مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح الخارجية للحماية المدنية في مستوى كل ولاية ضمن مديرية تنظم في المصالح الثلاث الآتية : 1 (1) مصلحة الوقاية، وتكلف بما يأتي :
تتابع وتراقب تطبيق التنظيم وتدابير الأمن المطبقة في مجال الوقاية تجري دراسات المخاطر والأمن لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة، وتشارك في الدراسات ذات الصلة بمهام الحماية المدنية والتي تبادر بها مختلف الهيئات الموجودة في تراب الولاية
- تعد خطط الوقاية و / أو تأمر من يعدها وتراقبها، تبادر بحملات الاعلام والتوعية بشأن المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتنظمها،
2 ) مصلحة الحماية العامة، وتكلف بما يأتي :
تعد خطط تنظيم الاسعافات وتطبيقها عند حدوث الكوارث و/ أو تأمر باعدادها، وتسهر على ضبطها باستمرار
- تتابع انجاز برامج التجهيز والمنشآت وتتولى صيانتها، تتابع وتنسق أعمال التكوين، وتسهر على تطبيق برامج التدريب والتمارين الميدانية
- تتولى تسيير المحاسبة العامة ومسك مختلف السجلات ودفاتر الجرد، ودخول المعدات والامدادات وخروجها وتتابع نشاط الحظائر وورشات الرعاية والصيانة
- تتولى تطور الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية في الولاية ضمن حدود التنظيم الخاص بهذا المجال.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تضم كل مصلحة، منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حسب أهمية المهام المضطلع بها وخصوصيات الولاية مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب.
تطبق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيتولى مدير الحماية المدنية في الولاية زيادة على تنسيق نشاط المصالح المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تنسيق الاسعافات عند وقوع الكوارث وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها .
المادة 5
فتح المادةتعد وظيفة مدير الحماية المدنية في الولاية وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها حسب الشروط نفسها التي يصنف بها نائب مدير في الادارة المركزية.
المادة 6
فتح المادةمدير الحماية المدنية في الولاية، هو الأمر بصرف الاعتمادات المخولة اياه.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة ومواقع تمركز وقطاعات تدخل الوحدات البحرية والمراكز المتقدمة ومراكز الإسعاف عبر الطرقات للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-284
مرسوم تنفيذي رقم 20-284 مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشبل 4 سنة 2020 ، يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-229
مرسوم تنفيذي رقم 19-229 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 92-54 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-332
مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-308
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-134
مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.