مرسوم تنفيذي رقم 94-72 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، وبالتنظيم المعمول به، تحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية كما يأتي :
رئيس مصلحة
- رئيس مكتب
- الكاتب العام في الدائرة
- الملحق بالديوان. 25 شوال عام 1414 الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات
(2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة،
(3) المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة، 2 (2) المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين الكتاب العامون في الدائرة من بين :
المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه.
رئيس مصلحة معين حسب الشروط الواردة في المادة 3 ( أعلاه. 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات..
المادة 6
فتح المادةيعين الملحقون بالديوان من بين : 1 (1) المتصرفين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، أو أقدمية عامة قدرها خمس (5) سنوات 2 (2) المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة
(3) المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدمية قدرها خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 7
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، كما يأتي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 3 الفقرة 19 05 714 (الفقرة (2 (2) 18 05 645 الفقرة 3 ) 16 03 502 المناصب العليا رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه رئيس مكتب معين حسب الشروط الواردة في المادة 4 أعلاه.
الكاتب العام في الدائرة المعين حسب الشروط الواردة الفقرة الأولى أعلاه ........
الكاتب العام في الدائرة المعين حسب الشروط الواردة (الفقرة (2 (2) أعلاه ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة الأولى) أعلاه الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 4 الفقرة 17 05 581 (الفقرة (2 (2) 16 01 482 في المادة 5 19 05 714 في المادة 5 18 05 645 6 (الفقرة 19 05 714 ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة 6 (الفقرة (2 (2) أعلاه 18 05 645 ملحق بالديوان معين حسب الشروط الواردة في المادة 6 (الفقرة (3) ...........
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة أعلاه، زيادة على المرتب الرئيسي، العلاوات والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 9
فتح المادةيعين الوالي المختص إقليميا بقرار في المناصب العليا المذكورة أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا في المناصب العليا المسماة رئيس مصلحة ورئيس مكتب 16 03 502 وكاتبا عاما في الدائرة وملحقا بالديوان عند تاريخ نشر هذا المرسوم الذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994.
رضا مالك 25 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-60
« تلغى كل الأح كام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-72 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-60
مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.