مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتضبط قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.
المادة 3
فتح المادةيجعل من الوظيفتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، منصبان عاليان ويعين في كل منهما ضمن إطار التنظيم الخاص بالمصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف رئيسي أو رتبة مساوية لها ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والادارات العمومية
(2) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مساوية لها ويثبتون أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
تعيين المناصب العليا رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4.
- رئيس مصلحة، معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5.
رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5.
المادة 7
فتح المادةبالإضافة إلى المرتب الأساسي، يستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، من المنح والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) الموظفين الذين لهم رتبة متصرف أو رتبة مساوية لها ويثبتون ثلاثة ( 3 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية
(2) الموظفين الذين لهم رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة مساوية لها ويثبتون خمس ( 5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 6
فتح المادةتصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب الأتي :
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيصدر وزير المجاهدين قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون بصفة قانونية في منصبي رئيس مصلحة ورئيس مكتب عند صدور هذا المرسوم والذين لا تتوفر فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في هذا المرسوم، خاضعين مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.