مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل ولاية مديرية للمجاهدين تتكلف بالاعمال والنشاطات المرتبطة بقطاع المجاهدين.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة مديرية المجاهدين في النهوض بأعمال المؤسسات والهيئات المحلية التي تشتغل في الميدان الآتي ومتابعة وتنسيق وتقييم تلك الاعمال :
الاعتراف والتحقيق في صفة العضوية في جيش | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التعويض عن الاضرار الملحقة من جراء حرب التحرير الوطني، الحماية الاجتماعية والطبية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بحرب التحرير الوطني وتقويمه.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية المجاهدين، فضلا عن ذلك، بدراسة الملفات واعداد الفهارس ومسكها والوثائق الاخرى التي لها صلة بالميادين المشار اليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية المجاهدين من 2 إلى 4 مصالح، وكل مصلحة تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر وذلك حسب أهمية المهام المسندة اليها.
وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير المجاهدين بتسيير الاعتمادات الممنوحة له ولجميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة له.
المادة 6
فتح المادةيحول إلى الهيكل المحدث بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل من كل نوع المرتبطة بعمل مفتشية المجاهدين وذوي الحقوق في إطار المرسوم رقم 91-166 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-166 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-230
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-99
مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يؤهل مديري المجاهدين في الولايات لتمثيل وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-230
مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-35
مرسوم تنفيذي رقم 94-35 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح اللامركزية التابعة للمجاهدين وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-131
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1412 الموافق 20 مايو سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء لدى المعهد الوطني للصناعات الغذائية 1542
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.