مرسوم تنفيذي رقم 92-138 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل المرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، المذكور أعلاه حسب الآتي :
تنظيمية
" المادة 3 : يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وإدارة رئيس الديوان ما يأتي :
العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الأمن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية | والاسعافات، العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام العلاقات مع الجمعيات ولا سيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمة الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها.
يتكون الديوان من منصب واحد ( 1 ) الى عشرة ( 10 ) مناصب لملحقين بالديوان، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير | المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-86 ورقم 91-87 المؤرخين في 6 أبريل سنة 1991 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-281
مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-86
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.