مرسوم تنفيذي رقم 91-87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 543
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 3: يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وادارة رئيس الديوان ما يأتي :- العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في اطار تنسيق مصالح الامن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية والاسعافات العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام.
العلاقات مع الجمعيات ولاسيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمه الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها.
يتكون الديوان فضلا عن ذلك، من ثلاثة (3) الى خمسة (5) مناصب لملحقين بالديوان ومن ثلاثة (3) الى ثمانية (8) مناصب لمكلفين بالدراسات والتلخيص تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
والباقي بدون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-138
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-86 ورقم 91-87 المؤرخين في 6 أبريل سنة 1991 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-138
مرسوم تنفيذي رقم 92-138 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل المرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.