عملية أو نص.
ج 1 اختبار في المالية العامة : 1 عموميات :
الاستقلال المالي للمؤسسات العمومية المحاسب العمومي، صلاحياته ومهمته، مفهوم المؤسسة العمومية وأثاره على الجانب المالي،
- مسؤولية المحاسب العمومي، وواجباته مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب ! 2 الميزانية : 1.2 - المبادىء العامة :
قانون المالية : موضوعه ومحتواه ميزانية الدولة : تعريفها واعدادها / العدد 71 7 ربيع الثاني عام 1413 الحركات الداخلية للمال، المصاريف المدرسية، المنح الايرادات الاخرى الاعانات الايرادات بأمر اجراءات تحصيل وازالة الديون غير المحصلة. 2.3 - النفقات : 1.2.3 - مختلف مراحل النفقات :
كيفيات الدفع مختلف السجلات والدفاتر والوثائق حالات النفقات المدفوعة الشراء بالدفع نقدا وبتسبيقات الخزينة النفقات بأمر، تقادم الديون والغائها، 2.2.3 - نفقات شراء العتاد :
الاحكام العامة والوثائق المثبتة للنفقة الاحكام الخاصة ببعض النفقات. 3.2.3 - المحاسبة النوعية، الجرد :
الجرد الدائم : بطاقات التخزين وبطاقات ميزانية المؤسسات العمومية. الاستهلاك اليومية 2.2 - اعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه. 1.2.2 اجراءات اعداد الميزانية :
دور الأمر بالصرف دور الاجهزة المسيرة. 2.2.2 - المصادقة على الميزانية :
دور مديرية ترقية الشباب للولاية، دور الادارة المركزية والوزير المكلف بالمالية 3 – تنفيذ الميزانية : 1.3 الايرادات :
الاثبات التحصيل : كيفياته، مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الجرد العام : مسك وحفظ البطاقات أو الدلائل التحقيق السنوي : الترميم العشري والاصلاح. 4.2.3 - المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية :
الحق في المرتب الشهري والتعويضات ترتيب مختلف الاسلاك تصفية المرتبات تصفية التعويضات والاعباء الاجتماعية الوثائق المبررة الاقتطاع الاجباري الساعات الاضافية والاستخلاف سجل المرتبات أو الجداول الملحقة الأمر بنفقات المستخدمين وكيفيات التسديد 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية 5.2.3 - الصندوق والحالات الدورية :
مطابقة مختلف الدفاتر والوثائق، الصندوق اليومي، الحساب المالي. 6.2.3 - اشكال الرقابة :
المراقبة في عين المكان المراقبة حسب الوثائق مجلس المحاسبة.
الملحق رقم 3 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية 1 (1) برنامج الامتحان المهني :
ا - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
ب اختبار تقني، يتضمن :
تحرير وثيقة ادارية أو تمارين في المحاسبة لمستوى السنة الثالثة ثانوي المؤسسات التعليم التقني.
ج اختبار في المالية العامة : -1 عموميات :
الشخصية المدنية والاستقلال المالي صلاحيات الأمر بالصرف والمحاسب سلطة القرار في المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري،
- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب قانون المالية.
2 - الميزانية : 1.2 المفهوم. 2.2 - اعداد وتنفيذ الميزانية. 1.2.2 - اعداد الميزانية :
اجراءات اعداد الميزانية دور الأمر بالصرف. 2.2.2 - المصادقة :
دور مديرية ترقية الشباب للولاية دور الادارة المركزية دور الوزير المكلف بالمالية. 3.2 ايرادات ونفقات الميزانية. 1.3.2 الايرادات :
التحصيل، كيفيات التحصيل المصاريف المدرسية المنح الايرادات الاخرى. 2.3.2 - النفقات :
مختلف مراحل النفقات
- كيفيات الدفع،
- حالات النفقات المدفوعة النفقات بأمر، نفقات العتاد، المرتبات والتعويضات والاعباء الاجتماعية. 3 الكتابات والوثائق المحاسبية : 1.3 - تسجيل النفقات. 2.3 - محاسبة المشتريات. 3.3 الوضعيات المالية وحسابات قفل السنة المالية. 4.3 - مختلف السجلات والوثائق المحاسبية.
4 - اشكال الرقابة :
المراقبة في عين المكان المراقبة حسب الوثائق مجلس المحاسبة.
2 ) برنامج المسابقة على أساس الاختبارات
ا - اختبار في الثقافة العامة، حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
ب - اختبار تقني، يتناول موضوع اختياري :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- اما حل مسألة وتمارين في الرياضيات المستوى برنامج السنة الثالثة ثانوي في مؤسسات التعليم الثانوي العام
- اما تمارين في المحاسبة المستوى السنة الثالثة ثانوي المؤسسات التعليم التقني.
ج - اختبار حول موضوع اداري يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 91-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.